أُتشيلو (باولو دي دونو ، الملقب-)
اتشيلو (باولو دي دونو ، ملقب)
Uccello (Paolo di Dono-) - Uccello (Paolo di Dono-)
أتشيلو (باولو دي دونو، الملقب ـ) (1397 -1475) مصور إيطالي اسمه الأصلي باولو دي دونو Paolo Di Dono، أما أتشيلو Uccello، أي العصفور، فلقب عرف به لولعه الشديد بالطيور. ولد أتشيلو في براتوفيتشيو قرب فلورنسة. ويذكر عنه أنه كان في العاشرة من عمره حين بدأ يعمل في مشغل المعمار والنحات المعروف لورنزو غيبرتي L. Ghiberti [ر] الذي أنجز أبواب معمدانية فلورنسة. وفي عام 1414 انضم أتشيلو إلى جمعية المصورين المعروفة باسم «جمعية القديس لوقا». وفي السنة التي تلتها غدا عضواً في جمعية «مديتشي وسبيزيالي الفنية» التي كان ينتمي إليها مصورو فلورنسة. ولا تذكر المراجع إلا القليل عن إعداده المبكر وتدريبه الفني.التصنيف : العمارة و الفنون التشكيلية والزخرفية
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الأول
رقم الصفحة ضمن المجلد : 249
آخر أخبار الهيئة :
- الأستاذ طارق علوش في ذمة الله
- إعلان
- الدكتور فيصل العباس في ذمة الله
- صدر المجلد السابع من موسوعة العلوم التقانات
- صور من الجناح الخاص بالموسوعة العربية في معرض الكتاب
- نشرت صحيفة الثورة بعددها الصادر بتاريخ 2/2/2016 مايلي
- التقت الثورة الدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية ومدير آثار ريف دمشق لتقلب معه صفحات عدة حول موسوعة الآثار السورية. فكان اللقاء التالي:
- دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 136
الكل : 15124470
اليوم : 12798
الكل : 15124470
اليوم : 12798
السمسرة (الدلالة)
السمسرة (الدلالة) تعريفها قال ابن حجر في «فتح الباري»: السمسار هو في الأصل: القيِّم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، والسمسرة في عرفنا: الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع أو الإيجار ونحوهما، بتقريب وجهات النظر بين العاقدين، ولا سيما تحديد العوض، مقابل بدل مالي يستحقه السمسار أو الدلال. السمسرة والوكالة الوكالة: هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل ليبرم العقد بالنيابة عن الموكّل، أما السمسار: فيقتصر عمله على التوسط بين طرفي العقد، وتحقيق التلاقي، والتوفيق بينهما في شؤون العقد، ولا يملك إجراء العقد، والتصرف إلا بتوكيل. وكل من السمسرة والوكالة بأجر تكون في مقابل مال، وتنفرد الوكالة بإجراء العقد بتفويض سابق إما بالإيجاب وإما بالقبول، وقد يقوم الوكيل بهما بالنيابة عن الطرفين. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون