logo

logo

logo

logo

logo

المعاهدة

معاهده

treaty - traité



المعاهدة

المعاهدة

محمد عزيز شكري

 

التعريف بالمعاهدة  
تصنيف المعاهدات أثر المعاهدات
الشروط الأساسية لعقد المعاهدات تفسير المعاهدات
المراحل التي يمر بها عقد المعاهدة انتها المعاهدات
 

أولاً ـ التعريف بالمعاهدة Treaty

المعاهدة بالتعريف الدقيق هي: "اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي".

يتضح من هذا التعريف ما يلي:

إن المعاهدة اتفاق Accord يعبر عن التقا إرادات موقعيها على أمر ما، فهي ذات صفة تعاقدية، الغرض منها إنشا علاقة بين الأطراف الموقعة.

ولذلك لا تعد المذكرة والاقتراح والكتاب الشفوي واشلمحضر والتسوية المؤقتة والمذكرات المتبادلة والتصريحات وحيدة الطرف ومثيلاتها من الوثائق؛ معاهدات دولية.

إن المعاهدة هي اتفاق مكتوب، ولذا لا تعد الاتفاقات الشفوية وخاصة مايعرف باتفاقيات "الجنتلمان" معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح؛ مع أن لها قوة قانونية لا تنكر.

كذلك لا تعدّ التصريحات الوحيدة الطرف معاهدات لأنها تعبر عن إرادة المصرِّح من دون سواه وتلزمه.

أما إذا كان الاتفاق بين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ معاهدة دولية مهما كانت الصيغة التي كتب فيها؛ أو عدد الوثائق التي حُرِّر بها؛ والاسم الذي أطلق عليه (معاهدة، اتفاقية، صك، "بروتوكول"، ميثاق، شرعة…إلخ).

والمعاهدة هي اتفاق بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول أو بين دول ومنظمات دولية أو بين هذه الأخيرة. وعليه تعد معاهدات دولية الاتفاقيات المعقودة بين الڤاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية، وكذلك الاتفاقات المعقودة بين أعضا الكومنولث البريطاني، أو بينها وبين دولة أخرى. وكذلك الاتفاقات المعقودة بين دولة ما مثل سورية وهيئة الأمم المتحدة. وكذلك تلك المعقودة بين الأخيرة وجامعة الدول العربية، ومثل ذلك يقال في أي اتفاق يعقد بين الجامعة والاتحاد البريدي العربي…إلخ.

في حين لاتعدّ معاهدات دولية الاتفاقات التي تعقد مع القبائل أو بينها، والشي ذاته يقال في عقود الزواج الملكية، والاتفاقات المعقودة بين الدولة وشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري؛ لأن أحد أطراف هذه الاتفاقيات أو أكثر ليسوا من أشخاص القانون الدولي، والحالة هنا عقود دولية International contracts.

والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأشخاص الدولية المرتبطة بالمعاهدة في ظل أحكام القانون الدولي العام.

وتحكم المعاهدات عموماً ـ في الوقت الحالي ـ نصوص اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات الموقعة في 26/5/1969 وتسمى معاهدة المعاهدات أو قانون المعاهدات، واتفاقية ڤيينا لعام 1986 الخاصة بالمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين هذه الأخيرة.

ثانياً ـ تصنيف المعاهدات:

يمكن تصنيف المعاهدات بالنظر لموضوعها أو لأشخاصها.

1ـ تصنيف المعاهدات بحسب موضوعها:

تقسم هنا المعاهدات إلى معاهدات عقدية Contract treaties ومعاهدات شارعة Law making treaties.

أما المعاهدات العقدية فهي التي تهدف إلى تحقيق نتيجة قانونية خاصة بين الأطراف الموقعة، مثل ذلك معاهدات التحالف والتجارة والتبادل الدبلوماسي.

وأما المعاهدات الشارعة فهي التي تتضمن قواعد عامة في العلاقات الدولية، كميثاق الأمم المتحدة (1945) واتفاقيات ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية (1961، 1963) وخلافة الدول في المعاهدات (1978) وخلافة الدول في ممتلكات الدولة وديونها ومحفوظاتها (1983) ومعاهدة المعاهدات لعام 1969 وقانون البحار 1982 واتفاقيات جنيڤ لعام 1949.

2ـ تصنيف المعاهدات بحسب أطرافها:

تقسم المعاهدات هنا إلى معاهدات ثنائية؛ أي تلك المعقودة بين طرفين فقط، ومعاهدات جماعية؛ أي التي تُبرم بين عدة أطراف.

والقاعدة العامة هي أن المعاهدات الثنائية عموماً ما تكون عقدية، في حين أن الأصل في المعاهدات الجماعية أن تكون شارعة.

وليس لتصنيف المعاهدات أي آثار قانونية عملية؛ لأن المعاهدة متى عقدت صحيحة واستوفت شرائط إبرامها تلزم أطرافها سوا كانت ثنائية أم جماعية؛ عقدية أم شارعة، فالعقد شريعة المتعاقدين.

ثالثاً ـ الشروط الأساسية لعقد المعاهدات:

يشترط لكي تعدّ المعاهدة صحيحة أن يتم عقدها برضا موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض ـ أخيراًـ مع قاعدة آمرةPeremptory norm من قواعد القانون الدولي العام.

1ـ انعقاد المعاهدة برضا موقعيها:

وهذا يقتضي أن تكون أطراف المعاهدة ذات أهلية للتعاقد، وأن يكون رضاها سليماً خالياً من عيوب الرضا.

أ ـ أهلية الأطراف:

لكي تكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد يجب أن تكون دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة أو منظمة دولية معترفاً لها بالشخصية القانونية.

ب ـ سلامة الرضا:

أي ألا يكون إبرام المعاهدة مشوباً بأحد عيوب الرضا التالية:

1ـ الغلط Error:

يجوز للدولة الاستناد إلى الغلط في معاهدة سبباً لإبطال ارتضائها الالتزام بها؛ إذا تعلق الغلط بواقعة أو مركز توهمت هذه الدولة وجوده عند إبرام المعاهدة وكان سبباً أساسياً في ارتضائها الالتزام بالمعاهدة، إلا إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت على علم باحتمال حصول الغلط أو كان الغلط في ألفاظ المعاهدة.

2ـ الغش Fraud:

يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسي لدولة مفاوضة أخرى إلى إبرام المعاهدة أن تتمسك بالغش سبباً لإبطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة.

3ـ إفساد ممثل الدولة Corruption:

إذا حصلت دولة متفاوضة على تعبير دولة أخرى عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة عن طريق الإفساد المباشر أو غير المباشر لممثل الدول الأخرى؛ يكون لهذه الدولة الاستناد إلى هذا الإفساد لإبطال ارتضائها بالمعاهدة.

4ـ إكراه ممثل الدولة Coercion of the Representative of the State:

لا يكون لتعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة أي أثر قانوني إذا تم الرضا نتيجة إكراه ممثلها بأفعال أو تهديدات موجهة ضده شخصياً.

5ـ إكراه الدولة Coercion of the State:

لا يعتد برضا الدولة التي تبرم معاهدة عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها على نحو يخالف مبادئ القانون الدولي التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

غير أن تجارب التعامل الدولي السابقة تدل على أن الدول اعتدت بالمعاهدات التي أبرمتها الدولة المنهزمة في الحرب خلافاً لمبدأ فساد الرضا نتيجة لاستعمال القوة.

6ـ عدم تجاوز ممثلي الدول صلاحياتهم:

يجب أن تعقد المعاهدة ضمن الحدود المرسومة للممثلين المفوضين، وأي تجاوز للسلطة يرتكبه هؤلا الممثلون يمكن أن يؤدي إلى بطلان المعاهدة، إلا إذا أقرت السلطة المسؤولة في الدولة المعنية هذا التجاوز.

وتزود الدولة عادة ممثليها المفاوضين بوثيقة، تسمى وثيقة التفويض الكامل Full powers، ولا يجوز قبول من لا يحمل مثل هذه الوثيقة ـ بوصفهم ممثلين ـ للتعبير عن رضا دولتهم، يستثنى من ذلك الحالات التالية:

أ ـ إذا بدا من الظروف أن نية الدولة المعنية قد اتجهت إلى التنازل عن وثائق التفويض الكامل.

ب ـ أو إذا كان الممثل واحداً من الأشخاص الذين تعدّهم معاهدة ڤيينا للمعاهدات لعام 1969 ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم ولا يحتاجون إلى وثائق التفويض الكامل، وهم:

1)ـ رؤسا الدول ورؤسا الحكومات ووزرا الخارجية فيما يتعلق بكل الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدات.

2)ـ رؤسا البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بقبول نص معاهدة بين الدول التي أوفدتهم والدول المعتمدين لديها.

3)ـ ممثلو الدول لدى مؤتمر دولي أو هيئة في منظمة دولية فيما يتعلق بقبول نص معاهدة في هذا المؤتمر أو الهيئة.

وإذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا دولته الالتزام بالمعاهدة خاضعة لقيد معين وأغفل هذا الممثل مراعاة هذا القيد؛ فإنه لا يجوز لدولته التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر عنه الممثل من رضا؛ إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بهذا القيد قبل تعبير الممثل عن رضا دولته.

وليس لدولة ما أن تتمسك بأن التعبير عن قبولها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لنص في قوانينها الداخلية يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات بوصفها سبباً لإبطال رضاها. يستثنى من ذلك حالة الإخلال الواضح بأحكام قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي وخاصة دستور الدولة.

7ـ ألا تتعارض المعاهدة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي:

ويجب ألا تكون المعاهدة متعارضة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وهي القواعد العامة التطبيق التي لا يجوز الخروج عليها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هذا القانون لها الصفة ذاتها.

وعليه يمنع عقد معاهدة تجيز القرصنة أو الاتجار بالرقيق، أو تستهدف العدوان أو إبادة الجنس البشري أو امتهان حقوق الإنسان الأساسية، أو تمس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول أو تمس بحق الشعوب في تقرير مصيرها وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة (الأهداف والمبادئ).

رابعاً ـ المراحل التي يمر بها عقد المعاهدة:

تعقد المعاهدة بعد مفاوضة وتتطلب توقيع الدول المتعاقدة عليها، وأخيراً لا تصبح المعاهدة نافذة إلا بعد التصديق عليها، فالمعاهدة كي تدخل في حيز التطبيق تمر بثلاث مراحل: المفاوضة، التصديق، التسجيل.

1)ـ المفاوضات Negoiation:

تتم المفاوضات عادة بين ممثلي الدول المعتمدين بعد التأكد من أهلية المفاوضين لتمثيل الدول وإلزامها أصولاً وفي حدود وثائق تفويضهم. وبعد ذلك تختار اللغة التي ستستعمل في المفاوضة وفي صياغة المعاهدة، وبعد الاتفاق على مضمون المعاهدة يبدأ المتفاوضون بصياغة المعاهدة. وهي عادة تتألف من مقدمة تتضمن الغرض الذي تعقد المعاهدة من أجله، ومن متن المعاهدة أي موادها، موزعة عند الاقتضا إلى أبواب وفصول وأقسام وفقرات، ومن خاتمة تتضمن تاريخ تنفيذ المعاهدة ومدتها ومكان تحريرها وأصول تصديقها والانضمام إليها وتعديلها واللغة الرسمية التي يعتد بها في تفسيرها، كما يشار إلى تسجيلها وإيداع وثائق التفويض.

2)ـ التصديق أو الإبرام Ratification:

تعبر الدولة عن قبولها الالتزام بمعاهدة بالتصديق في الحالات التالية:

أ ـ إذا اشترطت المعاهدة أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الرضا.

ب ـ إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق.

ج ـ إذا كان ممثل الدولة المعنية قد وقَّع على المعاهدة بشرط التصديق اللاحق.

د ـ إذا كانت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق واضحة من وثيقة التفويض التي زودت بها ممثليها أو عبرت عن ذلك في أثنا المفاوضات.

وأما السلطة المختصة بالتصديق فتختلف باختلاف النظم الدستورية لكل بلد. ولا تشترط مدة معينة للتصديق، ولكن يفترض ألا يتأخر هذا الإجرا من دون سبب مبرر. وقد تشترط المعاهدة ذاتها مدة معينة للتصديق، وفي هذه الحالة يتوجب على الدول المعنية ألا تخالف هذا الشرط، ثم إن الدول المتعاقدة ملزمة بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها، إذا كانت قد وقّعت المعاهدة بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة فيما بعد مالم تبد هذه الدولة بعد ذلك صراحة رغبتها بعدم التصديق.

3)ـ الانضمام accession:

كذلك يمكن أن ينصرف أثر معاهدة إلى دولة لم توقع عليها أصلاً بطريق الانضمام. وبهذا الخصوص يميز ين نوعين من المعاهدات: معاهدات مغلقة أي لا تنص على إمكانية انضمام الدول الأخرى إليها، ومعاهدات مفتوحة وهي التي تنص على إمكانية ذلك. وعليه فإن الانضمام إلى معاهدة مغلقة لا يتم إلا بعد مفاوضات مع أطراف المعاهدة الأصلية وقبولهم بهذا الانضمام. أما الانضمام إلى معاهدة مفتوحة فجائز وفق الشروط والاجرا ات التي تحددها المعاهدة.

ومبدئياً يكون الحق للدول كافة بالانضمام إلى المعاهدات الجماعية مالم تنص على خلاف ذلك. أما فيما يتعلق بغير ذلك من المعاهدات فيكون الانضمام حقاً للدول التي اشتركت في تحرير نص المعاهدة أو أسهمت في المفاوضات التي آلت إليها، وكذلك الدول التي تسمح المعاهدة بانضمامها إليها.

ولا فرق من حيث المبدأ فيما يتعلق بالحقوق والواجبات بين دولة التزمت بالمعاهدة بالتصديق وأخرى التزمت بها بالانضمام.

4)ـ إيداع وثائق التصديق Deposit of Instrument:

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك يعدّ تبادل وثائق التصديق وإيداعها لدى الجهة المودعة لديها أو إخطار الدول المتعاقدة أو الجهة المودع لديها بوثائق التصديق دليلاً على رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة.

ويعين محل إيداع المعاهدات ـ سوا أكان ذلك دولة أم منظمة دولية ـ بواسطة الدول المتفاوضة في المعاهدة نفسها أو بطريقة أخرى. وتعدّ وظائف الجهة المودع لديها ذات صفة دولية وتلتزم بتأدية وظائفها على نحو محايد تماماً.

وتشمل وظائف الجهة التي تودع لديها المعاهدة بصورة خاصة ما يلي:

الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للمعاهدة إذا سلمت إليها.

إعداد نسخ مصدق عليها عن النص الأصلي، وكذلك أي نسخ أخرى بلغات إضافية على النحو الذي تتطلبه المعاهدة وإرسالها إلى الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

تسلّم التوقيعات على المعاهدة أو أي وثائق أو إخطارات تتعلق بها.

فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو التحفظ مطابقاً لنصوص المعاهدة ولفت نظر الدولة المعنية إلى ذلك عند الحاجة.

إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالتسلّم أو الإيداع وبعدد التوقيعات أو وثائق التصديق؛ أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشروطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ.

إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالتصرفات والمراسلات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة.

5)ـ تسجيل المعاهدات Registration:

لم يكن تسجيل المعاهدات لدى أي هيئة دولية مشترطاً قبل عصبة الأمم، مما ترك المجال مفتوحاً أمام المعاهدات السرية التي كثيراً ما أدت إلى نتائج غير مرغوبة في العلاقات الدولية، ثم تضمن صك عصبة الأمم نصاً لتسجيل المعاهدات لديها تحت طائلة اعتبارها باطلة، وجا ميثاق الأمم المتحدة بعد ذلك معلناً أنه لايجوز لأي طرف في معاهدة دولية لم تسجل لدى الأمانة العامة للمنظمة أن يتمسك بهذه المعاهدة أمام أي فرع من فروع المنظمة بمافيها محكمة العدل الدولية (م 102 من الميثاق). وقد أعدت الأمانة العامة للأمم المتحدة الترتيبات الملائمة لتسلّم نصوص المعاهدات وتسجيلها، ومن ثم نشرها في مجموعات سنوية تصدر باللغات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة حتى تصبح معلومة للكافة.

خامساً ـ أثر المعاهدات Effect of Treaties:

ينحصر أثر المعاهدات من حيث المبدأ بين أطرافها، واستثنا قد تنتج المعاهدة آثاراً بالنسبة إلى غير أطرافها، كما ترتب في بعض الأحيان آثاراً على الفرد.

1)ـ أثر المعاهدات بالنسبة إلى الدول الأطراف on The Parties:

القاعدة العامة في هذا المجال هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فعلى أطراف المعاهدة ـ متى دخلت حيز النفاذ ـ الالتزام بها وتنفيذها بحسن نية.

وهكذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي فهي ملزمة لسلطات الدولة، ولذلك يتوجب نشرها ليقوم القضاة بتطبيقها من تلقا أنفسهم وترجيحها على القوانين الداخلية السابقة المتعارضة معها. وكذلك إذا تعارضت القوانين اللاحقة مع معاهدة سابقة فيتوجب إعمال المعاهدة وإعطائها الأولوية على التشريع الداخلي تحت طائلة المسؤولية الدولية للدولة المخالفة.

وفي حال تعارض المعاهدة مع ميثاق الأمم المتحدة؛ فالعبرة للميثاق سوا أكان تاريخ المعاهدة سابقاً للميثاق أم لاحقاً له، فالميثاق يعدـ بحق ـ دستور العلاقات الدولية في هذا العصر.

> التعارض بين معاهدتين:

أما إذا تعارضت التزامات الدولة الموقعة على معاهدة مع التزاماتها في معاهدة لاحقة تتعلق بموضوع واحد؛ فتطبق القواعد التالية:

1)ـ إذا نصت معاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة لها أو لاحقة لها، أو أنها لا تعدّ متعارضة مع هذه المعاهدة الأخرى؛ فإن أحكام هذه المعاهدة هي التي تسود.

2)ـ إذا كانت كل الأطراف في المعاهدة الأسبق هي أطراف كذلك في المعاهدة اللاحقة ولم يتفق على إنها المعاهدة الأولى أو وقف العمل بها؛ فإن المعاهدة الأولى تنطبق إلى الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

أما إذا لم تكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعها أطرافاً في المعاهدة الأولى فتطبق القواعد التالية:

في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق المعاهدة الأولى إلى الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة ما لم يتفق على إنها المعاهدة الأولى.

في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدة ودولة طرف في المعاهدة اللاحقة فقط؛ تخضع الحقوق والالتزامات المتبادلة للدولتين للمعاهدة المشتركة بينهما.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة إبرامها أو تطبيقها لمعاهدة تتعارض مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى طبقاً لمعاهدة سابقة.

> التحفظات Reservation:

وتكون حين تصرح الدولة ـ مع قبولها للمعاهدة ـ برفضها لبعض النصوص، أو تعطي لها تحديداً معيناً، والتحفظات قد ترد حين التوقيع على المعاهدة وعندئذ يمكن مناقشتها، وقد ترد حين التصديق عليها أو الانضمام إليها وهنا يشترط قبولها من الدول الأخرى.

وتختلف الآثار القانونية للتحفظات بالنسبة إلى المعاهدات إذا كانت ثنائية أم جماعية.

1ـ فبالنسبة إلى المعاهدات الثنائية:

يتوجب قبول التحفظ من قبل الطرف الآخر في المعاهدة لكي يعدّ نافذاً، وفي حالة عدم القبول يصبح النص الوارد بشأنه غير ذي أثر.

2ـ أما بالنسبة إلى المعاهدات الجماعية: فيطبق بشأنها ما يلي:

أ ـ يجوز للدولة أن تصوغ تحفظاً على معاهدة عند توقيعها أو التصديق عليها، أو الانضمام إليها باستثنا الأحوال الآتية:

1)ـ إذا كان التحفظ محظوراً بنص في المعاهدة.

2)ـ إذا أباحت المعاهدة أنواعاً معينة من التحفظات ليس من بينها التحفظ المرغوب.

3)ـ إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

> لا يحتاج التحفظ الذي تبيحه المعاهدة صراحة أو ضمناً إلى قبول لاحق من قبل الدول المتعاقدة الأخرى؛ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، أما إذا ظهر من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن موضوع المعاهدة والغرض منها أن تطبيق المعاهدة في مجموعها بين الأطراف فيها هو شرط ضروري لارتضا كل دولة الالتزام بها؛ فإن أي تحفظ يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف.

> إذا كانت المعاهدة أداة منشئة لمنظمة دولية؛ فيقتضي ذلك موافقة الجهاز المختص في هذه المنظمة على التحفظ؛ ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

> لا يحول اعتراض دولة متعاقدة على تحفظ صادر عن دولة أخرى متعاقدة دون نفاذ المعاهدة بين هاتين الدولتين؛ ما لم تعبر الدولة المعترضة عن نية مغايرة، وعلى العكس فقبول دولة متعاقدة لتحفظ صادر عن دولة متعاقدة أخرى يجعل من هذه الدولة طرفاً في المعاهدة في مواجهة الدولة الأولى عندما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ.

> يجب أن يتم التعبير عن التحفظات والقبول الصريح للتحفظات والاعتراض عليها بالكتابة، وتبلغ بها الدول الأخرى التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة. وإذا أعلن التحفظ عند قبول نص المعاهدة أو عند التوقيع عليها تحت شرط التصديق أو القبول أو الموافقة؛ فيجب أن تؤكده الدولة المتحفظة عند التعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة، ويعدّ التحفظ قد تم في هذه الحالة من تاريخ صدور هذا التأكيد.

2)ـ أثر المعاهدات في الغير Effect of Treaty on Third States:

القاعدة العامة المستقرة والتي تبنتها "معاهدة المعاهدات" (م 38) هي أن المعاهدات لا تنشئ التزامات أو حقوقاً للدولة الغير من دون رضاها، لكن لهذا المبدأ العام استثنا ات.

أ ـ يمكن للمعاهدة أن ترتب حقوقاً للدولة الغير، وعندها فإن موافقة هذه الدولة الغير على المعاهدة تكون مفترضة؛ ما لم تبد العكس أو تنص المعاهدة على خلاف ذلك. وحين تبدي الدولة الغير موافقتها ينشأ حق لها لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل أطراف المعاهدة؛ إذا ثبت أنه قصد ألا يكون قابلاً للإلغا أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير. ومن أمثلة المعاهدات المرتبة حقوقاً للغير معاهدة استثمار القطب لعام 1959.

ب ـ وكذلك لا شي ينفي استحالة إنشا التزام على دولة غير نتيجة نص في معاهدة ليست طرفاً فيها؛ إذا قصد الأطراف بهذا النص أن يكون وسيلة لإنشا التزام معين وارتضت الدولة الغير هذا الالتزام صراحة وكتابة. وعليه فإن رضا الدولة الغير شرط لابد منه لنشو هذا الالتزام ولتعديله ولإلغائه.

ج ـ كما أنه ليس هناك ما يحول دون اعتبار قاعدة واردة في معاهدة دولية ملزمة لدولة ليست طرفاً في هذه المعاهدة، وذلك باعتبار هذه القاعدة ذات طبيعة عرفية دولية معترفاً لها بهذه الصفة، من ذلك ـ مثلاًـ أهداف الأمم المتحدة ومبادئها بالنسبة إلى الدول غير الأطراف في ميثاق هذه المنظمة الدولية.

د ـ وأخيراً يمكن للدولة الغير أن تكتسب حقاً من معاهدة ليست طرفاً فيها إعمالاً لشرط الأمة الأكثر رعاية Most favored nation clause، ومقتضاه أن تتعهد الدول المتعاقدة بأن تسمح كل منها للأخرى بالإفادة من أي امتياز تمنحه في المستقبل لدولة ـ أو دول ـ غيرها بالنسبة لأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها.

3ـ أثر المعاهدات في الأفراد Effect on Individual:

هناك طائفة من المعاهدات ترتب حقوقاً أو التزامات على الأفراد مباشرة؛ كالمعاهدة التي تحرِّم القرصنة أو تحرم أفعالاً معينة تتعلق بسلوك الأفراد في الحرب؛ والمعاهدة التي تعطي الفرد حق الالتجا إلى محكمة دولية. إن هذا النوع من المعاهدات أثار خلافاً في الفقه الدولي حول ما إذا كانت آثاره تتولد مباشرة للأفراد أو بمواجهتهم؛ أم يكون تطبيقها من خلال دولهم الأطراف في المعاهدة، فيكون أثر المعاهدة في الأمثلة السابقة هو التزام الدولة بتحريم القرصنة وتحريم جرائم الحرب، لكن معاهدة كاتفاقية روما لحقوق الإنسان في أوربا تخاطب الأفراد مباشرة بحقوق تمكنهم من مواجهة دولهم ذاتها وفق أحكام تلك الاتفاقية، ومثل ذلك يقال في آثار المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي في الأفراد، فهي موجهة للضحية والمجرم وليس للدول من حيث المبدأ.

سادساً ـ تفسير المعاهدات Interpretation of treaties:

يقصد بتفسير المعاهدة تحديد معنى النصوص التي جا ت بها ونطاقها تحديداً دقيقاً، ولتفسير المعاهدات سبيلان: سبيل دولي وسبيل داخلي.

1ـ التفسير الدولي: قد يكون دبلوماسياً أو قضائياً:

أ ـ التفسير الدبلوماسي: هو ذلك التفسير الذي يتم من قبل الدول الأطراف في المعاهدة، وهذا أمر بديهي لأن من يملك حق وضع النص يملك من باب أولى حق تفسيره.

ب ـ التفسير الدولي القضائي: هو ذلك التفسير الذي يتم بواسطة أجهزة القضا أو التحكيم الدوليين، وذلك عند إخفاق الدول الأطراف في المعاهدة بالوصول إلى اتفاق حول تفسيره؛ ونشو نزاع قانوني بينهم يحال إلى المرجع القضائي أو التحكيمي.

2ـ التفسير الداخلي: وهو إما حكومي وإما قضائي.

أ ـ التفسير الحكومي: هو ذلك التفسير الذي يتم بصك قانوني يصدر عن السلطة صاحبة الحق في توقيع المعاهدات. وليس لهذا التفسير أثر البتة في مواجهة الدول الأخرى التي يمكن لها إذا وجدت لذلك ضرورة أن تثير مسؤولية الدولة التي صدر التفسير عن أجهزتها الداخلية.

ب ـ التفسير الداخلي القضائي: يصدر عن المحاكم الوطنية للدولة المعنية حين تثار أمامها دعوى تتصل بمعاهدة كانت الدولة قد التزمت بها. وقد استقر الاجتهاد القضائي في أكثر الدول على ضرورة مراعاة مبدأ عدم تدخل المحاكم في أعمال السيادة للدولة، مما يحتم على المحكمة المعنية سؤال الجهة التنفيذية المختصة بعقد المعاهدات تمهيداً للبت في النزاع المعروض أمامها إن كان محكوماً بمعاهدة دولية.

سابعاً ـ انتها المعاهدات:

1ـ أسباب انتها المعاهدات: تنتهي المعاهدات لأسباب عديدة فيما يلي أهمها:

أ ـ تنفيذها: تنتهي المعاهدة إذا كانت قد أبرمت لغرض معين وتم تحقيق هذا الغرض.

ب ـ انقضا أجلها: كذلك تنتهي المعاهدة بحلول الموعد المحدد في نصها لانتهائها.

ج ـ اتفاق الأطراف على إلغائها: يجوز إنها المعاهدة أو انسحاب طرف منها إما تطبيقاً لنص في المعاهدة يسمح بهذا الإنها أو الانسحاب؛ وإما باتفاق الأطراف في أي وقت.

كذلك بموجب الشروط ذاتها يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة إلى كل الأطراف أو طرف معين. أما إذا خلت المعاهدة الجماعية من أي نص يتعلق بإيقاف العمل بها فيجوز لطرفين أو أكثر فيها الاتفاق على إيقاف العمل بأحكامها مؤقتاً وفيما بينهم؛ شريطة ألا يؤثر هذا الاتفاق في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقهم وأدائهم التزاماتهم بموجب المعاهدة؛ وألا يتعارض الإيقاف المؤقت مع التنفيذ الفعال فيما بين الأطراف جميعاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

د ـ الفسخ: ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من أحد طرفيها، مما يخول الطرف الآخر التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنها المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

أما الإخلال الجوهري بأحكام معاهدة جماعية من قبل أحد أطرافها؛ فيخول الأطراف الأخرى باتفاق جماعي فيما بينهم إيقاف العمل بالمعاهدة أو إنهائها، أما في العلاقة بينهم وبين الدولة المخلة فقط أو في العلاقة بين الأطراف جميعاً. أما الطرف الذي يتأثر بصورة خاصة من هذا الإخلال فيخول التمسك به كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقة بينه وبين الدول المخلة.

ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات في حالتين:

رفض العمل بالمعاهدة فيما لا تبيحه نصوص اتفاقية ڤيينا.

أو الإخلال بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدات أو الغرض منها.

ويعود إلى المرجع القضائي أو التحكيمي أو التوفيقي المختص أمر تقرير إنها المعاهدة بسبب الاخلال الجوهري.

هـ ـ تحقق استحالة تنفيذ المعاهدة: يجوز للطرف في المعاهدة أن يستند إلى استحالة تنفيذها أساساً لإنهائها؛ إذا نتجت الاستحالة من اختفا شي ضروري للتنفيذ أو هلاكه، أما إذا كانت الاستحالة في التنفيذ مؤقتة فيجوز الاستناد إليها أساساً لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

وـ زوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة: بزوال الدولة كلياً تزول المعاهدات التي عقدتها؛ مع بعض الاستثنا ات المتعلقة بالمعاهدات التي تتناول حالات موضوعية كمعاهدات ترسيم الحدود.

زـ التغيير الجوهري في الظروف Rebus Sic Stantibus: بما أن المعاهدات تعقد تحت شرط ضمني هو بقا الأمور على حالها، فإذا حصل تغيير جوهري في الأحوال كان للدولة المعنية أن تطالب بإبطال المعاهدة أو تعديلها، ويعدّ طلبها مشروعاً.

وقد نصت معاهدة المعاهدات على أنه لا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة؛ أساساً لإنها المعاهدة أو الانسحاب منها إلا بتوافر الشرطين التاليين معاً:

إذا كان وجود هذه الظروف قد كوّن أساساً مهماً لارتضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة.

وترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقاً للمعاهدة.

واستثنت معاهدة المعاهدات من التغيير الجوهري للظروف كسبب لإبطال معاهدة المعاهدات المنشئة للحدود، وحالة ما إذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجاً من إخلال الطرف المتمسك به.

ح ـ ظهور قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي:

تعدّ المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها، ويترتب على ذلك:

إعفا الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف تم نتيجة لتغيير المعاهدة قبل انتهائها؛ شريطة أن يكون الإبقا على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهيناً باتفاقها مع القاعدة الآمرة المذكورة.

2ـ آثار انتها المعاهدات وإيقاف العمل بها:

يترتب على إنها المعاهدة إعفا أطرافها من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ أحكامها، فيتحللون مما رتبته عليهم المعاهدة من التزام، كما ينتهي تمتعهم بالحقوق التي رتبتها لهم المعاهدة المنتهية، ولكن ذلك لا يؤثر في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل إنهائها وذلك احتراماً لمبدأ الحق المكتسب.

وإذا توقف العمل بالمعاهدة فيترتب إعفا الأطراف الذين توقف العمل بالمعاهدة بينهم من الالتزام بتنفيذ المعاهدة بينهم خلال فترة الإيقاف، من دون أن يؤثر ذلك بطريقة أخرى في العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف، ويمتنع على الأطراف خلال فترة الإيقاف إتيان عمل يجعل استئناف العمل بالمعاهدة بعد ذلك مستحيلاً.

3ـ أثر الحرب في انتها المعاهدات:

لتحديد أثر الحرب في المعاهدات ينبغي التمييز بين أنواع المعاهدات:

أ ـ فهناك أنواع من المعاهدات لا تتأثر بقيام حالة الحرب بل تبقى سارية المفعول كالمعاهدات التي تنظم الحرب ذاتها، وتلك التي تستهدف تنظيم حالة موضوعية دائمة كحالة الحياد الدائم.

ب ـ وهناك نوع من المعاهدات يكون من شأن الحرب إيقافها بالنسبة إلى الدول المتحاربة حتى انتها الحرب، وهذه هي المعاهدات الجماعية التي تعقد بين أكثر من دولتين وتقوم الحرب بين بعض أطرافها فقط.

ج ـ وهنالك معاهدات تنتهي بقيام حالة الحرب، وهي المعاهدات الثنائية التي كانت الدول المتحاربة قد ارتبطت بها قبل اندلاع الحرب.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية (دار النهضة العربية، القاهرة 1997ـ 1998).

ـ محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام (مكتبة مكاوي، الطبعة الثالثة، بيروت 1976).

ـ محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام (منشأة المعارف، الإسكندرية 1970م).

ـ عصام رمضان، المعاهدات غير المتكافئة، رسالة جامعية (جامعة عين شمس، 1978).

ـ عبد الواحد الفار، قواعد تفسير المعاهدات الدولية (دار النهضة العربية، القاهرة 1980).

ـ سليمان عبد المجيد، النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، رسالة دكتوراه (جامعة القاهرة، 1979).

- H. Blix, The Requirement of Ratification (B.Y.LL, 1953).

- H. Blix, Full Powers in Treaties (1969).

- M.Y.OLWAN, Canaux internationaux in: droit international (1991).


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 179
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 565
الكل : 29587881
اليوم : 42797