logo

logo

logo

logo

logo

كفر قاسم (مجزرة-)

كفر قاسم (مجزره)

Kafr Qasim massacre - Massacre de Kfar Kassim

كفر قاسم (مجزرة ـ)

 

كفر قاسم قرية فلسطينية من قرى المثلث الذي يضم قرى كفر برا وجلجولية والطيرة، والطيبة (أعطيت فيما بعد اسم قلنسوة) وبير السكة وإبتان. كان عدد سكانها يوم المذبحة نحو ألفي نسمة.

في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 29/10/1956 ـ وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي[ر] (الفرنسي ـ الإنكليزي ـ الإسرائيلي)  على مصر إثر تأميم عبد الناصر قناة السويس ـ قام رقيب من وحدة حرس الحدود التابعة للكتيبة التي يقودها يسخار شدمي باستدعاء مختار كفر قاسم السيد وديع أحمد صرصور وأبلغه قرار حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، فأبلغه المختار بأنه لم يبق على بدء منع التجول سوى نصف ساعة، وهذا الزمن لا يكفي لإبلاغ الناس، وخصوصاً أولئك الذين هم خارج القرية في حقولهم وأعمالهم، فوعده أن يدع هؤلاء يدخلون القرية سالمين. ولكن الحقيقة كانت كما اعترف بها فيما بعد الضابط الإسرائيلي كول في أثناء محاكمته أن أمر الحظر كان لا يحتمل التأويل، إذ كان على الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا كل من يشاهد خارج بيته من الرجال والنساء والأطفال. وهكذا ما إن أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة من مساء ذلك اليوم حتى كانت رشاشات وحدة العريف شالوم عوفر المرابطة على المدخل الرئيس لقرية كفر قاسم قد أخذت تحصد العائدين من أعمالهم وحقولهم من أهل القرية، وكان الملازم غيرائيل دهان يجول بسيارته الجيب على مواقع الجنود الإسرائيليين الذين يطوقون القرية ويقول لهم عندما يرى القتلى مبعثرين أو مكومين على الأرض: «لم يصل عدد القتلى إلى الحد المطلوب بعد، أريد مزيداً من القتلى». وظل الأمر هكذا حتى صدرت الأوامر من قائد الوحدة الرائد شموئيل ملينكي بوقف عملية القتل. كان عدد القتلى قد بلغ عند تلك اللحظة ثمانية وأربعين شهيداً، منهم عشرة صبيان وبنات، بينهم من هم في الثامنة والتاسعة والخامسة عشرة، وتسع نساء بينهن عجوز في السادسة والستين من العمر. في 20/11/1956 تمكن عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر من اختراق الحصار ودخول القرية. وبدأت الحملة الإعلامية تأخذ مجراها، حتى اضطرت الحكومة إلى عقد محكمة مثل أمامها المتورطون في تلك المجزرة، وصدرت بحقهم بعد عامين من المحاكمات أحكام تراوحت مدتها بين 8 إلى 17 سنة.

بيد أن هذه الأحكام لم تنفذ، بل جرى تخفيضها لاحقاً، فخفضت محكمة الاستئناف الأحكام من 17 إلى 14سنة ومن 15 إلى10 سنوات و9 سنوات، ومن 8 إلى 5 سنوات، ثم جاء دور رئيس الدولة فخفض الحكم الصادر بحق كل من ملينكي وعوفر ودهان إلى 5 سنوات. وبعد ذلك خفضت لجنة إطلاق سراح المسجونين المدد إلى الثلث. أما يسخار شدمي قائد الكتيبة ومصدر الأوامر الأولى فقد حوكم في العام 1959، وصدر عليه الحكم بتوجيه توبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

سميت هذه العملية «حفر فيرت». وأظهرت المحاكمات أن غاية المذبحة تتلخص في:

ـ محاولة ردع الأردن عن الانتصار لمصر لدى تعرضها للهجوم الثلاثي.

ـ إرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على الهرب من أرضهم وقراهم وبيوتهم، ضمن سياسة اقتلاع الفلسطينيين وإلقائهم خارج الحدود. وقد أكدت صحيفة «حدا شوت» بعد 35 سنة من المذبحة في عددها الصادر يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أن هدف المذبحة الأساسي والأول هو اقتلاع أربعين ألف نسمة من سكان المنطقة وتهجيرهم إلى خارج البلاد.

إبراهيم الشهابي

مراجع للاستزادة:

ـ المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، الكتاب الأسود (دار الحمراء، بيروت 2001).

ـ إميل حبيبي، كفر قاسم (حيفا 1976).

ـ صبري جريس، العرب في إسرائيل ( بيروت 1973).

ـ شهادات ناجين من المذبحة مثل السيد صالح خليل عيسى (أبو الوليد)، والسيد إسماعيل بدير.

ـ إدارة التوجيه المعنوي في جيش التحرير الفلسطيني، المذابح الصهيونية (بالإنكليزية) (دمشق2002).


التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار
النوع : سياحة
المجلد: المجلد السادس عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 300
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 932
الكل : 37122840
اليوم : 197515

السفينة التجارية

السفينة التجارية   السفينة la navire هي المنشأة التي تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ويُعدّ جزءاً منها جميع التفرعات اللازمة لاستثمارها، وهذا يعني أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها أو هيكلها فقط وإنما يشمل أيضاً ما اتصل به أو انفصل عنه وكان مفيداً وضرورياً لاستغلال السفينة كالآلات والصواري وقوارب النجاة والرافعات وغيرها. والسفينة تعد مالاً منقولاً، ولهذا فإذا ما أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن السفينة التي يمتلكها تقع ضمن الأموال الموصى بها، لكن السفينة تخرج في بعض الأحيان، ولاعتبارات خاصة، عن أحكام المنقول لتخضع لأحكام العقار. فالقانون يعامل السفينة معاملة العقار من حيث الحقوق العينية التي تتحمل بها، وضرورة شهر التصرفات القانونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة الخاص. وترتيباً على ذلك، فإن السفينة ولو كانت مالاً منقولاً، لا تخضع لقاعدة «الحيازة في المنقول سند للملكية» لأن نقل ملكية السفينة لا يتم بمجرد التراضي بل لابد من اتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها قانوناً. ذاتية السفينة للسفينة كثير من الصفات التي تقربها من الأشخاص. فللسفينة اسم معين، ومربط تعود إليه، وحمولة خاصة بها، وجنسية تربطها بدولة معينة. 1ـ اسم السفينة: يجب أن تحمل كل سفينة اسماً يميزها من غيرها من السفن. ولصاحب السفينة الحرية التامة في اختيار الاسم الذي يراه لسفينته، ويُفضل ألا يختار اسماً سبق تسجيله لسفينة أخرى دفعاً لكل خلط والتباس، ويجب كتابة اسم السفينة في مكان ظاهر من هيكلها بحيث يستطيع كل شخص معين أن يطلع عليه بسهولة. 2ـ مربط السفينة: يجب على كل صاحب سفينة سورية أن يسجل سفينته في أحد المرافئ السورية الذي يكون له فيه موطن حقيقي أو مختار. ويسمى هذا المرفأ الذي يتم به التسجيل: مربط السفينة أو مرفأ التسجيل، وهو الذي يكون الموطن القانوني لها. وتظهر أهمية تحديد موطن السفينة في أنه يمكن عن طريق سجل السفن الموجود في مرفأ التسجيل معرفة جميع البيانات المتعلقة بالسفينة، والاطلاع على جميع التصرفات التي وردت عليها من بيع أو حجز أو رهن. وقد أوجب القانون على جميع السفن السورية كتابة الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل على مؤخرها. 3ـ حمولة السفينة: يقصد بحمولة السفينة سعتها الحجمية، وهي تقدر بوحدة معروفة تسمى البرميل الذي يساوي 2.83م3. وتتجلى أهمية تحديد حمولة السفينة بأن الرسوم التي تستوفيها سلطات المرافئ كرسوم الإرشاد ورسوم الموانئ والأرصفة تقدر على أساس حمولة السفينة. كما تتخذ الحمولة أساساً لتحديد أجرة السفينة في حال تأجيرها للغير، وأساساً لتحديد مسؤولية مالك السفينة وفقاً للمعاهدة الخاصة بذلك. هذا وأوجب القانون أن ينقش بالعربي واللاتيني محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى. 4ـ جنسية السفينة: تمنح الجنسية[ر] عادة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.