الأرموي البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن-)
ارموي بغدادي (صفي دين عبد مومن)
Al-Urmawe Al-Baghdadi (Safi ed Din Abdul Mumin-) - Al-Urmawe Al-Baghdadi (Safi ed Dine Abdul Mumin-)
الأرموي البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن -) (613هـ -693هـ/1215-1294) صفي الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الأرموي البغدادي باحث موسيقي عربي، ولد وتوفي في بغداد، وهو فارسي الأصل يعود نسبه إِلى بلدة أرمية (الرضائية - اليوم)، في أذربيجان، الواقعة شمال غرب طهران. كان صفي الدين ذا ثقافة واسعة، وقد عمل في كثير من العلوم والفنون والآداب، وجاد فيها مثل: التاريخ، وعلم الكلام، والشعر، وأتقن فن الخط العربي حتى عُد من أفضل خطاطي عصره. وكان ياقوت المستعصمي من تلامذته في هذا الفن. ويقول صفي الدين عن نفسه: «لقد اشتغلت بالمحاضرات والآداب العربية وتجويد الخط العربي الذي بلغت فيه الغاية، ثم اشتغلت بالضرب على العود[ر] فكانت قابليتي فيه أعظم من الخط. لكنني اشتهرت بالخط ولم أُعرف بغيره ذلك الوقت».التصنيف : العمارة و الفنون التشكيلية والزخرفية
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الأول
رقم الصفحة ضمن المجلد : 943
آخر أخبار الهيئة :
- صور من الجناح الخاص بالموسوعة العربية في معرض الكتاب
- تهنئة من هيئة الموسوعة العربية للأستاذ الدكتور محمد ماهر قباقيبي
- نشرت صحيفة الثورة بعددها الصادر بتاريخ 2/2/2016 مايلي
- التقت الثورة الدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية ومدير آثار ريف دمشق لتقلب معه صفحات عدة حول موسوعة الآثار السورية. فكان اللقاء التالي:
- دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 47
الكل : 12029319
اليوم : 1792
الكل : 12029319
اليوم : 1792
الوديعة (عقد-)
الوديعة (عقد ـ) تعريف عقد الوديعة وخصائصه 1ـ تعريف عقد الوديعة: يعرف عقد الوديعة contrat de dépôt بأنه عقد يلتزم به شخص ـ يسمى المودع عنده ـ بأن يتسلم شيئاً من شخص آخر يسمى المودِع، وأن يحافظ عليه ويرده عيناً. 2ـ خصائص عقد الوديعة: أ ـ عقد الوديعة هو عقد رضائي ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهما. ولكن بعض التشريعات، كالتشريع الفرنسي يعدّ الوديعة عقداً عينياً لا يكفي توافر الرضا لانعقاده، وإنما يشترط إضافة إلى ذلك تسليم الشيء المودع للمودع عنده. ب ـ عقد الوديعة هو من حيث المبدأ من عقود التبرع. تعد الوديعة غير المأجورة من عقود التفضل، ولكن إذا اشترط فيها الأجر فتكون الوديعة عندئذٍ من عقود المعاوضة، وتسمى الوديعة المأجورة. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون