logo

logo

logo

logo

logo

طرق الطعن في الأحكام الإدارية

طرق طعن في احكام اداريه

methods of appeal in the administrative judgments - voies de recours contre les jugements administratifs

 طرق الطعن في الأحكام الإدارية

طرق الطعن في الأحكام الإدارية

محمود صالح

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

الطعن عن طريق إعادة المحاكمة (إعادة التماس النظر)

 

للطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أهمية بالغة لتقديم عدالة أفضل على الرغم من أنها تطيل أمد الفصل في النزاعات. وقد حفزت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق التقاضي الدول على تنظيم إجراءات التقاضي على درجتين، لما لهذا المبدأ من مزايا، ومن أهمها تقديم عدالة أفضل ولو جاءت متأخرة قليلاً.

من هذا المنطلق نهج المشرع السوري في تنظيم عملية التقاضي منهجَ التقاضي على درجتين، وجعل من ذلك مبدأً عاماً سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري. ويلاحظ ذلك من خلال النصوص القانونية المتفرقة التي تنظم عملية الطعن في الأحكام القضائية الإدارية، ولا سيما في كل من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته، وقانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990، والقانون رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. وباستقراء هذه النصوص يتضح أن الطعن في الأحكام القضائية الإدارية يقتصر على نوعين من الطعن هما: الطعن بطريق النقض والطعن عن طريق إعادة المحاكمة. بيد أن تتبُّعَ السياسة القضائية التي نهجها مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا تحديداً يبين أن هذه المحكمة قد مارست في الواقع دوراً مزدوجاً فهي محكمة استئناف (موضوع) ومحكمة نقض (قانون). وبذلك تكون قد استدركت ما لجأ إليه المشرع في كل من فرنسا ومصر حين أجاز الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري أو مجلس الدولة في الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية.

وفي ضوء ما تقدم سوف يتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: يتضمن الأول منهما الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ويتضمن المبحث الثاني الطعن عن طريق إعادة المحاكمة (إعادة التماس النظر).

أولاًـ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:

نظم قانون مجلس الدولة الأحكـام التي يجوز فيها الطعن والأسباب الموجبة للطعن وأصحاب المصلحة في ذلك.

1ـ الأحكام التي يجوز الطعن فيها:

ـ أجازت المادة (15) من قانون مجلس الدولة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية.

كما أن أحكام المحاكم المسلكية تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بصريح المادة (22) من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990، وكذلك الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية للعاملين في الدولة، وذلك عملاً بأحكام المادة (160) من القانون رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الأحكام التي يجوز فيها الطعن إنما هي الأحكام التي تفصل في الموضوع وتنهي الخصومة. ومع ذلك يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر بوقف التنفيذ مستقلةً.

لكن، لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية، كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى، أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم، مثل إهدار العدالة، مما يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية.

(يراجع بهذا الصدد قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 329/1 في الطعن رقم /229/ لعام 2001).

2ـ أسباب الطعن:

ـ حددت المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته أوجه الطعن في الأحكام التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بما يلي:

أ ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة في القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

ج ـ إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة القضية الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

في حين أجاز المشرع في كل من القانون رقم/7/ لعام 1990 والقانون رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته الطعن بالأحكام التي تصدر عن المحاكم المسلكية والأحكام التي تصدر عن محاكم البداية المدنية فيما يخص العاملين في الدولة، وذلك من دون أي تحديد لأوجه الطعن، بخلاف ما فعل في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية.

إلا أنه بالتدقيق في أحكام المحكمة الإدارية العليا يلاحظ أنها لم تلتزم بالحالات المحددة في المادة (15) المشار إليها أعلاه، وإنما منحت نفسها سلطة كاملة في فحص الموضوع بصورة شاملة كما لو كانت جهة استئنافية. وأن هذا الأمر يتماشى مع نهج المحكمة الإدارية العليا الذي يقوم على نشر الدعوى أمامها في معظم الحالات، الأمر الذي جعل منها محكمة موضوع وهذا ما تمت الإشارة إليه في مقدمة هذا البحث.

3ـ صاحب الحق في الطعن:

حددت المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته أصحاب الحق في تقديم الطعن، وهم ذوو الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة، والمقصود بذوي الشأن أطراف النزاع من حيث المبدأ والمتدخلون في الدعوى، ويمكن أن يقدم الطعن من طرف خارج عن الخصومة ولم يكن في موقع يتوقع الدعوى أو يعلم بها وليس أمامه طريق طعن قضائي آخر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني.

في حين أن صاحب الحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية للعاملين في الدولة إنما هو كل من الجهة العامة والعامل في الدولـة، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم المسلكية من العامل أو الجهة طالبة الإحالة والمحددة في المـادة (8) من قانون المحاكم المسلكية. وفي جميع الأحوال فإن الذين يعد الحكم المطعون فيه حجة عليهم، وهم أطرافه والمتدخلون فيه سـواء كانوا أفراداً أو جهة عامة، هم الأصلاء في حق الطعن.

4ـ ميعاد الطعن:

يلاحظ أن هناك ثلاثة مواعيد للطعن بالأحكام الإدارية ويختلف فيها بدء سريان المدة:

ـ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك عملاً بأحكام المادة (15) من قانون مجلس الدولة.

ـ أما ميعاد الطعن للأحكام التي تصدر عن المحاكم المسلكية فإن الطعن بحسب المادة (22) من قانون المحاكم المسلكية رقم /70/ لعام 1990 يجب أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

ـ وأما ميعاد الطعن للأحكام التي تصدر عن محاكم البداية المدنية للعاملين في الدولة فهو أيضاً ثلاثون يوماً وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.

أما قطع ميعاد الطعن فيرجع في حساب مدته إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.

إلا أنه لا بد من الإشـارة إلى أن مهلة المسافة المقرر إضافتها إلى مواعيد الطعن المقررة في أصول المحاكم المدنية لا تطبق في ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على اعتبار أن مدة الطعن المحددة بستين يوماً في قانون مجلس الدولة جاءت قاطعة الدلالة في تحديد الميعاد المذكور من دون إضافة مهلة المسافة إطلاقاً، وهو أمر بات مستقراً في القضاء الإداري منذ تطبيق قانون مجلس الدولة.

(يراجع في هذا الصدد قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /465/ في الطعن /1423/ لسنة 1991).

5 ـ الحكم في الطعن (آثار الطعن)

ـ إن موقف المحكمة الإدارية العليا من الفصل في الطعن لا يخرج عن أحد أمرين، فهي إما أن تؤيد الحكم المطعون فيه عن طريق دائرة فحص الطعون، وهذه المسـألة لا تثير أي إشـكال، وإما أن تستجيب لطلبات الطاعن فتلغي الحكم أو تعدله إذا كان ذلك ممكناً ورأت أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه. أما إذا لم يكن كذلك فإنها تعيد الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها مجدداً ولاسيما عندما يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص أو بعدم القبول. إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد تخرج عن هذا المسلك وتفصل في الموضوع بعد أن تلغى الحكم بعدم قبولها.

ثانياًـ الطعن عن طريق إعادة المحاكمة (إعادة التماس النظر):

يعد الطعن عن طريق إعادة المحاكمة طريقاً استثنائياً يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم لبحث الدعوى من جديد في ضوء حالات معينة لم تكن واضحة عند صدور الحكم، وهذه الحالات حددها المشرع على سبيل الحصر.

1ـ الأحكام التي تقبل الطعن عن طريق إعادة المحاكمة:

قضت المادة (19) من قانون مجلس الدولة بما يلي: "يجوز الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك…".

ويتضح من هذا النص أن الأحكام التي تقبل هذا الطريق من طرق الطعن إنما هي الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية، ولكن هل تقبل الطعن بهذا الطريق كل من الأحكام الصادرة عن المحاكم المسلكية والأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية للعاملين في الدولة؟

ـ في الأحكام الصادرة عن المحاكم المسلكية أوجب المشرع في قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 تطبيق كل من أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم ينص عليه في قانون المحاكم المسلكية، الأمر الذي يفيد بعدم إمكانية تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية على الأحكام التي تصدر عن المحاكم المسلكية، ومنها الأحكام المتعلقة باتباع طريق إعادة المحاكمة طريقاً من طرق الطعن، ولاسيما في ضوء عدم وجود نص يحجب هذا الطريق صراحةً.

