logo

logo

logo

logo

logo

بيع الوفاء

بيع وفاء

NULL - vente de reprise

 عقد البيع

عقد البيع

بيع  الوفاء

زهير حرح

مفهوم بيع الوفاء

أحكام بيع الوفاء

 

يعد عقد البيع من العقود المسماة. وقد عرف المشرع السوري البيع في المادة (386) منه بأنه: عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، وهو التعريف ذاته الذي أعطاه المشرع المصري لعقد البيع.

وقد عرف المشرع الفرنسي البيع في المادة (1582) بأنه، اتفاق يلتزم بموجبه أحد العاقدين أن يسلم شيئا ويلتزم العاقد الآخر أن يدفع الثمن.

وعقد البيع هو من العقود التي ترد على الملكية وهو أكثر العقود انتشاراً واستعمالاً بين الناس.

أولاً ـ مفهوم بيع الوفاء:

1ـ تعريفه، منشؤه، طبيعته:

أ ـ تعريفه:

نصت المادة (433) من القانون المدني السوري على أنه إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

ويمكن تعريف بيع الوفاء بأنه البيع الذي يحتفظ البائع  فيه بحقه في استرداد المبيع خلال مدة معينة في مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الاسترداد والمصروفات التي يكون قد  أنفقها على المبيع.

والفائدة التي تبدو في بيع الوفاء أن البائع قد يكون مضطراً إلى بيع ملكه لحاجته إلى نقود ومع ذلك فهو راغب في استيفائه، ولذلك يعمد إلى الاتفاق مع المشتري على حقه في استرداد المبيع خلال مدة معينة إذا رد الثمن والمصروفات على أمل أن تتحسن حالته المالية فيستطيع أن يسترد المبيع خلال الأجل المتفق عليه.

ب ـ منشؤه:

أجاز القانون المدني المصري القديم الملغى هذا البيع ونظمه تنظيماً مسهباً، إذ نظم أحكام هذا البيع في المواد (338/347/421ـ433) وقد لوحظ عند وضع ذلك القانون أن بيع الوفاء يصلح ستاراً لرهن يراد به أن يكون المرهون مملوكاً للمرتهن بمجرد عدم وفاء الراهن الدين فيؤدي بذلك إلى التحايل على النص الذي يحرم الاتفاق في عقد الرهن على أن يصبح المرهون مملوكاً للمرتهن بمجرد عدم وفاء الدين فنص في المادتين( 338 و339) على تقسيم بيع الوفاء إلى نوعين: الأول يكون الغرض منه الرهن الحيازي، وأما الثاني يكون الغرض منه حقيقة البيع الوفائي وإجراء حكم الرهن في النوع الأول وإعمال حكم بيع الوفاء على النوع الثاني. وقد حدا ذلك المرابين على إيثار إخفاء الرهن تحت ستار بيع الوفاء لان هذا الطريق يوفر عليهم اتباع الإجراءات المتعلقة بالرهن ويخولهم تملك الشيء المرهون ويسمح لهم بتقاضي فوائد فاحشة من دون أن يعرضهم لأي خسارة إذا انكشفت حقيقة البيع وظهر أنه يخفي رهناً إذ تبقى لهم  في هذه الحالة مزايا الرهن.

لذلك تدخل المشرع المصري بإصدار القانون رقم 49/50 عام 1923 عدل فيه المواد (339/422) إذ جعلها تنص على أنه إذا كان الشرط الوفائي مقصوداً به إخفاء رهن عقاري فإن العقد يعدّ باطلاً لا أثر له سواء بصفته بيعاً أم رهناً، ويعدّ العقد مقصوداً به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات، ويجوز إثبات عكس ما ورد في العقد من دون التفات إلى نصوصه بكل الطرق القانونية.

أما القانون المدني المصري الحالي فقد عدّ هذا البيع باطلاً في كل صوره، سواء أكان محل العقد عقاراً أم منقولاً، وسواء قصد بهذا العقد رهن أم قصد به البيع حقيقة من دون تحايل.

ويعدّ بيع الوفاء في كل صوره باطلاً في القانون المدني السوري، لأن هذا النوع  من البيوع يحتفظ البائع فيه بحقه في استرداد المبيع في مدة معينة في مقابل رد الثمن، ومصروفات العقد، ومصروفات الاسترداد التي يكون المشتري قد أنفقها على المبيع.

وحق البائع بفسخ البيع لا يؤدي دائماً وبالضرورة إلى عدّ الشرط شرطاً وفائياً يبطل البيع. والاحتفاظ بحق العدول لا يجعل  هذا الشرط شرطاً وفائياً إذ يصح الشرط والبيع، إذا لم يحدد في وثيقة البيع بالوفاء المدة التي يجري بعدها رد المبيع لأن عدم وجود أجل لا يخل بحق طرفي العقد في طلب تحديد الأجل من القاضي.

ويجب أن يتم الاحتفاظ المبطل للبيع في عقد البيع أو في عقد آخر معاصر له. فإذا وقع بتاريخ لاحق، فليس من شأنه أن يؤدي إلى إبطاله، إلا إذا تبين للمحكمة أن إرادة الطرفين انعقدت على هذا الشرط وقت البيع وأن هناك ظروفاً دعت لتأخير تسجيل هذا الشرط.

وعقد البيع الجاري وفائياً باطل، ويترتب عليه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن. وأما ثمار العقار المباع فإنها تستحق للحائز حسن النية.

ج ـ طبيعته:

كان بيع الوفاء في القانون المدني المصري القديم طريقاً من التأمين، وهو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستاراً لرهن، وينتهي الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس، إذ يتجرد المالك في هذا البيع من ملكه لدائنه، فيتملك الدائن المبيع تحت شرط فاسخ، هو أن يرد البائع الثمن ومصروفات البيع للدائن فينفسخ البيع ويعود المبيع إلى ملك البائع بأثر رجعي. فالبائع في بيع  الوفاء هو المدين، والمشتري قي بيع الوفاء هو الدائن ويتجرد الأول عن ملكه للثاني على أمل استرداده في المستقبل، أما في رهن الحيازة فلا يتجرد الراهن عن ملكه بل عن حيازته فقط، أما في الرهن الرسمي فإنه لا يتجرد لا عن ملكيته ولا عن حيازته، فظاهر أن الرهنين يتميزان من بيع الوفاء في هذه الناحية المهمة. ولكن بيع الوفاء من ناحية أخرى يمتاز على كل من الرهنين، إذ يمتاز على رهن الحيازة بأن المبيع في بيع  الوفاء إذا هلك في يد المشتري هلك عليه من دون البائع، أما إذا هلكت العين المرهونة في يد المرتهن فإنها تهلك على الراهن من دون المرتهن. ثم إن المشتري في بيع الوفاء لا شأن له ببقية أموال البائع الخارجة عن المبيع، أما المرتهن فله ـ إضافة إلى حقه العيني على الشيء المرهون ـ حق شخصي يضمن الوفاء به جميع أموال الراهن.

ويمتاز بيع الوفاء من الرهن الرسمي بهاتين الميزتين معاً وبأنه لا حاجة فيه إلى ورقة رسمية والرهن الرسمي لابد لانعقاده من هذه الورقة،وبأنه لا يجوز في العقار وفي المنقول، والرهن الرسمي لا يجوز إلا في العقارات دون المنقولات. 

ولبيع الوفاء الأركان ذاتها لأي بيع آخر من وجوب توافر رضاء من المتعاقدين ومحل وثمن. وهذا البيع هو بيع معلق على شرط فاسخ، هو أن يرد البائع إلى المشتري المبالغ التي يتفق عليها (الثمن والمصروفات ) في مدة يحددانها فإذا تحقق هذا الشرط انفسخ البيع وعدّ كأن لم يكن، وعاد المبيع إلى ملكية البائع وكأنه لم يخرج من ملكيته أصلاً.

ويصبح المشتري بعد تسجيل بيع الوفاء مالكاً للمبيع تحت شرط فاسخ، وإذا تصرف فيه فإن تصرفه يكون معلقاً على هذا الشرط، فإذا تحقق الشرط فسخ تصرفه.كذلك يستطيع أن يطهر العقار مما عليه من رهون ويبقى هذا التصرف نافذاً حتى لو تحقق الشرط الفاسخ. أما البائع فيصبح مالكاً تحت شرط واقف فإذا تصرف في المبيع ثم تحقق الشرط رجعت ملكية المبيع إلى البائع بأثر رجعي وآمكن أن يسترد المبيع ممن تصرف له المشتري.

2ـ الفرق بين بيع الوفاء والرهن:

كثيراً ما يتخذ بيع الوفاء وسيلة للتحايل على القواعد الآمرة في الرهن التي تقضي ببطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول الأجل في أن يتملك الشيء المرهون في مقابل ثمن معلوم. وذلك بـأن يعقد المتعاقدان بيع وفاء ويكون المقصود به رهن المبيع للمشتري الذي أقرض البائع مبلغاً من النقود .فيبدو المقترض الذي رهن ماله على أنه بائع، ويظهر الدائن المرتهن الذي أقرضه المال مشترياً، ويكون المال المرهون بمنزلة المبيع، والدين الذي يضمنه الرهن بمنزلة الثمن. فإذا لم يستعمل البائع حقه في استرداد الشيء المرهون في المدة المحددة، أي لم يقم بوفاء الدين في الموعد المحدد المتفق عليه أصبح المشتري مالكاً للمبيع مقابل ثمن هو في الحقيقة الدين الذي يضمنه الرهن.

ولا يقتصر الآمر في بيع الوفاء على اتخاذه وسيلة للتحايل على القواعد الآمرة في الرهن، بل قد يتخذ أيضاً وسيلة للتحايل على قاعدة تحريم الأتفاق على فائدة يزيد سعرها عن الفائدة القانونية.كأن يذكر في عقد بيع الوفاء ثمن للشيء المبيع أكبر من الثمن الذي دفعه المشتري أي أكبر من مبلغ القرض الذي دفعه الدائن المرتهن فيتعين في هذه الحالة على البائع أن يدفع الثمن المذكور في العقد إذا أراد استرداد الشيء المبيع (أي المال المرهون).

3ـ الفرق بين بيع الوفاء والبيع المعلق على شرط فاسخ:

ليس هناك صعوبة في تمييز شرط الوفاء من الشرط الفاسخ غير المتعلق بإرادة البائع؛ إذ إن شرط الوفاء يتعلق بإرادة البائع، إذ يسترد البائع المبيع متى أبدى رغبته بذلك، أما إذا كان الشرط الفاسخ لا يتعلق باردة البائع أو تعلق بها وبأمر آخر خارج عنها فلا يكون هذا الشرط الفاسخ شرطاً وفائياً ويكون البيع المعلق عليه بيعاً صحيحاً.

وبيع الوفاء ليس إلا بيعاً معلقاً على شرط فاسخ، وهو من دون سائر البيوع المعلقة على شرط فاسخ بيع باطل في القانون المدني. كأن يبيع موظف منزله في حلب معلقاً هذا البيع على شرط نقله إليها (شرط فاسخ)، فالبيع هنا  بيع معلق على أمر خارج إرادة البائع وهذا بيع صحيح، أما إذا باع هذا الشخص منزله معلقاً البيع على شرط فاسخ هو زواجه فهذا الشرط مختلط يتعلق بإرادته وإرادة زوجته فلا يكون شرط وفاء ويكون البيع المعلق عليه بيعاً صحيحاً0

ويدق الآمر عندما يكون الشرط الفاسخ متعلقاً بإرادة البائع، إذ يكون هناك شرط يتعلق بإرادة البائع ولا يعد شرطاً وفائياً ويبقى البيع مع هذا الشرط بيعاً صحيحاً، وهناك شرط يتعلق بإرادة البائع و يعد شرطاً وفائياً يبطل البيع ويمكن التمييز بين الشرطين بناءً على التالي: إذ جعل البائع لنفسه حق الفسخ ليترك لنفسه فسحة من الوقت أو مجالاً للتروي كما في حالة البيع مع الاحتفاظ بحق العدول أو البيع المقترن بخيار الشرط، ففي هذه الحالة يكون الشرط للتروي فيصح الشرط ويصح معه البيع، أما إذا جعل البائع لنفسه حق الفسخ بأمل أن يسترد المبيع برد الثمن، ففي هذه الحالة يكون  هذا الشرط شرطاً وفائياً، وتبعاً لذلك يبطل الشرط ويبطل معه البيع؛ إذ إن الشرط هو الذي يكون للتروي، والشرط الباطل هو ماكان للتمكن من استرداد المبيع.

ثانياً ـ أحكام بيع الوفاء:

بيع الوفاء هو بيع مع خيار العدول في مدة معينة، ويعدّ العدول فيه شرطا فاسخاً. فإذا استعمل البائع حقه في العدول في المدة المعينة تحقق الشرط الفاسخ، وترتب على تحققه زوال كل اثر للعقد، ووجب بالتالي رد المبيع إلى البائع، ورد الثمن إلى المشتري، وإذا لم يستعمل البائع حقه في العدول في المدة  المحددة تخلف الشرط الفاسخ وتأيد البيع نهائياً.

وهذا البيع باطل لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تستتر وراء رهن ينتهي إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس، إذ إنه في الواقع من يعمد إلى بيع وفاء لايحصل على ثمن يناسب قيمة المبيع بل يحصل عادة على مايحتاج إليه من مال، ولو كان هذا المال أقل كثيراً من تلك القيمة، ويعتمد غالباً على احتمال أن يتمكن من وفاء هذا المال قبل انقضاء أجل الاسترداد، لكن كثيراً ما يخلف المستقبل ظنه، فيعجز عن تدبير المال خلال الأجل المعين، وبذلك يضيع عليه من دون أن يحصل في مقابله على ما يعادل قيمته، الآمر الذي يشجع المرابين على إيثار إخفاء الرهن تحت ستار بيع الوفاء، لما يوفره عليهم سلوك هذا السبيل من اتخاذ إجراءات التنفيذ بالرهن، ويخولهم ملك  الشيء المرهون، ويسمح لهم بتقاضي فوائد فاحشة من دون أن يعرضهم لأي خسارة إذا انكشفت حقيقة البيع وظهر أنه يخفي رهناً، إذ تبقى لهم ـ حينئذ ـ مزايا الرهن.

كذلك قد يلجأ إليه المتعاقدان للتخلص من بطلان شرط امتلاك المرتهن للشيء المرهون إذا لم يقم الراهن بوفاء الدين، فيلجأ المتعاقدان إلى بيع الوفاء، إذ يتخذ الدائن المرتهن سمة المشتري وفاء، ويستطيع بذلك أن يتملك المبيع إذا لم يرد الراهن الدين الذي اقترضه وسماه ثمناً في بيع الوفاء.

لذا يعد هذا البيع باطلاً في أي صورة من صوره ومن ثم لايكون أمام الدائن والمدين سوى الالتجاء إلى الرهن الحيازي وغيره من وسائل الضمان التي نظمها القانون وأحاطها بما يكفل حقوق كل منهما من دون أن يتسع المجال للجور.

ويمكن تأسيس البطلان إلى أن المشرع قد استحث تغييراً في نظرته إلى النظام العام فوجد أن بيع الوفاء ـ ويقصد به عادة أن يكون ساتراً لتصرف غير مشروع ـ أمر مخالف للنظام العام، فيكون باطلاً تطبيقاً للقواعد العامة في البطلان.

وهذا البيع باطل بطلاناً مطلقاً لاتلحقه الإجازة، ولا يرد عليه التقادم، ويستطيع أن يتمسك به كل من له مصلحة فيه، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ولا يترتب عليه أثر بين المتعاقدين، ولا تجاه الغير.

إذ يتعين على المشتري رد المبيع وثمراته إلى البائع، كما أنه يحق له استرداد المصروفات النافعة التي صرفها، ويتعين على البائع كذلك أن يرد للمشتري ماقبضه من ثمن وذلك وفق قاعدة استرداد غير المستحق، وإذا تصرف المشتري في المبيع بيعاً أو رهناً فإن تصرفه يعد صادر من غير مالك ويطبق عليه حكمه. أما إذا تصرف البائع في المبيع فإن تصرفه يعد صحيحاً لأنه مالكه، وإذا انقضت المدة المحددة للاسترداد ولم يقم البائع باسترداد المبيع فذلك لايمنعه من التمسك ببطلان البيع، أما إذا استرده في المدة المحددة فلا عبرة لاسترداده ويعود المبيع لأن البيع باطل أصلاً لا بحكم استرداد المبيع.

ومتى ثبت أن البيع بيع وفاء فإنه يكون باطلاً، ولا يترتب عليه أي اثر ويتعين رد كل ماتم تنفيذه بموجبه؛ إذ يعاد المبيع للبائع ويرد الثمن للمشتري. وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية بأنه لا يشترط لعدّ البيع بيع وفاء ثبوت اتجاه نية الطرفين إليه في المحرر ذاته المثبت للتعاقد متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع، وتعدّ هذه المعاصرة مسألة قانونية.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ أحمد أبو قرين، أحكام عقد البيع في القانون المدني المصري (القاهرة 1992).

ـ إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام ـ مصادر الالتزام ـ ج 1 (مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة 1968).

ـ أنور سلطان، شرح عقدي البيع والمقايضة (القاهرة 1951).

ـ توفيق فرج، عقد البيع والمقايضة في القانون اللبناني (بيروت 1968).

ـ خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة (دار النهضة العربية، القاهرة 1979).

ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ المجلد الأول، عقد البيع (دار النهضة العربية، القاهرة 1990).

ـ عبد المنعم البدراوي، عقد البيع في القانون المدني (القاهرة 1957).

ـ عبد المنعم البدراوي، الوجيز في عقد البيع (القاهرة 1970).

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـ البيع والمقايضة ـ الطبعة 2 (دار النهضة العربية، القاهرة 1986).

ـ فريد عقل، نظرية الالتزامات في القانون المدني السوري وفي الفقه الإسلامي (مطبوعات جامعة دمشق 1987).

ـ مصطفى الزرقا، العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة، الطبعة الخامسة (مطابع دار الفكر، دمشق 1963).

ـ مصطفى العدوي، شرح أحكام عقد البيع (القاهرة 1991).

ـ محمد الزحيلي، العقود المسماة ـ البيع والمقايضة والإيجار (مطبعة جامعة دمشق 1997).

ـ محمد علي عمران، عقد البيع (القاهرة ـ بلا تاريخ).

ـ محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع (القاهرة 1962).


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 436
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 563
الكل : 29608693
اليوم : 63609