أما الأموال فليس لها جنسية. ومع ذلك فإن تشريعات الدول جميعاً أدخلت على هذه القاعدة استثناء بالنسبة لبعض الأشياء التي لها أهمية كبيرة في حياتها الاقتصادية كالسفن والطائرات[ر] فقد تقرر أن تكون لكل سفينة جنسية، وفي سورية نصت المادة الثانية من قانون التجارة البحرية على أن تعتبر السفينة سورية إذا كان مربطها مرفأً سورياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية. وقد أنزل القانون منزلة السفن السورية السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري، والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. هذا ويترتب على اكتساب السفينة جنسية معينة آثار سياسية واقتصادية وقانونية:  فسياسياً: إن السفن الوطنية تتمتع بحماية دولتها في المياه الإقليمية وبحماية سلطاتها الدبلوماسية والقنصلية عندما تكون في المياه الأجنبية. كما أنه في زمن الحرب لا يجوز التعرض لسفن الدول المحايدة ولا لمحمولها ما دام لا يعدّ من مهربات الحرب. واقتصادياً: تمنح الدول عادة سفنها الوطنية ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية وذلك في سبيل حماية أسطولها التجاري البحري من المزاحمة الأجنبية والعمل على إنمائه وتشجيعه لأن في قوة هذا الأسطول قوة الدولة ذاتها. ولهذا الغرض قضى القانون السوري مثلاً بأن للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.  وقانونياً: إن الرأي السائد يتجه إلى أن قانون علم السفينة هو الذي يطبق على جميع التصرفات والأفعال التي تقع على ظهر السفينة وهي في عرض البحر، وذلك استناداً إلى أن السفينة تعدّ امتداداً للإقليم الذي تحمل جنسيته. أما إذا كانت السفينة في المياه الإقليمية لدولة أجنبية أو في ميناء أجنبي، فهنا يجب التفريق بين المواد المدنية والمواد الجزائية. فإذا تعلق الأمر بالمواد المدنية فإن قانون جنسية السفينة هو الذي يحكم جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي لاتتعدى آثارها السفينة أو الرجال الذين يعملون على متنها. أما إذا تعلق الأمر بالمواد الجزائية فيجب التفريق بين ما إذا كانت السفينة حربية أم غير حربية. فلو كانت السفينة حربية فإن جميع الجرائم التي ترتكب على متنها تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمها. أما إذا كانت السفينة غير حربية فالأصل تطبيق قانون علم السفينة على الجرائم التي تقع على ظهرها باستثناء الحالات الآتية: 1ـ إذا طلب ربان السفينة أو قنصل دولتها تدخل السلطات الأجنبية لحفظ النظام على ظهر السفينة. 2ـ إذا ترتب على الجرائم المرتكبة في السفينة إخلال بأمن المرفأ الراسية فيه. 3ـ إذا ارتكبت على ظهر السفينة جريمة تجاوزت آثارها شفير السفينة. أوراق السفينة يوجب القانون على كل سفينة أن تحمل على ظهرها عدداً معيناً من الأوراق والمستندات وذلك حتى يسهل تحديد ذاتية السفينة وتتمكن السلطات المختصة من الرقابة والإشراف على حسن سيرها، فقد ألزمت المادة 41 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950م، السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية أن تحوز المستندات والأوراق الآتية: 1ـ سند التمليك البحري الذي يثبت ملكية صاحب السفينة، ويحصل عليه من مكتب مرفأ التسجيل. 2ـ دفتر البحّارة: ويتضمن أسماء البحارة العاملين على ظهر السفينة وشروط عقود استخدامهم. 3ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة، ولسفن نقل الركاب شهادة الأمان. 4ـ إجازة ملاح للسنة الجارية لكل عضو من البحارة والربان. 5ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6ـ بيان بحمولة السفينة (المانيفست) Le manifeste. 7ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8ـ إشعار من الدوائر المختصة يثبت دفع رسوم الميناء والمنائر في آخر مرسى للسفينة. 9ـ شهادة معاينة السفينة السنوية. 10ـ دفتر اليومية: يجب على ربان كل سفينة أن يمسك دفتر يومية مرقم الصفحات وموقع عليه من قبل رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في هذا الدفتر كل الحوادث الطارئة، وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر، وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة، والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر، وبيان بالولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وقد أوجب القانون إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة، كما رتب مسؤولية الربان الجزائية في حال إبحار السفينة دون اصطحابها الأوراق المذكورة. الياس حداد مراجع للاستزادة:   ـ الياس حداد، القانون التجاري، بري، بحري، جوي (جامعة دمشق 1981م). ـ رزق الله أنطاكي، الحقوق التجارية البحرية (دمشق 1955م).  
المزيد »