logo

logo

logo

logo

logo

الوديعة (عقد-)

وديعه (عقد)

Deposit contract - Contrat de dépôt

الوديعة (عقد ـ)

 

تعريف عقد الوديعة وخصائصه

1ـ تعريف عقد الوديعة: يعرف عقد الوديعة contrat de dépôt  بأنه عقد يلتزم به شخص ـ يسمى المودع عنده ـ بأن يتسلم شيئاً من شخص آخر يسمى المودِع، وأن يحافظ عليه ويرده عيناً.

2ـ خصائص عقد الوديعة:

أ ـ عقد الوديعة هو عقد رضائي ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهما. ولكن بعض التشريعات، كالتشريع الفرنسي يعدّ الوديعة عقداً عينياً لا يكفي توافر الرضا لانعقاده، وإنما يشترط إضافة إلى ذلك تسليم الشيء المودع للمودع عنده.

ب ـ عقد الوديعة هو من حيث المبدأ من عقود التبرع. تعد الوديعة غير المأجورة من عقود التفضل، ولكن إذا اشترط فيها الأجر فتكون الوديعة عندئذٍ من عقود المعاوضة، وتسمى الوديعة المأجورة.

ج ـ عقد الوديعة هو من حيث المبدأ من العقود الملزمة لجانب واحد وهو المودع عنده. أما الوديعة المأجورة فهي من العقود الملزمة للجانبين. ويلتزم المودع عنده بحفظ الشيء المودع، ولا يقوم عقد الوديعة من دون هذا الالتزام.

د ـ يغلب الاعتبار الشخصي في عقد الوديعة، ويترتب على ذلك أن الوديعة تنتهي بموت المودع عنده. ويمكن للمودع أن يطلب رد الشيء المودع قبل انقضاء الأجل شريطة أن لا يكون الأجل في مصلحة المودع عنده.

أركان عقد الوديعة 

وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب.

1ـ الرضا والأهلية:

أـ الرضا: الوديعة هي عقد رضائي يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول. وتطبق هنا القواعد العامة لنظرية العقد. والمودع هو من حيث المبدأ مالك الشيء المودع. ويجوز أن يكون نائباً عن المالك، كالوكيل والوصي. وكذلك يجوز لمن له حق الانتفاع بالشيء أن يودعه عند غيره حتى لو لم يكن مالكاً له، كالمستعير والمستأجر.

بـ الأهلية: الإيداع بالنسبة للمودع هو عمل من أعمال الإدارة، وبالتالي لا تشترط فيه أهلية التصرف حتى لو كانت الوديعة مأجورة. ويترتب على ذلك أن القاصر المأذون له في إدارة أمواله يكون أهلاً لإبرام عقد الوديعة، وبالتالي لا يشترط في المودع أن يكون بالغاً راشداً وتتوافر لديه أهلية التصرف.

في حين أن المودع عنده يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف، وبالتالي يكون راشداً، وذلك لأنه يلتزم بموجب العقد بحفظ الشيء المودع وبرده، وقد ينجم عن ذلك الالتزام مسؤوليات شديدة.

2ـ المحل والسبب:

أـ المحل: وهو الشيء المودع، وفي الوديعة المأجورة يكون الأجر محلاً آخر لعقد الوديعة. ويشترط في الشيء المودع أن يكون موجوداً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ولا يخالف النظام العام والآداب[ر]، فلا يجوز مثلاً إيداع الأشياء المهربة أو المخدرات. ويمكن أن يكون الشيء المودع منقولاً أو عقاراً، ولكن ترد الوديعة غالباً على الأشياء المنقولة.

بـ السبب: وهو في عقد الوديعة ـ طبقاً للنظرية الحديثة في السبب ـ الباعث الدافع إلى التعاقد، فإذا كان الباعث الدافع غير مشروع تكون الوديعة باطلة، كأن يخفي المودع عند المودع عنده أشياء مسروقة.

آثار الوديعة

إذا كانت الوديعة غير مأجورة فلا تنشأ التزامات إلا على المودع عنده، أما إذا كانت مأجورة فتنشأ عندئذٍ التزامات متبادلة على عاتق الطرفين.

1 ـ التزامات المودع عنده: يلتزم المودع عنده بموجب عقد الوديعة بـ:

أ ـ تسلم الشيء المودع: والتسلم هنا التزام وليس ركناً للعقد. ويكون التسلم باستيلاء المودع عنده على الشيء استيلاءً مادياً. ويمكن أن يكون التسلم حكمياً، وذلك إذا كان الشيء المودع بين يدي المودع عنده قبل انعقاد الوديعة بسبب مشروع كالإيجار أو الرهن الحيازي. وإذا رفض المودع عنده تسلم الشيء المودع فيمكن إجباره على ذلك عن طريق التنفيذ العيني للالتزام. ولكن قد يضر ذلك بمصلحة المودع الذي تزعزعت ثقته بالمودع عنده، وبالتالي يمكن له أن يطالب المودع عنده بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفضه تسلم الشيء المودع.

أما إذا كانت الوديعة مأجورة، أو تعذر على المودع عنده في الوديعة غير المأجورة حفظ الوديعة لأسباب مشروعة جاز له إذا لم يكن قد تسلم الشيء المودع أن يتحلل من الالتزام بتسلم الشيء المودع.

