logo

logo

logo

logo

logo

الجرائم الواقعة على الأشخاص

جرايم واقعه علي اشخاص

Crimes against persons - Crimes contre la personne

الجرائم الواقعة على الأشخاص

 

الجرائم الواقعة على الأشخاص: هي مختلف الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص وأهمها جريمة القتل وجريمة الإيذاء.

أولاً: جريمة القتل

القتل على نوعين: قتل مقصود وقتل غير مقصود.

القتل المقصود: عرف الفقهاء المسلمون، القتل المقصود بأنه «فعل من العباد تزول به الحياة». وفي نطاق التشريع الوضعي يُعرف القتل: «بأنه كل فعل أو امتناع صادر عن إنسان قضى على حياة إنسان آخر خلافاً لأحكام القانون». وللقتل المقصود أربع حالات، هي:

أ- القتل العادي: ويدعوه بعض المؤلفين القتل البسيط، نظراً لعدم اقترانه بأي ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف القانونية الخاصة بجرائم القتل، ويجب أن تتحقق في هذا القتل ثلاثة أركان هي: الركن القانوني، والركن المادي، والنية الجرمية.

- الركن القانوني: لابد لمعاقبة أي جريمة من نص يذكرها وقد يعرّفها ويضع لها عقوبتها.

- الركن المادي: لا يعاقب قانون العقوبات على النية، إذا بقيت منفردة، مهما كانت خبيثة، ولو ثبت وجودها للقاضي (كما لو اعترف شخص بأنه كان ينوي قتل شخص سَمَّاه)، لأن النية الجرمية وحدها لا تشكل خطراً على الحياة الاجتماعية، لذلك كان لابد من فعل مادي أو امتناع.

والفعل: هو كل وسيلة يستعملها الفاعل وتفضي إلى موت شخص. وفي هذا المعنى، يكون السلاح الناري والأبيض والآلة الحادة والحرق بالنار والخنق والصعق بالكهرباء والقذف من شاهقٍ والإغراق في الماء والسم والحقن بالجراثيم، أفعالاً مادية لجريمة القتل. أو القتل بالوساطة كما لو أطلق عليه أفعى تلدغه.

والامتناع: وهو من الحالات النادرة في جرائم القتل، يقع مثلاً في حالة امتناع الممرضة عن تقديم الدواء في وقته لمريض، بقصد قتله، وامتناع الأم عن إرضاع وليدها، بنية التخلص من حياته.

ولا تعد جريمة القتل تامة، إلا إذا مات المجني عليه. وقد يحدث الموت في الحال، ولكنه قد يتأخر بعض الوقت، طال أو قل. وطالما أن العلاقة السببية بين الفعل والامتناع لإزهاق الروح قائمة ومألوفة، فإنه لا يعتد بالزمن.

- النية الجرمية: وهي أن يقصد الفاعل إحداث القتل، أي إماتة المجني عليه. ويشترط في القتل المقصود عنصران لابد منهما، وهما الإرادة والقصد العام. ولكن يجب أن يتحقق عنصر ثالث فيه، وهو القصد الخاص، أي إرادة إزهاق روح المجني عليه.

ب- القتل المشدّد: شدد قانون العقوبات، عقوبة القتل العادي المقصود، في ثلاث حالات حددها وهي:

1- القتل العمد.

2- القتل المرتكب تمهيداً لجناية أخرى.

3- قتل أحد الأصول أو الفروع.

جـ- القتل المخفف: أدرك الشارع أن هناك حالات من القتل المقصود، تستحق أن تعامل معاملة لا تخلو من شيء من التسامح، وقد حصرها في الحالات الآتية:

1- قتل الوالدة وليدها اتقاء للعار.

2- قتل المرحمة أو ما يسمى أحياناً بدافع الشفقة كتخليص مريض لا أمل من شفائه من حياته برضائه.

3- التحريض والمساعدة على الانتحار.

4- التسبب في القتل.

د - القتل المعذور: وهو قتل مقصود أراده الفاعل، غير أنه ارتكبه في ظروف خاصة شديدة الوقع على النفس البشرية، أو بسبب أوضاع تضعف فيها القدرة على سلامة اتخاذ القرار السليم. ولهذا القتل سبع حالات هي:

1- حالة الزوج الذي يفاجئ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود.

2- أما إذا فاجأهما في «حال مريبة» وقتل أحدهما أو كليهما فإنه يستفيد من عذر مخفف.

3- القتل المرتكب في حالة تجاوز حدود الدفاع المشروع، ويستفيد من عذر مخفف.

4- القتل الذي يرتكبه حَدَث قاصر.

5- القتل المرتكب بدافع شريف، وهو ما يسمى في بعض البلدان جرائم الشرف أو العِرض.

6- القتل الذي يرتكبه معتوه، بالمعنى القانوني، أو شخص مُخَدَر.

7- القتل المرتكب في حالة الاستفزاز.

القتل غير المقصود: في هذا القتل يريد الفاعل الفعل ولكنه لا يقصد النتيجة التي حدثت، وهو الموت. ففعله هو الذي أحدث الموت (أو امتناعه)، ولكن القصد الخاص مفقود عنده. لذلك كانت معاقبته خفيفة نسبياً، لأن مسؤوليته استندت إلى خطأ قانوني ارتكبه.

وحالات هذا الخطأ في القانون السوري ثلاث:

1- الإهمال.

2- قلة الاحتراز.

3- عدم مراعاة الأنظمة والشرائع.

ثانياً جريمة إيذاء الأشخاص

ويقصد بإيذاء الأشخاص، إلحاق أذى بالسلامة الجسدية أو الصحة وتعطيل الوظائف الحيوية، تعطيلاً كلياً أو جزئياً، بفعل الفاعل (أو امتناعه) أو بتسببه. والإيذاء نوعان: إيذاء مقصود وإيذاء غير مقصود.

1- الإيذاء المقصود: وهو الإيذاء الذي يريد الفاعل فيه الفعل، وهو يعرف أنه يخالف به القانون، وإن من شأن هذا الفعل أن يؤذي جسم المجني عليه أو يؤذي صحته.

2- الإيذاء غير المقصود: في هذا الإيذاء يريد الفعل ولكنه لا يريد ولا ينوي الإيذاء، ومع ذلك فقد نص القانون على معاقبته إذا أحدث فعله أذى بالمجني عليه.

عبد الوهاب حومد

 

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الإجرام (علم ـ) ـ الجريمة.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال (دار الفكر العربي، القاهرة 1978م).

ـ عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات (دمشق 1990م).

- R.Merle et A.VITU, Droit pénal special (Cujas, Paris 1982).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد السابع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 538
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1091
الكل : 57135825
اليوم : 92226

الإغراق

الإغراق   الإغراق dumping مصطلح يصف حالة بيع السلع في الأسواق الأجنبية بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، أو تقل عن الأسعار الموضوعة للسلع المماثلة داخل البلد المنتج. والإغراق ظاهرة منوطة بالأسواق الرأسمالية، وهي سياسة تمارسها الشركات الاحتكارية ولاسيما التسويقية منها، من أجل زيادة قدرتها التنافسية وسيطرتها على الأسواق المحلية والأجنبية وتضخيم أرباحها بأكبر قدر مستطاع.
المزيد »