الهروي (أحمد بن محمد-)
هروي (احمد محمد)
Al-Harawi (Ahmad ibn Mohammad-) - Al-Harawi (Ahmad ibn Mohammad-)
الهروي (أحمد بن محمد ـ) (…ـ 401هـ/… ـ 1011م) أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد المؤدب الهروي الفاشاني نسبة إلى فاشان، وهي من قرى هراة بفتح الهاء والراء مدينة مشهورة من مدن خراسان وقيل في نسبه إنه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أحد العلماء الأكابر، كان مؤدباً في هراة، صحب أهل الأدب واللغة، وانتفع بهم واشتغل عليهم وبهم تخرَّج، ومن أشهر من صحبه من أهل الأدب واللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى عام 370هـ، صاحب معجم «تهذيب اللغة» ذي الأثر الكبير في مضمار الدراسات اللغوية، ويُعدُّ الهروي من ألمع تلاميذ الأزهري وأشهرهم وأبرزهم وأكثرهم صحبة له، أطلق عليه ابن الأثير لقب «صاحب الإمام أبي منصور الأزهري اللغوي» لطول ملازمته له، قرأ كتاب «تهذيب اللغة» على الأزهري ورواه عنه، وعليه عوَّل في تصنيف كتابه «كتاب الغريبين غريبي القرآن والحديث».التصنيف : التاريخ
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الواحد والعشرون
رقم الصفحة ضمن المجلد : 453
آخر أخبار الهيئة :
- شهر الكتاب السوري
- توصيات مجلس الإدارة
- صدور المجلد السابع من موسوعة الآثار في سورية
- صدور المجلد الثامن عشر من الموسوعة الطبية
- فوز الأستاذ الدكتور محمود السيد بجائزة مجمع الملك سليمان العالمي للغة العربية
- إعلان..وافق مجلس إدارة هيئة الموسوعة العربية على وقف النشر الورقي لموسوعة العلوم والتقانات، ليصبح إلكترونياً فقط. وقد باشرت الموسوعة بنشر بحوث المجلد التاسع على الموقع مع بداية شهر تشرين الثاني / أكتوبر 2023.
- الدكتورة سندس محمد سعيد الحلبي مدير عام لهيئة الموسوعة العربية تكليفاً
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 1092
الكل : 40560945
اليوم : 90760
الكل : 40560945
اليوم : 90760
الغبن
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون