logo

logo

logo

logo

logo

الكفاح المسلح

كفاح مسلح

armed struggle - lutte armée

 المنطقة المتاخمة

المنطقة المتاخمة

هواش شاهين

نشأة المنطقة المتاخمة

الطبيعة القانونية للمنطقة المتاخمة

تحديد المنطقة المتاخمة وامتدادها

حقوق الدول الساحلية وواجباتها

حقوق الدول الغير وواجباتها

 

 

تُعدّ المنطقة المتاخمة La zone contiguë منطقة متممة أو مجاورة أو ملاصقة أو متاخمة للبحر الإقليمي، ومن هنا جاء تعدد التسميات للمنطقة ذاتها. فبعضهم يسميها المنطقة المتاخمة لأنها متاخمة للبحر الإقليمي، وآخرون يسمونها المنطقة الملاصقة لأنها أيضاً ملاصقة لهذا البحر. وهذا التنوع في التسمية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في الطبيعة القانونية لهذه المنطقة، أو في حقوق الدول الساحلية وغير الساحلية عليها وواجباتها.

أولاً ـ نشأة المنطقة المتاخمة:

ظهر مفهوم المنطقة المتاخمة في بريطانيا في نهاية القرن السابع عشر، وتعدّ قوانينها المسماة بقوانين الذئاب البحرية الأصل التاريخي لإنشاء هذه المنطقة وذلك من أجل فرض الرقابة على تحركات السفن الأجنبية والوطنية على حد سواء في المنطقة المحاذية للبحر الإقليمي التي قد تستغلها هذه السفن للتخلص من رقابة سلطات الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي، وذلك من أجل نقل البضائع المهربة أو تفريغها بطريقة غير قانونية. فقد كانت السفن ترسو في هذه المنطقة وتراقب تحركات السلطات البحرية للدولة الساحلية لتقوم عندما تسمح لها الفرصة المناسبة بتفريغ حمولتها من البضائع المهربة من دون التقيد بالقوانين الضريبية والمالية للدولة الساحلية، كما يمكن لها أيضاً شحن البضائع من الدولة الساحلية من دون اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدير لنقلها بطريقة تتخلص من خلالها كذلك من تأدية الرسوم الخاصة بالتصدير.

 إن تصرفات السفن في أثناء قيامها بهذه العمليات تشبه إلى حدٍ بعيد تصرفات الذئاب التي تراقب جيداً ما يحيط بفريستها قبل أن تنقض عليها على نحو مفاجئ، وتستطيع بذلك الحصول على ما تريد. ومن خلال هذه المقاربة تمت تسمية تلك السفن بالذئاب البحرية لأنها تغافل سلطات الدولة الساحلية بعد مراقبتها جيداً لتقوم إما بتفريغ حمولتها من البضائع المهربة ليتم نقلها عبر البحر الإقليمي للدولة الساحلية إلى الإقليم البري لهذه الدولة، والتخلص بالتالي من دفع الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة، وإما أن تقوم بشحن بضائع من الدولة الساحلية بطريقة غير مشروعة للتخلص أيضاً من تأدية تلك الضرائب والرسوم.

ثانياً ـ الطبيعة القانونية للمنطقة المتاخمة:

تعد المنطقة المتاخمة أو الملاصقة منطقة تتداخل فيها الطبيعة القانونية لعدة مناطق. فهي تتداخل مع البحر الإقليمي من حيث تطبيق بعض تشريعات الدولة الساحلية على المنطقتين، وهي تشبه إلى حد بعيد المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث انطباق الحقوق السيادية المقررة للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية على منطقتها المتاخمة أيضاً، وذلك نتيجة التداخل بين المنطقتين، حيث ينطبق جزء من المنطقة الاقتصادية على المنطقة المتاخمة. وهذا التداخل هو تداخل وظيفي في كلتا الحالتين، أي متعلق باختصاصات الدولة الساحلية على هذه المناطق.

كما تتفق الطبيعة القانونية للمنطقة المتاخمة مع أعالي البحار من حيث تمتع الدول الأجنبية سواء كانت ساحلية أم غير ساحلية ببعض الحقوق في المنطقة المتاخمة تماثل حقوق تلك الدولة في أعالي البحار، ومنها على سبيل المثال حقوق سفن الدول الأجنبية المتعلقة بحرية الملاحة البحرية في المنطقة المتاخمة وكذلك حرية التحليق، وهي من الحريات الأساسية في أعالي البحار إضافة إلى مد الكبلات البحرية والأنابيب وغير ذلك.

