logo

logo

logo

logo

logo

البيع ب-شرط اختبار المبيع

بيع بشرط اختبار مبيع

NULL - vente sous condition d’essayer le vendu

 عقد البيع

عقد البيع

البيع بشرط اختبار المبيع

زهير حرح

مفهوم البيع بشرط اختبار المبيع

حالات البيع بشرط اختبار المبيع

 

أولاً ـ مفهوم البيع بشرط اختبار المبيع 

البيع بشرط اختبار المبيع، هو بيع يتفق فيه البائع والمشتري على تمكين المشتري من اختبار المبيع قبل انعقاد البيع (المادة 983 مدني سوري)، وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً، كما قد يكون ضمنياً يستخلص من طبيعة المبيع، أو من ظروف التعامل ومن العرف الثابت، كما هو الحال في بيـع الملابس الجاهزة، إذ جرى العرف على تعليق البيع فيها على تجربة المشتري لها وبيان مدى مناسبتها له. وكذلك الآلات الميكانيكية والآلات الكاتبة والتركيبات الكيمياوية والأسمدة والسيارات والآلات الفوتوغرافية والصور والتابلوهات والراديوهات والأثاث المنزلي وكلاب الصيد وغيرها من الأشياء التي لا يمكن الوثوق بها إلا بعد استعمالها، فإن لم يظهر من ظروف التعاقد أن المتعاقدين أرادا استبعاد هذه العادة فيفهم ضمناً أنهما قد أرادا اتباعها.

وكذلك يعد من البيوع بشرط الاختبار البيع الذي يشترط فيه المشتري على البائع ألا يتم البيع إلا إذا ذاق المشتري المبيع وقبله. إذ الأشياء المبيعة من أكثر الأمور التي تختلف فيها أذواق الناس كالمأكولات والمشروبات، لذلك أجاز المشرع للمشتري أن يتذوق المبيع وأن يعلق شراءه لهذا المبيع على ملاءمته لذوقه.

ثانياً ـ حالات البيع بشرط اختبار المبيع

1 ـ البيع بشرط التجربة: هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بخيار أو حق اختبار المبيع أو تجربته  قبل انعقاد البيع، فيقرر بعد ذلك قبوله أو رفضه.

ويقع البيع بشرط التجربة على المنقولات عادة، إلا أنه ليس ما يمنع من أن يقع على عقار، كمن يشتري منزلاً ويرغب في تجربته بالسكنى فيه لمعرفة مدى ملاءمته.

والأصل أن التجربة للشيء المبيع يتعين أن يقوم بها المشتري ذاته. إلا أنه ليس هناك ما يمنع استعانته بصديق أو برأي خبير في هذا الشأن، كما هو الحال في بيوع السيارات إذ يمكن للمشتري الاستعانة بفني أو ميكانيكي لفحص السيارة وتجربتها قبل الشراء.

وقد ألزم القانون البائع تمكين المشتري من تجربة المبيع، فإن امتنع البائع عن تمكين المشتري من تجربة المبيع يحق للمشتري عندئذ أن يطالب البائع بتنفيذ هذا الالتزام جبراً إن كان ذلك لا يزال ممكناً.

وقد أعطى القانون الحق للمشتري في قبول المبيع أو رفضه بعد التجربة، فإذا أعلن المشتري قبوله للشيء المبيع فإن الشرط الواقف يكون قد تحقق، ومن ثم ينتج العقد آثاره من وقت انعقاده، أما إذا أعلن المشتري رفضه للمبيع، فيكون الشرط الواقف قد تخلف ويعد البيع كأن لم ينعقد أصلاً.

ويقصد بالتجربة أو الاختبار بيان ما إذا كان الشيء المبيع صالحاً للغرض المقصود من قبل المشتري، فالآلات الميكانيكية قد تكون للحرث أو للدراسة، ومتى قام بتجربتها المشتري وتبين له أنها تصلح للزراعة أو للحرث فلا يستطيع بعد ذلك أن ينقض البيع بدعوى أن المبيع غير صالح.

وقد يقصد بالتجربة الاستيثاق من أن المبيع يحقق حاجة المشتري ورغبته الشخصية. فإذا اشترى شخص ما، ملابس أو فرساً أو منزلاً، أو سيارة بشرط التجربة، وقام بتجربتها، أو قام باختبارها، فالعبرة في ملاءمة المبيع للمشتري في هذه الحالة لا في صلاحية المبيع في ذاته، فقد تكون الملابس أو الفرس أو المنزل جيدة وصالحة للاستعمال ولكنها لم ترُق للمشتري، أو كان يريد صفات خاصة فيها، فالقول في صلاحية المبيع للمشتري يعود لرأي المشتري لا لرأي الخبراء.

أ ـ نوع الشرط:      

إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري بحق تجربة المبيع وإقرار الشراء بعد التجربة، فالأصل في هذا العقد أنه بيع بشرط التجربة معلق على شرط واقف، هو قبول المشتري المبيع بعد القيام بتجربته؛ إذ تتوقف جميع أثار العقد خلال الأجل المحدد، ويظل العقد المعلق على الشرط الواقف معدوماً الوجود ما بقي التعليق قائماً، ومتى تمت تجربة المبيع من المشتري وجاءت نتيجة التجربة مرضية له ومحققة لرغباته وأعلن قبوله المبيع تحقق الشرط الواقف، وعُدّ البيع بيعاً نافذاً لا من إعلان القبول بل من وقت إبرامه، ومن ثم تكون آثاره مستندة إلى هذا الوقت، وتصبح ملكية المشتري ملكية باتة لحظةَ إبرام العقد.

أما إذا رفض المشتري المبيع بعد تجربته فإن العقد كأنه لم يكن ولا حاجة إلى طلب فسخه.

وإذا هلك المبيع بسبب أجنبي لا يد للمشتري فيه وهو لا يزال تحت التجربة وقبل تبيُّن مصير الشرط، فإنه يهلك على البائع. إذ البائع هو المالك للمبيع تحت شرط فاسخ، ولأن الشرط إذا تحقق مع صعوبة إمكانية ذلك في هذا الفرض فإن المشتري لن يقبل المبيع بعد أن هلك، ومن ثم لا يكون لتحقق الشرط أي أثر رجعي ويبقى البائع هو المالك للمبيع وقت هلاك المبيع لا المشتري فيهلك المبيع على البائع.

ولكن قد يتبين من ظروف التعاقد أو من الاتفاق أن المتعاقدين قد قصدا تعليق البيع على شرط فاسخ لا واقف، هو رفض المشتري المبيع بعد تجربته، فتترتب آثار العقد في هذه الحالة فور انعقاد البيع.

ومرد ذلك أن ينتج  هذا البيع، منذ إبرامه، جميع آثاره، حتى إذا ما تحقق الشرط برفض المشتري للمبيع انقضى البيع كأن لم يكن، وإذا تخلف الشرط بقبول المشتري للمبيع أو بفوات الميعاد المحدد لإعلان الرفض، تـأكد البيع وأصبح باتاً.

وإذا انقضت مدة التجربة ولم يعلن المشتري موقفه، فإن سكوته يعد قبولاً للمبيع، ما لم يكن هذا السكوت راجعاً إلى عدم تمكنه من القيام بتجربة المبيع.

وإذا امتنع المشتري عن القيام بإجراء التجربة؛ يجوز للبائع استصدار حكم من القضاء باعتبار الشرط الواقف محققاً حكماً لأن المشتري هو السبب في تخلفه. وإذا توفي المشتري قبل إجراء التجربة فإن الحق في إجراء التجربة ينتقل إلى ورثته من بعده.

وإذا ما رفض المشتري المبيع يزول العقد بأثر رجعي، فإذا لم يتفق المتعاقدان على ذلك، لا صراحة ولا ضمناً عُدّ العقد معلقاً على شرط واقف، فتتوقف آثار العقد إلى حين قبول المشتري البيع بعد تجربته, فإذا أعلن المشتري قبوله أصبحت كل آثار العقد نافذة من وقت إبرام العقد.

ب ـ التزامات الطرفين: 

يترتب على انعقاد العقد سواء أكان هذا العقد معلقاً على شرط واقف أم فاسخ أن يلتزم البائع بتمكين المشتري من تجربة المبيع، فإذا امتنع جاز للمشتري أن يطلب تنفيذ ذلك الالتزام عيناً إن كان ذلك ممكناً، وله في سبيل ذلك أن يطلب الحكم على البائع بغرامة تهديدية لحمله على تمكين المشتري من تجربة المبيع، كما يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له محل.

ويجوز أن يستفاد تعليق الطرفين المتعاقدين البيع على شرط التجربة من العرف الثابت، كما في بيع الملابس الجاهزة، إذ جرى العرف أن البيع يكون معلقاً على شرط تجربة المشتري المبيع من حيث المقاس.

والغالب أن يحدد المتعاقدان مدة للتجربة في العقد، أو يتولى العرف تحديد هذه المدة، إذ لا يجوز أن يترك هذا الأمر إلى أمد غير محدد؛ لأن هذا من شأنه الإضرار بالبائع.

وإذا لم يحدد المتعاقدان مدة التجربة يجوز للبائع تعيين مدة معقولة يستطيع من خلالها المشتري بيان رأيه بالقبول أو الرفض. ويجوز للمشتري حينئذ أن يتظلم من قصر هذه المدة، ويتعين عليه إذا قرر الرفض أن يعلن ذلك خلال المدة المعينة، وإلا عد سكوته قبولاً ما لم يكن سكوته راجعاً إلى عدم تمكنه من القيام بالتجربة.

وإذا امتنع المشتري عن القيام بتجربة المبيع، جاز للبائع أن يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم منه باعتبار الشرط الواقف متحققاً حكماً لتسبب المشتري في عدم تحققه.

ويرجع إلى قصد المتعاقدين فيما يتعلق بالحكم على نتيجة التجربة، فقد يتفق المتعاقدان على تعليق البيع على مشيئة المشتري بعد تجربته  للشيء المبيع، وقد يرغب المتعاقدان في تعليقه على مجرد نجاح التجربة ودلالتها على صلاحية المبيع للغرض الذي يقصد من مثله عادةً، وفي هذه الحالة لا يجوز للمشتري رفض المبيع إلا إذا بيَّن سبب عدم هذه الصلاحية، ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء لتقرير ذلك.

وقد عدّ القانون المدني السوري أن تعليق المتعاقدين البيع على مشيئة المشتري بعد التجربة هو الأصل ما لم يتبين أن المتعاقدين قد قصدا غير ذلك. فالبضاعة أو المبيع يتعين أن تكون مناسبة للمشتري، فهو وحده من يقرر ما إذا كان المبيع يناسبه ويحقق الحاجة التي يبتغيها من شراء المبيع أم لا.

أما إذا تبين أن المتعاقدين قد قصدا فقط تعليق البيع على مجرد ثبوت صلاحية المبيع للغرض الذي يستخدم فيه عادة، ففي هذه الحالة لا يجوز للمشتري أن يتحكم في نتيجة التجربة، ويكون لأهل الخبرة القول الفصل في هذه الحالة، إذ يجوز للبائع في حالة رفض المشتري المبيع اللجوء إلى المحكمة لتعيين خبير لإبداء الرأي الفني في مدى صلاحية المبيع للأغراض المقصودة منه عادة أو عدمها.

2 ـ البيع بشرط المذاق:

هو البيع الذي يشترط فيه المشتري على البائع على ألا يتم البيع إلا إذا ذاق المشتري المبيع وقبله.

ويذهب بعض الفقه إلى عد البيع بشرط المذاق ليس بيعاً بل مجرد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو البائع، فعقد البيع لا ينعقد إلا منذ الوقت الذي يعلن فيه المشتري قبول المبيع بعد تذوقه.

