logo

logo

logo

logo

logo

عقد التأمين البحري

عقد تامين بحري

shipping insurance contract - contrat d'assurance maritime

 عقد التأمين البحري

عقد التأمين البحري

محمد سامر عاشور

ماهية عقد التأمين البحري

الأخطار البحرية

آثار عقد التأمين البحري

الحصول على التعويض في عقد التأمين البحري

تقادم دعوى التأمين البحري

 

أولاًـ ماهية عقد التأمين البحري:

1ـ تعريف عقد التأمين البحري: عرفت المادة (353) من قانون التجارة البحرية الصادر عام 2006 التأمين البحري بأنه «عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما، مقابل دفع قسط، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة».

2ـ موضوع التأمين البحري: يمكن لكل شخص صاحب علاقة أن يعقد تأميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء، والقطع المعدة لهذه السفينة الموجودة في المصنع، ونفقات التجهيز والأغذية وأجر البحارة وأجرة السفينة والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المتوقع، وبالإجمال كل الأشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لأخطار الملاحة البحرية.

3ـ أطراف عقد التأمين البحري: يتم عقد التأمين البحري بين طرفين، المؤمن (ويكون عادة شركة تأمين)، وهو الطرف الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالتعويض عنها للشخص طالب التأمين وهو المؤمن له الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عند تحقق الحادثة البحرية.

4ـ شروط صحة عقد التأمين: يقوم عقد التأمين على ضرورة أن يتعرض الشيء المؤمن عليه لخطر بحري، وأن يسعى المؤمن له إلى تفادي ذلك الخطر بواسطة المؤمن. ولا يصح التأمين على مال لن يتعرض للخطر بحال من الأحوال، وبالتالي فإن هذا العقد لا ينعقد في حال إذا كان الخطر قد تحقق أو زال قبل إبرام عقد التأمين، وكذلك لا ينعقد في حال إذا كان الشيء المؤمن عليه لن يتعرض للخطر.

أ ـ تحقق الخطر أو انتهاؤه قبل إبرام عقد التأمين: التأمين مرتبط بالخطر وجوداً وعدماً، فإذا وجد الخطر وجد التأمين، وإذا انتفى الخطر انتفى التأمين. فإذا هلك الشيء المؤمن عليه (سفينة أو بضاعة) قبل إبرام عقد التأمين أو وصل الشيء المؤمن عليه للمقصد من دون أن يتعرض للخطر فلا ينعقد عقد التأمين، ويغدو العقد باطلاً لانعدام محله بسبب عدم تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر البحري.

وقد نصت المادة (363) من قانون التجارة البحرية على أنه «يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا ثبت أن نبأ تحققه أو زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين، أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن. وإذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر أو علم المؤمن بزواله».

ب ـ انعدام وجود الخطر: إذا انعدم الخطر كان عقد التأمين باطلاً لانعدام محله، فلا يصح التأمين على مال لن يتعرض للخطر بحال من الأحوال، كأن تلغى الرحلة البحرية التي كانت مقررة في موعد معين للسفينة أو البضاعة. ويترتب على هذا أن تلك السفينة أو البضاعة المؤمن عليها لن تتعرض للخطر البحري، وعليه يبطل التأمين لانعدام محله. وتبعاً لذلك قضت المادة (362) من قانون التجارة البحرية على أنه لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضت تسـعون يوماً من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر من دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين العائمة (اشتراك) إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

5ـ طبيعة عقد التأمين البحري: يعد عقد التأمين البحري من عقود الغرر، أي إنه عقد احتمالي، يقوم على احتمال تحقق الخطر. وفي التأمين البحري تلحق الصفة الاحتمالية بالعقد بسبب ارتباط التزام المؤمن أساساً بحوادث الملاحة البحرية.

كما يعد عقد التأمين البحري عقد تعويض يهدف إلى إصلاح الضرر الذي يصيب المؤمن له من جراء تحقق الخطر. ومن ثم فلا يجوز أن يكون مصدراً لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن.

6ـ وثيقة التأمين البحري:

أ ـ وثيقة التأمين هي وسيلة لإثبات عقد التأمين البحري: على الرغم من أن عقد التأمين البحري هو عقد رضائي، أي إنه ينعقد بمجرد تطابق إرادتي المؤمن والمؤمن له، إلا أن قانون التجارة البحرية اشترط الكتابة وسيلة لإثبات ذلك العقد. وغالباً ما تكون وثيقة التأمين مطبوعة مسبقاً. ومن الممكن عند الانضمام إليها إضافة بعض الشروط أو تعديل بعضها الآخر. وقد بينت المادة (355) من قانون التجارة البحرية ما يأتي:

(1)ـ لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.

(2)ـ ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عادية.

(3)ـ وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضاً.

وتكتب وثيقة التأمين باللغة العربية، ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل. كما يجب إبراز الشروط المطبوعة بشأن الأحوال التي يتعرض فيها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط، أو تحديد التأمين بأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً وإلا بطل الشرط (المادة 356 من قانون التجارة البحرية).

ب ـ بيانات وثيقة التأمين البحري: أوجبت المادة (358) من قانون التجارة البحرية أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التالية:

ـ تاريخ عقد التأمين مبيناً به السنة والشهر واليوم والساعة.

ـ مكان العقد.

ـ اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.

ـ الأموال المؤمن عليها.

ـ الأخطار التي يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها.

ـ مبلغ التأمين وقسطه.

ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

ج ـ شكل وثيقة التأمين البحري: نصت المادة (357) من قانون التجارة البحرية على أنه:

(1)ـ تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل.

(2)ـ ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.

(3)ـ ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل.

(4)ـ وثيقة التأمين العائمة: إن وثيقة التأمين تتضمن عادة تحديد مبلغ التأمين ومقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له، وبيان الأموال المؤمن عليها ومدة التأمين، إلا أن العمل عرف نوعاً من وثائق التأمين البحري يطلق عليه اسم الوثيقة العائمة Floating policy أو وثيقة الاشتراك، وبموجب هذا النوع يتفق طرفا التأمين على أن يغطي المؤمن كل ما يشحنه المؤمن له، أو ما يصل إليه من بضائع خلال مدة معينة. وفائدة هذا النوع أنه يوفر مصاريف التأمين وإجراءاته في كل مرة يقوم فيها المؤمن له بشحن بضائع، كما أنه يضمن نتائج الأخطار التي تتعرض لها البضاعة التي قد ترسل إلى المؤمن له من دون علمه مسبقاً بتاريخ إرسالها ولا يتسنى له إجراء التأمين عليها في الوقت المناسب. ولما كانت الأشياء المؤمن عليها غير معينة في وثيقة التأمين عرفت الوثيقة باسم الوثيقة العائمة.

وقد نص قانون التجارة البحرية على أنه يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة (اشتراك) (المادة 402 قانون التجارة البحرية).

وقضت المادة (407) من قانون التجارة البحرية على أنه: 1ـ إذا جرى التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين. أما البضائع المؤمن عليها، والرحلات والسفن، وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

2ـ ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشـحنات المذكورة فيما يلي، ويكون المؤمن ملزماً بقبول التأمين عليها:

أ ـ جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له، أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشـرط أن يقدم المؤمن له إخطاراً عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.

ب ـ جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.

وإذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد من دون مهلة، مع استيفاء المؤمن ـ على سبيل التعويض ـ أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها (المادة 407/1).

وفي حال ثبتت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له (المادة 407/2).

ثانياًـ الأخطار البحرية:

1 ـ ماهية الخطر البحري: الخطر هو الركن الذي يقوم عليه عقد التأمين البحري، ويرتبط التأمين بالخطر وجوداً وعدماً، فإذا وجد الخطر وجد التأمين وإذا انتفى الخطر انتفى التأمين. وهكذا فإن كل خطر محتمل الوقوع وقد ينجم عن حدوثه ضرر فيما لو تحقق يجعل من التأمين أمراً ممكناً لتفادي آثاره، وجبر خسارة المتضرر.

ويستعمل اصطلاح الخطر البحري Marine risk في القانون الإنكليزي للدلالة على معنيين: (الأول) أخطار البحر Perils of the sea أي الأخطار الناشئة عن البحر مباشرة. و(الثاني) الأخطار البحرية الأخرى Marine perils، وهي الأخطار التي تحدث للأموال المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية، ولو لم تكن ناشئة عن البحر مباشرة. وهكذا يفرق القانون الإنكليزي بين أخطار البحر كالعاصفة العاتية التي ترفع سوية أمواج البحر مما يفقد السفينة توازنها فتغرق أو تتحطم، والأخطار الحاصلة في البحر فيكون البحر مسرحاً لها وليس مصدراً لها، كانفجار السفينة لعيب خفي في بنائها في أثناء الملاحة البحرية في بحر هادئ.

أما القانون الفرنسي فلا يعرف سوى فكرة واحدة للخطر هي فكرة أخطار البحر Fortune de mer بحيث تشمل كل أنواع الخطر البحري سواء كانت أخطاراً ناشئة مباشرة من البحر أم أخطاراً لا يربطها بالبحر إلا المكان.

2ـ امتداد التأمين البحري إلى أخطار غير بحرية (شرط من المخزن إلى المخزن): يمكن لطرفي عقد التأمين الاتفاق على أن المؤمن يضمن الأخطار التي تحدث في البحر، وكذلك الأخطار التي تتعرض لها البضاعة في البر أو النهر أو الجو في حال كانت رحلة البضاعة في البر أو النهر أو الجو تتبع الرحلة الأساسية في البحر تبعية الفرع للأصل Accessorium sequitur، وقد تناول قانون التجارة البحرية هذه الحالة فقضى في المادة (403) منه على ما يأتي:

(1)ـ تكون البضائع مشمولة بالتأمين من دون انقطاع في أي مكان توجد فيه في أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة.

(2)ـ وإذا كانت البضائع في أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

ومن أمثلة امتداد الضمان البحري إلى أخطار غير بحرية هو ما يطلق عليه شرط من المخزن إلى المخزن Warehouse -to- warehouse clause، فإن احتوى العقد مثل هذا الشرط كان على الضامن أن يضمن البضاعة في رحلتها البحرية إضافة إلى رحلتها البرية أو الجوية أو النهرية من مخزن الشاحن إلى مخزن المرسل إليه.

3ـ الأخطار المشمولة بالتأمين: بينت قواعد قانون التجارة البحرية المخاطر التي يسأل عنها المؤمن، فقضت بأن المؤمن يتحمل مخاطر كل هلاك وضرر يلحق الأشياء المؤمن عليها من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر، والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة، وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية.

ونصت المادة (375) من قانون التجارة البحرية على أنه يبقى المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناشئة من الأخطار المؤمن منها في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان من دون تدخل المجهز أو المؤمن له. أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً بقي المؤمن مسؤولاً عن الحوادث التي وقعت في الجزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق (المادة 375/2).

كما نصت المادة (394) من قانون التجارة البحرية على أنه: «1ـ يبقى المؤمن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة اضطرارها إلى تغيير طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤمن له.

2ـ وإذا لم يكن تغيير الطريق أو الرحلة اضطرارياً وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء الطريق المتفق عليه».

وبينت المادة (392) أنه فيما عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى، أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك عائم ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات.

وبخصوص الأخطار الحربية فقد قضى قانون التجارة البحرية بأن مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية ليست على عاتق المؤمن. وإذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولاً عن كل الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أي حكومة كانت صديقة أو عدوة، معترفاً بها، أو غير معترف بها، وعموماً من كل الطوارئ والأعمال الحربية.

وفي حال هلاك الشيء المؤمن عليه، ولم يكن مضموناً إلا من الأخطار البحرية فقط، ولم يتحدد سبب الهلاك هل هو الخطر البحري أو الخطر الحربي كان على مؤمني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي. وهذا ما تضمنته أحكام المواد (376 و377 و378) من قانون التجارة البحرية، فجاء فيها ما يأتي:

أ ـ لا يشمل التأمين الأخطار التالية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك:

ـ أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية، وأعمال القرصنة، والاضطرابات، والثورات، والإضراب، والإغلاق، وأعمال التخريب، والإرهاب، والأضرار الناشئة من تفجيرات أو إشعاعات ذرية أياً كان سببها، وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر من سلطة عامة في أي دولة.

ـ الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة (404).

ب ـ إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية، والانتقامية، والأسر، والاستيلاء، والإيقاف، والإكراه، إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

ج ـ إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري عُدَّ ناشئاً من خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك. ويقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر غير بحري.

4ـ الأخطار المستبعدة من التأمين:

أ ـ أفعال المؤمن له  وأخطاؤه: بينت قواعد قانون التجارة البحرية أن المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو جسيمة ارتكبها المؤمن له أو ممثلوه، وكل اتفاق مخالف يعد باطلاً.

وعليه نصت المادة (374) من هذا القانون «يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بفعل أو بخطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم من جانب المؤمن له، أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها».

ب ـ أخطاء الربان: تناولت ذلك المادة (391) من القانون ذاته فنصت في الفقرة الثانية منها على أنه: «ولا يسأل عن الأضرار الناشئة عما يصدر عن الربان من أخطاء متعمدة».

ج ـ العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه: يقصد بالعيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه الطبيعة الخاصة أو الحساسية الشديدة للشيء المؤمن عليه والتي تجعل قابليته للهلاك أو التلف سريعة، ومثال ذلك قابلية بعض المعادن الشديدة للصدأ فيما لو تعرضت للرطوبة.

وقد نصت المادة (379 /1) من هذا القانون على أنه: لا يسأل المؤمن عما يلي «الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها، أو عن عدم كفاية تغليفها أو حزمها».

د ـ النقص الطبيعي للبضاعة: قضت أحكام قانون التجارة البحرية على أن المؤمن لا يسأل عن النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع في أثناء الطريق (379/2).

ولا يسأل المؤمن عن الأضرار المادية الناشئة من الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة (379/3)، كما أن المؤمن لا يسأل عن التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز (379/4)، ولا يسأل عن الأضرار التي لا تعدُّ تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له (379/5).

ويلاحظ أن المادة (391) من القانون ذاته قد أوجبت مسؤولية المؤمن عن العيب الخفي في السفينة، فنصت على «يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة».

ثالثاًـ آثار عقد التأمين البحري:

يرتب عقد التأمين البحري التزامات متبادلة ومتقابلة على عاتق المؤمن والمؤمن له.

1ـ التزامات المؤمن: إن التزام المؤمن الأساسي يتحدد بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي لحقه من جراء تحقق خطر من الأخطار البحرية موضوع التأمين التي يأخذها المؤمن على عاتقه. على ألا يتعدى ذلك التعويض المدفوع للمؤمن له مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين؛ لأن عقد التأمين أساساًً عقد من عقود التعويض، يهدف إلى جبر الضرر، لا أن يكون سبباً لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن.

2ـ التزامات المؤمن له: إن التزامات المؤمن له تتحدد على النحو الآتي:

أـ التزام المؤمن له بتقديم معلومات حقيقية عن الخطر المؤمن منه: تناولت هذا الالتزام المواد (من 366 وإلى 368) من قانون التجارة البحرية) كما يأتي:

(1)ـ يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة، أو كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.

(2)ـ ويجوز طلب الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أي صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

(3)ـ ويكون للمؤمن الحق في قسـط التأمين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له.

(4)ـ على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.

(5)ـ وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة من فعل المؤمن له بقي التأمين سارياً مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة من فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بزيادة الأخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

وقضت المادة (368) أنه: إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط حقه في مبلغ التأمين.

ب ـ التزام المؤمن له بأداء قسط أو بدل التأمين: ويكون ذلك الأداء على النحو المحدد في عقد التأمين، وفي الزمان والمكان المتفق عليهما (المادة 364/1).

ج ـ التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بحدوث الضرر نتيجة وقوع الحادث البحري: يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولاً في موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعها ما لم يتفق على إطالة هذا الميعاد أو تقصيره. فإذا تخلف المؤمن له عن الإخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار، ويسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب (المادة 364/5).

د ـ التزام المؤمن له بالحفاظ على الأموال المؤمن عليها: يلتزم المؤمن له بالمحافظة على المال المؤمن عليه ووقايته من الأخطار، والعمل على التخفيف من آثار الحادث لدى وقوعه (364/2).

هـ ـ التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن إزاء الغير المسؤول عن الضرر: وذلك باتخاذ المضمون الإجراءات الضرورية للحفاظ على كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير. وعلى هذا نصت المادة (369) من قانون التجارة البحرية بقولها «1ـ على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسؤول. ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التأمين.

2ـ ويسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطأ أو إهمال المؤمن له».

ويحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن (المادة 386).

وـ الالتزام بالكشف على البضائع عند الوصول: أوضحت المادة (409) من قانون التجارة البحرية أنه: على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة أيام من تاريخ تسـليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة، ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

رابعاًـ الحصول على التعويض في عقد التأمين البحري:

1ـ تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه: عقد التأمين البحري عقد تعويض يهدف إلى جبر الضرر، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض بحال من الأحوال على القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، مما يؤدي إلى إثراء المؤمن له على حساب المؤمن. وهذا ما تضمنته المادة (353) من قانون التجارة البحرية ـ سابقة الذكرـ عندما نصت «… على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة». وهكذا لابد أن تعين قيمة الشيء المؤمن عليه في عقد التأمين. ولكن إذا لم يتم تعيين قيمة الشيء المؤمن عليه في عقد التأمين فقد تصدت أحكام قانون التجارة البحرية لذلك عندما بينت كيفية تقدير قيمة الشيء المضمون على النحو الآتي:

أ ـ تقدير قيمة البضائع: إذا لم يتم تحديد قيمة البضائع في وثيقة التأمين فيمكن تحديدها بواسطة قوائم البضائع والدفاتر، وإلا فيتم تقديرها بحسب السعر العادي في وقت الشحن ومحله مع جميع النفقات المدفوعة لحين نقلها إلى مكان الوصول والربح المتوقع (المادة 404).

ب ـ تقدير قيمة السفينة: تقدر قيمة السفينة بناء على قيمتها في يوم بدء الأخطار، أي بدء الرحلة البحرية.

ج ـ تقدير قيمة الأجهزة والأغذية وسائر الأشياء القابلة لثمن مالي والتي تكون محلاً للضمان: فيتم تقديرها بحسب قيمتها في محل بدء الخطر ووقته.

كما تصدى قانون التجارة البحرية للحالات العملية التي تعقد فيها عقود تأمين بمبلغ يزيد أو ينقص عن قيمة الشيء المؤمن عليه وذلك على النحو الآتي:

(1)ـ في حالة ما إذا كانت القيمة المصرح بها تزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه: ميز القانون بين ما إذا كان هناك غش أو خداع من قبل المضمون أو لا. فقضت المادة (370) من هذا القانون على أنه: « إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له فيمكن إبطال العقد بناء على طلب المؤمن الذي يستحق كامل القسط من قبيل التعويض. وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المضمونة، ولا يحق للمؤمن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء. أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشـياء المؤمن عليها فلا يلزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين».

وإذا كان مجموع المبالغ المؤمن بها في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمن عليها فيمكن إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حال وجود غش أو خداع من قبل المؤمن له. أما إذا لم يكن هناك غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة، ويعطي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن عليه. ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن المؤمنين (المادة 371 من قانون التجارة البحرية).

(2)ـ في حالة ما إذا كانت القيمة المصرح بها أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه: يعقد الضمان عادة لكامل قيمة الشيء المضمون، وعليه فإن تضرر الشيء المضمون من جراء تحقق الخطر البحري يؤدي إلى التزام شركة التأمين بتعويض المضمون عن الخسارة بالمبلغ المحدد في العقد، ولكن في بعض الأحيان قد يقوم المضمون بضمان بضاعة معينة بمبلغ أقل من قيمتها الحقيقية إما لجهالة بتلك القيمة، وإما لأن المضمون لا يرغب في دفع أقساط تتجاوز ذلك الحد، وهذا ما يعد بمنزلة ضمان جزئي، أي إن العقد يغطي جزءاً من قيمة الشيء المضمون، والجزء المتبقي تبقى تبعته على عاتق المضمون. وهنا عندما تتحقق الأخطار التي من أجلها عقد الضمان لا يكون على عاتق الضامن دفع تعويضات إلا في حدود مبلغ الضمان المنصوص عليه في وثيقة الضمان.

2ـ طرق الحصول على تعويض الضمان: يتحتم مبدئياً على المضمون في سبيل اقتضاء التعويض أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن، لكن في حال وقوع أخطار ينجم عنها أضرار بالغة أن يترك للضامن الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي، وسبيله في ذلك دعوى الترك. وفي هذا المجال قضى قانون التجارة البحرية بما يأتي:

أ ـ لا يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على شرط. ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله. ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن. ويجوز للمؤمن من دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه (المادة 383).

ب ـ يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية:

> إذا هلكت السفينة كلياً.

> إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.

> إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصلاحه.

> إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

> وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناءً على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث (المادة 398).

ج ـ يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات التالية:

> إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.

> إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.

> إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.

> إذا بيعت البضائع في أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر من خطر يشمله التأمين (المادة 406).

خامساً ـ تقادم دعوى التأمين البحري:

1ـ تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة من عقد التأمين البحري.

2ـ وتبدأ هذه المدة كما يلي:

أ ـ من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

ب ـ من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ منه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.

ج ـ من تاريخ وصول السفينة، أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع. أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

د ـ من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك. وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

هـ ـ من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة، أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.

و ـ من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له، أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء، فيما يتعلق دعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

3ـ وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق. وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد.

4ـ وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار عقب وقوع الحادث، وذلك إضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً (المادة 387 من قانون التجارة البحرية)

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس حداد ومحمد سامر عاشور، القانون التجاري (منشورات جامعة دمشق، 2007م).

ـ حسين غنايم، المصلحة في التأمين البحري، رسالة دكتوراه (القاهرة 1979م).

ـ رزق الله انطاكي ونهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجارية ج 5 الحقوق التجارية البحرية (1955م).

ـ مصطفى كمال طه، مبادئ قانون التجارة البحرية (المكتبة القانونية، الإسكندرية 1992م).

ـ هشام فرعون، القانون التجاري البحري (منشورات جامعة حلب، 1985م).

ـ قانون التجارة البحرية رقم 46 لعام 2006م.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 247
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 541
الكل : 31688501
اليوم : 43083