logo

logo

logo

logo

logo

العمل (عقد-)

عمل (عقد)

Contract of employment - Contrat de travail

العمل (عقد ـ)

 

تعريف عقد عمل

عقد العمل labor contract هو العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، وتحت إدارته وإشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ويتميز من غيره من العقود بخصيصتي التبعية والأجر معاً، فيجب أن يكون العامل خاضعاً لرقابة رب العمل وإشرافه، وأن يكون العمل الذي يؤديه له مأجوراً، ولو كان يحصل على الأجرة من الغير، كالمنحة من الزبائن «البخشيش».

التفريق بين العامل والمقاول 

يؤدي كل من العامل والمقاول عملاً لقاء أجر، إنما يتميز العامل بتبعيته لرب العمل؛ والتبعية هي التبعية القانونية، والإشراف من الناحية الإدارية والتنظيمية، وإن لم يكن رب العمل ملماً بدقائق العمل الذي يؤديه العامل من الناحية الفنية، كصاحب المؤسسة الذي يستخدم طبيباً لعلاج عماله. أما المقاول فيؤدي العمل ذاته مستقلاً عن إشراف رب العمل وإدارته.

حقوق العامل وواجباته

حقوق العامل هي:      

أـ التزام رب العمل بالوفاء بالأجر؛ والأجر هو كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقداً، مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها، وقد يقدر الأجر بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم، أو يكون مرتبطاً بإنتاج العامل. وإذا سكت العقد عن تحديده تولى القانون بيان طريقة احتسابه، ويقدره القاضي عند الخلاف مع مراعاة العرف، وإن لم يوجد عرف فوفقاً لمقتضيات العدالة.

ب ـ التزام رب العمل ترك تشغيل العامل ما يزيد على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً، وأن تتخلل ساعة راحة عقب كل خمس ساعات عمل على الأقل يومياً.

ج ـ التزام رب العمل منح العامل الإجازات السنوية والمرضية وفي المواسم والأعياد وإجازة الوضع للمرأة.

د ـ التزامه توفير العناية الطبية للعاملين.

هـ ـ التزام التسوية بين العمال.

و ـ التزامه توفير دار للحضانة، إذا كان يستخدم مئة عاملة فأكثر.

ز ـ التزام توفير وسائل المواصلات إلى مكان العمل، إذا كان يستخدم عمالاً في أماكن لاتصل إليها وسائل المواصلات.

ح ـ التزام رب العمل توفير المسكن والتغذية للعمال، إذا كان يستخدم عاملين في مناطق بعيدة عن العمران.

ط ـ التزامه تقديم العمل للعامل وأدواته ومواده، وأن يعامله إنسانياً ويمنحه شهادة خدمة.

ي ـ حقوق العامل في اختراعاته: فالجانب الأدبي من هذه الحقوق هي للعامل، أما الجانب المالي؛ أي حق استغلال الابتكار فهي لرب العمل إن كان العامل مكلفاً الابتكار. وللعامل حق في تعويض عادل، فإن لم يكن مكلفاً بالابتكار، فهو للعامل ما لم يتفق على أن يكون لرب العمل في مقابله تعويض عادل.

واجبات العامل، هي:

آ ـ أداء العمل المتفق عليه بنفسه، وأن يبذل في أدائه وفي الحفاظ على أدوات العمل عناية الشخص المعتاد، ما لم يتفق مع رب العمل على درجة عناية أقل أو أكثر. ولايستطيع رب العمل أن يجبر العامل على أداء عمل غير متفق عليه إلا استثناء بصفة مؤقتة في حال الضرورة لمنع وقوع حادث، كحريق أو لإصلاح ما نشأ عنه، وكذلك إذا كان العمل الجديد لايختلف جوهرياً عن الأول.  

ب ـ إطاعة أوامر رب العمل وتعليماته، فإن خالفها فمن حق رب العمل أن يوقع عليه الجزاء الملائم.

ج ـ المحافظة على أسرار رب العمل، الصناعية والتجارية وغيرها.

د ـ الامتناع عن مزاولة نشاط فيه منافسة لرب العمل، هذا إذا كان قد اتفق مع رب العمل على ذلك، وكان الاتفاق صحيحاً، على أنه يلزم لصحته:

ـ أن يكون العامل بالغاً سن الرشد وقت الاشتراط.

ـ أن يكون العمل الموكَل إلى العامل يسمح له بالاطلاع على أسرار رب العمل أو معرفة عملائه.

ـ أن يكون المنع نسبياً؛ أي أن يكون لمدة معقولة وهي مسألة يقدرها القاضي عند الخلاف، وأن يقتصر على الأماكن التي يزاول فيها رب العمل نشاطه، وأن يكون قاصراً على النشاط الذي يزاوله رب العمل.

