السيدا
سيدا
AIDS (acquired immune deficiency syndrome) - SIDA
هذا البحث محال الى البحث [ عوز المناعة المكتسب (متلازمة-) ]
- التصنيف : طب بشري - النوع : صحة - المجلد : المجلد الحادي عشر، طبعة 2005، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 408 مشاركة :
آخر الأخبار
هذا البحث محال الى البحث [ عوز المناعة المكتسب (متلازمة-) ]
المرصـفي (سيد بن علي ـ) (…ـ 1349هـ/… ـ 1931م) سيد بن علي المرصفي، لغوي أديب، من علماء الأزهر، ولد في قرية مرصفا بريف مصر، وهي بالقرب من بنها (محافظة القليوبية)، وهذا هو الراجح، غير أنّ بعضهم يذكر أنه ولد بدرب «الركراكي» بباب البحر بالقاهرة. تعلّم في كتّاب والده الشيخ علي، فحفظ القرآن الكريم، وقد عني به والده عناية كبيرة، وحين بلغ الخامسة عشرة دخل الأزهر، تدرج في حلقات الدروس، وانتفع بكتب الأزهر،وكان من مشايخه الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربيني (ت 1326هـ) الذي ولي مشيخة الأزهر بين عامي 1322-1324هـ فكان يجالسه الساعات بحثاً في اللغة وأسرارها.
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.