logo

logo

logo

logo

logo

الإتلاف

اتلاف

damage - ravage

الإتلاف

الإتلاف

حمزة حمزة

 

أولاً - تعريفه:

الإتلاف لغة: من تلف، ويعني الإفساد، والإهلاك، والإفناء. ويجمعها معنى واحد وهو ذهاب الشيء.

والإتلاف اصطلاحاً: إخراج الشيء عن أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة.

ثانياً - حكمه:

الأصل في الإتلاف الحظر إذا كان غير مأذون فيه، وقد يكون واجباً كإتلاف الخنزير لمسلم، وقد يكون مباحاً كإتلاف ما استغنى عنه مالكه ولم يجد سبيلاً لانتفاعه هو أو غيره به.

والإتلاف المحظور محرم شرعاً إلا بدليل، سواء كان إتلاف الإنسان مال نفسه أو مال غيره، وهذا هو الأصل فيه. ويترتب على الإتلاف حكمان: دنيوي وأخروي. فالأخروي: هو الإثم، والدنيوي: هو الضمان، ويعرف الضمان برد مثل الهالك إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً. وعليه من الإتلاف ما يترتب عليه الضمان، ومنه ما ليس كذلك.

ويدل على هذا الأصل حديث أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي[ إليه طعاماً في  قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي r: «طعام بطعام، وإناء بإناء». وروى أنس بن مالك أن النبي r قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه». وكذلك قول النبي r في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». وبنحوه حديث أبي سعيد الخدري t أن رسول الله r قال: «لا ضرر ولا ضرار».

وتقول القاعدة التي وقع الإجماع على معناها: «لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي»، والقاعدة التي تقول: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه».

ثالثا - تكييفه الفقهي:

يعد الإتلاف أحد أسباب الضمان، وهي ثلاثة: الإتلاف، والغصب، والعقد. وفي القواعد لابن رجب الحنبلي: «أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف». وبتصنيف آخر أسباب الضمان هي: العقد، والعدوان، ويتفرع العدوان إلى: الغصب والإتلاف.

رابعاً - أنواع الإتلاف:  

1- الإتلاف الحسي والمعنوي:

ينقسم الإتلاف إلى قسمين: حسي ومعنوي، ويسمى الحسي حقيقياً، والمعنوي حكمياً. ومناط الحسي: هو إحداث الهلاك في عين الشيء، أو منفعته كلاً أو جزءاً، والمعنوي بتفويت منفعة الشيء، ويتحقق بأمور منها: المنع، وترك الحفظ، والخلاف، والخلط، ونحوها مما يسند إليه الإتلاف من الأمور غير المشروعة الموجبة للضمان. ومثال المنع حبس الوديعة عن المودع بعد طلبها فضاعت ضمنها، فيضاف الضمان إلى المنع لا إلى الضياع؛ لأن الضياع قبل المنع كان غير مضمون إلا بالتضييع وهو سبب آخر غير المنع، فيضاف الضمان إلى المنع وجوداً وعدماً. ومثاله أيضاً منع العين المستعارة للمعير بعد طلبها منه أو بعد انقضاء مدة الإعارة.

ومثال الخلط: إذا أودع رجلان كل منهما ألفاً عند رجل فخلطهما بحيث لا يتميزان ضمن لكل منهما ألفه؛ لأن الخلط إتلاف معنى عند أبي حنيفة.

2- الإتلاف المشروع والإتلاف غير المشروع:

وينقسم الإتلاف أيضاً إلى: أ- إتلاف مشروع، ب- إتلاف غير مشروع يوجب الجزاء حقاً على المتلف للمالك مثل إتلاف مال المسلم المتقوم، ج- إتلاف مختلف في مشروعيته. ويتفرع المشروع إلى ثلاثة: إتلاف مشروع متفق عليه مطلقاً مثل إتلاف الخمر والميتة للمسلم، وإتلاف مشروع متفق عليه بشرط أداء حق الغير مثل إتلاف مال غيره بأكله من دون إذن منه في حال المخمصة، (من أتلف شيئاً لدفع الأذى عن نفسه ضمن)، وإتلاف مشروع وفي ضمانه خلاف، مثل إتلاف طبل الغزاة، وآلات اللهو والفساد يضمن قيمتها غير مصنوعة عند أبي حنيفة، وما يستفاد من كلام المالكية، والأصح عند الشافعية، لأنها تصلح للانتفاع بها في وجه مشروع. وأما مثال الإتلاف المختلف في مشروعيته فانتفاع المرتهن بالعين المرهونة بالإذن حيث اختلف فيه الفقهاء.

3- الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبب:

كما ينقسم الإتلاف إلى إتلاف بالمباشرة وإتلاف بالتسبب: وقد مر تعريف المباشرة والتسبب. وقد اختلفت مناهج الفقهاء قديماً وحديثاً في طريقة البحث في هذا القسم من الإتلاف، فمنهم يسلك طريقة سرد أنواع الإتلاف بالتسبب صورة صورة، كما هو الشأن عند الفقهاء الأقدمين، فيذكرون الإتلاف الناشئ عن الإهمال، والغرور، والحيلولة، والصدمة العصبية، والترك، والتعسف، وعلى هذا جرت عادتهم. أما المحدثون فيسلكون طريقة التقعيد حيث يذكرون النظرية ويضبطونها لتكون تلك الصور أمثلة لها. وممن يسلك هذه الطريقة مثلاً الشيخ علي الخفيف، والدكتور وهبة الزحيلي.

4- الإتلاف الناشئ عن قبض وإتلاف من غير قبض:

كما ينقسم الإتلاف إلى ما لم يكن عن قبض، وإتلاف عن قبض، وهذا ينقسم إلى إتلاف غير مشروع أصلاً، وهو قبض الغصب، وإلى إتلاف منقلب عن قبض مشروع، وهو القبض المأذون فيه سواء كان بالبذل، أم بالعقد كالبيع والوديعة والعارية ونحوها من العقود. 

خامسا - محل الإتلاف:

محل الإتلاف الأشياء التي يرد عليها الإتلاف، وتنحصر في: الآدمي، والحيوان، وسائر الأموال من النبات والجماد.

سادساً - شروط تحقق الإتلاف اصطلاحاً:

يشترط لتحقق معنى الإتلاف شرعاً ليكون سبباً صحيحاً موجباً للضمان، أو يتعلق به الجواز وعدمه الشروط الآتية:

1- أن يرد التلف على مال: فلا يجب الضمان بإتلاف الميتة والدم، وغير ذلك مما لا يعد مالاً.

2- أن يكون الشيء التالف معصوماً: وذلك بالتقوم، وله أسباب هي: الشرع والإسلام والأمان والعرف.  فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلماً أم ذمياً لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم.

3- أن يكون فعل المتلف يصح إسناد التلف إليه شرعاً: ويقصد به كل فعل صدر من إنسان بتحقق ثلاثة أمور وهي: الأهلية، والقدرة على الإتلاف، والتعدي.

والأهلية المطلوبة هي أهلية الوجوب الكاملة عند الجمهور. وأما الظاهرية فليس على الصبي غير المميز، والمغمى عليه، والسكران عندهم ضمان؛ لأنهم غير مخاطبين شرعاً بخلاف النائم فإنه مخاطب. فالحيوان مما يمكن أن يتلف ولا يسند إليه أحكام شرعية من الجواز وعدمه، أو الضمان. بخلاف الصبي والمجنون فيصح إسناد حكم الضمان إلى فعلهما؛ لأنه لا يشترط فيه العقل والبلوغ. وأما القدرة على فعل التلف فهي: صحة نسبة التلف إلى من له قدرة على إحداثه بالمباشرة أو التسبب شرعاً أو حساً. فمثال الحسية: الصبي الراكب على الدابة إذا أحدثت تلفاً لا يحملها الصبي الذي لا يستطيع الإمساك بزمامها. ومثال القدرة الشرعية: أهلية الشهادة، إذا تسببت عن تلف بالرجوع عنها، أو بشهادة الزور، والصبي ليس من أهل الشهادة.

وأما التعدي: فهو مجاوزة الحد المسموح به في الفعل. وضابطه: كل فعل محرم لذاته أو لغيره، مثل أن يكون في مال الغير، ومثل أن يكون مباحاً في أصله وصحبه الإهمال والتقصير بالتجاوز عن الحد المعتاد المألوف بين الناس، كإهمال صيانة الوديعة والعارية والعين المؤجرة.

4- أن يكون في إسناد التلف إليه فائدة: ويخرج به الحربي، والباغي لعدم الولاية، كما يخرج به الإتلاف المأذون به شرعاً بالولاية العامة، أو من مالكه. ولا يضر إن صدر الإذن بعد وقوع الإتلاف على الصحيح؛ لأن الإذن من جملة الفعل.

5- وقوع الضرر بالغير في نفسه أو ماله، لأن النظر في الإتلاف ليس لذاته، بل بقصد جبر آثاره، فلا بد من حدوث الضرر المنقص للشيء المتلف عرفاً.

6- الرابطة بين فعل الإتلاف والهلاك، وعليه فالآمر بوضع الحجر على الطريق لا يضمن بل الواضع، لأنه لا رابطة بين الأمر والعطب بل بين الوضع والعطب، وهو مذهب الحنفية.

سابعاً - قواعد الإتلاف:

القاعدة الأولى: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

الفعل المحدث للإتلاف إما أن يكون مباشرة وإما بالتسبب. والمباشرة هي التأثير في حدوث الإتلاف بفعل يقتضيه عادة كالقتل والإحراق والكسر ونحو ذلك، وقال في شرح القواعد إن المباشر هو الفاعل ذاته، والمتسبب هو المفضي والموصل إلى وقوعه.

والتسبب حدوث الإتلاف بواسطة فعل ينصب عدواناً، بأن يحفر بئراً في غير ملكه عدواناً، أو يؤجج ناراً في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير.

وإنما يضاف الحكم إلى المباشر من دون المتسبب بالنظر إلى قوة التأثير، وقد اختلف الفقهاء في طريقة ضبطها: فيذهب الشيخ أحمد الزرقا إلى تكييف الفعل المباشر بأنه علة للإتلاف، والمتسبب علة العلة، والحكم يضاف إلى العلة لا علة العلة. ويذهب الحموي في شرحه على الأشباه والنظائر إلى أن يضاف الفعل إلى فعل فاعل مختار، فإن كان فعل المباشر فعل فاعل مختار والمتسبب غير ذلك أضيف حكم الإتلاف إلى المباشر، وإن كان فعل المباشر ليس بفعل فاعل مختار والمتسبب فعل فاعل مختار أضيف الحكم إلى المتسبب، وإن كان الفعلان المباشر والمتسبب فعلي فاعل مختار أضيف الحكم إلى الأقرب، أي المتسبب صورة المباشر حكماً.

القاعدة الثانية: المباشر ضامن وإن لم يتعمد. والصواب: وإن لم يتعدّ، فمن باشر إتلافاً بأي طريقة كان فهو ضامن، سواء أكان عامداً أم مخطئاً.

ومعنى القاعدة: المباشر للإتلاف ضامن له وإن لم يتعمد الإتلاف؛ لأن الخطأ يرفع عنه إثم المؤاخذة، ولا يرفع عنه الضمان، إذا كان عدواناً متجاوزاً حدود حقه، ولأن المباشرة علة صالحة ومسبب مستقل في الإتلاف، ومدار الحكم عليه لا على التعمد وعدمه. 

القاعدة الثالثة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

ويعني بالتعمد: أن يقصد بالفعل الأثر المترتب عليه، ولا يشترط أن يقصد ما ترتب على ذلك الأثر، فإذا رمى بالبندقية فخافت الدابة فنَدَّت وأتلفت شيئاً ضمن إذا قصد الإخافة فقط، ولا يشترط قصد الإخافة للتلف. واشترط قصد التعمد لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد.

القاعدة الرابعة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.

لأن الآمر متسبب والفاعل مباشر، ويضاف الفعل إلى المباشر، وأما إذا كان مجبراً أي مكرهاً فيضاف إلى الآمر، إذ الفاعل صار بالإكراه كالآلة في يد المكره.

القاعدة الخامسة: الضرر يزال.

أي تجب إزالته، وهو خبر أفيد به معنى الأمر، والأمر للوجوب. والضرر إذا كان إتلافاً كان هلاكاً، والهالك يعاد إلى ما كان عليه بجبره إما بالمثل حقيقة وإما بالقيمة معنى؛ لأن الملك إنما يطلق على الصورة والمعنى، فيعاد بالهلاك مثله صورة، وقيمته معنى.

القاعدة السادسة: الجواز الشرعي ينافي الضمان.

الجواز الشرعي لكون الأمر مباحاً بالأصل أو بالإذن من ولي الأمر أو المالك بشروطه المعتبرة ينافي الضمان، لأن الضمان يستدعي سبق التعدي والجواز الشرعي يأبى وجوده، مثل أن يحفر بئراً في ملكه أو في طريق العامة فيكون ضامناً، ويشترط لذلك شرطان:

1- ألا يكون ذلك الأمر مقيداً بشرط السلامة، مثل ما إذا تلف بمروره بالطريق العام شيء أو أتلفت دابته شيئاً ضمن، لأن مروره المباح مقيد بشرط السلامة.

2- ألا يكون إتلاف مال الغير لأجل نفسه، ومثاله المضطر إلى أكل طعام غيره، أو هدم جدار غيره بلا إذن ضمن القيمة.

القاعدة السابعة: جناية العجماء جُبَار.

الجُبَار بضم الجيم: الهدر والباطل، والعجماء: البهيم، ووردت القاعدة في الخانية بلفظ فعل العجماء جبار.

وتعني القاعدة أن ما تفعله البهيمة من الإتلاف بالنفس أو بالمال هدر وباطل لا حكم له، إذا لم يكن منبعثاً من فاعل مختار.

القاعدة الثامنة: الإجازة تلحق الأفعال.

وهذه القاعدة تتعلق بجانب رفع الضمان وسقوطه إذا ترتب عن إتلاف، فإذا كان الإتلاف صادراً بالإذن سقط حكمه، وهو الضمان سواء كان قبل وقوع الهلاك أم بعده.

القاعدة التاسعة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.

لا يحل لأحد أن يتصرف تصرفاً قولياً أو فعلياً في ملك الغير بلا إذنه.

التصرف الفعلي بملك الغير إن لم يكن مسبوقاً بإذن إما أن يكون بوضع اليد، وهو الغصب، وإما بالإتلاف، وهو محل البحث. والتصرف القولي في ملك الغير -كما في بيع الفضولي- إن لم يكن مسبوقاً بالإذن وحصل القبض كان مضمونا ضمان اليد، أو حصل الإتلاف كان الضمان ضمان الإتلاف.

تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره.

«هذه القاعدة مستمدة من الحديث النبوي (لا ضرر ولا ضرار)، وهي أساس واضح لنظرية التعسف في استعمال الحق التي أخذ بها الحنفية وغيرهم استحساناً»، وتطبيقها أن الإتلاف إذا حدث في ملك الغير - باستعمال الإنسان خالص حقه - كان المتلف ضامناً، ويلاحظ أن فعل الإتلاف حدث في ملك الإنسان، ولكن أدّى إلى وقوع ضرر بالغير في ملكه.

ثامناً - صور من الضمان:

جرت عادة الفقهاء أن يذكروا صوراً من الإتلاف بالتسبب معروفة في مظانها مسرودة، ولكني أذكر هنا صوراً من الإتلاف يتداخل فيها فِعْلا فاعل مختار في إحداث الفعل، ممن يمكن نسبة الفعل إليهم، مثل:

* ضمان المكرَه:

العلاقة في هذه الصورة بين شخصين فلنسمهما المكره والمستكره، المستكره مباشر للإتلاف حساً، غير أن المكره تأثير إرداته أقوى في إحداث الإتلاف.  فيتردد وضع المكره بين أن يكون مباشراً للإتلاف حكماً وبين أن يكون متسبباً. فعند الحنابلة والحنفية: الضمان على المكره، وفي مجمع الضمانات قال: فكل شيء لا يصلح أن يكون آلة للغير فالضمان على الفاعل (المستكره)، كما لو أكره على أخذ مال الغير، وكل شيء يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على المكره خاصة، كما لو أكره على أخذ مال الغير، وفي القتل تجب الديّة على المستكره ولا يرجع على المكره بشيء.

وقال المالكية والظاهرية الضمان على المستكره، وأما الشافعية الذين أخذوا بكلا القولين السابقين فالراجح عندهم أن المكره والمستكره كلاهما ضامن بالتضامن، ويستقر الضمان على المكره برجوع المستكره على المكره بما ضمن.

* الأمر بالإتلاف:

القاعدة أنه لا ضمان على الآمر بالأمر بالإتلاف، إلا في مسائل قليلة مستثناة ذكرها الفقهاء.

* الإذن بالإتلاف:

الإذن بالإتلاف لا ضمان فيه إذا وقع في ملك الآذن بالإتلاف، ويتخرج عليه أن المودع لديه لا يضمن إذا أذن له المودع بإعادة المال إليه وتلف، وينبني عليه كذلك الرسول المرسل بإيصال شيء أو طلبه لا يضمن؛ لأنه مأذون له بالتصرف.

* الإتلاف  بالسعي:

القاعدة أن الساعي لا يضمن؛ لأنه متسبب، والسلطان ممن ينسب إليه الإتلاف لكون تصرفه فعل فاعل مختار، إلا إذا صحت نسبة الفعل إلى الساعي كما إذا سعى بغير حق زجراً له، وكما إذا علم أن السلطان من عادته البتة التغريم.

مراجع للاستزادة:

- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (المكتبة العلمية، بيروت).

- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي  (مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 2001، ط14).

- بدر الدين محمود بن إسماعيل المعروف بابن قاضي سماونة، جامع الفصولين (المطبعة الأزهرية، مصر 1882م).

- محمد بن عابدين، حاشية الدر المختار على رد المحتار (دار إحياء التراث العربي، بيروت 1987م).

- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي (دار الفكر).

- أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (دار المعارف، القاهرة 1972م).

- أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية(دار القلم، دمشق 1989، ط2).

- أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير مع المغني (دار الكتب العلمية، بيروت).

- محمد خالد الأتاسي، شرح مجلة الأحكام العدلية (المكتبة الحبيبية، كانسي رود، كويتا-باكستان).

- محمد أحمد سراج، ضمان العدوان (دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 1990، ط1).

- محمود حمزة، الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية (دار الفكر، دمشق 1986م).

- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط (مؤسسة الرسالة، بيروت 1987، ط2).

- عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، القواعد (المكتبة العصرية، بيروت 2005، ط1).

- محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ت: علي دحروج (مكتبة لبنان ناشرون، 1996، ط1).

- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع (مكتبة النصر الحديثة، الرياض).

- محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي، مجمع الأنهر (دار إحياء التراث العربي).

- أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، مجمع الضمانات (عالم الكتب، بيروت 1987م، ط1).

- علي بن أحمد بن حزم، المحلى (1351هـ، ط1).

- محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (دار النفائس، بيروت 1985، ط1).

- أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام هارون (دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1368هـ، ط).

- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني (دار الكتب العلمية، بيروت).

- محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج (دار إحياء التراث العربي، بيروت 1933).

- وهبة الزحيلي، نظرية الضمان  (دار الفكر، دمشق 1982، ط1).

- محمد بن أحمد الرملي، نهاية المحتاج شرح المنهاج (البابي الحلبي، القاهرة 1938).

- علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الإسلامية).


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 13
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 501
الكل : 31576721
اليوم : 11576