logo

logo

logo

logo

logo

الرهن التجاري

رهن تجاري

commercial mortgage - hypothèque commerciale

 الرهن التجاري

الرهن التجاري

محمد سامر عاشور

انعقاد الرهن التجاري العادي

إثبات الرهن التجاري

حقوق الدائن المرتهن والتزاماته

التنفيذ على المال المرهون في عقد الرهن التجاري

الرهن البحري

 

للرهن دور مهم في المعاملات التجارية، حيث يخشى التاجر دائماً إفلاس مدينه مما يعرضه لمزاحمة غيره من دائني التاجر المفلس؛ وهذا ما يدفعه لأن يطلب من مدينه رهناً لمصلحته يسمح له باستيفاء حقه من ثمن الشيء المرهون قبل الدائنين الآخرين.

ويمكن تعريف الرهن بأنه ذلك العقد الذي يضع بموجبه المدين مالاً منقولاً، أو غير منقول في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للوفاء بالدين، وهذا العقد يمنح المدين الحق في حبس الشيء المرهون حتى يتم الوفاء بالدين، فإذا لم يتم ذلك الوفاء كان للدائن المرتهن الحق في بيع الشيء المرهون لاستيفاء دينه قبل غيره من الدائنين.

ولتحديد صفة الرهن هل هو تجاري أو غير تجاري (مدني) يلاحظ أن قانون التجارة السوري رقم (33) لعام 2007 قد نص في المادة (117) منه على أن: «الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري». ويتبين من هذا النص أن الرهن التجاري هو الرهن الذي يتقرر لضمان دين تجاري سواء أكان الذي أنشأه تاجراً أم غير تاجر. فالعبرة في تحديد صفة الرهن هي بطبيعة الدين المضمون؛ لأن الرهن تابع للدين المضمون، تبعية الفرع للأصل، والفرع يتبع الأصل في الحكم.

ولمعرفة ما إذا كان أصل الالتزام مدنياً أو تجارياً لا ينظر إلى صفة الدائن أو المدين، بل إلى طبيعة الالتزام؛ أي إلى صفة الدين المضمون بالرهن. فلو رهن تاجر لتاجر آخر شيئاً ما ضماناً لوفاء ثمن شراء أثاث منزلي اشتراه التاجر لمنزله؛ فالرهن هنا مدني لأن الشراء غير تجاري. أما إذا رهن شخص شيئاً ما ضماناً لوفاء ثمن بضائع اشتراها ليبيعها بربح؛ فهنا يعدّ دينه تجارياً، وكذلك الرهن هنا يعدّ تجارياً.

وإذا كان المدين تاجراً فيفترض أن الدين تجاري، ويفترض تبعاً لذلك أن الرهن المعقود على هذا الدين رهن تجاري تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية؛ حتى يقوم الدليل على مدنية الدين.

وإذا كان الدين مختلطاً، أي تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر؛ فإن صفة الرهن تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة إلى المدين، فإذا اشترى تاجر محصولاً من مزارع، وقدم رهناً وفاء للثمن؛ فإن الرهن يكون تجارياً لأن الدين تجاري بالنسبة إلى المدين. وعلى العكس إذا اشترى مزارع آلات لحاجات زراعته، وقدم رهناً ضماناً للوفاء بالثمن؛ فإن الرهن هنا يكون مدنياً. ولا محل لاعتبار الرهن تجارياً بالنسبة إلى طرف ومدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر، حيث إنه من الضروري أن يخضع الرهن لقواعد واحدة وأن تكون له صفة واحدة تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة إلى المدين.

وتقوم قرينة قانونية أن الرهن الذي أنشأه التاجر يعدّ رهناً تجارياً حتى يقوم الدليل على أنه نشأ لضمان دين مدني.

على أن الرهن كما نظمه القانون يتطلب انتقال حيازة المنقول المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان لإعلام الغير بالرهن. وقد أظهر التطور الاقتصادي الحديث منقولات ذات قيمة كبيرة باعتبارها من أدوات الإنتاج كالسفن والطائرات والمحال التجارية وغيرها؛ وأن المدين لا يستطيع التخلي عن حيازتها لأنها من العناصر الضرورية لنشاطه الاقتصادي، وانتقال حيازتها يحمل الدائن المرتهن عبء المحافظة عليها واستثمارها. لذلك نشأ نظام رهن المنقول دون انتقال الحيازة. وقد تعددت صور هذا النظام وأنواعه، وأخذ به المشرع في عدة حالات كما في رهن المحال التجارية (المتاجر) ورهن السفن (الرهن البحري).

أولاً ـ انعقاد الرهن التجاري العادي:

رهن المنقول في القانون المدني هو عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي لتأمين التزام ما (المادة 1028 من القانون المدني). وعقد الرهن هو عقد رضائي يكفي لانعقاده تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين. وانتقال الحيازة التزام على الراهن يترتب عليه انعقاد الرهن، وهو شرط أساسي لسريان الرهن في مواجهة الغير؛ ذلك أن شرط النفاذ في مواجهة الغير مرهون بانتقال الحيازة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (120) من قانون التجارة على ذلك فجاء فيها: «رهن العين المادية لا ينتج أثره إذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث  تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية، إنما لابد من تسليمها إلى الدائن أو إلى شخص يحوزها لحسابه».

ولا بد لصحة عقد الرهن من استناده إلى التزام صحيح، وبذا يتوقف مصير الرهن على مصير الدين المضمون في نشأته وبقائه وبطلانه وانقضائه. ولابد أن يكون المرهون مما يجوز التعامل به ومما يمكن بيعه استقلالاً، وأن يكون قابلاً للحيازة (الحقيقية أو الرمزية)، وأن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف به.

ثانياً ـ إثبات الرهن التجاري:

في هذا الإطار لابد أن نفرق بين رهن المنقول المادي ورهن المنقول غير المادي (المعنوي).

1ـ رهن المنقول المادي:

في حال كان الرهن مدنياً فإن القانون المدني يضع قيوداً للإثبات، فلا يثبت إلا إذا كان هناك صك محرر أمام موظف رسمي أو صك عادي بتاريخ ثابت يشتمل على إيضاح مبلغ الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها، حيث نص القانون المدني على أنه: إذا كانت قيمة المرهون تجاوز مئة ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام موظف رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها. ويجوز أن يلحق بالسند بيان يشتمل على نوع الأشياء المرهونة وماهيتها. وتطبق القاعدة نفسها إذا كان المرهون عدة أشياء مقدمة تأميناً لدين واحد وكان مجموع قيمتها يجاوز مئة ليرة سورية (المادة 1032 من القانون المدني).

أما في حال كان الرهن تجارياً؛ فإنه يتم بمجرد انتقال الحيازة، ولا بد أن يكون انتقال الحيازة ظاهراً جلياً. وقد شدّدت المادة (119) من قانون التجارة على أن الرهن يثبت بجميع وسائل الإثبات التي ترى المحكمة قبولها سواء بالنسبة إلى لمتعاقدين أو إلى الغير باستثناء حالات بسيطة عدتها المادة على سبيل الحصر، فقضت أنه: «1ـ فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها».

وهكذا فإن انتقال الحيازة لازم لسريان الرهن في مواجهة الغير؛ وذلك كيلا يعتقد الغير أن هذا الشيء لا يزال جزءاً من ثروة المدين في حال بقي في حيازته. وكأن الحيازة تقوم مقام الشهر، فتحول بين الراهن وبين رهن الشيء من جديد. ويقع باطلاً كل اتفاق من شأنه إبقاء المرهون في حيازة المدين لحساب الدائن.

وقد يكون انتقال الحيازة على نحو فعلي بتسليم الشيء المرهون (وذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون التجارة).

وقد يكون التسليم رمزياً أو بطرق أخرى تقوم مقام التسليم العيني، وتدل على نحو جلي على نقل الحيازة؛ مما يظهر للغير ويبين له وجود حق للدائن على هذا الشيء المرهون. وبذا نصت الفقرة الثانية من المادة (120) فجاء فيها: «يقوم مقام تسليم العين المرهونة تسليم مفاتيح مكان مقفل يحتوي عليها ولا يحمل لوحة باسم المدين أو تسليم سند يفيد حيازة العين وفق العرف التجاري». 

وقد يكون التسليم على نحو حكمي، وذلك عندما يكون الشيء المرهون في حيازة الشخص قبل الرهن على سبيل الوديعة أو العارية أو الإجارة، ويصبح مرهوناً له، فيعدّ التسليم قد تم حكماً؛ لكن تتغير صفة الحائز دون أن تتغير الحيازة الفعلية (التسليم المعنوي).

ومتى قام المدين الراهن بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن؛ جاز له أن يطلب منه إيصالاً يبين فيه ماهية هذا الشيء ومقداره ووزنه وجميع العلامات المميزة له (المادة 121 من قانون التجارة).

ولسريان الرهن في مواجهة الغير لابد أن تستمر حيازة الدائن المرتهن للشيء المرهون، فإذا تخلى الدائن بإرادته عن الحيازة، وأعاد المرهون للمدين؛ فإن هذا الرهن لا يسري على الغير، بالتالي يستطيع المدين الراهن التصرف في المرهون ولو إلى حائز جديد. وبهذا نصت المادة (1033) من القانون المدني بقولها: «إنه يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان»، ونصت المادة (1034) على أنه: «يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق».

ولكن مقتضيات العمل التجاري قد تستدعي من المشرع أن يجيز إمكانية استبدال الأشياء المرهونة؛ ذلك أنه قد تكون هذه الأشياء مواد قابلة للتلف ما لم تستهلك في موعد معيّن، وقد تكون سندات يحتاج المدين إلى حيازتها، وبهذا نصت الفقرة الأولى من المادة (125) من قانون التجارة فجاء فيها أنه: «إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن أبدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه».

وعليه إذا كان الشيء المرهون من المثليات فعندها لا قيد على الاستبدال، وفي هذه الحالة يبقى عقد الرهن قائماً، ويشمل الأشياء أو الأسناد التي حلت محل تلك التي كانت مرهونة بالأصل.

أما إذا كان الشيء المرهون من الأشياء القيمية؛ فإنه لابد من النص في عقد الرهن الأصلي على إمكانية استبدالها أو موافقة الدائن عند استبدالها.

وفي كل الحالات لابد من رضاء الدائن المرتهن بالشيء المقدم بديلاً؛ وكون قيمة هذا الشيء لا تقل عن قيمة المرهون الأصلي، وعلى هذا نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها فجاء فيها: «إذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية أو غير معنية بذاتها فللمدين أن يبدلها بغيرها إذا لحظ عقد الرهن ذلك أو إذا وافق الدائن على تبديلها».

2ـ رهن المنقول المعنوي:  

المنقول المعنوي إما أن يكون حقاً عادياً (ديناً عادياً) وإما أن يكون حقاً ثابتاً في صك من الصكوك التجارية، وقد تناولت المادة (119) من قانون التجارة رهن هذا المنقول كما يأتي:

أ ـ بالنسبة إلى رهن الحقوق الثابتة في الأسناد التجارية: فالأصل أنه يتم رهنها بالسهولة ذاتها التي يتم بها نقل ملكية الحق الثابت  في تلك الأسناد.

(1)ـ فبالنسبة للسندات الاسمية: فإنه يتم رهنها بالقيد في السجل، حيث تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه: «يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه».

(2)ـ وبالنسبة إلى السندات المحررة للأمر: فإنه يتم رهنها بطريق التظهير، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على ما يأتي: «أما السند المحرر بصيغة الأمر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين، كأن يذكر فيه عبارة "القيمة ضماناً أو القيمة تأميناً أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى"».

وفي كل الحالات لابد من تسليم السند التجاري المرهون للدائن المرتهن. أما بالنسبة إلى تحصيل قيمة الأسناد التجارية المرهونة فتكون بمعرفة الدائن المرتهن لها، حيث يلتزم الأخير قانوناً تجاه الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وبتحصيل قيمة السند التجاري في ميعاد الاستحقاق.

ب ـ أما الحقوق المترتبة لشخص في ذمة شخص آخر (الديون العادية) فيمكن رهنها، ولا فرق هنا بين الرهن التجاري والرهن المدني، فتتبع في إجراءات رهن الحق العادي رهناً تجارياً إجراءات الحوالة المدنية العادية التي تشترط قبول المدين للرهن أو إعلامه به حتى ينفذ في مواجهته، ويتوجب لنفاذه تجاه الغير أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ، وأن يتسلم الدائن سند هذا الدين المرهون.

ثالثاً ـ حقوق الدائن المرتهن والتزاماته:

1 ـ حقوق الدائن المرتهن:

أ ـ للدائن المرتهن حق حبس الشيء المرهون إلى أن يتم وفاء الدين أصلاً وفائدة وبعد سداد النفقات التي تحملها سواء تعلقت بالدين (كنفقات تحصيل الدين)، أم بالشيء المرهون (كنفقات الصيانة والحفظ). ويحق للدائن في حال ترتب له على المدين ذاته دين آخر بعد انعقاد الرهن وكان مستحق الأداء قبل وفاء الدين الأول، حبس الشيء المرهون حتى يتم وفاء الدينين معاً في وقت واحد (المادة 1042 من القانون المدني).

ب ـ للدائن المرتهن حق الامتياز والأفضلية في استيفاء حقه من ثمن الشيء المرهون قبل غيره من الدائنين الآخرين. ويسقط ذاك الامتياز في حال خرج الشيء المرهون من حيازته أو حيازة الغير الذي اختاره الراهن أو المرتهن. لذلك منح الشارع الدائن المرتهن هنا حق تتبع الشيء المرهون في حال نزعت يده عنه، وله المطالبة باسترداده في الحالات التي للمالك فيها الحق بإقامة دعوى الاستحقاق (المادة 1034 من القانون المدني).

ج ـ للدائن المرتهن حق تملك ثمار الشيء المرهون على أن تحسم قيمة هذه الثمار من الفوائد والنفقات المستحقة له، ثم من رأس المال، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك (المادة 1036 من القانون المدني).

د ـ للدائن المرتهن في حال أصيب الشيء المرهون بعيوب أو نقصت قيمته أن يحصل على إذن من القضاء لبيعه (المادة 1039 من القانون المدني).

التزامات الدائن المرتهن:

أ ـ يلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون وصيانته حتى لا يسأل عن هلاكه أو تعيبه (المادة 1035 من القانون المدني).

ب ـ على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن (الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون التجارة) ففي حال كانت الأشياء المرهونة أسناداً تجارية؛ فعلى المرتهن مطالبة الملتزمين بتلك الأسناد في مواعيد استحقاقها، وعليه تنظيم ما يستلزم من احتجاجات عند عدم الوفاء.

ج ـ على الدائن المرتهن إعادة الشيء المرهون بعد تمام استيفاء حقوقه.

رابعاً ـ التنفيذ على المال المرهون في عقد الرهن التجاري:

لإمكان التنفيذ على الشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدين غير التجاري بتاريخ الاستحقاق يتقدم الدائن بطلب إلى القضاء للترخيص له في بيع الشيء المرهون إما بالمزاد العلني وإما بسعر البورصة وإما بسعر السوق.

أما الدائن المرتهن رهناً تجارياً فلإجراء التنفيذ على الشيء المرهون فإن المادة (128) من قانون التجارة تقضي بأنه: «عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إخطار مدينه، أو الغير مقدم المال المرهون إن وجد، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز».

فالمشرع قد سهل هنا الإجراءات على الدائن كما نصت الفقرة الثانية من المادة السابقة على أنه: «يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً». بيد أن المادة (1043) من القانون المدني ـ والتي يتفق الفقهاء على جواز تطبيقها بالنسبة إلى الرهن التجاريـ تجيز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء المرهون وفاءً للدين؛ بشرط أن يحسب تقدير الخبراء، حيث تنص في الفقرة الثانية منها على أن: «له أن يطلب من القاضي إصدار أمر باستبقاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه على تخمين الخبراء».

وفي إطار التنفيذ على المال المرهون أيضاً، إذا ما طلب الدائن بيع المرهون بسبب عدم الوفاء، ولكن المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته؛ فإنه يحق للقاضي بناء على طلب المدين أن يقصر البيع على الأشياء التي يكفي ثمنها لإيفاء الدين (المادة 1045 من القانون المدني).

خامساً ـ الرهن البحري:

تعريف الرهن البحري:

الرهن البحري هو الرهن الذي يرد على السفن. وهو عقد لا يتم إلا باتفاق إرادتي المدين الراهن والدائن المرتهن، ويتطلب هذا العقد جميع الأركان الموضوعية العامة التي تتطلبها كل العقود، وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب، بيد أنه من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا باتباع شكل معيّن حدده القانون. ويتم شهر الرهن البحري بوضع إشارة على صحيفة السفينة بذلك الرهن.

إنشاء الرهن البحري:

ينشأ الرهن باتفاق بين الراهن والمرتهن، وهو كما ذكر عقد رضائي شكلي، وما يميزه من غيره من العقود العناصر الآتية:

أ ـ محل الرهن:

الرهن البحري يقع على السفينة وعلى الآلات والتفرعات الأخرى المتعلقة بها، كما أنه يرد على حطامها أيضاً إلا إذا اتفق طرفاه على خلاف ذلك. (نصت الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون التجارة البحرية الجديد رقم 46 على أن: «الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها»). وهكذا فإن المشرع افترض نوعاً من الحلول العيني، حيث يحل حطام السفينة محلها بالنسبة إلى حق الدائن المرتهن.

وقد اشترط المشرع لإيقاع الرهن على السفينة في قانون التجارة البحرية السابق الصادر عام 1950ـ والذي بقي ساري المفعول حتى 28/11/2006 تاريخ صدور القانون الجديد رقم 46ـ أن تكون حمولتها برميلين على الأقل، فإذا كانت حمولتها القائمة أقل من برميلين لا يجوز رهنها، أما قانون التجارة البحرية السوري الجديد رقم /46/ لم يشترط هذا الشرط.

وكان الرهن في القانون السابق (في المادة 65 منه ) لا يشمل أجرة النقل والإعانات المالية الممنوحة من الحكومة للمالك إلا أنه يمتد ليشمل التعويض المستحق للمالك عما أصاب السفينة من أضرار؛ إلا إذا خصص ذلك التعويض لترميم السفينة وصيانتها.

في حين أن قانون التجارة البحرية السوري الجديد جعل التعويض المستحق للمالك عما أصاب السفينة من أضرار غير مشمول بالرهن، إضافة إلى أجرة النقل والإعانات والمساعدات الممنوحة من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

والرهن لا يشمل تعويض الضمان (مبلغ التأمين على السفينة)، لكن المشرع أجاز أن يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فيمكنهما الاتفاق الصريح على إمكانية الدائن المرتهن استيفاء حقه من مبلغ التأمين؛ إلا أنه اشترط لصحة هذا الاتفاق قبول الدائنين المؤمنين هذا الاتفاق، ويجب أن يكون قبولهم بشكل كتابي أو يتم إبلاغهم بهذا الاتفاق. (المادة 62 من قانون التجارة البحرية السابق والفقرة الثانية من المادة 71 من قانون التجارة البحرية رقم /46/ التي جاء فيها «لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بموجب عقود التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به»).

ب ـ رهن السفينة وهي في طور الإنشاء:

أجاز المشرع رهن السفينة وهي لا تزال قيد الإنشاء (جاء في المادة 72 من قانون التجارة البحرية رقم /46/ أنه «يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع في دائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب»).

وفي ذلك خروج على القواعد العامة التي لا تجيز إجراء أي تصرفات قانونية على السفينة قبل اكتمال بنائها وثبوت تخصيصها للملاحة البحرية.

وغاية المشرع من هذا الاستثناء هي تمكين الباني من إكمال بناء السفينة، فقد يحتاج أن يأخذ قرضاً مما يجعله بحاجة إلى الائتمان للحصول على القرض، وبهذا يكون المشرع قد مكَّنه من أن تكون السفينة هي محل الائتمان الذي يقدمه.

أما بالنسبة إلى المجهز العميل فإنه يقدم للباني دفعات من ثمن السفينة التي يبنيها، وهذا المجهز قد يطلب من الباني ترتيب رهن لمصلحته على السفينة عندما تكون في مرحلة الإنشاء؛ حماية لحقوقه في حال إفلاس الباني.

وعلى الرغم من أن المشرع منح الباني هذا الاستثناء؛ فإنه قيده بشرط، وهو أن يسبق الرهن تصريح أو إقرار في مكتب التسجيل الذي بدائرته يتم إنشاء السفينة، ويذكر في هذا التصريح طول السفينة وسائر أبعادها الأخرى على وجه التقريب وحمولتها المحتملة ومكان إنشائها .

ج ـ حق إنشاء الرهن:

لم يجز المشرع في قانون التجارة البحرية القديم إنشاء الرهن البحري؛ إلا من قبل مالك السفينة نفسه أو وكيل مفوض منه بذلك تفويضاً خاصاً (الفقرة الأولى من المادة 63 منه) فلا يحق للربان إنشاء الرهن على السفينة إذا لم يكن موكلاً توكيلاً خاصاً به؛ حتى لو كانت السفينة خارج ميناء تسجيلها.

وإذا كان للسفينة مالكون متعددون ـ أي مملوكة على الشيوع ـ يحق لمجهزها إنشاء الرهن عليها إذا حصل على موافقة أكثرية مالكيها. وحدد المشرع هذه الأكثرية بأنهم الذين يملكون ثلاثة أرباع السفينة، فإذا لم تبلغ ملكية هذه الأكثرية ثلاثة أرباع أمكن للشركاء أن يرجعوا إلى المحكمة بغية الحصول على الحكم الأفضل لمصلحتهم العامة (الفقرة الثانية من المادة 63). وإذا قرر أحد الشركاء المالكين على الشيوع رهن حصته الشائعة؛ فلا يجوز له ذلك إلا بحصوله على موافقة الأغلبية. والتي حددها المشرع بأنها الشركاء الذين يملكون نصف السفينة (الفقرة الثالثة من المادة 63)؛ أما قانون التجارة البحرية الجديد فلم ينص على هذه النسبة، وإنما جعلها النسبة نفسها المطلوبة لرهن السفينة بكاملها؛ أي إنه اشترط موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فنصت المادة (70) منه أنه: «إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها كلا ـ أو بعضاً من حصص مالكيها ـ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق و مصلحة المالكين على الشيوع».

د ـ إثبات الرهن:

لقد جعل المشرع في قانون التجارة البحرية السوري القديم الكتابة شرطاً لانعقاد الرهن صحيحاً، ولم يجعلها مجرد شرط للإثبات بحيث إذا لم يتم العقد كتابة لا ينعقد، ولم يشترط كتابة العقد بسند رسمي حيث نص على إمكانية إجرائه بسند عادي (الفقرة الأولى من المادة 62 منه) إلا أنه عاد واشترط في القانون الجديد أن يتم الرهن بعقد رسمي، وإلا فإنه يقع باطلاً. فنصت المادة (69) من القانون الجديد رقم /46/ أنه: «لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي، وإلا كان باطلاً».

وقد أجاز إنشاء سند الرهن للأمر، فيتم تداوله بالتظهير، وبالتظهير يتم نقل حق الرهن إلى المُظهَّر له.

فنصت المادة (76) من القانون رقم /46/ أنه: «إذا كان الدين المضمون بالرهن لأمر الدائن؛ ترتب علـى تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، ويجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن».

ولا يكون لهذا الرهن البحري أثر بمواجهة الغير ما لم يتم شهره، وذلك بتسجيله في دفتر تسجيل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية القديم، وهذه الإجراءات طويلة ومعقدة فيها الكثير من الرسمية، ولا تتناسب مع سهولة المعاملات التجارية وسرعتها، فأتى قانون التجارة البحرية السوري الجديد رقم /46/ على تغيير تلك الإجراءات؛ لتصبح أكثر ملاءمة ومقتضيات المعاملات التجارية. فجعل التسجيل في سجل السفن لدى الإدارة البحرية المختصة، ولإجراء قيد الرهن يجب تقديم صورة رسمية عن عقد الرهن للإدارة، وقضت المادة (74) على أنه: «يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية عن عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتي:

(1)ـ اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته.

(2)ـ تاريخ العقد.

(3)ـ مقدار الدين المبين في العقد.

(4)ـ الشروط الخاصة بالوفاء.

