آخر الأخبار
من الموسوعة
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 1010
- الكل 79489710
- اليوم 25034
اخترنا لكم
ويلر (مورتيمر-)
ويلر (مـورتيـمر ـ) (1890 ـ 1976) مورتيمر ويلر Mortimer Wheeler بريطاني الجنسية، وهو مؤسس فن التنقيب الأثري وطرقه التي مازالت مستخدمة حتى اليوم. تسعى طريقة ويلر في تنقيب المواقع الأثرية إلى هدفين رئيسين: الهدف الأول هو تحديد الامتداد والانتشار المكاني ـ الأفقي ـ للاستيطان البشري؛ أي تعرف اتساع هذا الاستيطان فوق سطح منطقة معينة وحدوده. والهدف الثاني هو تتبع التسلسل الطبقي العمودي؛ أي تحديد تتابع بقايا الاستيطان الإنساني وتراكمها بعضها فوق بعض، وهو ما يعرف بعلم الستراتيغرافيا stratigraphy الذي يقود إلى معرفة زمن تشكل كل طبقة والعلاقة الزمنية بينها، ومن ثم الوصول إلى تأريخها وفق طرق التأريخ المسمى الكرونولوجيا chronology وصولاً إلى تحقيق التنقيب الأثري لهذين الهدفين؛ أي الانتشار الأفقي والعمودي للاستيطان البشري في المواقع الأثرية،
الغبن
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته.