logo

logo

logo

logo

logo

العدالة والإنصاف

عداله انصاف

Equity - Equité

العدالة والإنصاف

 

كلمة العدالة لغوياً مشتقة من الفعل عـدل الذي يعني قوّم أي جعل الشيء مستقيماً، وهي في اللغة العربية مرادفة لكلمة العدل التي ترد بمعانٍ متعددة، فالعدل هو ما قام في النفوس أي إنه يستقيم وهو ضد الجور، والعدل جاء في أسماء الله الحسنى، والعدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، والعدل الحكم بالحق.

كانت مسألة التعريف بالعدالة، من القديم، الشغل الشاغل للباحثين والمفكرين، ترد مرادفة لكلمة الحق، لكنها تعرض تارة أخرى كأنها متميزة، بل كأنها أسمى من الحق  وأعلى، وهي تبدو في أحد مظاهرها كأنها تعني التوافق مع القانون بيد أنه من جهة أخرى ينبغي أن يكون القانون متفقاً مع العدالة. وهكذا فإن ما يبدو من جهة معياراً للتمييز بين العدل والظلم يمكن أن يخضع لمعيار مثالي أعلى، يأخذ تعبير العدالة équité التي توصف أيضاً بالإنصاف، وتنشد أعلى مراتب العدل، حيث يقوم الحق على أساس المساواة القانونية، واحترام حقوق الأفراد وقولهم، وكثيراً ما يقال إن القاضي بنى حكمه على روح العدالة juger en équité ومعناه أن القاضي لم يتقيد بالقانون الوضعي، ولم يحكم بأساس القواعد القانونية والأصول المدونة، بل لعله يكون خالفها فيما قضى به، وهذا غير جائز أصلاً. وقد استعمل أولو الرأي والمفكرون المسلمون منذ القديم هذه الكلمة بالمعنى الذي يفهم اليوم من كلمة العدالة، أي بما يشير إليه الذوق السليم مما في الأمر من عدل وظلم، وقد فسره ابن القيم بأنه ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب.

هذا ويمكن القول بصورة عامة إن العدالة وإن ظهرت وكأنها المبدأ الأساسي لجميع المجتمعات والمقياس الذي تحاكم بمقتضاه جميع الشؤون الإنسانية والحَكَمُ الأخير الذي يرجع إليه في جميع الخلافات فإنها قد تطورت زمنيّاً وتطورت تطبيقاتها وإذا كانت القوانين قد تضمنت جملة من القواعد يفترض فيها التعبير عن العدالة، فإن هذه القواعد في حالات تاريخية معينة، استبعدت من التطبيق استناداً إلى مبادئ عُدَّت أسمى من القانون هي مبادئ العدالة، وقد تقبَّل الرأي العام هذا رغمَ ما يبدو هنالك من تناقض يوحي بانطباع أن الغلو في تطبيق القانون حرفياً يؤدي إلى الظلم وهو ما عبرت عنه في القانون الروماني، قاعدة تقول: summum jus, summa injuria ومعناها: الغلو في الحق غلو في الظلم.

في النظام القانوني القديم كانت القاعدة القانونية تهمل غالباً المنطلقات المعاصرة أو حالة الناس التي تطبق عليهم، ومن هنا وُجِدَ تطور الفكر الإنساني ما يسمى بالقانون الطبيعي، الذي هو أسمى من النصوص الوضعية، كما وُجِدَ مبدأ الإنصاف equite، وهو مفهوم يتضمن معنى المساواة بين الناس، إذ عدَّه الوجدان العام أقرب للعدالة الحقيقية من القانون نفسه، وهذا الإنصاف يوضح بما لاريب فيه انتفاء الكمال عن القانون في ظروف معينة وبذلك اسْتُخْدِمَ لإكمال القانون ولأنسنته .

ومن الرجوع إلى التاريخ وحالة تطبيق العدالة أو الإنصاف في مجتمعات عديدة يُلاحَظ أن البريثور Praetor في روما ـ وهو قاض كان يتمتع بسلطة التشريع المدني والقضائي في المسائل المدنية ـ قد أقام شيئاً فشيئاً سلسلة من القواعد البريتورية على أساس العدالة أكمل بها النص الحر في القوانين. وفي إنجلترا أقام حامل أختام الملك (le chancelier) بالنسبة لقواعد القانون العام common law مبادئ مبنية على العدالة تطورت لتصل اليوم إلى ما يسمى بالعدالة الطبيعية natural justice، وهي عبارة توحي بأنها تستند إلى الإنصاف.

