logo

logo

logo

logo

logo

الدعوى البوليصية

دعوي بوليصيه

Action paulienne - Action paulienne

الدعوى البوليصية

 

يرجع اسم الدعوى البوليصية أو البوليانية Action Paulienne إلى أحد رجال القانون الروماني (بولص) الذي يقال إنه الذي ابتدعها. كما يطلق على هذه الدعوى أيضاً اسم دعوى عدم نفاذ التصرفات، لأن الهدف منها هو عدم نفاذ التصرف الذي قام به المدين في مواجهة دائنه إذا توافرت شروط معينة.

وقد جاء النص على حق الدائن في إقامة هذه الدعوى بالمادة (238) من القانون المدني السوري (237 مدني مصري)، حيث ذُكر فيها: لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عنها لاحقاً.

شروط الدعوى

الأصل أن المدين حر في القيام بأي تصرف يرغب فيه، لأن المديونية لا تستتبع الحجر على إرادته. ومع ذلك فإن القانون أجاز للدائن أن يعترض على تصرف المدين إذا كان طابعه الغش والتواطؤ بما يؤدي إلى الإضرار بحق الدائن المذكور. لكن هذا الاعتراض ليس طليقاً من أي قيد بل هو خاضع لتوافر عدة شروط محددة كالآتي:

1- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء، أي أن يكون أجل الوفاء قد حلّ فعلاً. كما يجب أن يكون ذلك الحق ثابتاً غير منازع فيه.

2- يجب أن يكون إعسار المدين ناجماً عن تصرف قانوني، فلو انعقدت مسؤولية المدين التقصيرية بسبب دهسه شخصاً في الطريق وحكم عليه بالتعويض تجاه  المدهوس فإن افتقار ذمة المدين بسبب دفع هذا التعويض لا يسمح للدائن بإقامة الدعوى البوليصية بهدف عدم دفع التعويض المذكور.

3- يجب أن يكون التصرف الذي قام به المدين مفقراً لذمته، أي مؤدياً إلى الانتقاص من حقوقه أو الزيادة في التزاماته، كأن يخرج المدين مالاً من ذمته بطريق الهبة أو بطريق البيع لأنه سيتمكن غالباً من إخفاء ثمن المبيع بعيداً عن متناول يد الدائن. ويصدف الشيء ذاته إذا زاد المدين في التزاماته كأن يبرم قرضاً جديداً، أو أن يضمن دين مدين آخر بطريق الكفالة.

4- يجب أن يؤدي التصرف المفقر إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره. أي يستتبع التصرف نقصاً في حقوق المدين تجاه التزاماته الأمر الذي يحول بينه وبين الوفاء بهذه الالتزامات كاملة. أما إذا لم يكن التصرف مؤدياً إلى ذلك، فلا اعتراض عليه ولو كان مفقراً للمدين، طالما بقي له مال آخر يكفي للوفاء بكل ديونه. ويقع على الدائن عبء إثبات إعسار المدين، إلا أن القانون قد خفف عن الدائن من وطأة هذا العبء عندما طلب منه فقط أن يثبت مقدار الديون التي في ذمة المدين، فإذا ثبت ذلك قامت قرينة الإعسار وعلى المدين إذا أراد أن ينفيها أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

5- يجب أن يكون التصرف المفقر المؤدي إلى إعسار المدين تالياًً في الوجود على حق الدائن الذي يطعن فيه بعدم النفاذ. أما إذا كان سابقاً على حق الدائن، فليس للدائن أن يطعن فيه. لأن المفروض أنه تعامل مع المدين وهو عالم بهذا التصرف فلا يلومن إلا نفسه.

6- ويشترط أخيراً أن ينطوي التصرف على غش من المدين، وعلى تواطؤ من المتصرف إليه. ويعد التصرف منطوياً على غش من المدين إذا صدر منه وهو عالم بإعساره. كما يعد التصرف منطوياً على تواطؤ من المتصرف إليه إذا كان على علم بإعسار المدين. هذا ويلاحظ أن شرط الغش والتواطؤ مطلوب فقط في التصرفات بعوض كالبيع والقرض وغير ذلك. أما إذا تصرف المدين في ماله بطريق التبرع فلا يشترط لا غش المدين ولا تواطؤ المتصرف إليه.

آثار الدعوى البوليصية

تتلخص آثار الدعوى البوليصية في عدم نفاذ التصرف في حق الدائن الذي رفع هذه الدعوى، مع بقاء التصرف المذكور قائماً في العلاقة بين المدين والمتصرف إليه. ويستوجب ذلك الملاحظات الآتية:

1- يرفع الدائن الدعوى باسمه شخصياً بمواجهة المدين وكذلك الشخص الذي تصرف إليه المدين.

2- لا يطالب الدائن بإبطال التصرف الذي أبرمه المدين، بل يظل هذا التصرف قائماً ما دام قد أبرم صحيحاً وفقاً لأحكام القواعد العامة، وما يطلبه الدائن هو فقط عدم نفاذ التصرف بمواجهته.

3- يترتب على الحكم بعدم النفاذ اعتبار أن افتقار المدين لم يحدث قط، فإذا كان المدين قد باع شيئاً يملكه فإن هذا الشيء يعد باقياً في ذمته، ويجوز للدائن أن ينفذ عليه استيفاء لحقه.

4- تجدر الإشارة إلى أن الفائدة من الدعوى لا تعود على الدائن الذي رفعها وحده، بل تعود إلى كل دائن آخر غيره طالما دينه مستوفياً لشروطها بالنسبة له. أي كان حقه مستحق الأداء وموجوداً قبل التصرف المطعون فيه.

5- إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

6- إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي حدّد أصلاً للوفاء فإن هذا الوفاء لا يسري في حق باقي الدائنين. وكذلك لا يسري بحقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

إلياس حداد 

الموضوعات ذات الصلة:

الالتزام.

مراجع للاستزادة:

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني (دار إحياء التراث العربي، بيروت).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد التاسع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 275
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 513
الكل : 31194842
اليوم : 19999

لينا (فينو)

لينّا (ڤَينو ـ) (1920ـ 1992)   ڤَينو لينّا Väinö Linna، روائي وكاتب مقالات، يُعدُّ الأكثر تأثيراً وشهرة في الأدب الفنلندي بعد الحرب العالمية الثانية. ولد في بلدة أوريَلا Urjala في وسط فنلندا، وتوفي في مدينة تَمْبِره Tampere. كان والده عاملاً في المسلخ المحلي وكانت والدته عاملة زراعية، وهو الابن السابع لعائلته. تعلّم في المدرسة العامة مدة ست سنوات، ثم عمل في مهن مختلفة في البلدة والمزارع المجاورة إلى أن سافر في عام 1938 إلى مدينة تمبره الصناعية الكبيرة حيث عمل في معامل النسيج، وكان يمضي أوقات فراغه في المكتبات العامة يقرأ الأدب الفنلندي والمترجم والتاريخ.
المزيد »