ابن الدريهم
دريهم
Al-Dourayhem (Ibn-) - Al-Dourayhem (Ibn-)
ابن الدّريْهم (712-762هـ/1312-1361م) علي بن محمد بن عبد العزيز بن فَتوح بن إبراهيم التغلبي الموصلي الدمشقي الشافعي، تاجُ الدّين، المعروف بابن الدُّريهم، باحث كثير التصانيف، وكان صدراً رئيساً عالماً، وخاصة فن الرياضي وما يتشعب فيه، والكلام على أسرار الحروف وما يلائم طبعه أو ينافيه. ولد بالموصل ودَرَس على كثير من علماء عصره كالشمس أبي بكر بن سنجر الموصليّ المقرئ، وزين الدين ابن شيخ العوينة الفقيه الشافعي، والقاضي الفقيه شرف الدين عبد الله بن يونس، وعلاء الدين بن التركماني، وشمس الدين بن الأصفهاني، ونور الدين الهمذاني، وأجازه أبو حيان النحوي وغيره، وكانت له مشاركات في القراءات، والفقه، والتفسير، والحديث، والأصول، والحساب، ومعرفة وبراعة في الأحاجي والألغاز وحل المترجم والأوفاق والحروف وخواصها، وخلف في ذلك مصنفات تشهد بعلو كعبه وبعد غوره، وتنوع ثقافته، وسعة دائرته.التصنيف : اللغة العربية والأدب العربي
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد التاسع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 264
آخر أخبار الهيئة :
- شهر الكتاب السوري
- توصيات مجلس الإدارة
- صدور المجلد السابع من موسوعة الآثار في سورية
- صدور المجلد الثامن عشر من الموسوعة الطبية
- فوز الأستاذ الدكتور محمود السيد بجائزة مجمع الملك سليمان العالمي للغة العربية
- إعلان..وافق مجلس إدارة هيئة الموسوعة العربية على وقف النشر الورقي لموسوعة العلوم والتقانات، ليصبح إلكترونياً فقط. وقد باشرت الموسوعة بنشر بحوث المجلد التاسع على الموقع مع بداية شهر تشرين الثاني / أكتوبر 2023.
- الدكتورة سندس محمد سعيد الحلبي مدير عام لهيئة الموسوعة العربية تكليفاً
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 1079
الكل : 40515480
اليوم : 45295
الكل : 40515480
اليوم : 45295
الغبن
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون