بونار (بيير-)
بونار (بيير)
Bonnard (Pierre-) - Bonnard (Pierre-)
بونار (بيير ـ) 1867ـ1947 بيير بونار Pierre Bonnard مصور فرنسي ولد في الضاحية الباريسية فونتوني أوروز Fontenay aux Roses وتوفي في ضاحية كانِّه Cannet، ونشأ في عائلة ميسورة. بدأ بونار تصوير المناظر الطبيعية في سن مبكرة ثم تابع دراسة الفن في «أكاديمية جوليان» Académie Julien فانتسب إليها سنة 1887، وهناك تعرف على موريس دونيMaurice Denis وبول رانسPaul Ranson، وهما ممن ألف بونار معهم سنة 1889 جماعة «الأنبياء» Les Nabis التي تبنى أعضاؤها التجديد الذي بشَّر به بول غوغان [ر]P.Gauguin في فن التصوير، وقد بدا ذلك واضحاً في أعمال بونار في تبسيط الخط وتمجيد اللون.التصنيف : العمارة و الفنون التشكيلية والزخرفية
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 636
آخر أخبار الهيئة :
- الأستاذ طارق علوش في ذمة الله
- إعلان
- الدكتور فيصل العباس في ذمة الله
- صدر المجلد السابع من موسوعة العلوم التقانات
- صور من الجناح الخاص بالموسوعة العربية في معرض الكتاب
- نشرت صحيفة الثورة بعددها الصادر بتاريخ 2/2/2016 مايلي
- التقت الثورة الدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية ومدير آثار ريف دمشق لتقلب معه صفحات عدة حول موسوعة الآثار السورية. فكان اللقاء التالي:
- دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 77
الكل : 15141025
اليوم : 951
الكل : 15141025
اليوم : 951
الغبن
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون