logo

logo

logo

logo

logo

القانون الدولي الجزائي

قانون دولي جزايي

international criminal law - droit international pénal

 القانون الدولي الجزائي

القانون الدولي الجزائي

أمل يازجي

تعريف القانون الدولي الجزائي مصادر القانون الدولي الجزائي
مضمون القانون الدولي الجزائي الصفة الإلزامية للقانون الدولي الجزائي
طبيعة القانون الدولي الجزائي القضاء الجزائي الدولي
تطور القانون الدولي الجزائي طبيعة الجزاءات الدولية ومفعولها
 

يعد القانون الدولي الجزائي International Criminal Law وليد الحاجة إلى تجريم عدد من الأفعال التي تتجاوز في حدتها وخطورتها ما تصل إليه الجرائم الجنائية العادية، ويهدف هذا القانون إلى المحافظة على أمن البشرية وسلامتها؛ واستقرار الجماعة الدولية من خلال تنظيم سلوكها وضبطه بما يتناسب مع مقتضيات الأمن والسلم الدوليين. ويرى العديد من المختصين أن هذا القانون قد جاء نتيجة الوعي الناشئ من حدة الفارق ما بين تصريحات الدول وبين أفعالها على الساحة الدولية، وأن الاستقرار الدولي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ملاحقة مقترفي انتهاكات النظام العام الدولي ومعاقبتهم.

تتجاوز سلطة القانون الدولي الجزائي مفهوم سيادة الدول، فهي غير مقيدة بحدود إقليم معين، ليعدّ واحداً من القوانين التي تضيّق من المجال المحتفظ به، وليتجاوز بذلك إشكالية محدودية القوانين الجزائية الوطنية التي لاتستطيع ملاحقة أشخاص يهددون الأمن والسلم الدوليين أو يخرقونه لعدم توافر صلاحية الضابطة الشرطية، أو بسبب التقادم أو عدم توافر الاختصاص الإقليمي أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى عدم معاقبة مقترفي الجرائم الدولية. فجاءت النصوص التي تجرّم الانتهاكات الجسيمة عالمية الطابع، كما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ـ على سبيل المثالـ قد جاء غير مرتبط بإقليم محدد، فصلاحيتها واسعة بحيث يمكن لها ملاحقة الانتهاكات التي تدخل في اختصاصها بغض النظر عن مكان وقوع الفعل.

أولاً ـ تعريف القانون الدولي الجزائي:

يعرّف القانون الدولي الجزائي بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تلاحق وتعاقب أفعالاً تعدّ من الفئات الخطيرة من الجرائم، ذلك لأنها أفعال تنتهك سيادة الدول وتمثّل عدواناً على الشعوب وتهدد السلم والأمن الدوليين، كما أنها تؤذي الضمير الإنساني وتخرق منظومة الحقوق الأساسية التي أقرّها المجتمع الدولي للإنسان سواء وقعت زمن السلم أم في أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.

تحدد قواعد هذا القانون الانتهاكات التي تعد بمنزلة الجرائم الدولية، إضافة إلى المؤسسات القائمة على ملاحقتها؛ والمبادئ العامة التي تتعلق بقواعد الملاحقة والمعاقبة. وتعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الجنس من أهم الأمثلة التي تساق على الانتهاكات التي أصبحت تلاحق على المستوى الوطني والدولي بوصفهاجرائم دولية.

ثانياً ـ مضمون القانون الدولي الجزائي:

1ـ قواعد الاختصاص التشريعي والقضائي في المجال الدولي الجزائي: تحدد قواعد هذا القانون الأفعال التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، سواء كان ذلك عن طريق اتفاقيات دولية أم عن طريق العرف الدولي، كما تحدد الأجهزة القضائية المختصة بملاحقتها، وتضع أصول المحاكمات والاختصاص والقواعد الإجرائية التي تحكم مفهوم الجريمة الدولية ابتداء من الاتهام حتى صدور الحكم القطعي.

2ـ يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم مفهوم التعاون القضائي على المستوى الدولي الجنائي كقواعد تسليم المجرمين والإنابة القضائية واستجواب المتهمين أو الشهود وتنفيذ الأحكام الدولية.

ثالثاً ـ طبيعة القانون الدولي الجزائي:

1ـ القانون الدولي العام والقانون الدولي الجزائي:

يعد القانون الدولي الجزائي فرعاً من فروع القانون الدولي العام، وهو نتاج طبيعي وتعبير عن تنوع مضامينه وتميّز  بعضها من بعض، كما أنه مجال استطاع بموجبه القانون الدولي العام أن يثبت أن الفرد الطبيعي هو شخص من أشخاص القانون الدولي سواء كان مقترفاً للفعل المحرّم دولياً أم ضحية له. وهو الفرع الذي أسهم في تخفيف حدة الاعتقاد بأن القانون الدولي ليس بقانون لفقدانه مفهوم الجزاء الدولي على الانتهاكات، فجاءت الآليات الدولية بمختلف أشكالها وفعّالياتها لتضع أسس الجزاء الدولي وقواعده، كعدم سقوط بعض الجرائم الدولية بالتقادم، وملاحقة المجرمين الدوليين ومحاكمتهم أمام محاكم دولية أو محاكم دول أخرى غير دول جنسياتهم بموجب الاختصاص الجنائي العالمي.

2ـ القانون الدولي الجزائي والقانون الجزائي الدولي:

يختلف مجال كل من القانون الدولي الجزائي عن القانون الجزائي الدولي، فالأول يمتد إلى النظام العام الدولي،  والثاني يتعلق بالنظام العام الداخلي ويكون تطبيقه خاضعاً لسيادة هذه الدولة، وتحكمه مصالحها وتقديراتها الخاصة، فالعقوبات والتقادم والعفو مثلاً مفاهيم تخضع لتقدير السلطة المحلية صاحبة الاختصاص، ليصبح بذلك فرعاً من فروع القانون الجنائي الداخلي، وبالتالي هو قانون مناط بإرادة الدولة صاحبة التشريع بمفردها، في حين أن القانون الدولي الجزائي هو قانون نابع من إرادات الدول مجتمعة، يحفّز وجوده المصلحة الدولية، ومصدر قواعده هو المعاهدات الدولية والعرف الدولي. علماً أن الفقه الأنكلو سكسوني والأنكلو أمريكي لا يعرفان هذا التمييز، حيث يستخدم مصطلح International criminal law للتعبير عن القانون الدولي الجزائي والقانون الجزائي الدولي. لكن على الرغم من وجود اختلافات بين هذين القانونين، بيد أن هناك علاقة عضوية بينهما تضمن فعالية كلٍ منهما، وتتمثل بمفهوم الجزاء وغرضه في حماية المجتمع وضمان استقراره.

تتلخص أوجه الاختلاف بين القانونين في أن موضوع القانون الدولي الجزائي هو كيفية معالجة النظام الدولي للجرائم التي تتضمن عنصراً دولياً، في حين يتلخص موضوع القانون الجزائي الدولي في كيفية معالجة القانون الداخلي لجريمة تتضمن عنصراً أجنبياً، سواء كان العنصر الأجنبي هو مقترف الفعل أم ضحيته أو كان مكان وقوع الفعل غير المشروع محل التجريم. وعليه هناك قانون دولي جزائي واحد في حين يوجد قوانين جزائية دولية.

رابعاً ـ تطور القانون الدولي الجزائي:

خضع مفهوم التجريم وملاحقة الانتهاكات الأشد خطورة لتطور بدأ على الساحة الدولية من خلال عقد اتفاقيات تسليم المجرمين والتعاون القضائي بين الدول، والذي أصبح يعد نقطة انطلاق عالمية الجزاء الدولي، لتأتي بعدها الاتفاقيات الدولية بمفهوم التجريم على المستوى العالمي لعدد من الأفعال باعتبارها جرائم دولية، وكانت القوانين الوطنية تأخذ على عاتقها مهمة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم من خلال المحاكم الوطنية إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ليصل تطور المفهوم إلى إيجاد مؤسسات دولية تقوم بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، سواء كانت هذه المؤسسات ذات طابع استثنائي مؤقت أو خاص بجرائم واقعة في إقليم معين أو بنوع معين من الجرائم، أم أنها قضاء دائم عالمي تكميلي للقضاء الوطني.

تاريخياً: تعدّ اتفاقية ڤيينا لعام 1815 الاتفاقية الأولى التي حمّلت رئيس دولة مسؤولية أعماله ضد السلام؛ إذ عدّت أن نابليون بونابرت هو أول مجرم حرب دولي. وتتالت الاتفاقيات بهدف الحد من مظاهر العنف الدولي، لتكون اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907 أكثرها أثراً في تكوين القانون الدولي الجزائي، فقد جاءت بمجموعة من القواعد التي تنظم حالة النزاعات المسلحة الدولية وتحرّم عدداً من الأفعال خلالها، فقد حرّمت اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 ـ على سبيل المثال ـ الأسلحة السامة، ومهاجمة المدن أو القرى أو أماكن السكن، كما دعت إلى تحريم العقوبات الجماعية. ثم جاءت معاهدة ڤرساي لعام 1919 عقب الحرب العالمية الأولى لتعاقب في مادتها (227) على الجرائم ضد الإنسانية، وفي موادها (228ـ230) على جرائم الحرب، ومع أن هذه المعاهدة كانت قد نجحت في تكريس مفهوم مسؤولية الأشخاص عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فإنها أخفقت في معاقبة المجرمين في الحرب العالمية الأولى.

عقب الحرب العالمية الثانية جاءت اتفاقية لندن لتنص على إنشاء محاكم عسكرية دولية لملاحقة مجرمي الحرب، فولدت محكمة نومبروغ ومحكمة طوكيو، لتكونا أولى المؤسسات الدولية التي طبّقت ما أصبح يعدّ لاحقاً مبادئ القانون الدولي الجزائي. وجاءت هذه المحاكم دولية من حيث تركيبتها واختصاصها الزماني والمكاني وهيئة الادعاء فيها والجرائم التي تعاقب على اقترافها، كما كان الأمر كذلك فيما يتعلق بنفقاتها فقد تحمّلت الدول الموقعة على اتفاقية لندن جميع مصاريفها. لكن ما يؤخذ على هذه المحاكم هو أنها بقدر ما أرست من قواعد للقانون الدولي الجزائي بقدر ما أضعفته وأسبغت عليه صفة الانتقائية؛ لكون المحاكم في الحربين العالميتين الأولى والثانية هي محاكم منتصرين.

ويعدّ كل من ميثاق بريان ـ كيلوغ الذي أدان اللجوء إلى الحرب وسيلة لحل النزاعات بين الدول، ومن ثم ميثاق الأمم المتحدة الذي صنّف استخدام القوة المسلحة لغير غايات الدفاع عن النفس جريمة عدوان، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي نصت عليها اتفاقيات جنيڤ الأربع لعام 1949 والمتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية؛ مرحلة مهمة كان المشرع الدولي قد قطعها في طريقه لإنشاء عدالة دولية يهدف إليها القانون الدولي الجزائي.

ثم جاءت المحاكم الجنائية الخاصة والمحاكم الجنائية المختلطة والتي أنشأها مجلس الأمن الدولي ابتداء من التسعينات من القرن العشرين كمحكمة رواندا ويوغوسلاڤيا السابقة ومحكمة سيراليون، ومحكمة لوكربي، وتلك الخاصة بشأن مقتل رئيس وزراء لبنان (محكمة الحريري)، والغرف الخاصة بتيمور الشرقية؛ لتسجل تطوراً سريعاً لأحكام القانون الدولي الجنائي، ولتأتي المحكمة الجنائية الدولية في بداية القرن الحادي والعشرين تكريساً وخلاصة للتطور الذي شهده هذا القانون خلال القرن العشرين.

خامساً ـ مصادر القانون الدولي الجزائي:

تعد الاتفاقيات الدولية المصدر الأول من مصادر القانون الدولي الجزائي، فهي الأدوات التي تعبر عن الإرادة الحرة للأطراف الدوليين. ويأتي العرف الدوليـ الذي تم تكريس العديد من أحكامه في اتفاقيات دولية ـ مصدر آخر للقانون الدولي الجزائي، فقد أكدت محكمتا نورمبرغ وطوكيو؛ رداً على الدفع بعدم وجود نص دولي يحرّم الأفعال محل التجريم والواردة في نظام كلٍ منهما؛ أن هذا التحريم يدخل في نطاق العرف الدولي وأن الدول جميعاً كانت ملزمة به. وهذا ما كانت محكمة يوغسلاڤيا السابقة قد أكدته من خلال رد دفع محامي بعض المتهمين أمامها بعدم انطباق اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907 على النزاع في يوغسلاڤيا؛ لعدم كون هذه الأخيرة طرفاً في هذه الاتفاقيات.

أما المبادئ العامة للقانون فقد أسهمت كثيراً في وضع الأسس وفي تطوير القانون الدولي الجزائي؛ كقاعدة شرعية الجريمة والعقوبة؛ وقاعدة مسؤولية الأفراد الجنائية والتي جاءت كلها من القوانين الجزائية الداخلية. ويمكن ذكر المبادئ المستقرة ضمن إطار القانون الدولي الجزائي بالآتي:

1ـ مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها وتطبيق الجزاء عليها:

أثار مبدأ المسؤولية الجزائية للدول جدلاً طويلاً بين فقهاء القانون الدولي، فبعضهم رأى أنه على الدولة أن تتحمل نتائج أعمالها غير المشروعة بصفتها شخصاً اعتبارياً مسؤولاً كما هي الحال بالنسبة إلى المسؤولية المدنية، حيث تتحمل الدولة نتيجة التصرفات غير المشروعة لموظفيها، ويلقى على عاتق الطرف المخالف مسؤولية التعويض عن الضرر وجبره، في حين رأى بعضهم الآخر استحالة ذلك فيما يتعلق بالشق الجزائي لاستحالة القيام بالملاحقات الجنائية ضد هذه الأخيرة، ليصبح بذلك موضوع مساءلة الدول عن أفعالها مدنياً أمراً مستقراً في العلاقات الدولية، في حين لم يحصل ذلك بالنسبة إلى المسؤولية الجزائية.

وقد جاء مبدأ مسؤولية الأفراد رداً على مبدأ استحالة مسؤولية الدول عن أفعالها جزائياً؛ إذ إن الأفعال غير المشروعة ما هي إلا أفعال تصدر عن أفراد باسم الدولة، وبالتالي فهم يتحملون شخصياً مسؤولية الفعل غير المشروع أو المخالف للنظام العام الدولي، فالمسؤولية في القانون الدولي الجزائي هي مسؤولية فردية تنال الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة دولية.

ولد مبدأ المسؤولية الجنائية للأفراد عن أفعالهم التي يقومون بها في محكمة نورمبرغ؛ حيث قام المدعى عليهم بدفع التهم الموجهة إليهم بحجة أنهم قاموا بتصرفاتهم باسم دولهم، لكن المحكمة ردت هذا الدفع بقولها: إن الدول ليس لديها القدرة الطبيعية على القيام بمثل هذه الأفعال؛ بل إن الأفراد هم من يقومون بها، لذا فهم من يتحمل المسؤولية عن هذه التصرفات.

ينجم عن تكريس مبدأ مسؤولية الأفراد الجزائية عن الأفعال التي يقومون بها باسم دولهم اعتبار الفرد شخصاً من أشخاص القانون الدولي؛ وبدء مشاركتهم الدول في المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة التي يمكن أن تصدر عنهم. ولا تقتصر مسؤولية الأفراد على ممثلي السلطة؛ بل تشمل كل فرد طبيعي قام بتصرف غير مشروع على المستوى الدولي؛ سواء كان هذا الفعل لمصلحته أم لمصلحة جماعة ما أم لمصلحة سلطة دولة ينتمي إليها بجنسيته أو لا.

2ـ مبدأ قانونية الجريمة والعقوبة:

ويعرف هذا المبدأ أيضاً بمبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، ويتفرع من هذا المبدأ مجموعة مبادئ أخرى مثل مبدأ «عدم رجعية القوانين الجزائية».

غير أن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في القانون الدولي الجزائي لا يشبه في مضمونه ما جاء النص عليه في القوانين الجزائية الوطنية، وبالتالي فشق الشرعية لا يعني أن يكون قد ورد النص مكتوبا؛ بل يكفي ليعد الفعل جريمة أن يكون خاضعاً لقاعدة من قواعد القانون الدولي التي تقر له بهذه الصفة؛ سواء كانت عرفية أم مكتوبة، وبالتالي تصبح القاعدة على المستوى الدولي «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونية»، على أن تتميز هذه القاعدة الدولية بكونها تحمي مصلحة دولية على قدر من الأهمية. ويخضع مفهوم شرعية العقوبة للمنطق ذاته الذي يبنى عليه التجريم على المستوى الدولي.

ولا يتوقف عدم التشابه بين القانون الدولي الجزائي والقوانين الجزائية الوطنية على هذه النقطة، فتفسير النص يكون في أضيق الحدود في القوانين الجزائية الوطنية ولا يمكن الاستعانة بالعرف لتكملة نص، كما لا يجوز القياس عليه، في حين يمكن ذلك في القانون الدولي الجزائي، فالعرف يساند النصوص المكتوبة، ويمكن القياس على الأفعال إذا ما كانت تمثل انتهاكاً جسيماً. كما أن عدم رجعية القوانين الجزائية ـ التي تعد بمنزلة تفرع من مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ـ لا يمكن أن يفهم بالصورة ذاتها على المستوى الدولي، فالنص الدولي يكشف الصفة الإجرامية ولا ينشئها، لذا فإن التجريم الوارد في ميثاق محكمتي نورمبرغ وطوكيو لا يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين بالمعنى الذي يذهب إليه المشرع الدولي، ومن هنا استطاع قضاة محكمة نورمبرغ وطوكيو أن يصدروا أحكاماً وعقوبات على أفعال كان العرف الدولي قد نهى عنها، لكن النص عليها جاء بعد وقوع الفعل.

وتتميز التشريعات الجزائية الوطنية في غالبها بطابعها الإقليمي مع بعض الاستثناءات التي قد ترد على هذا المبدأ؛ ليمتد الاختصاص خارج إقليم الدولة المعنية، أو ليخرج من نطاق سيادتها، أو لحصر تطبيق قانونها على كون مرتكب الفعل حاملاً لجنسيتها. في حين يتميز القانون الدولي الجزائي بكون قواعده ذات صفة عالمية وليست إقليمية، فحدود سلطانه غير محددة بإقليم أو جنسية معينة، وبالتالي يمكن القول: إن أي فعل يظل مشروعاً ما لم تنشأ قاعدة دولية تجرمه سواء كانت هذه القاعدة عرفية أم مقننة، علماً أن التجريم الدولي يغلب عليه طابع تواتر الإدانة وظهور الأعراف قبل الانتقال إلى مرحلة التقنين بواسطة المعاهدات والاتفاقيات.

3ـ مبدأ سقوط الحصانة واستثناءاته:

استقر التعامل الدولي على عدم إمكان الدفع بالحصانة من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة للتحلل من مسؤوليته عن أعمال غير مشروعة باشرها في أثناء حكمه، فالحصانة تبرر وظيفياً لكونها وسيلة لحسن أداء المهمة الموكلة إلى الشخص المعني على الصعيد الدولي، وبالتالي فهي لا تجيز له القيام بأعمال غير مشروعة، أما على المستوى الوطني أو الداخلي فلا يمكن الاحتجاج بالحصانة أصلاً في مواجهة سلطة القانون الدولي التي تتجاوز موضوع سيادة الدول.

وكان نظام محكمتي نورمبرغ وطوكيو قد أخذا بهذا المبدأ، ومن بعدها محكمة يوغسلاڤيا السابقة ورواندا، كما أخذت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في مادتها (27) بالمبدأ ذاته فقد نصت على: «عدم التمييز بسبب الصفة الرسمية، فإن الصفة الرسمية للشخص لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية، كما أنها لا تشكّل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة»، وذهبت إلى عدم جواز الاحتجاج بالحصانة للتهرب من المساءلة الدولية؛ إذ إن هذه الأخيرة «لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص». غير أن العديد من الفقهاء رؤوا أن مبدأ الحصانة يعني إن الرئيس يسأل ما أن تنتهي ولاية حكمه وليس خلالها، وأن الحصانة تحمي الفرد خلال فترة ممارسة وظيفته، لكنها لا تسقط عنه أمر الملاحقة الدولية على أفعال غير مشروعة كان قد ارتكبها خلال مدة توليه للسلطة.

4ـ عدم جواز الدفع بأمر الرئيس ومسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه:

لا يجوز الدفع بأمر الرئيس فيما إذا المرؤوس يعلم أن الفعل الذي سيقوم به هو فعل غير مشروع أو أن عدم مشروعيته أمر ظاهر، وهذا ما كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أخذت به في مادتها (33). كما لا يجوز للرئيس الدفع بعدم المسؤولية إذا ما كان من الطبيعي له أن يعرف أو أن عليه أن يعرف بما يقوم به مرؤوسوه من أفعال، أي إنه لا يجوز له الدفع بعدم المسؤولية بسبب الإهمال أو التقصير الناتجين من القائد نفسه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أخذت بهذا المبدأ في مادتها (28).

5ـ مبدأ المعاملة بالمثل:

يحرّم القانون الدولي الجزائي المعاملة بالمثل إن كانت تنصب على عمل غير مشروع، وتصبح الإدانة هي ذاتها لكلا الفعلين، كما لا يستطيع من وقع عليه الاعتداء الدفع بالمعاملة بالمثل، وكانت لجنة القانون الدولي في معرض مشروع تقنيين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية قد رأت أن «القصاص أو المعاملة بالمثل حق طالما أنها تباشر وفقا لأحكام القانون الدولي، وأنه لا يترتب على استعمال هذا الحق تقرير المسؤولية عنه متى التزم حدوده، وهو حق عرفي دولي». وعليه لا يجوز قتل المدنيين أو النهب والسرقة ولا القيام بهجمات عشوائية تحت ذريعة المعاملة بالمثل. ويتفرع من هذا المبدأ مبدأ آخر يقضي بضرورة التناسب بين الفعل ورد الفعل، على أن تحكم الإباحة كلاً من الفعلين وألا يكون رد الفعل بمنزلة انتهاك أو تجاوز للحدود المشروعة بموجب القانون.

6ـ مبدأ عدم التقادم:

يتميز القانون الدولي الجزائي من القوانين الجزائية الوطنية بأن بعض الأفعال المجرمة بنصوص دولية أصبحت غير قابلة للسقوط بالتقادم؛ بعكس التشريعات الوطنية التي تعرف سقوط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم؛ ومن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم على المستوى الدولي زمن النزاعات المسلحة: جرائم الحرب، أما الجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الجنس فهي لا تسقط بالتقادم سواء ارتكبت زمن نزاع مسلح دولي أو غير دولي أم زمن السلم.

7ـ الاعتداد بالضرورة سبباً للإباحة:

رأى بعض فقهاء القانون الدولي أنه يمكن الاعتداد بالضرورة سبباً من أسباب الإباحة في القانون الدولي الجزائي، فإذا ما تعارض وجود الدولة وحقها بالبقاء مع التزامها باحترام الكيانات الأخرى جاز لها ترجيح حق البقاء، ويكمن هذا التعليل وراء فلسفة الدفاع عن النفس الاستباقي، كما أنه يكمن وراء عدم تحريم محكمة العدل الدولية استخدام السلاح النووي في حالة الضرورة في رأيها الاستشاري لعام 1996.

ورأى بعض آخر من الفقهاء أنه لا يمكن الاعتداد بالضرورة سبباً للإباحة، ذلك أن الإباحة هنا تقضي على وجود القانون الدولي ذاته، وكانت محكمة نورمبرغ قد ردت الدفع المتعلق بحالة الضرورة بقولها: «إن من شأن الدفع بتوافر حالة الضرورة التي تتوقف على تقدير كل محارب؛ أن يؤدي إلى أن تصبح قوانين عادات الحرب وهمية».

سادساً ـ الصفة الإلزامية للقانون الدولي الجزائي:

تستند قواعد القانون الدولي الجزائي ـ مثلها مثل كل قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإلزاميتهاـ إلى رضا الدول التي جاءت بهذه القواعد، سواء كان التجريم ناتجاً من عرف دولي يكرّس قواعد سلوكية رأت الدول فيها وسيلة للمحافظة على أمنها واستقرارها، أم أنه نص اتفاقي بين هذه الدول. ويعد الكثير من القواعد التي ينص عليها القانون الدولي الجزائي بمنزلة قواعد آمرة في القانون الدولي، وهي قواعد لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على عدم تطبيقها أو خرقها.

سابعاً ـ القضاء الجزائي الدولي:

يعدّ القضاء الجنائي الدولي جزءاً من القانون الدولي الجزائي، وهو من أهم الأدوات التي يمكن لها تطبيق قواعد هذا القانون، إضافة إلى القضاء الوطني الذي يدمج في نصوصه جرائم دولية، أو يقوم بتوسيع اختصاصه ليصبح قضاؤه الداخلي عالمي الطابع بالنسبة إلى عدد من الجرائم الدولية بدل كونه إقليمياً.

تعدّ محاكم نورمبرغ وطوكيو لعام 1945 نقطة انطلاق لمفهوم القضاء الدولي الجنائي، غير أن الحرب الباردة جاءت لتعطل تطور هذا المفهوم، فبعد تبني نظام محكمة نورمبرغ عام 1946 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ تم تشكيل لجنة لتطوير القانون الدولي  وتقنينه، وقدم عام 1947 أول مشروع لإنشاء قضاء دولي جنائي، ثم تم الطلب إلى لجنة القانون الدولي الاهتمام بأمر إنشاء محكمة جنائية دولية عام 1948، غير أن الجمعية العامة عادت عن طلبها وقررت إيقاف هذا المشروع عام 1954 بانتظار تبني تعريف للعدوان.

وكان لا بد من انتظار الرابع من كانون الأول/ديسمبر من عام 1989، وهو التاريخ الذي طلبت بموجبه الجمعية العامة من لجنة القانون الدولي إعادة دراسة موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية، ثم جاءت توصيات 25/11/1992 و9/12/1993، لتطلب من اللجنة وضع نظام أساسي لهذه المحكمة؛ والذي عرض عام 1994، وبعد أن قدمت الدول ملاحظاتها على المشروع قامت الجمعية العامة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لمناقشته، وتم ذلك في مؤتمر روما عام 1998.

ولدت المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما، ودخل نظامها حيز التنفيذ عام 2002، لتكون بمنزلة قضاء تكميلي للقضاء الوطني، وليدخل في اختصاصها حسب المادة الخامسة من النظام أربع جرائم: العدوان، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة الجنس.

بيد أن مجلس الأمن كان قد قام بإنشاء العديد من المحاكم الدولية أو الغرف الخاصة لحل مسائل تتعلق بجرائم خطرة على الأمن والسلم الدوليين، ويتميز هذا القضاء بأشكاله المختلفة بكونه محدداً بقضايا معينة؛ إذ لا يحق له تجاوز صلاحياته من حيث الاختصاص المكاني أو الزماني أو الشخصي الوارد في نظام كل جهاز أنشأه مجلس الأمن.

1ـ المحكمة الخاصة بيوغسلاڤيا السابقة: أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (827) تاريخ 25/5/1993، لتعاقب على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيڤ لعام 1949؛ وخرق قوانين الحرب وأعرافها؛ والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الجنس، وكان هدفها «محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلاڤيا السابقة» إضافة إلى هدفها بأن «ترد إلى المالكين الشرعيين أية ممتلكات أو عوائد تم الاستيلاء عليها بسلوك إجرامي»، طبقا لما جاء في المادة الأولى والثالثة من النظام الأساسي للمحكمة، على أن ينتهي عملها في نهاية عام 2010.

2ـ محكمة رواندا: أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (955) تاريخ 8/11/1994، لتختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية؛ وجريمة إبادة الجنس؛ وأخيراً خرق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيڤ الأربع لعام 1949 والمتعلقة بتأمين المعاملة الإنسانية للمحاربين في النزاعات المسلحة غير الدولية، إضافة إلى أحكام البرتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977، على أن ينتهي عمل المحكمة في نهاية عام 2010.

3ـ المحكمة الخاصة بقضية لوكربي: وكان مقرها مدينة لاهاي في هولندا. طبقت المحكمة القانون الاسكتلندي للإجراءات مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه تماشياً مع ظروف القضية ومع الأبعاد الدولية التي طرحتها، كالتعديل الذي قضى بأن تتشكّل المحكمة من دون هيئة محلفين خلافاً للقانون الاسكتلندي، واعتمدت المحكمة نظاماً لحماية الشهود ومحامي الدفاع، ومُنح هؤلاء حق الدخول إلى البلاد وحق التمتع بالحصانة القضائية المؤقتة. وفيما يخص عملية إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم أمام المحكمة فقد تم الاتفاق على تطبيق قانون البلد الذي وقعت الجريمة على أراضيه والمتعلق باسترداد المجرمين. تمتعت المحكمة بالحماية والحصانة الدبلوماسية، وكانت بريطانيا قد تحملت عبء مصاريف المحاكمة بكاملها وفقاً للاتفاق الموقع مع هولندا، ونفذت العقوبات المانعة من الحرية في سجون اسكتلندية.

4ـ المحكمة المختلطة التي أنشئت في تيمور الشرقية: بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1272) الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوڤمبر سنة 2000؛ فقد ذهبت الأمم المتحدة إلى إنشاء قضاء خاص تألف من قضاة وطنيين من تيمور الشرقية، ومن ممثلين متخصصين للأمم المتحدة تم تعيينهم من قبلها. ويمنح هذا القرار القضاء المذكور اختصاصاً مادياً لمحاكمة جرائم إبادة الجنس، وجرائم الحرب، والجنايات ضد الإنسانية، وجنايات القتل، والجرائم الجنسية، وجرائم التعذيب التي ارتكبت على أراضي دولة تيمور الشرقية منذ بدء احتلالها من قبل القوات الإندونيسية.