إذ الأشياء المبيعة هي من أكثر الأمور التي تختلف فيها أذواق الناس، كالمأكولات والمشروبات، لذلك فقد أجاز المشرع للمشتري أن يتذوق المبيع وأن يعلق شراءه على ملاءمته لذوقه. وقد جعل المشرع الفرنسي هذا الشرط موجوداً ضمناً في بيع النبيذ والزيوت وغيرها من الأشياء التي جرت العادة على تذوقها قبل شرائها.

أ ـ نوع الشرط:     

اختلفت التشريعات في تكييف هذا البيع فعدّ بعضها  بيعاً معلقاً على شرط واقف، كما في البيع بشرط التجربة، على أن يكون الشرط هو قبول المشتري المبيع بعد أن يتذوقه، فإذا تحقق هذا الشرط كان له أثر رجعي من وقت انعقاد العقد (من هذه التقنينات، التقنين الأسباني م 1453 والتقنين الهولندي م 1499 والتقنين البرتغالي م1551).

في حين ذهبت تشريعات أخرى إلى أن بيع المذاق لا يعد بيعاً معلقاً لا على شرط واقف ولا على شرط فاسخ، بل لا يوجـد ولا يتـم هذا البيع إلا من وقت إعلان المشتري قبوله للمبيع فلا يكون له أي أثـر رجعي. أما قبل إعلان المشتري قبوله فلا يوجد عقد بل مجرد وعد بالبيع من قبل البائع وحده إذ يستطيع المشتري أن يلزم البائع بتنفيذ وعده (من هذه التفنينات، التقنين الفرنسي م 1587، والتقنين اللبناني م 392، والتقنين المصري م 422). وقد نحا المشرع السوري هذا المنحى  في المادة (390) منه.

ويكون البيع  بيعاً بشرط المذاق عندما يشترط المشتري على البائع أن البيع لا يتم إلا إذا تذوقه وقبله، وهذا الشرط قد يكون صريحاً، كما قد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف وملابسات العقد، ومن أهمها تلك المتعلقة بطبيعة الشـيء المبيع،  كأن يكون مما لا يدرك كنهه إدراكاً تاماً إلا بمذاقه، كالزيوت والزيتون والخل والنبيذ والفواكه وغيرها. إذ المأكولات والمشروبات تختلف فيها أذواق الناس، فإذا بيع شيء من ذلك ولم تدل الظروف على أن الطرفين قد أرادا استبعاد هذا الشرط فهذا يعني أنهما قد قصدا أن يكون البيع  بيعاً بشرط المذاق فهناك الكثير من المبيعات مما لا تُـدرك ملاءمته لذوق المشتري إلا بتذوقه.

وعليه فإذا أبرم المتعاقدان عقداً بشأن مبيعات تحتاج إلى التذوق من قبل المشتري ولم تدل ظروف وملابسات العقد على أنهما  قد أرادا استبعاد شرط المذاق من هذا البيع فإنهما يعدان قد قصدا إبرام عقد بيع  بشرط المذاق فلا يتم العقد إلا بعد تذوق المشتري له وقبوله.

وقد يتفق المتعاقدان على استبعاد شرط المذاق حتى في المبيعات التي تحتاج إلى المذاق ولا يشترط اتفاقهما صراحة على ذلك، بل قد يستخلص ضمنياً من ظروف وملابسات العقد، كما لو كان المشتري تاجر جملة يتاجر بهذه الأشياء واشترط على بائع جملة آخر أن يبيع له كميات معينة منها وقد حدد الصنف (جيد، متوسط، تجاري)، وعلى أن يرسلها البائع إلى محل المشتري. فهذه الظروف يستخلص منها أن البيع بات وأن المشتري قد تنازل عن شرط المذاق، فهو تاجر يبيع لعملائه، وليس لذوقه الشخصي أي أثر في إبرام الصفقة، وقد اشترط الصنف الذي يريده وهذا أمر يترك تقديره للخبراء إذا ما نشب نزاع بشأنه. كما أن من الظروف التي يستخلص منها أن البيع بات إرسال البضاعة إلى مكان المشتري، وإلا لما خاطر البائع بإرسالها إلى مكان المشتري البعيد.

