logo

logo

logo

logo

logo

بيع الحقوق المتنازع عليها

بيع حقوق متنازع عليها

sale of disputed rights - vente des droits contestés

 عقد البيع

عقد البيع

بيع الحقوق المتنازع عليها

ماجد الحجار

 

مفهوم بيع الحقوق المتنازع عليها

حالات بيع الحقوق المتنازع عليها

البيع لغير عمال القضاء

 

أولاًـ مفهوم بيع الحقوق المتنازع عليها:

قد يكون بين شخصين اختلاف على حق يزعمه أحدهما وينكره الآخر، فيلجأ صاحب الحق المزعوم إلى بيعه من ثالث خروجاً من النزاع، ليحل هذا الثالث محل البائع في ملاحقة الخصم وإثبات الحق و تحصيله بطريق القضاء.

ويسمى هذا الحق في المفهوم القانوني حقاً متنازعاً عليه، وقد يكون هذا الحق عينياً كحق الملكية أو الارتفاق على عقار، وقد يكون حقاً شخصياً كمبلغ من النقد في الذمة، والذي هو من قبيل حوالة الحق التي أقرها القانون في بحث انتقال الالتزام (المادة 303 مدني سوري).

1ـ تعريف الحق المتنازع عليه:

لقد ورد تعريف الحق المتنازع عليه في الفقرة الثانية من المادة (437) من القانون المدني فجاء فيها مايلي: "يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي". وعرّفه بعض الفقه بقوله: يعدّ البيع وارداً على حق متنازع فيه إذا كان محله مجرد ادعاء حق شخصي أو حق عيني، أو كان موضوع الحق المبيع قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي. ويلاحظ من النص أن المنازعة يجب أن تكون قد قامت أمام القضاء، وفي الحقيقة يكفي احتمال عرض موضوع الحق المتنازع فيه على القضاء ليعد الحق متنازعاً عليه، غير أن مجرد احتمال وقوع النزاع لم يقبل به الاجتهاد لاعتبار الحق متنازعاً فيه.

2ـ الطبيعة القانونية للحقوق المتنازع عليها: 

يذهب بعض الشراح إلى القول: إن بيع الحقوق المتنازع عليها لا يدعو إلى الاطمئنان كبيع الحقوق التي لا خلاف فيها.

وعن هذا؛ المبدأ الذي أقره القانون: هو أن بيع الحقوق المتنازع عليها هو مبدئياً بيع صحيح، ولكن القانون خصه بشرائط وأحكام قطع بها طريق الاستغلال وطريق المضاربة معاً:

> ففي مظنة الاستغلال عدّ المشرِّع البيع باطلاً.

> وفي مظنة المضاربة أعطى المدين حق الاسترداد الذي تتحول به ثمرة المضاربة إلى مصلحته هو من دون المشتري المضارب.

يفهم مما تقدم أن الحق إذا لم يكن متنازعاً فيه فبيعه لا غبار عليه, بل يأخذ بيعه أحكامه الأصلية.

والحالة المريبة التي يخصها القانون هنا بأحكام استثنائية احتياطية لمنع استغلال النفوذ والمضاربة؛ إنما هي في بيع الحقوق المتنازع عليها.

متى يكون الحق متنازعاً عليه؟

لا يشترط قانوناً لكي يعدّ الحق متنازعاً عليه أن يكون قد رفعت في موضوعه دعوى إلى القضاء؛ بل يكفي أن يكون بين الطرفين نزاع جدي في موضوعه (المادة 437 مدني) بحيث لا يكون الحق مسلماً به ثابتاً بل يحتاج صاحبه إلى إثباته أمام القضاء.

أما إذا كان الحق ثابتاً خالياً من النزاع فلا يعدّ متنازعاً عليه سواء رفعت به دعوى؛ أم عرقل المدين على الدائن طريق الوصول بمدافعات لا تثمر سوى التطويل كالدفع بعدم اختصاص المحكمة، فيشترط أن يكون في موضوع الحق نزاع جدي، وهذا على كل حال متروك إلى تقدير القاضي.

3ـ محاذير هذا البيع:

إن بيع الحقوق المتنازع عليها ينطوي على محاذير وإن كان في ظاهره ممارسة لحق مشروع هو على أقل تقدير بيع حق الادعاء، وهذه المحاذير تتجلى في الافتراضات التالية:

أ ـ قد يتخذ القاضي أو مساعده القضائي أو المحامي من جواز هذا البيع طريقاً لاســتغلال نفوذه، فيشترون من المدعين والموكلين حقوقاً تحت النزاع ليحصلوها هم بقوة نفوذهم، وإن هذا المنع يزول بزوال صفة هؤلاء الأشخاص متى زالت عنهم صفتهم هذه (القاضي ـ المحامي ـ المساعد القضائي)، وعلة ذلك أن المشرع كان قد منع علــى هؤلاء شراء الحقوق المتنازع عليها تفادياً لأي شبهة أو ريبة مبعثها نفوذهم، وحيــن يحالون على التقاعد ـ مثلاًـ  فإن صفتهم التي هي أساس النفوذ تزول والحالة هذه، وهذا الزوال يستلزم معه منطقياً زوال ظرف النفوذ أو حالته، وفي هذه الفكرة تنص القاعدة الفقهية على أنه "بزوال المانع يعود الممنوع". 

ب ـ قد يتخذ الطامعون والمرابون من شراء هذه الحقوق ميداناً للمراباة والمضاربة، فيشترون بأثمان بخسة حقوقاً يئس أصحابها منها، أو ضعف أملهم في تحصيلها لضعف وسائل إثباتها أو لإعسار الخصوم، ثم يحصلونها من المدينين والمعسرين بلا هوادة ولا شفقة وبطرق ووسائل هم بها أعرف، فلذلك كان بيع الحقوق المتنازع عليها لا يدعو إلى الطمأنينة.

فبالنسبة إلى البائع كثيراً ما يجد صاحب الحق المتنازع عليه مصلحة في التخلي عنه إلى الغير ولو بمقابل ينقص عن قيمته الفعلية؛ إذ يتلافى بذلك مخاطر خسارته الدعوى المقامة به.

وكثير من المتنازلين عن الحقوق المتنازع عليها هم أشخاص بحاجة إلى المال يجهلون قوة حقهم ومدى الاحتمال في تكريسه قضائياً، في حين أن معظم الراغبين في شراء هذه الحقوق هم أشخاص امتهنوا الأعمال القضائية ووقفوا على دخائلها فوجدوا من السهل الإثراء على حساب المحتاجين أو الجهلة من المتقاضين بشراء حقوقهم بثمن بخس.

ثانياًـ حالات بيع الحقوق المتنازع عليها:

النصوص القانونية (المواد 439ـ 440 مدني) وقد نصت هذه المواد على ما يأتي: لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه؛ إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

كما نص المشرع أيضاً على ما يأتي: "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار؛ وإلا كان العقد باطلاً".

 ومن أهم هذه البيوع:

1ـ البيع لعمال القضاء:

إن المشتري إذا كان أحداً من عمال القضاء وبالتحديد أحداً ممن ذكروا بالنص القانوني فإن البيع يكون باطلاً، ومن ثم لا يكون هناك محل للاسترداد؛ إذ لا استرداد في البيع الباطل، فلا يجوز للمدين بالحق المتنازع فيه أن يسترد الحق ويبطل البيع أصلاً، فيرجع الحق إلى صاحبه، ويكون المدين ملتزماً نحوه بكلّ الدين إذا صُفّي النزاع وثبت وجود الدين في ذمة المدين. أما العكس فجائز، فإذا كان المدين بالحق المتنازع فيه هو أحد عمال القضاء وباع الدائن الحق من آخر؛ فإنه يجوز للمدين أن يسترد الحق المتنازع فيه ولا يحتج عليه في ذلك بأنه اشترى حقاً متنازعاً فيه.

ويخلص مما تقدم أن القانون ينظر في ريبة إلى بيع الحق المتنازع فيه، فهو ينطوي على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات، ومن ثم فإن القانون رتّب على ذلك حقه في الاسترداد يعطيه للمدين، فإذا زادت الريبة وكان المشتري هو أحد عمال القضاء يشتري حقاً نظر النزاع فيه يقع في اختصاصه زاد الجزاء على ما تقدم؛ إذ الشبهة هنا لا تتعلق بفكرة المضاربة فحسب بل تصل إلى حد استغلال النفوذ، ومن ثم كان الجزاء أشد، وقد جعله القانون بطلان البيع.

المشترون للحقوق المتنازع فيها هم: القضاة وأعضاء النيابة والمحامون وكتبة المحاكم والمحضرون، وهؤلاء ذكروا صراحة بنص القانون وعلى سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليهم، ولا يمتد الحظر إلى الخبراء ومترجمي المحاكم ووكلاء المحامين ومستخدمي المحاكم ورجال الشرطة.

2ـ عمال القضاء الممنوعون من الشراء:

القضاة المحظور عليهم الشراء هم (القضاة) الذين تولوا وظيفة القضاء، فقضاة المحاكم الجزائية ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، كل هؤلاء القضاة والمستشارين يعدون قضاة، ويشمل اللفظ أيضاً مستشاري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، كما يشمل أيضاً قضاة المحكمة الشرعية و قضاة المحكمة الدستورية.

وكذلك أعضاء النيابة العامة يتدرجون من النائب العام إلى معاوني النيابة فإنه يشملهم الحظر؛ حتى أعضاء النيابة العامة الذين يعملون أمام محكمة النقض.

وكذلك المحامون وهم كل من كان عضواً في نقابة المحامين ولو كان لا يزال تحت التمرين، فالمحامون بصورة عامة يحظر عليهم شراء أي حق متنازع فيه.

وكذلك فإن كتّاب المحاكم يحظر عليهم أيضاً شراء الحقوق المتنازع فيها، وكتّاب المحاكم هم كتبة الجلسات وغيرهم من الكتبة، والحظر يشمل دائرة اختصاص المحكمة سواء أكانت المحكمة جزائية أم مدنية أم محكمة استئناف أم محكمة النقض.

وكذلك المحضرون وهم من مساعدي المحكمة، فالحظر يشمل اختصاص هذه المحكمة.

3ـ حكم البيع لعمال القضاء:

أ ـ القاعدة العامة:

الجزاء الذي رتبه المشرع على شراء عمال القضاء للحقوق المتنازع عليها هو بطلان البيع بطلاناً مطلقاً والنص القانوني جاء صريحاً في هذا المعنى، ولا يكون لعقد البيع أثر لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير وفقاً للقواعد المقررة في البطلان، ولا يجوز للمدين بالحق المتنازع فيه أن يسترد الحق في هذا البيع، ويترتب على بطلان البيع أن المشتري يسترد ما دفعه ثمناً للحق ويبقى الحق ملكاً لصاحبه الأصلي. والبطلان يقوم على أساس أن البيع مخالف للنظام العام، فمما يخالف النظام العام أن يستغل عامل القضاء نفوذه في شراء الحقوق المتنازع فيها فضلاً عن ذلك توافر قرينة الشبهة في حياد القضاء في نزاع يقع في اختصاصه، فهذه الاعتبارات تتصل أوثق الاتصال بالنظام العام والآداب، ويكون الجزاء هو البطلان المطلق سواء طعن به أم لم يطعن، وهذا ما أكده المشرع السوري في المادة (439) مدني سوري.

ب ـ الحكم الخاص بالمحامين:

ورد في القانون المدني نص صريح في تحريم تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه المادة (440)؛ إذ حظر المشرِّع على المحامي شراء حق متنازع فيه لموكله، بل إن النص جاء واسعاً إذ حرّم على المحامي أن يشتري أي حق متنازع فيه ولو لم يكن وكيلاً عن صاحب الحق، فكل ضروب التعامل في هذا الحق محرمة عليه وليس له الشراء فحسب، فلا يجوز له أن يشتري الحق، ولا أن يقايض عليه، ولا أن يوهب له، ولا أن يشارك فيه، ولا أن يقترضه، ولا يجوز له بوجه خاص أن يأخذ جزءاً من الحق في مقابل أتعابه ولو تولى الإنفاق على التقاضي. والحظر هنا يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام؛ إذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موكله أن حظه في استخلاص حقه غير كبير، ويحمله بذلك على قبول اتفاق يكون الموكل فيه مغبوناً؛ ومن ثم يكون التعامل باطلاً بطلاناً مطلقاً. ويذهب بعض الفقه إلى القول تأكيداً لهذا الحكم بأن تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه يكون محل مؤاخذة تأديبية.

إن الرأي السائد والذي يتفق مع النص القانوني هو المبدأ العام الذي يحرم على المحامين شراء الحقوق المتنازع فيها سواء كانوا موكلين في النزاع أم غير موكلين، والمشرع أورد نصاً خاصاً صريحاً في التحريم.

ثالثاًـ البيع لغير عمال القضاء:

إذا تنازل أحد عن حقه المتنازع فيه لقاء عوض إلى شخص ثالث من غير الأشخاص المحظر عليهم شراء هذه الحقوق (القضاة، المساعدون العدليون، المحضرون، المحامون)؛ فإن المبدأ العام السائد يقضي بأن البيع صحيح ولكن القانون شرع للخصم (المدين) في هذه الحالة حق الاسترداد، فما هذا الحق الأخير وما هي الاستثناءات الواردة عليه؟

1ـ حق الاسترداد:

يشترط لممارسة خصم البائع حقه في استرداد الحق المتنازع عليه من المشتري أن يكون الحق متنازعاً عليه، وأن يتم بيعه إلى الغير بصورة مستقلة، وأن يتقدم خصم البائع بطلب استرداده من المشتري. ويمكن إيضاح هذا الحق بالبنود الرئيسية التالية:

أ ـ قيام نزاع جدي على الحق المبيع، أي تكون هناك دعوى قائمة ونزاع حقيقي.

ب ـ بيع الحق المتنازع فيه بصورة مستقلة ويتناول النزاع أساس الحق.

ج ـ أن يتقدم خصم البائع بطلب استرداده من المشتري.

د ـ ويضيف بعض الفقهاء شرطاً رابعاً وهو: يجب ألا يكون للتنازل سبب مشروع مفترض.

2ـ الاستثناءات الواردة على حق الاسترداد:

هي الحالات الاستثنائية التي لا يثبت فيها حق الاسترداد، وقد حصرت المادة (438) من القانون المدني هذه الحالات التي لا يثبت فيها للمدين حق استرداد الحق المتنازع فيه إذا بيعت لغيره في ثلاث صور وهي:

آ ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت كلها صـفقة واحدة (أي جزافاً) وبثمن واحد.

ففي هذه الحالة يصعب تجزئة الثمن بين الحق المتنازع عليه أو أجزاء المبيع الأخرى، ويكون الحق المتنازع فيه عندئذ ليس مقصوداً بذاته في هذا التنازل؛ بل فقد ذاتيته فلا تظهر فيه فكرة المضاربة.

ب ـ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثه أو مالكين وباع أحدهم نصيبه للآخر، كما لو باع أحد الورثة حصته من دين التركة أو من بعض أعيانها للوارث الآخر وكان الدين أو العين تحت النزاع؛ فليس للخصم هنا أن يستفيد من حق الاسترداد بدفع الثمن والتخلص من المطالبة؛ بل يحل الشريك المشتري محل البائع في حصته وملاحقة المدين به، والنظر القانوني في ذلك هو أن الاشتراك في المال الشائع من شأنه أن يكون دافعاً طبيعياً إلى شراء بعض الشركاء من بعض؛ فليس في ذلك مظنة المضاربة.

ج ـ إذا تنازل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته:

وهذه حالة الوفاء بمقابل فإذا كان البائع دائناً لشخص بدين متنازع عليه بينهما ومديناً لآخر فباع الدين الذي له بالدين الذي عليه لدائنه، ففي هذه الحالة أيضاً ليس لمدين البائع حق التخلص من المطالبة لقاء دفع الدين الذي سقط عن البائع، وذلك لأن الصفقة بين الدائن البائع ودائنه المشتري هي إلى فكرة الوفاء بمقابل أقرب منها إلى فكرة المضاربة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).

ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).

ـ شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).

ـ مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 422
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 563
الكل : 31519711
اليوم : 36116