ـ ألاّ يقترن شرط ترك المنافسة بشرط جزائي مغالىً فيه، وإلا كان الشرطان باطلين، فإذا خالف العامل شرط ترك المنافسة الصحيح، كان مسؤولاً تجاه رب العمل بالتعويض ما لم يقم رب العمل بفسخ العقد غير محدد المدة أو رفض تجديده من دون مبرر، أو صدر عنه ما حمل العامل على فسخه. وإذا أخل العامل بواجباته فلرب العمل إيقاع الجزاء المناسب عليه، وفصله وفسخ العقد وفقاً لبعض القيود.

إصابات العمل، هي:

1 ـ وقوع إصابة بحادث مفاجئ في أثناء تأدية العمل، ولو كان العمل خارجاً عما اتفق عليه مادام بتكليف من رب العمل أو لمصلحته.

2 ـ وقوع إصابة بسبب العمل، ولو نشأت عن فعل الغير، كما لو دخل شخص إلى مكان العمل وأطلق النار على أحد العمال، لأنه لو لا وجود العامل في مكان العمل لما حدثت الإصابة.

3 ـ وقوع إصابة بسبب ما يتعلق بالعمل، مثل حضور العامل يوم العطلة للحصول على أجره.

4 ـ وقوع إصابة حين ذهاب العامل إلى العمل أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب قد تم من دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الذي يسلكه العامل عادة.

5 ـ وقوع إصابة بأحد الأمراض المهنية التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية[ر] على سبيل الحصر، والتي يمكن إضافة مرض جديد إليها بقرار من الوزير المختص.

ولكل عامل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تعويض عن إصابته، ما لم يكن المؤمن عليه قد تعمدّ إصابة نفسه أو أصيب بسبب خطئه الجسيم، كما لو حصلت الإصابة وهو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو نتيجة مخالفته لتعليمات الوقاية المعلنة، ولا محل لهذا القيد إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو عجزه الدائم بنسبة تزيد على 25% من العجز الكامل.

تنظيم العمل داخلياً ودولياً

كانت العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال تقوم على نظام الطوائف، لكن هذا النظام لم يعد قادراً على متابعة التطور الاقتصادي. وقد أعقب جلاء المستعمر الفرنسي والوحدة بين سورية ومصر صدور تشريعات عدة كانت ترمي إلى توفير الحماية والطمأنينة للعمال. فصدر قانون العمل رقم 91، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 في عام 1959. فضلاً عن التشريعات التي صدرت لتنظيم علاقات العاملين في القطاع العام، الإداري والاقتصادي، وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 84 لعام 1968.

مصادر قانون العمل

1ـ التشريع[ر]: يعد تشريع العمل رقم 91 وتعديلاته المصدر الأول من مصادر القواعد القانونية الناظمة للعمل. وكثيراً ما تلجأ السلطات المختصة إلى التشريع الفرعي ممثلاً في القرارات الوزارية، التي تتسم بالمرونة ويمكن من خلالها مواجهة التطور الدائم في تشريع العمل.

وتعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم العمل على الصعيد الدولي من مصادر قواعد قانون العمل.

وقد ساعد على انتشار هذه المعاهدات ظهور حركة عمالية دولية للدفاع عن حقوق العمال. وكانت الخطوة الأساسية في طريق توحيد قواعد العمل دولياً إنشاء منظمة العمل الدولية[ر] سنة 1919؛ التي غدت إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في عام 1946.

2ـ العرف[ر]: يتميز في مجال قانون العمل بأنه غالباً ما يكون عرفاً إقليمياً محلياً أو خاصاً بمهنة معينة.

3ـ الاجتهاد[ر]: وهو من المصادر غير الرسمية، ويقصد به ما استقر عليه الحكم في البلاد في مسألة ما، وله قوة ملزمة من الناحية الأدبية.

4ـ قانون العمل الاتفاقي: ويقصد به عقد العمل المشترك، وهو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال، وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، كتحديد الفئات الدنيا للأجور وساعات العمل ومدد الإجازات. وهذا العقد يسري على جميع عمال المؤسسة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة، بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة، وذلك فيما يكون أفضل مما تقرره للعمال من عقد العمل الفردي.

أيمن أبو العيال

 

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الضمان ـ الضمان الاجتماعي ـ المقاولة (عقد ـ).

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد.

ـ سليمان الدوس، إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن (مؤسسة النوري، دمشق 1996).

ـ صبحي سلوم، شرح قانون التأمينات الاجتماعية (دمشق 1998).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الثالث عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 516
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1016
الكل : 56528820
اليوم : 36476

الأسناد التجارية

الأسناد التجارية   الأسناد التجارية les effets de commerce (أو الأوراق التجارية كما يطلق عليها في تشريعات بعض البلدان العربية) هي صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً بمبلغ معين من النقود[ر] يستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل. وهي على ثلاثة أنواع: السفتجة، والسند لأمر، والشيك. وهذه الأسناد تختلف من جهة عن القيم المنقولة (الأوراق المالية)[ر]، كما تختلف من جهة أخرى عن الأوراق المصرفية (النقود).
المزيد »