ثالثاً ـ تحديد المنطقة المتاخمة وامتدادها:

إن المنطقة المتاخمة منطقة مكملة للبحر الإقليمي فيما يخص تعزيز حماية الدولة الساحلية والمحافظة على مصالحها في البحر الإقليمي وحماية إقليمها في مجالات متعددة كالصحة والجمارك والهجرة؛ لذلك ارتبط امتداد هذه المنطقة وتحديدها بتحديد عرض البحر الإقليمي وطرق قياسه. ومن هنا تم اعتماد خط القاعدة أو الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي كخط أساس أيضاً لتحديد عرض المنطقة المتاخمة وقياسها.

وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف عرض المنطقة المتاخمة بين اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25814/6#1700; لعام 1958ـ المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ـ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

تحديد المنطقة المتاخمة وامتدادها وفقاً لاتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25814/6#1700; لعام 1958:

ربطت هذه الاتفاقية بين تحديد عرض البحر الإقليمي وامتداد المنطقة المتاخمة. فقد نصت المادة (24) من هذه الاتفاقية على حق الدولة الساحلية بأن تمد عرض منطقتها المتاخمة إلى اثني عشر ميلاً بحرياً تبدأ من خط القاعدة أو الأساس المستخدم لبدء قياس امتداد البحر الإقليمي للدولة الساحلية، سواء أكان ذلك الخط يعتمد على الخطوط العادية التي تحاذي امتداد اليابسة وتوازي الشكل العام للساحل إن لم تكن هناك انحناءات وانبعاجات عميقة بالساحل وذلك يتحدد وفقاً للظروف الجغرافية لكل منطقة من الساحل، أم كان يعتمد على استخدام خطوط الأساس المستقيمة في بعض الحالات، وذلك في حال وجود خلجان أو مصاب أنهار أو موانئ أو غير ذلك من الظروف الجغرافية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

ونظراً لأن المادة المذكورة وضعت حداً أقصى هو (12) ميلاً بحرياً لعرض المنطقة المتاخمة يبدأ من خط الأساس المستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي فإن عرض هذه المنطقة يعتمد اعتماداً رئيسياً على تحديد عرض البحر الإقليمي للدولة الساحلية وامتداده الذي يبدأ من الحد الأدنى لانحسار المياه عند الجزر.

وبناءً على ما تقدم يمكن القول إن المنطقة المتاخمة هي المنطقة المحصورة بين الخط الخارجي للبحر الإقليمي باتجاه أعالي البحار ونهاية المسافة المحددة باثني عشر ميلاً بحرياً حداً أقصى، فهي المنطقة المتبقية من مسافة الاثني عشر ميلاً بحرياً بعد تحديد عرض البحر الإقليمي للدولة الساحلية التي تستطيع أن تطبق فيها من التشريعات الوطنية ما تسمح به الاتفاقية في المجالات المحددة التي يمكن أن يذكر منها التشريعات المتعلقة بالصحة والهجرة والضرائب وغير ذلك.

2ـ تحديد المنطقة المتاخمة وامتدادها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:

لقد سمحت هذه الاتفاقية للدولة الساحلية بأن تمد عرض المنطقة المتاخمة إلى مسافة أبعد من تلك التي سمحت بها اتفاقية جنيف لعام 1958. وجاء نص المادة (33) من اتفاقية 1982 بأحكام من شأنها أن تزيد الحد الأقصى لعرض المنطقة عما كانت عليه في اتفاقية جنيف من اثني عشر ميلاً بحرياً إلى أربعة وعشرين ميلاً بحرياً، حيث ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أنه «لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي».

وهذا الامتداد هو ضعف الامتداد المحدد في اتفاقية 1958، كما يمكن الإشارة في هذا المجال إلى أن المادة الثالثة من اتفاقية 1982 حول قانون البحار سمحت للدولة الساحلية بأن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة في الاتفاقية، وهي الخطوط العادية أو المستقيمة. ويمكن في هذا المجال القول إن عرض المنطقة المتاخمة لا يجوز أن يتجاوز أيضاً اثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي إذا ما قررت الدولة الساحلية مد عرض بحرها الإقليمي إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً لنص المادة الثالثة المشار إليها أعلاه.

رابعاً. حقوق الدول الساحلية وواجباتها:

يبدو جلياً من خلال دراسة الطبيعة القانونية للمنطقة المتاخمة وتحديدها أن هناك حقوقاً للدولة الساحلية في هذه المنطقة ترتبط بالغاية من إنشائها، وحقوقاً أخرى ناجمة عن التداخل مع المناطق الأخرى كالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

بناءً على تلك الاعتبارات فإنه لا بد في البداية من بيان حقوق الدول الساحلية في المنطقة المتاخمة وفقاً للأحكام الخاصة المتعلقة بهذه المنطقة، فمن هذه الناحية نصت المادة (33) من الاتفاقية في فقرتها الأولى على أن «للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل:

أ ـ منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.

ب ـ المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي».

إن هذا النص أعطى الدولة الساحلية الحق في السيطرة على هذه المنطقة لتطبيق تشريعاتها وإدارتها في المجالات المحددة في الفقرة (أ) وترك لها تحديد الوسائل التي يمكن استخدامها من أجل بسط تلك السيطرة. وكذلك فإن النص ذاته لم يحدد أيضاً معنى السيطرة إلا أنه يمكن فهم ذلك على أن الدولة الساحلية تستطيع ممارسة سلطاتها التشريعية والإدارية في المنطقة المتاخمة، ولها وفقاً لذلك أن تلزم السفن الأجنبية باحترام تلك التشريعات عن طريق القبض على من يخالف تلك التشريعات ومعاقبته على تلك المخالفات، سواء أكان ذلك بفرض الغرامة أم فرض عقوبات جزائية إذا اقتضى الأمر.

إضافة إلى ما ورد في المادة (33) من أحكام خاصة تنطبق على المنطقة المتاخمة، يتبين أن هناك أحكاماً أخرى تمنح الدولة الساحلية حقوقاً إضافية على هذه المنطقة نتيجة تداخل المنطقة المتاخمة مع غيرها من المناطق كالمنطقة الاقتصادية الخالصة مثلاً، حيث إن المادة (56) من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الدولة الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة قد تضمنت أحكاماً تتعلق بحقوق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الحية في هذه المنطقة وحفظها. وهنا يمكن بعضهم أن يتساءل عن علاقة هذه الأحكام بحقوق الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة.

الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في فهم طريقة القياس التي يقاس منها عرض المنطقة الاقتصادية التي يمكن أن يصل عرضها وفقاً لنص المادة (57) إلى (200) ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وبالتالي فإن المنطقة المتاخمة تتداخل مع جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وبالعودة إلى نص المادة (56) فإن يتبين أن الفقرة الأولى تضمنت أحكاماً تتعلق بحقوق الدولة الساحلية في هذه المنطقة، حيث جاء في البند (أ) من الفقرة الأولى أنه للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية:

«حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح».

إن هذه الأحكام تضيف حقوقاً أخرى للدولة الساحلية في هذه المنطقة ولكن ليس بصفتها منطقة متاخمة فقط وإنما نتيجة تداخلها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة.

أما فيما يتعلق بالمعاقبة على خرق السفن الأجنبية لقوانين الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة فإن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة (33) لم توضح أساليب المعاقبة أو كيفيتها، التي يمكن للدولة إيقاعها على المخالف، لكن المادة (73) المتعلقة بتنفيذ قوانين الدولة الساحلية وأنظمتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة تضمنت في فقرتها الأولى ما يلي:

«للدولة الساحلية في ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، وفقاً لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقاً لهذه الاتفاقية».

وبناءً على ذلك يمكن القول إنه يجوز تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة على المنطقة المتاخمة لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية، وبالتالي فإن كل ما يمكن للدولة الساحلية تطبيقه من تشريعاتها على المنطقة الاقتصادية تستطيع تطبيقه على المنطقة المتاخمة إضافة إلى العقوبات الخاصة لمخالفة حقوق الدولة الساحلية وقوانينها على المنطقة المتاخمة وفقاً لما ورد في المادة (33) آنفة الذكر والمتعلقة بالصحة والهجرة والضرائب.

بناءً على ما تقدم تستطيع الدولة الساحلية تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها مع مراعاة الضمانات التي حددتها المادة (73) بشأن السفينة وطواقمها والمسارعة بإبلاغ دولة العلم بالوسائل المناسبة وبالإجراءات المتخذة وبأي عقوبة تفرض بعد ذلك.

ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن المادة (73) استبعدت في فقرتها الثالثة إيقاع عقوبة السجن على من يخالف قوانين الدولة وأنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية، وهذا ينطبق أيضاً على الجزء المتداخل مع المنطقة المتاخمة. إلا أن هذا الاستبعاد ينحصر في المخالفات الواردة على صيد الأسماك في هذه المنطقة، وهذه المخالفات هي أقل خطورة من الهجرة غير الشرعية أو المخالفات المتعلقة بالصحة والضرائب التي قد تؤثر في أمن الدولة الساحلية وسلامتها أو اقتصادها الوطني، مما يعني حق الدولة الساحلية في إيقاع عقوبة السجن أو غيرها بحق من يخالف تشريعاتها الوطنية وأنظمتها المتعلقة بالصحة والهجرة والضرائب لأنها تمس أمنها وسيادتها وسيطرتها على المنطقة المتاخمة وبحرها الإقليمي وإقليمها البري.

ويتوجب على الدولة الساحلية أن تحترم أيضاً حق السفن الأجنبية بالملاحة البحرية في المنطقة المتاخمة، وكذلك تحليق الطائرات الأجنبية في أجواء هذه المنطقة. ويمكن الإشارة هنا إلى أن المادة (33) المتعلقة بالمنطقة المتاخمة لم تتضمن أي أحكام في هذا المجال سواء أكان ذلك من حيث المنع أم التقييد. وهذا يعني أن ما ينطبق على المنطقة الاقتصادية بهذا الخصوص ينطبق أيضاً على المنطقة المتاخمة.

خامساً. حقوق الدول الغير وواجباتها:

يتبين من خلال دراسة حقوق الدولة الساحلية وواجباتها في الفقرة السابقة أن المادة (33) المتعلقة بالمنطقة المتاخمة لم تنص على حقوق الدول الغير Third Estate وواجباتها في هذه المنطقة، بل يمكن استنتاج ذلك من الحقوق التي منحتها أحكام هذه المادة للدولة الساحلية. وفقاً لذلك يتبين أن هذه المادة أعطت الدولة الساحلية حق منع خرق بعض قوانينها التي تقع داخل إقليمها البري أو بحرها الإقليمي والمعاقبة على المخالفات في حال وقوعها. وهذا يعني في المقابل أنه لا يجوز للدولة الساحلية أن تمنع سفن الدول الغير وطائراتها من التمتع ببعض الحقوق التي تمنحها إياها الاتفاقية، من دون أن يضر ذلك بحقوق الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وبناءً على ذلك يمكن القول إن الحريات الممنوحة للسفن الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة تنطبق أيضاً على المنطقة المتاخمة كونها تتداخل مع هذه المنطقة.

إضافة إلى ذلك هناك حقوق أخرى للدول الأجنبية في المنطقة المتاخمة، وهي مد الكبلات البحرية أو الأنابيب المستخدمة لنقل البترول أو الغاز من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الدول الساحلية وحقوقها في هذه المنطقة.

بناءً على ما تقدم يتبين أن المنطقة المتاخمة هي منطقة انتقالية بين سيادة الدولة الساحلية على البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تتمتع فيها الدولة الساحلية بحقوق سيادية تتعلق باستكشاف الموارد الحية والمعدنية في هذه المنطقة واستغلالها.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية (منشأة المعارف، الطبعة الأولى، الإسكندرية 1999).

ـ أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية 1982 (الطبعة الأولى، القاهرة 1988ـ1989).

ـ الأمم المتحدة، النص الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارـ شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، مكتب الشؤون القانونية، الأمم المتحدة، نيويورك، 2002.

- Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, 6e édition, (L.G.D.J., Paris, 1999).


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 398
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 580
الكل : 31552016
اليوم : 68421