(5)ـ اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة.

(6)ـ المحل المختار للدائن في مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

بعدها تقوم الإدارة بإثبات ملخص عقد الرهن إضافة إلى محتويات القائمتين السابقتين في السجل، ويُسلَم الطالب إحداها بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل» (المادة 75 من القانون رقم 46). أما بالنسبة إلى الرهن في دور بناء السفينة فإن التسجيل يكون في دفتر تسجيل السفن بمكتب التسجيل الذي يقع في مكان إنشاء السفينة  (المادة 72 من القانون 46).

آثار الرهن البحري:

يُرتِّب الرهن البحري حال قيده للدائن المرتهن ـ في مواجهة الغيرـ حق التقدم وحق التتبع.

أ ـ حق التقدم:

يمنح الرهن البحري الدائنين المرتهنين حق التقدم؛ أي إنهم يتقدمون باستيفاء حقوقهم على بقية الدائنين (العاديين والممتازين من الدرجة الثانية) ما عدا الدائنين الممتازين من الدرجة الأولى. وعند وجود عدة دائنين مرتهنين للسفينة يكون لصاحب التاريخ الأسبق بقيد رهنه الأولوية على الباقين، أما إذا قيدت عدة رهون في اليوم  ذاته؛ فتكون الأولوية للأسبق في ساعة القيد، فلو أنها قيدت في الوقت نفسه تصبح متزاحمة؛ أي إن جميعها بالمرتبة نفسها. (نصت المادة (78) من القانون /46/ على أنه: «يقع الرهن في مرتبة تالية للامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون متسلسلة بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد اعتبرت في مرتبة واحدة»).

ب ـ حق التتبع:

يمنح الرهن الدائن المرتهن حق إلقاء الحجز على السفينة المرهونة، وبيعها لاستيفاء دينه من ثمنها.

فإذا تصرف المدين الراهن بالسفينة المرهونة إلى الغير؛ كان للدائن المرتهن تتبعها والتنفيذ عليها لاستيفاء دينه من ثمنها وهي في يد الحائز الجديد (نصت المادة 79 من القانون 46 على أن: «الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد الرهن في سجل السفن»).

وفي قانون التجارة البحرية القديم (المادة 68 منه) إذا كان الرهن واقعاً على حصة من السفينة فقط، فليس للدائن المرتهن الحجز أو ملاحقة البيع؛ إلا بالنسبة لهذه الحصة.

وإذا كانت هذه الحصة تزيد على نصف السفينة؛ جاز له بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها بشرط أن يدعو بقية الشركاء إلى هذا البيع.

أما قانون التجارة البحرية الجديد فلم يشترط دعوة باقي الشركاء للبيع، وإنما قال إنه إذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة، جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. (الفقرة الأولى من المادة (80) من القانون /46/ والتي جاء فيها أنه: «إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء و بيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها»).

واشترط القانون الجديد رقم /46/ على الدائن الذي قام بتقديم الطلب للمحكمة أن يوجه تبليغاً رسمياً لباقي المالكين بدفع دينه المستحق أو أنه سيتابع إجراءات التنفيذ، ويجب أن يتم هذا التبليغ قبل البدء بإجراءات البيع بخمسة عشر يوماً (الفقرة الثانية من المادة (80) من القانون /46/ والتي جاء فيها «ويجب على الدائن في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرة السابقة أن يعلم رسمياً باقي المالكين قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ»).

فإذا بيعت السفينة فعلاً وكان أحد الشركاء هو من رسا عليه المزاد، أو إذا استقرت السفينة كاملة بعد القسمة في حصته؛ فإن الرهن يبقى على ما كان عليه وإن كان هذا الشريك غير الذي وقع الرهن على أسهمه الشائعة.

أما لو تم البيع بمزاد علني، وكانت السفينة من نصيب شخص آخر غير الشركاء؛ فيحل الثمن محل السفينة بالنسبة إلى حق الدائن المرتهن، ويحتفظ بحقه بالأولوية على ما يقابل قيمة هذه الحصة من الثمن (نصت المادة (81) من القانون /46/ على أنه: «يترتب على بيع السفينة بالمزاد العلني تطهيرها مـن كل الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن»).

ومن يشترِ السفينة أو حصة منها؛ فله الحق في أن يقوم بوفاء الديون المضمونة بالرهن، وذلك بما يتناسب مع ثمن الحصة التي اشتراها؛ إذا لم يكن قد اشترى السفينة بكاملها. ويتم ذلك بأن يقوم بعد قيد الشراء ـ وقبل أن يقوم الدائنون المرتهنون بالملاحقة ـ أو خلال مهلة خمسة عشر يوماً بإبلاغ نسخة عن سند التمليك إلى جميع الدائنين المقيدين في الموطن المختار مصرحاً به باستعداده لدفع هذه الديون، وبهذا نصت الفقرة الثانية من المادة (82) من القانون /46/، فجاء فيها «إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه أن يخطر الدائنين المقيدين في سجل السفن أصولاً في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، وذلك في حدود ثمن السفينة».

كما أن قانون التجارة البحرية الجديد ناقش حالة انتقال ملكية السفينة المرهونة كلها أو بعضها قبل قيد محضر الحجز. حيث إنه أوجب على الدائن المرتهن الذي قام بمباشرة إجراءات التنفيذ، إعلام الحائز بمحضر الحجز مع إخطاره بدفع الثمن على يد المحضر. (الفقرة الثانية من المادة (82)، وقد نصت أنه «إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز؛ فعلى الدائن المرتهن الذي باشر إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلم الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن»).

ولكل دائن مقيد أن يطلب بيع السفينة، أو الحصة المرهونة منها بالمزاد، مع عرضه زيادة على الثمن لا تقل عن العشر، وتقديم كفالة لدفع الثمن والمصاريف (الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون 46).

ويجب أن يبلغ المشتري هذا الطلب الذي يكون للدائن تنفيذه خلال عشرة أيام بعد التبليغ، كما يتضمن هذا الطلب دعوة المشتري أمام المحكمة التابع لها مكان وجود السفينة، أو مرفأ تسجيلها إذا كانت غير موجودة في أحد المرافئ السورية؛ وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة. (الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 46).

وجاء في القانون رقم /46/ أنه في حال بيع السفينة المرهونة بيعاً اختيارياً لأجنبي فإن البيع يقع باطلاً؛ إلا إذا تنازل الدائن المرتهن عن الرهن في عقد البيع نفسه. ونص على أنه في حال المخالفة للحكم السابق، يُعاقَب البائع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون ليرة سورية؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 85 من القانون 46).

انقضاء الرهن البحري:

بيّن قانون التجارة البحرية رقم /46/ حالات انقضاء الرهن البحري كما يأتي:

أولاً ـ إذا لم يتقدم أي من الدائنين المرتهنين بالطلب المذكور في المادة (83) من هذا القانون (سالفة الذكر)؛ كان للحائز تطهير السفينة من الرهون، ويكون هذا التطهير بإيداع الثمن خزانة المحكمة. وعند قيامه بهذا الإجراء يحق له طلب شطب قيد الرهن دون الحاجة لاتباع إجراءات أخرى (المادة 84 من القانون 46).

ثانياً ـ نص القانون على إمكان شطب قيد الرهن ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (84)ـ استناداً إلى حكم قضائي أو إلى اتفاق الدائن والمدين. فإذا تم الشطب بناءً على اتفاق الدائن والمدين؛ وجب على المدين أن يقدم إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن (المادة 86 من القانون 46).

ثالثاً ـ قضى القانون بأن يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه، ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة (المادة 77 من القانون 46).

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس حداد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر (جامعة دمشق، 2006ـ2007).

ـ رزق الله إنطاكي ونهاد السباعي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة (مطبعة جامعة دمشق، 1956م).

ـ علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء 2 (الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت 1971م).

ـ مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001م).

ـ مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك (منشورات الدار الجامعية، بيروت 1999م).

ـ فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى (مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  1997م).

ـ محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية، الطبعة العاشرة (جامعة دمشق، 2005ـ 2006م).

ـ  قانون التجارة  السوري رقم /33/لعام  2007.

ـ القانون المدني السوري.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 54
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 623
الكل : 31575766
اليوم : 10621