5ـ المحكمة المختلطة في سيراليون في سنة 2002: أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون؛ تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم (1315) الصادر بتاريخ 14 آب/أغسطس سنة 2000. وتتألف هذه المحكمة من قضاة دوليين ومن قضاة وطنيين بالتساوي، وأوكل إليها أمر محاكمة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم الأخرى الخطرة المنصوص عليها في القانون الجزائي الوطني لدولة سيراليون التي ارتكبت على أراضيها ابتداءً من 30 تشرين الثاني/نوڤمبر سنة 1996 حتى نهاية النزاع، وذلك وفقاً لإجراءات جزائية منصوص عليها في القانون الوطني ومطعمة ببعض القواعد والأصول المتطابقة مع المعايير الدولية للمحاكمات والمنصوص عليها في الاتفاقات والعهود الدولية المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وفي القرارات الدولية، وفي أنظمة المحاكم الجزائية الدولية الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة من قبل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت في قرارها المؤرخ في 13/5/2003 على عقد اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية لتشكيل غرف قضائية مختلطة في كمبوديا، وذلك من أجل ملاحقة «الخمير الحمر» ومحاكمتهم لكونهم المسؤولين عن ارتكاب العديد من الجرائم كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب، وغيرها من الجرائم الخطرة التي أودت بحياة مئات الآلاف من المواطنين الكمبوديين خلال الحرب الأهلية في الفترة الواقعة بين عامي 1975 و8197، وكان البرلمان الكمبودي قد صادق على هذا الاتفاق عام 2004. وينص الاتفاق على إنشاء غرفة قضائية أولية غير عادية مؤلفة من ثلاثة قضاة كمبوديين يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى الكمبودي ومن قاضيين دوليين؛ وعلى إنشاء محكمة عليا تعد بمنزلة هيئة استئناف تنظر في القضايا التي ترفع إليها من الغرف الأولية، وتتشكل من أربعة قضاة كمبوديين ومن ثلاثة قضاة أجانب. ويعهد إلى هذا القضاء الخاص أمر محاكمة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وجرائم الإرهاب، والجرائم الأخرى الخطرة المنصوص عليها في القانون الجزائي الكمبودي. أما التحقيق فيكون من اختصاص هيئة تحقيقية مختلطة مؤلفة من قاضي تحقيق وطني ومن قاضي تحقيق دولي يختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي، ومن هيئة اتهامية مختلطة مؤلفة من نائب عام كمبودي ومن نائب عام دولي يختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من بين لائحة مؤلفة من شخصيتين متخصصتين يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحكومة الكمبودية، على أن تكون غالب الإجراءات وأصول المحاكمة مستقاة من القانون الكمبودي مع إدخال بعض القواعد الدولية التي تجعل من القانون الكمبودي أكثر تطابقاً مع معايير المحاكمات الدولية العادلة وغير المتحيزة.

ثامناً ـ طبيعة الجزاءات الدولية ومفعولها:

تتنوع الجزاءات الدولية وتختلف باختلاف مصدرها، فبعض الجزاءات يصدر عن محاكم دولية مؤقتة أو دائمة بحق أفراد ارتكبوا لمصلحة دولهم أو جماعات ينتمون إليها أفعالاً غير مشروعة، كما أن هناك جزاءات أخرى تفرض على دول أو أنظمة سياسية في دول من قبل هيئات دولية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي يستطيع مجلس الأمن فيها ـ بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاقـ فرض عقوبات مختلفة على الدول التي تهدد أو تخرق الأمن والسلم الدوليين؛ كالحصار الاقتصادي، أو كما يفعل مجلس أوربا أو الاتحاد الأوربي أو التنظيمات الإقليمية الأخرى عندما تشاء هذه التنظيمات إبداء معارضتها للانتهاكات لأحكام القانون الدولي التي ترتكبها دول بحق شعوبها أو بحق دول أخرى.

بيد أنه لا بد من التنويه بأن الشق الجنائي من الجزاءات الذي كرسته بعض المحاكم الدولية كان ذا أثر محدود نسبياً، وخاصة فيما يتعلق بالردع عن ارتكاب جرائم دولية، ويعود ذلك إلى طول الإجراءات أمامها وتعقيدها، والأهم من ذلك الانتقائية وازدواج المعايير في القضايا الملاحقة والمنظورة أمامها.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ الطاهر منصور، القانون الدولي الجنائيـ الجزاءات الدولية (دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان 2000).

ـ محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية ـ مدخل إلى دراسة أحكام التنفيذ وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي (دار الشروق، 2004).

ـ محمود نجيب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي (دار النهضة العربية).

ـ عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي (دار المطبوعات الجامعية، 1992).

ـ أشرف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولي (دار النهضة العربية، 1998).

ـ عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي (دار النهضة العربية، 2001).

ـ خالد عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية (دار النهضة العربية، 2007).

ـ مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائيـ دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا (المكتبة القانونية، 2002).

- Mireille DELMAS-MARTY, Emanuela FRONZA, Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, “Les sources du droit pénal international”, (Société de législation comparée, Paris, 2004).

- “L’internationalisation du droit pénal - Le droit international pénal entre l État et la société internationale”.

 http://www.afri-ct.org/Le-droit-international-penal-entre?lang=fr

- “- es droits fondamentaux en droit pénal international”

 http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drtsfond/meouchy.pdf


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 226
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 491
الكل : 31260598
اليوم : 8786