دار البغي
دار بغي
Dar al-baghi - Dar al-baghi
دار البغي
هي جزء من دار الإسلام[ر]، تفرد به جماعة من المسلمين، خرجوا على طاعة الإمام الشرعي، بحجة تأولوها مسوغة لخروجهم، ثم تحصنوا في تلك الدار وأقاموا عليهم حاكماً منهم، وصار لهم جيش وذمة. والبغي في اللغة: إما الطلب، كما في الآية الكريمة: )ذلكَ ما كُنَّا نَبْغِ( (الكهف 64)، أي ما كنا نطلب. وإما التعدي. وفي الفقه: البغي: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته، في غير معصية، بمغالبة، ولو تأولاً لنص شرعي، كتأويل الخوارج (أو المحكِّمة) آية: )إِنِ الحُكْمُ إلا لِلّهِ( (الأنعام 57) لتسويغ خروجهم على الإمام علي.
شروطهم
ذكر الفقهاء أربعة شروط أو أوصاف للبغاة وهي:
1- أن يكونوا في كثرة ومَنَعة، أي بتنظيم متماسك وتجمع موحد، يحتاج إلى جيش لقمعه.
2- أن يخرجوا عن قبضة الإمام، منفردين عنه في بلد أو بادية.
3- أن يكونوا على المباينة والتمرد، والخروج على الإمام.
4- ألاّ يكون خروجهم لأغراض مادّية ودنيوية، وأن يعتمدوا على شبهة تقتضي الخروج على الإمام.
وهذه الأوصاف تنطبق على كل حركة مسلَّحة ضد الحكومة الإسلامية، المعتمدة على أساس شبهة أو تأويل أو اجتهاد، بعد تمام البيعة، ولا في حال التورط غير المتعمد في فتنة.
أحكامهم
إذا لم يكن للبغاة مَنَعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. وإن تأهبوا للقتال، وكان لهم منعة (مكان محصَّن) وشوكة (سلاح) يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، والرجوع إلى رأي الجماعة أولاً، كما يفعل مع أهل الحرب، فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى يهزموهم ويقتلوهم. ولا إثم على أهل العدل ولا كفارة على قتلهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه من الأنفس والأموال. وأحكام قتالهم اثنا عشر:
1- وجوب قتالهم، منعاً للفرقة أو الانقسام، والفتنة والإفساد.
2- إن ولّوا قاضياً، وأخذوا الزكاة أو أقاموا حداً نفذ ذلك كله للضرورة مع شبهة التأويل. وردَّ ابن القاسم المالكي ذلك لعدم صحة الولاية.
3- لا يضمنون ما أتلفوه في الفتنة من نفس أو مال، إن خرجوا بتأويل. أما أهل العصبية ومخالفة السلطان بغير تأويل، فيلزمهم ضمان النفس والمال.
4- لا تؤخذ أموالهم ولا حريمهم، ولا يقتل أسيرهم، ويؤدَّب ويسجن حتى يتوب.
5- إذا طلب أهل البغي من الإمام العدل التأخير أياماً أو شهراً حتى ينظروا في أمرهم، أو يُدْلوا بحجة، لم يحل أخذ شيء منهم، وله تأخيرهم تلك المدة، ما لم يقاتلوا أو يفسدوا، فلا يؤخرهم حينئذٍ.
6- إذا قتل البغاة أو الكفار رهائننا، لم نقتل رهائنهم، ونردهم إليهم، كما فعل معاوية.
7- قتلانا في القتال كالشهداء، وقتلاهم يتركون، إن صلى عليهم منهم أحد، وإلا دُفنوا بغير صلاة.
8- لا يبعث بالرؤوس للآفاق، لأنه مُثْلة (تمثيل).
9- من قتل أباه أو أخاه من البغاة، لم يحرم عليه ميراثه، لأنه لم يتعجل ما أجَّله الله.
10- إن ألجؤونا إلى دار الحرب[ر]، لم يجز أن يُغْزَوا (يقاتلوا) بمشركين عليهم.
11- إذا اقتتل منهم طائفتان لا نقدر على إحداهما، فلا ننصر فئة على أخرى.
12- إن سبوا مشركين قد صالحناهم، حُرم علينا شراؤهم منهم، ونقاتلهم لخلاصهم.
وهبة الزحيلي
الموضوعات ذات الصلة: |
دار الإسلام.
مراجع للاستزادة: |
ـ شهاب الدين بن أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة (طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994م).
ـ الكمال بن الهمام، فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني (مطبعة مصطفى محمد، القاهرة 1356هـ).
التصنيف : الشريعة
النوع : دين
المجلد: المجلد التاسع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 101
مشاركة :اترك تعليقك
آخر أخبار الهيئة :
- صدور المجلد الثامن من موسوعة الآثار في سورية
- توصيات مجلس الإدارة
- صدور المجلد الثامن عشر من الموسوعة الطبية
- إعلان..وافق مجلس إدارة هيئة الموسوعة العربية على وقف النشر الورقي لموسوعة العلوم والتقانات، ليصبح إلكترونياً فقط. وقد باشرت الموسوعة بنشر بحوث المجلد التاسع على الموقع مع بداية شهر تشرين الثاني / أكتوبر 2023.
- الدكتورة سندس محمد سعيد الحلبي مدير عام لهيئة الموسوعة العربية تكليفاً
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
الكل : 60587619
اليوم : 37759
المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون