آخر الأخبار
من الموسوعة
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 1310
- الكل 113002764
- اليوم 53227
اخترنا لكم
هماكر (هنريك أرنت-)
هماكر (هنريك أرنت ـ) (1789 ـ 1835) هِنريك أرِنْت هَمَاكِر Henrik Arent Hamaker عالم التاريخ واللغات السامية ومؤسس علم الدراسات الفينيقية في هولندا، وأحد علماء المستشرقين. ولد في أمستردام، وتُوفيّ في مدينة لايدن Leiden الهولندية، درس المرحلة الإعدادية والثانوية في أمستردام، وانتسب إلى جامعة لايدن قسم اللغات السامية، درس التاريخ القديم واللغتين اللاتينية واليونانية في جامعة أثينا، ثم أكمل دراساته العليا إلى أن حصل على درجة الدكتوراه في اللغة الفينيقية (الكنعانية)، وعُيِّن بعد ذلك أستاذاً لكرسي اللغات السامية في عام 1817 في الجامعة نفسها.
الغرر (عقود-)
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.