logo

logo

logo

logo

logo

ابن ميادة (الرماح بن أبرد)

مياده (رماح ابرد)

Ibn Mayyada (Al-Rammah ibn Abrad-) - Ibn Mayyada (Al-Rammah ibn Abrad-)

ابن ميادة (الرمَّاح بن أبرد ـ) (… ـ نحو 149هـ/… ـ نحو 767م)   الرمّاح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة، المرّي، الذبياني، الغطفاني، المُضَريّ، شاعرٌ غَزِلٌ هجّاء، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. اشتهر بنسبته إلى أمه ميادة، وهو لقبٌ أُطلق عليها بعدما اشتراها بنو ثوبان بن سراقة وأقبلوا بها من الشام، واسمها ـ كما في بعض المصادر ـ جَيداء، وهي أَمةٌ كانت أول أمرها لرجل من كلب زوجةً لعبدٍ له يُدعى «نَهْبَل»، واختلف في أصلها فقيل: بربرية، وقيل صقلبية إسبانية، وزعم ابن ميادة في شعره أنها فارسية، وإنما فعل ذلك رفعاً لشأنها في معرض مهاجاة الشعراء والفخر بنفسه، وقد تراجع هو نفسه عن هذا الادعاء.

اقرأ المزيد »




التصنيف : اللغة العربية والأدب العربي
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد العشرون
رقم الصفحة ضمن المجلد : 155

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 520
الكل : 29645103
اليوم : 25113

الغرر (عقود-)

الغرر (عقود ـ)   مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما.   ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.
المزيد »