ب ـ حفظ الشيء المودع: وهو الالتزام الأساسي المترتب على عقد الوديعة، والالتزام بحفظ الشيء هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، والعناية هي عناية الرجل المعتاد إذا كانت الوديعة بأجر، أما إذا كانت الوديعة غير مأجورة فيجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء المودع ما يبذله في حفظ ماله إذا كانت هذه العناية أقل من عناية الرجل المعتاد، أما إذا كانت عنايته أكثر من عناية الرجل المعتاد فلا يطلب منه سوى عناية الرجل المعتاد.

ويترتب على ذلك أنه إذا هلك الشيء المودع بين يدي المودع عنده بسبب أجنبي فتبعة الهلاك تقع على المودع. ولا يكون المودع عنده مسؤولاً عن هلاك الشيء المودع إلا إذا كان ذلك نتيجة تقصير منه.

ولا يجوز للمودع عنده استعمال الشيء المودع من دون أذن صريح أو ضمني من المودع بذلك. كما لا يجوز له أن يحل غيره محله في حفظ الشيء المودع من دون أذن صريح من المودع، باستثناء ما إذا كان مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة.

ج ـ رد الشيء المودع: يلتزم المودع عنده أن يسلم الشيء المودع بمجرد طلبه. ولكن إذا كان الأجل قد عين في العقد لمصلحة المودع عنده فلا يلتزم هذا الأخير بتسليم الشيء المودع إلى المودع إلا عند انقضاء الأجل. ويلتزم المودع عنده برد الشيء عيناً أي ذات الشيء المودع، وإذا تعذر على المودع عنده رد الشيء عيناً، وكان قد حل محله مقابل له فعليه أن يرد هذا المقابل للمودع، ومثل ذلك أن تستملك الإدارة الشيء المودع للمنفعة العامة ويتقاضى المودع عنده بدل الاستملاك، فعليه أن يرد هذا البدل للمودع.

ويلتزم المودع عنده برد ثمار الشيء المودع أيضاً، كأرباح السندات ومحصول الأرض… ويكون الرد للمودع نفسه أو لورثته بعد وفاته.

ويمكن للمودع عنده أن يمتنع عن رد الوديعة حتى بعد انقضاء الأجل إذا كان الامتناع مستنداً إلى سبب مشروع، وذلك تطبيقاً لقاعدة الحق في الحبس، وكذلك لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ. أما إذا امتنع المودع عنده عن رد الوديعة من دون سبب مشروع فيحق للمودع أن يستردها بموجب دعوى قضائية، وهي دعوى شخصية يطلب فيها المودع استرداد الوديعة وملحقاتها وثمارها. وإذا تعذر على المودع استرداد الوديعة عيناً يحق له الرجوع على المودع عنده بالتعويض. وقد يترتب على امتناع المودع عنده عن رد الوديعة مسؤولية جزائية.

2 ـ التزامات المودع: يلتزم المودع بموجب عقد الوديعة بما يأتي:

أ ـ دفع الأجر: وذلك عندما تكون الوديعة مأجورة. والأصل في الوديعة أن تكون غير مأجورة، وبالتالي إذا لم يتفق في العقد على أجر فلا يستحق المودع عنده أجراً عن عمله.

ب ـ رد المصروفات: إذا أنفق المودع عنده مصروفات في سبيـل حفظ الشيء فيجب على المودع أن يرد له هذه المصروفات، أما المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية تنطبق بشأنها القواعد العامة، ولا ينشأ الالتزام بردها من عقد الوديعة، وإنما من فعل الاتفاق. وعندما ينفق المودع عنده مصروفات لحفظ الشيء المودع ينقلب عقد الوديعة غير المأجورة من عقد ملزم لجانب واحد إلى عقد ملزم لجانبين.

ج ـ التعويض عن الضرر: يلتزم المودع بتعويض المودع عنده عن كل ما لحق به من خسارة بسبب الوديعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرِّع كرَّس أحكاماً خاصة لبعض أنواع الوديعة، مثل الوديعة الناقصة والوديعة الاضطرارية والوديعة في الفنادق.

فواز صالح

الموضوعات ذات الصلة:

 

العقد ـ القانون.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع (د.ت).

 - ALAIN BÉNABENT, Droit civil, les contrats nommés , (Montchrestien, 4e édition, Paris 1999).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الثاني والعشرون
رقم الصفحة ضمن المجلد : 173
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 530
الكل : 31588414
اليوم : 23269

كادار (يانوس-)

كادار (يانوس ـ) (1912 ـ 1989)   يانوس كادار J.Kádár سياسي ورجل دولة هنغاري (مجري)، نشأ وترعرع في بيئة متوسطة، انضم إلى الحزب الشيوعي الهنغاري سنة 1932م، وأسهم مع بعض رفاقه باسترداد بعض المناطق التي كانت قد اقتطعت من هنغاريا (المجر) إبان الحرب العالمية الأولى، وحينما قام الألمان بغزوها ثانية في الحرب العالمية الثانية انضم كادار إلى صفوف المقاومة التي تمكنت بمساعدة القوات السوڤيتية من طرد الألمان خارج هنغاريا سنة 1945م.
المزيد »