ب ـ التزامات الطرفين:

يترتب على إبرام طرفين عقد بيع بشرط المذاق أن يلتزم البائع بتمكين الموعود له من تذوق المبيع. فإذا أخل البائع بالتزامه جاز للمشتري أن يحصل على حكم بالتنفيذ وبإلزامه بدفع غرامة تهديدية لحمله عليه.

وعلى ذلك فالمشتري في بيع المذاق لا يكون مرتبطاً بعقد البيع قبل تذوق المبيع وقبوله بشرائه، إذ له وحده الحق في تقدير ملاءمته لذوقه من عدمه، والمذاق يبقى مسألة شخصية تتعلق بالشخص ولا يصح أن يفصل فيها بمعيار مادي.

أما البائع، فيكون مرتبطاً بوعد بالبيع، ويجب عليه تمكين المشتري من تذوق المبيع، فإن امتنع عن ذلك أو تصرف بالمبيع قبل تمكين المشتري من تذوقه فإنه يكون مخلاً بالتزاماته ويجب عليه دفع تعويض  للمشتري.

ويجب على البائع أن يمكن المشتري من تذوق المبيع في المكان والزمان اللذين اتفقا عليهما، فإذا لم يتفقا صراحة ولا ضمناً على هذا الأمر فإنه يتعين اتباع العرف، فإن لم يوجد عرف في هذا الشأن فيتعين أن يتم المذاق في مكان التسليم ويسبق التسليم فوراً، فإذا تسلم المشتري المبيع عدّ تسلمه إياه رضاءً به وقبولاً له بعد تذوقه.

ولا بد للمشتري من إعلان قبوله للمبيع بعد تذوقه، ولا يعتد بسكوته في هذا المقام، كما هو عليه الحال في البيع بشرط التجربة، ولا يشترط أن يكون قبول المشتري صريحاً، بل قد يكون ضمنياً من ظروف التعاقد، كتسلم المبيع، أو أكله، أو وضع ختمه على البيع.

فإذا انقضت المدة المحددة أو التي يقضي بها العرف من دون أن يبدي المشتري رأيا عُدّ رافضاً للمبيع ويسقط حقه، أما إذا أعلن المشتري قبول المبيع في المدة المحددة انعقد البيع من وقت إعلانه قبوله.

وإذا كان الأصل أن المشتري حر في قبول المبيع أو رفضه فقد تتجه إرادة الطرفين إلى أن المشتري ليس له الحرية الكاملة أو المطلقة في قبول المبيع أو رفضه، بل يتعين أن يكون رفضه على أساس أن المبيع لا يحقق الغرض منه بعد تذوقه، فيكون بينهما وعد متبادل بالبيع والشراء، غير أن التزام الواعد بالشراء يكون معلقاً على شرط واقف هو ملاءمة الشيء للغرض الذي اعد له.

3 ـ الفرق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة:

تتمثل الفوارق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة في النواحي الآتية:

أ ـ البيع بشرط المذاق هو مجرد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو البائع، أما المشتري فله الحق في قبوله وله الحق في رفضه. ولا يتم البيع إلا بعد تذوق المشتري المبيع وقبوله، بخلاف الحال في البيع بشرط التجربة فهو بيع صحيح ملزم لجانبين، لكنه معلق على شرط واقف بناءً على إرادة المتعاقدين، فللمشتري بعد التجربة قبول المبيع أو رفضه، والأصل فيه القبول ما لم يعلن المشتري رفضه، فإذا لم يعلـن المشتري رفض المبيع في الوقت المحدد اعتبر الشرط متحققاً وكان لتحققه أثر رجعي، فينتج البيع كل آثاره من وقت انعقاده لا من وقت قبوله. 

