logo

logo

logo

logo

logo

أهلا بكم في الموسوعة العربية:

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق


آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 971
الكل : 59633825
اليوم : 1710

الغرر (عقود-)

الغرر (عقود ـ)   مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما.   ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.
المزيد »