ـ أما الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية، فوفقاً للقانون رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته تمارس محاكم البداية المدنية في مركز كل محافظة اختصاصات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالمنازعات الناجمة عن تطبيق النص المشار إليه أعلاه، الأمر الذي يجعل الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية ينطبق عليها الحكم الوارد في المادة (19) من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959.

وأما أحكام المحكمة الإدارية العليا فإنه من المقرر في قانون مجلس الدولة عدم قبول الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة أو التماس النظر، وانتهى مجلس الدولة في كثير من أحكامه إلى عدم قبول طلب إعادة المحاكمة على اعتبار أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تدخل في عداد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة عملاً بأحكام المادة (19) من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959. وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا.

(يراجع القرار رقم /112/ في الطعن /700/ لعام 1995).

2ـ الخصوم في الطعن:

قضت المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية بما يلي: "يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية".

يتضح من هـذا النص أن أطراف الطعن إنما هم الخصوم أنفسهم الذين كانوا خصوماً في الحكم المطعون فيه، ولا يجوز اللجوء إلى هذا الطريق من الطعن من قبل الغير، وإنما يحق له الاعتراض على الحكم باستثناء الأحكام الصادرة بالإلغاء فلا يجوز اعتراض الغير عليها؛ لأنها تكون حجة على الكافة عملاً بنص المادة (20) من قانون مجلس الدولة.

وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز قبول الطعن من الخصوم في حال انقضت المدة المحددة للطعن؛ لأن ذلك يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الطعن ورضوخاً للحكم.

وكما أن تنفيذ الإدارة للحكم القضائي قبل الطعن فيه يفيد رضوخها له ويجعل طعنها جديراً بعدم البحث، وهذا ما انتهت إليه (المحكمة الإدارية العليا في قرارها رقم /1194/ في الطعن رقم /454/ لسنة 1992) وعلى هذا الأساس لا يجوز قبول الطعن بطريقة إعادة المحاكمة الواقع منها.

3ـ أسباب الطعن بطريق التماس إعادة المحاكمة:

أجازت المادة (241) من قانون أصول المحاكمات للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية:

أ ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب ـ إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم، أو إذا قضي بتزويرها.

ج ـ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.

د ـ إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

هـ ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

و ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعضه الآخر.

ز ـ إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ح ـ إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبالصفة ذاتها والموضوع ذاته حكمان متناقضان.

وتعد الأسباب التي حددها المشرع في المادة (241) هي أسباب وحالات على وجه الحصر ولا يجوز القياس عليها.

4ـ ميعاد الطعن:

حددت المادة (242) مواعيد تقديم طلبات إعادة المحاكمة، إذ قضت بما يلي:

أ ـ ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ب ـ يبدأ الميعاد في الحالتين /هـ، و/ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

ج ـ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

د ـ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

5ـ الحكم في الطعن:

قضت المادة (246) من قانون أصول المحاكمات المدنية بما يلي: "تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع". وأن الحكم في الموضوع يحل محل الحكم المطلوب إعادة المحاكمة به وذلك عملاً بصريح المادة (248) من قانون أصول المحاكمات.

انطلاقاً من ذلك فإنه يتعين أن تنظر المحكمة ابتداءً وعلى نحو مستقل في مدى إمكانية قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً، فإذا وجدت أن الطلب قد استوفى الشروط القانونية قررت قبوله شكلاً وإلا حكمت برفضه. وفي حال قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً تنظر المحكمة في الدعوى موضوعاً، فإذا وجدتها محقة، بعد تدقيق الأسباب التي استند إليها المدعي، تقرر إبطال الحكم المطعون فيه، والحكم مجدداً في الطلب، ويحل هذا الحكم محل الحكم السابق.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ عبد الله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة (منشـورات جامعة دمشق، 2002ـ 2003).

ـ ماجد راغب الحلو القضاء الإداري (دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1995).

ـ سليمان الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الثاني (دار الفكر العربي، 1996).

ـ رزق الله انطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية (مطبعة الدواودي، دمشق 1986).


التصنيف : القانون العام
النوع : القانون العام
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 5
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 591
الكل : 31218505
اليوم : 43662