ب ـ يراد من البيع بشرط المذاق التثبت من ملاءمة المبيع لذوق المشتري، ولا يجوز ترك هذا الأمر لتقدير الخبراء، بخلاف البيع بشرط التجربة، فإنه يقصد من هذا الاختبار التأكد من مدى صلاحية الشيء في ذاته أو مناسبته لحاجة المشتري، ويمكن الاستعانة بخبراء في هذا الشأن.

ج ـ في البيع بشرط المذاق يكون المذاق قبل تسلم المشتري المبيع بخلاف الحال في البيع بشرط التجربة، إذ تكون التجربة بعد تسلم المشتري المبيع.

د ـ في البيع بشرط التجربة يكفي سكوت المشتري، إذ يعد سكوته عن إعلان القبول أو الرفض قبولاً للمبيع، إذ بسكوته جعل تحقق الشرط مستحيلاً، بخلاف الحال في البيع بشرط المذاق، إذ لا بد من إعلان المشتري قبوله للمبيع سواء أكان هذا القبول صريحاً أم ضمنيا يستخلص من الظروف والملابسات التي أحاطت بالعقد.

هـ ـ إذا أفلس البائع في البيع بشرط المذاق فإن المشتري لا يستأثر بالمبيع، إذ ليس للمشتري مطالبة وكيل التفليسة بتسليمه المبيع باعتباره مملوكاً له، بخلاف الحال في البيع بشرط التجربة، إذ يمكن للمشتري مطالبة وكيل التفليسة بذلك.

و ـ إذا أوقع دائن البائع حجزاً على المبيع قبل قبول المشتري له، فلا ينفذ الحجز في البيع بشرط التجربة، ويجوز للمشتري بعد قبوله المبيع طلب رفع الحجز عن المبيع، بخلاف الحال في البيع بشرط المذاق، إذ ينفذُ الحجز.

ز ـ إذا هلك الشيء المبيع قبل قبول المشتري له فإن هلاكه يكون على البائع في البيع بشرط المذاق، أما في البيع بشرط التجربة فإن هلاكه يكون على البائع إذا كانت التجربة شرطاً واقفاً ويكون الهلاك على المشتري إذا كانت التجربة شرطاً فاسخاً.

 

مراجع للاستزادة:

 

 ـ أحمد أبو قرين، أحكام عقد البيع في القانون المدني المصري (القاهرة 1992).

 ـ إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام  ـ مصادر الالتزام، ج1 (مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة 1968).

 ـ أنور سلطان، شرح عقدي البيع والمقايضة (القاهرة 1951).

 ـ توفيق فرج، عقد البيع والمقايضة في القانون اللبناني (بيروت 1968 ).

 ـ خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة (دار النهضة العربية.طبعة1، القاهرة  1979).

 ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  ـ العقود المسماة، المجلد الأول، عقد البيع (دار النهضة العربية، القاهرة 1990).

 ـ عبد المنعم البدراوي، عقد البيع في القانون المدني (القاهرة 1957).

 ـ عبد المنعم البدراوي، الوجيز في عقد البيع (القاهرة 1970).   

 ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـ البيع والمقايضة (دار النهضة العربية، الطبعة 2، القاهرة 1986).

 ـ فريد عقل، نظرية الالتزامات في القانون المدني السوري وفي الفقه الإسلامي (مطبوعات جامعة دمشق، 1987).

 ـ مصطفى الزرقا، العقود المسماة  ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع دار الفكر، الطبعة الخامسة، دمشق 1963).

 ـ مصطفى العدوي، شرح أحكام عقد البيع (القاهرة 1991).

 ـ محمد الزحيلي، العقود المسماة  ـ البيع والمقايضة والإيجار (مطبعة جامعة دمشق، 1997).

 ـ محمد علي عمران، عقد البيع (القاهرة، بدون تاريخ للنشر).

 ـ محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع (القاهرة 1962).


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 418
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 595
الكل : 31694238
اليوم : 48820