عدد النتائج: 63
آخر الأخبار
العقد تباين أمر التقانات، في الدول المختلفة، في شأن تضمين نصوصها تعريفاً للعقد. فبعضها سار عليه، كالقانون الفرنسي (المادة 110)، والقانون الإيطالي (المادة 1098)، وبعضها من التقانات تجنب إيراد تعريف للعقد، كالقانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي. ويعرف العقد contrat عادة، في الفكر القانوني المعاصر، بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون. ويعرف في الفقه الإسلامي المعاصر بأنه «ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه». وهو التعريف الذي أخذ به القانون العراقي وقانون التجارة الكويتي القديم والقانون الأردني. وأصل معنى العقد في اللغة العربية هو الربط المحكم. والعُقدة (بضم العين) موضع العقد أو الربط، وهو ما عقد عليه. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ «العقدة» بالمدلول الفقهي للفظ «العقد» إذ أطلق على عقد الزواج اصطلاح «عقدة النكاح» وذلك في قوله عز شأنه:
بنفينست (إميل ـ) (1902 ـ 1976) إميل بنفينست Emile Benveniste عالم لغة فرنسي، ولد في حلب (سورية)، وتوفي في باريس، درّس منذ عام 1927 النحو المقارن للغات الهندية الأوربية في «المدرسة التطبيقية للدراسات العليا» Ecole Pratique des Hautes Etudes. وشرع في عام 1937 بتدريس اللسانيات العامة في مجمع اللغة الفرنسية Collège de France حتى عام 1970 إذ أجبره المرض على التوقف عن مزاولة مهنته إلى حين وفاته.