الكيلاني (رشيد عالي-)
كيلاني (رشيد عالي)
Al-Kilani (Rashid A’li-) - Al-Kilani (Rashid A’li-)
الكيلاني (رشيد عالي ـ) (1892 ـ 1965م) رجل دولة عراقي، زعيم ثورة، ولد في بغداد، وهو من سلالة الشيخ عبد القادر الكيلاني صاحب الطريقة الصوفية المعروفة بالقادرية الواسعة الانتشار، تعلم في مدراس بغداد الإعدادية الرشدية، ثم التحق بكلية الحقوق، وعقب نيل إجازتها، تقلد مناصب حكومية عدة، وكان يعمل سراً مع أحرار العرب في سبيل تنمية الفكرة العربية ونشرها، واشتغل بالتدريس في كلية الحقوق، وعمل مديراً عاماً لأوقاف الموصل، وقاضياً في محكمة الاستئناف. إلا أنه استقال وعاد إلى المحاماة. وسرعان ما بزغ نجمه في الأوساط الوطنية والسياسية. وفي عام 1924م عُْينَ وزيراً للعدل, ولما يزل في الواحدة والثلاثين من عمره، لكنه ما لبث أن قَدَّم استقالته إثر التصادم الذي وقع بين الإنكليز وبين الحكومة حول استثمار البترول العراقي، واشترك مع ياسين الهاشمي عام 1930م في تأسيس حزب الإخاء الوطني الذي كان له أثرٌ كبير في سياسة العراق.التصنيف :
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد السادس عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 676
آخر أخبار الهيئة :
- صور من الجناح الخاص بالموسوعة العربية في معرض الكتاب
- تهنئة من هيئة الموسوعة العربية للأستاذ الدكتور محمد ماهر قباقيبي
- نشرت صحيفة الثورة بعددها الصادر بتاريخ 2/2/2016 مايلي
- التقت الثورة الدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية ومدير آثار ريف دمشق لتقلب معه صفحات عدة حول موسوعة الآثار السورية. فكان اللقاء التالي:
- دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 7
الكل : 11045612
اليوم : 258
الكل : 11045612
اليوم : 258
الدعوى البوليصية
الدعوى البوليصية يرجع اسم الدعوى البوليصية أو البوليانية Action Paulienne إلى أحد رجال القانون الروماني (بولص) الذي يقال إنه الذي ابتدعها. كما يطلق على هذه الدعوى أيضاً اسم دعوى عدم نفاذ التصرفات، لأن الهدف منها هو عدم نفاذ التصرف الذي قام به المدين في مواجهة دائنه إذا توافرت شروط معينة. وقد جاء النص على حق الدائن في إقامة هذه الدعوى بالمادة (238) من القانون المدني السوري (237 مدني مصري)، حيث ذُكر فيها: لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عنها لاحقاً. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون