logo

logo

logo

logo

logo

السجل التجاري

سجل تجاري

commercial register - registre du commerce

 السجل التجاري

السجل التجاري

هيثم الطاس

تنظيم السجل التجاري

مؤيدات التسجيل

 

للسجل التجاري أهمية بالغة، ذلك أن العمل التجاري مؤسس على الثقة في المعاملات، وهذه تفرض الوقوف على أوضاع التاجر ومتجره وعلى أوضاع الشركات، لكي يكون الجمهور على بينة من الوضع الحقوقي والمالي للتجار والشركات، ويتاح لكل شخص الحصول على المعلومات الأساسية الواردة فيه.

أولاً ـ تنظيم السجل التجاري:

1ـ الالتزام بالقيد:

يلتزم كل شخص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً يكتسب صفة تاجر ويكون له في سورية مركز رئيسي أو فرع أو وكالة، بالقيد في السجل التجاري. كما أوجب القانون تسجيل المتاجر المقامة على الأراضي السورية.

أ ـ تشمل الأفراد:

كل من يكتسب صفة تاجر وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لعام 2007 يلزم بالقيد في السجل التجاري، إذ رتب المشرع على هؤلاء مجموعة من الالتزامات، من بينها إطلاع الجمهور على وضع التاجر ومتجره لكي يكون الغير الذي يتعامل معه على بينة من وضعه الحقوقي والمالي، واستثنى منهم أولئك الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة، ذات نفقات عامة زهيدة ويعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مال نقدي، كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة والذين يقومون بنقليات صغيرة على الدواب أو على سطح الماء، فلم يخضعهم للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد وأحكام الإفلاس والصلح الواقي، فهؤلاء لا توازن أعمالهم مقدمات المشروع وأحياناً تنتفي عنهم صفة التاجر إذا لم تكن مهنتهم تداول السلع لبيعها بربح، فإذا ما توافر في عملهم عنصر الوساطة اكتسبوا صفة التاجر مع إعفائهم من بعض الشروط، ومن ضمنها التسجيل في سجل التجارة. ويطلق على هؤلاء اسم: صغار التجار.

لذلك فإن التفريق بين التاجر وغيره ذو أهمية بالغة للوقوف على مدى التزامه بالتسجيل في السجل التجاري. وقد أوجب المشرع على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه. (م25/ا).

ب ـ الشركات:

إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة، المختص بمنطقة مركزها الرئيسي، ويجب على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تأسيسها (م27/1) سواء اقترن تأسيسها بتعاطيها الفعلي للتجارة أم لا. ذلك أن تسجيل الشركة إجراء شكلي يسبق تعاطيها التجارة فلا بد من استكماله قبل مباشرتها العمل تحت طائلة البطلان، وهذا بعكس التاجر الفرد الذي لا يكتسب صفته هذه ومن ثم لا يلتزم بالتسجيل إلا عند مزاولة التجارة فعلاً.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الشركات تسجل لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة ضمن سجل خاص بالشركات يصدر الوزير التعليمات التي تنظم كل سجلات الشركات.

أما الشركات التي يقع مركزها الرئيسي في الخارج فلا تلزم بالتسجيل في سورية، إلا إذا افتتحت فيها فرعاً أو وكالة.

والفرع: يقصد به المتجر الثابث القائم على زبائن يتعاملون مع المؤسسة باستمرار والمزود بعناصر ثابتة، وإدارة مستمرة.

أما الوكالة: فهي مركز ثابت يباشر نشاطا تجارياً مستقلاً نوعاً ما عن نشاط المركز الرئيسي، وهذا الحكم ينطبق أيضاً على التاجر الفرد الذي له فرع أو وكالة في سورية ويكون مركزه الرئيسي في الخارج مهما كانت جنسيته (م 29).

ج ـ المتجر:

يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها وعلى بعض عناصرها، وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر (م 56).

وفي حال إيجار المتجر وممارسة المستأجر التجارة باسمه ولحسابه، وتحمله الخسائر في حال وقوعها دون المؤجر فيعدّ هو التاجر لا المؤجر، وهذا يقتضي تسجيل المستأجر في سجل التجارة عوضاً عن المؤجر. وشطب تسجيل المؤجر منه ولا تعدّ التصرفات الواردة على المتجر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.

2ـ المضمون والإجراءات:

أ ـ المضمون:

(1) التاجر الفرد: أوجب القانون على كل تاجر أن يقدم تصريحاً في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:

ـ اسمه ونسبته.

ـ اسمه التجاري، إذا اختلف عن اسمه، وعنوانه التجاري.

ـ تاريخ ولادته ومحلها وموطنه.

ـ جنسيته الأصلية، وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.

ـ النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما وذلك في حال وجودها. هو ما يطلق عليه «الاتفاقية الزوجية» Contract of Marriage.

ـ موضوع التجارة.

ـ المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.

ـ شعار المتجر إن وجد.

ـ أسماء المفوضين بالنيابة عنه ونسبتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم (م25/2).

ومما يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة كل تعديل يتعلق بالأمور التي لا بد من تسجيلها وشهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة.

كما يسجل التفرغ عن المحل التجاري (م26/1).

وجميع الأحكام والقرارات القضائية القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه. يجب تسجيلها في السجل التجاري إضافة إلى الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح، أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار. وهذه يتم قيدها بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

وفيما عداها يجري هذا القيد بناء على طلب التاجر (م26/2). وأما التاجر الذي يوجد مركزه الرئيسي في الخارج ويود افتتاح فرع له في سورية فيذكر إضافة إلى ما سبق مركز فرعه وشُعَبه فيها والمدير العام لفرعه.

(2) الشركات: يتألف سجل الشركات لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة من أربعة سجلات فرعية:

ـ سجل الشركات التجارية وسجل الشركات المدنية وسجل الشركات المشتركة وسجل الشركات الخارجية.

ويقدم طلب التسجيل في الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية إلى أمين السجل التجاري مع صورة مصدقة عن صك تأسيسها أو نظامها الأساسي وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالب التسجيل ومتضمنة بوجه خاص:

ـ اسم ونسبة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.

ـ اسم الشركة التجاري وعنوانها.

ـ موضوع الشركة.

ـ الأماكن التي فيها مركز الشركة وفروعها ومتاجرها في سورية أوخارجها.

ـ أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارتها وتدبير أمورها والتوقيع عنها.

ـ رأس مال الشركة وكيفية تثبيته.

ـ ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.

ـ ماهية الشركة (م 27).

كما يذكر: كل تعديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها واسم ونسبة كل من مدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المعينين لمدة وجودها وتاريخ ولادته ومحلها وجنسيته، أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون وأعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.

وشهادات الاختراع المستثمرة والعلامات التجارية والصناعية التي تستغلها الشركة والأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها والأحكام والقرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما ( م 28 ).

وتخضع الشركات التجارية المؤسسة خارج أراضي سورية ولها فرع أو وكالة في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية، وكذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج.

وأما الشركات المدنية فتسجل في سجل خاص بالشركات المدنية المحدث في أمانة سجل التجارة، تسجل فيه وفق شروط تسجيل الشركات التجارية باستثناء ما كان منها متوقفا ًعلى الصفة التجارية للشركة، وتسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية ولها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع والوكالات العائدة للمؤسسات والشركات القائمة خارج سورية وذلك وفق القانون الخاص بها.

(3) المتجر: يذكر في سجل خاص للمتاجر تابع لسجل التجارة:

ـ اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.

ـ العنوان المفصل للمتجر وفروعه.

ـ عناصر المتجر.

ـ تاريخ دخوله في ملكية صاحبه واستثماره منه.

ـ اسم مدير المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضون بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.

ـ حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر وغيرها من الحقوق والمقررات الواردة عليه.

ـ كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.

ـ إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص، فتوضح إشارتها في السجل المذكور.

ب ـ الإجراءات:

(1) تصريح المتاجر والشركات:

إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفقاً للصيغ القانونية وذلك في المواعيد المحددة بموجب القانون، ويجب تقديم الطلب خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده، أما الأحكام والقرارات فمن تاريخ صدورها، فإذا ما امتنع التاجر عن إجراء القيد تعذر على أمين السجل أو المحكمة الحلول محله إلا في الأحوال المتعلقة ببعض الأحكام والقرارات القضائية الآتي ذكرها، وللمحكمة فقط أن تحكم عليه بالغرامة وأن تأمره بالتسجيل، ولكن ليس لها بحال أن تجري القيد عوضاً عنه.

إلا أن هناك حالات يمكن فيها إلغاء القيد من دون تصريح، وهي:

الحالة الأولى ـ وفاة التاجر أو انقطاعه عن التجارة أو انحلال الشركة أو صدور حكم قضائي ببطلانها أو حلها إذا خالفت أحكام القانون، ففي هذه الحالة يقوم أمين السجل بشطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة، ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة (م 31).

الحالة الثانية ـ صدور حكم أو قرار قاضي بتعيين وصي على التاجر أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو الحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.

وكذلك الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس والمتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار، فهذه يتم قيدها بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرار المراد قيده (م 26).

الحالة الثالثة ـ صدور حكم تصحيح البيانات الكاذبة الواردة في تصريح صاحب العلاقة بناء على الادعاء عليه جزائياً بالجرم المذكور، وعندها تأمر المحكمة الجزائية بهذا (م39/3).

وليس لأمين السجل أن يرفض قيد البيانات الواردة في تصريح التاجر إلا إذا كانت ناقصة أو تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون (م 34).

فإذا رفض الأمين إجراء القيد في غير هذه الحالات فصلت محكمة البداية المدنية في الخلاف.

(2) نسخ القيود والوثائق:

يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدده قرار الوزير المختص، ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود ويصدق على مطابقة النسخ للأصل (م 35).

ولكن هذه النسخ لا تتضمن جميع المعلومات الواردة في تصريح التاجر، بل المعلومات الأساسية فقط، فلا يجوز أن يذكر فيها:

ـ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.

ـ الأحكام القاضية بالحجر أو بتعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية (م 36).

كما يسلم أمين السجل إحدى نسختي التصريح الصادرة عن التاجر بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل، وقد أجاز قانون الشركات رقم (3) لعام (2008) أن يتم حفظ المعلومات الواردة (م 25) في سجل الشركات الكترونياً ويكون لهذه المعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة، وقد أشارت المادة (8) من قانون الشركات إلى المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة تسجيل الشركة.

ثانياً ـ مؤيدات التسجيل:

ألزم المشرع السوري الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يمتهنون التجارة ويكتسبون صفة التاجر سواء من حيث الشكل أم الموضوع بالتسجيل في سجل التجارة، وقد وضع مؤيدات لهذا الالتزام، فما هذه المؤيدات وما تأثيرها في كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؟

1ـ مؤيدات التزام التاجر:

من أجل معرفة المؤيدات التي فرضها القانون على التاجر لا بد من معرفة وضع كل من التاجر المسجل والتاجر غير المسجل

أ ـ التاجر المسجل:

يعدّ التسجيل في سجل التجارة قرينة قانونية بسيطة على صحة البيانات الواردة فيه، ما لم يثبت العكس بجميع وسائل الإثبات، كما أنها قرينة على صفة الشخص الطبيعي التجارية والتي يستطيع بموجبها أن يحتج بهذه الصفة التجارية تجاه التجار (كأن يستخدم دفاتره التجارية من أجل إثبات حقوقه على التجار وأن يمنع غيره من التجار من مزاحمته مزاحمة احتيالية أو غير مشروعة)

كما تجيز للغير الاحتجاج بهذه الصفة في مواجهة التاجر (كطلب الغير شهر إفلاس التاجر).

ب ـ التاجر غير المسجل:

لقد رتب المشرع عدة مؤيدات على من يمتهن الأعمال التجارية ويمتنع عن التسجيل في سجل التجارة في المواعيد المحددة قانوناً. وهذه المؤيدات منها ما هو مدني ومنها ما هو جزائي.

(1) المؤيدات المدنية:

حرم المشرّع الشخص الذي يمتهن الأعمال التجارية من الاستفادة من ميزات صفة التاجر إذا لم يكن مسجلاً في سجل التجارة، إذ نص على عدم جواز سماع ادعائه في المحاكم والدوائر الإدارية والمؤسسات العامة إذا راجع بصفته التجارية ولمصلحته، مما يحرمه من الاستفادة من ميزات التاجر.

ولم يكتف المشرع بذلك فحسب بل إنه تطرق إلى عدم سريان التعديلات على البيانات المدونة في سجل التجارة تجاه الغير إلا من تاريخ شهر هذه التعديلات  (المادة 40 ق.ت).

(2) المؤيدات الجزائية:

رتب المشرع نوعين من المؤيدات الجزائية على التاجر الذي يمتنع عن التسجيل في سجل التجارة وهما:

ـ مؤيدات عدم التسجيل والتعديل والشهر المستمر: عاقب القانون 33/2008 من لا يطلب إجراء القيود الإجبارية في المواعيد المحددة أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات والفواتير وغيرها من الأوراق الصادرة عن محله بالغرامة التي تراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة سورية (المادة 38 ق.ت).

ـ مؤيدات تقديم بيانات كاذبة: إذ يعاقب مقدمها بغرامة تراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية والحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يحول ذلك دون الحكم بالعقوبات وفقاً للقوانين الخاصة ووفقاً لقانون العقوبات على الجرائم الناشئة من البيان غير الصحيح.

كانت هذه المؤيدات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين (التجار)، فما المؤيدات التي فرضها القانون على الأشخاص الاعتبارية (الشركات).

2ـ المؤيدات المفروضة على الشركات:

كانت الشركة في الحقوق الرومانية وفي الفقه الإسلامي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد توافق الإرادتين ومن دون خضوع انعقاده لأي شرط شكلي، أما في التشريع الحديث فقد أصبحت هذه الشكلية ركناً أساسياً من أركان انعقاد العقد، وتشتمل هذه الشكلية على إفراغ مضمون العقد كتابة وشهره في سجل الشركات، كما ذكر آنفاً.

فإذا ما امتنعت الشركة عن طريق مديرها الذي يمثلها عن شهر عقدها ونظامها الأساسي في سجل التجارة ترتب على ذلك مؤيدات متعددة بين مدنية وجزائية فما هي كل من هذه المؤيدات ؟

أ ـ المؤيدات المدنية:

يتجلى هذا النوع من المؤيدات بكل بساطة في عدم اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شهرها، كما أن إجراء أي تعديل على عقدها أو نظامها الأساسي أو أي من البيانات الواجب ذكرها وشهرها في سجل التجارة لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا من تاريخ شهره في سجل التجارة ولا ينطبق هذا المؤيد على الشركات الموجودة في سورية فقط بل إنه يطبق أيضاً على الشركات الموجودة في المناطق الحرة (المادة 3 ق.ش).

مما يعني أن الشركة إذا لم يتم شهرها في سجل التجارة لا يمكن لها أن تحتج بشخصيتها الاعتبارية تجاه الغير وتعامل على أنها شركة فعلية، بحيث تكون موجودة في الماضي وباطلة في المستقبل، ولا يستطيع التجار الاحتجاج بهذه الصفة تجاه الغير، بل يمكن للغير الحسن النية الاحتجاج بهذه الصفة بمواجهة الشركاء ولهم حرية التمسك بوجودها أو بطلانها من دون تجزئة هذا التمسك، فإذا ما تمسك بعضهم بوجود الشركة وتمسك بعضهم الآخر ببطلانها رجح البطلان، وذلك لأن الغير كان بإمكانهم أن يتبينوا بطلان هذه الشركة إذا ما بذلوا العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة.

كما تجب الإشارة إلى أن هذا المؤيد يشمل كلاً من الشركات المدنية والتجارية على حد سواء (المادة 30 ق.ت).

ب ـ المؤيدات الجزائية:

وتقسم كما في حالة التجار إلى ما يلي:

ـ مؤيدات عدم التسجيل والتعديل والشهر المستمر: فقد عاقب القانون 33/2008 من لا يطلب إجراء القيود الإجبارية في المواعيد المحددة أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات والفواتير وغيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بالغرامة التي تراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة سورية. 

ـ مؤيدات تقديم بيانات كاذبة: يعاقب مقدمها بغرامة تراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية والحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يحول ذلك دون الحكم بالعقوبات وفقاً للقوانين الخاصة ووفقاً لقانون العقوبات على الجرائم الناشئة من البيان غير الصحيح (المادة 38 ق.ت).

3 ـ مؤيدات عدم تسجيل المتاجر:

عدَّ المشرع أن جميع العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعدّ نافذة حيال الغير إلا من تاريخ شهرها وتسجيلها في سجل المتاجر، مما أمن حماية أكبر للغير الحسن النية الذي قد ينصب تصرفه على أحد عناصر المتجر أو كلها، إذ أصبح بإمكانه معرفة جميع التصرفات السابقة لتصرفه على هذا المتجر أو أحد عناصره إن وجدت سواء أكانت بيعاً أم حجزاً أم تأميناً أم رهناً وأي تصرف آخر أو حق يترتب على المتجر أو أحد عناصره.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ الياس حداد ومحمد سامر عاشور، القانون التجاري بري، بحري، جوي (جامعة دمشق 2007م).

ـ فاروق أبو الشامات وجمال مكناس ومحمد سامر عاشور، القانون التجاري، الأعمال التجارية والتاجر والمتجر (الجامعة الافتراضية 2009م).

ـ جاك الحكيم، القانون التجاري (منشورات جامعة دمشق 1993م).

ـ قانون التجارة رقم 33 لعام 2007م.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 105
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 632
الكل : 31709160
اليوم : 63742