وفي وظيفتها المعاصرة لا يبدو أن للعدالة كالإنصاف مكاناً في القوانين الحديثة، طالما أنه يعود للمشرع إملاء فرض القواعد المحققة للعدالة، مع ذلك فإن المشرع يلجأ إلى تقرير مبدأ العدالة، وهذا ما أشار إليه القانون المدني الفرنسي في العديد من النصوص، كما أن القانون المدني السوري قد أشار إلى ذلك وخاصة في المادة (1) من القانون المدني السوري إذ جاء في الفقرة (2) إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

وهكذا الشأن في كل القوانين في البلدان المعاصرة تقريباً، إذ ثمَّة حالة نموذجية هي حالة الضرر الذي يسببه للآخرين شخص غير مميز، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (165) من القانون المدني السوري على أنه يجوز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم، ويوجد مثل هذا النص في القانون الألماني والسويسري والبلجيكي والإيطالي … الخ، كذلك فإن القاضي الإداري في مجلس الدولة في البلدان التي تأخذ بهذا النظام ومنها سورية غالباً ما يستوحى في أحكامه مبادئ العدالة عند عدم وجود نص، وإنَّ جُلَّ القواعد المقررة في هذا المجلس قد تم بناؤها استناداً إلى هذا المبدأ، وكثيراً ما يشير الباحثون إلى اجتهادٍ لمحكمة النقض الفرنسية صادرٍ في عام 1892حول الإثراء على حساب الآخرين، إذ قضت المحكمة بذلك دون وجود نص مستندة بذلك إلى مبدأ العدالة، ثم أدخلَتْ كثيرٌ من القوانين هذا المبدأ بعدئذ ضمن نصوصها، ومنها سورية حيث نص على ذلك في المادة (180) من القانون المدني جاعلة الإثراء بلا سبب [ر] مصدر من مصادر الالتزام.

وكما أن مبدأ العدالة يكمل النصوص فقد وجد التطور أن هذا ليس كافياً، وعلى ذلك قُبِلَ في حالات نادرة إعادة إصلاح التطبيق وتصحيحُهُ استناداً إلى مبدأ العدالة بما يتفق وحاجات المجتمع ومقتضيات ضمير العصر، وفي هذا الصدد يشير التاريخ إلى أنه في بريطانيا في القرن الثامن عشر كانت سرقة الأشياء التي تزيد قيمتها على أربعين ليرة يُعَاقَبُ عليها بالإعدام، ولكن القضاء كثيراً ما لجأ إلى تقدير القيمة بـ 39 ليرة ليتحاشى صلابة القانون. واستناداً إلى مبدأ العدالة فإن مبدأ العدالة يستوجب تطبيقاً إنسانياً للقواعد القانونية، وفي هذا الشأن كان أرسطو قد أشار إلى لزوم تلطيف العدالة بالحب والشفقة على الضعيف والأرملة والفقير، ومن هذا القبيل كان موقف عمر بن الخطاب في قضائه بمنع قطع يد السارق في عام الرمادة، خلافاً لصراحة النص الذي وَضَعَ حداً واضحاً للسرقة، ومن ذلك ما يذكر في تاريخ القضاء الفرنسي في عام 1898 إذ رفض إدانة امرأة بائسة عندما أقدمت على سرقة بعض الخبز لتغذية وليدها. كما أن القانون المدني الفرنسي منذ صدوره في عام 1804 أعطى القاضي في المادة 1244 منه صلاحية تعديل المهلة المحددة للمدين للوفاء بدينه، إذا ثبت له إعساره، كذلك فإن القانون المدني السوري في المادة 158 أجاز منح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك.

وهكذا فإن مبادئ العدالة تعدّ مصدراً من مصادر القاعدة القانونية وهي تكمل هذه القاعدة وتؤنستها، ويمكن القول: إن التطور الفكري في العصور الحديثة لمبادئ العدالة في نطاقها كأداة إنصاف، وبغض النظر عن مفاهيمها الأخرى المتعددة في التوزيع والمساواة الاقتصادية وتكافؤ الفرص … إلخ قد وسَّع كثيراً صلاحية القضاء في الاستناد إلى مبادئ العدالة في نطاقات عديدة مهمة في حياة المجتمعات والأفراد، والتي يُنْظَرُ فيها إلى ظروف كل شخص على حدة.

ولايقتصر استلهام مبادئ العدالة على النظام القانوني؛  فالمجتمع الدولي يراعي أيضاً احترام مبادئ العدالة والإنصاف؛ إذ تنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على حق المحكمة في اللجوء إلى هذه المبادئ بدلاً من القواعد القانونية الوضعية شريطة موافقة أطراف النزاع على ذلك.

عبد الهادي عباس

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الحق ـ عدم رجعية القوانين ـ القانون.

 مراجع للاسترادة:

 

ـ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام (منشأة المعارف، الاسكندرية 1979م).

ـ هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون (منشورات جامعة دمشق، 1986/1987م).

ـ عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، (القانون) (منشورات جامعة الكويت، 1970م).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الثالث عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 22
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 547
الكل : 31223915
اليوم : 49072

كاشنيتس (ماري لويزه-)

كاشنيتس (ماري لويزه ـ) (1901 ـ 1974)   ولدت الكاتبة ماري لويزه كاشنيتس Marie Luise Kaschnitz في مدينة كارلسروه Karlsruhe، وتُوفِّيت في روما. أمضت سني طفولتها في بوتسدام Potsdam وبرلين، وعملت بعد إتمام تعليمها في المدرسة الثانوية بائعة كتب في ڤايمار، ثم في مونيخ، وأخيراً في روما حيث تعرفت الرجل الذي أصبح زوجها فيما بعد، وهو عالم الآثار غويدو فون كاشنيتس Guido von Kaschnitz، ورافقته بعد الزواج في أسفاره الدراسية المختلفة إلى اليونان وبلدان الشرق وشمالي إفريقيا وتركيا.
المزيد »