logo

logo

logo

logo

logo

مطرح الضريبة (وعاء الضريبة)

مطرح ضريبه (وعاء الضريبه)

tax bracket - assiette fiscale

 مطرح الضريبة (وعاء الضريبة)

مطرح الضريبة (وعاء الضريبة)

يوسف شباط

التعريف بمطرح الضريبة

أسس اختيار مطرح الضريبة

طبيعة مطرح الضريبة

 

عندما تقوم الدولة بفرض ضريبة جديدة فإنها تقوم بالتنظيم الفني لهذه الضريبة، ويقصد بالتنظيم الفني تحديد الأوضاع والإجراءات الفنية المتعلقة بتحقق الضريبة وجبايتها من خلال تبيان مطرح هذه الضريبة ومعدلها وإعفاءاتها وكيفية جبايتها وكل ما يتعلق بفرضها، وعلى ذلك فإن التنظيم الفني للضريبة يبدأ باختيار المطرح الذي سوف تفرض عليه الضريبة فهو أول عمل يقوم المشرع بتحديده عند تنظيم الضريبة .

أولاً ـ التعريف بمطرح الضريبة:

يقصد بمطرح الضريبة:

1ـ لغة: المطرح مفرد مطارح فالمطرح ما يحفظ فيه الشيء، وهناك تشريعات تأخذ بمصطلح الوعاء بدلاً من المطرح، ويقصد به الموضع الذي يطرح إليه الشيء أي يوضع فيه ويستند إليه.

ومصطلح وعاء أدق من الناحية اللغوية من مصطلح مطرح؛ لأن الوعاء هو الذي يحفظ فيه الدخل الخاضع للضريبة قبل استقطاع الضريبة منه.

2ـ اصطلاحاً: يقصد بمطرح الضريبة المحل الذي تفرض عليه الضريبة أو المادة الخاضعة للضريبة، ويعرَّف بأنه الشيء أو المحل الذي تفرض عليه الضريبة، ويختلف مطرح الضريبة عن مصدرها، فمصدر الضريبة المال أو الثروة التي تقتطع منها الضريبة فعلاً؛ أي التي تصيبها، وقد يكون مصدر الضريبة رأس المال أو الدخل أو الإنفاق. مع أن الدخل هو المصدر الرئيسي للضرائب، فمعظم الضرائب على رأس المال يكون وعاؤها رأس المال ذاته ولكنها لا تقتطع منه بل من الربح (الدخل) الذي يدره رأس المال. وقد يتطابق مصدر الضريبة مع مطرح الضريبة، ففي الضرائب على الدخل يكون مطرح الضريبة الدخل ومصدرها هو الدخل نفسه (مثال: ضريبة الرواتب والأجور).

والمشرع عندما يقوم بتنظيم ضريبة فإن أول عمل يقوم به هو اختيار المطرح الذي تفرض عليه الضريبة فنقطة البداية في تنظيم أي ضريبة باختيار المطرح، وهذا الاختيار يقوم على أسس يفاضل فيها المشرع بين أنظمة الضرائب.

ثانياً ـ أسس اختيار مطرح الضريبة:

يكون مطرح الضريبة واحداً أو متعدداً، شخصاً أو مالاً. ويمكن التفريق بين مطارح الضريبة تبعاً لوجهة نظر المشرع إلى أسس التكليف.

1ـ الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال:

أ ـ الضرائب على الأشخاص: هي الضريبة التي تتخذ وعاء لها وجود الشخص نفسه، فهي تفرض على الشخص باعتباره شخصاً ولمجرد وجوده على إقليم الدولة وبصرف النظر عن امتلاكه للثروة، وتفرض على جميع الأشخاص من دون تمييز أو على بعض الأشخاص ممن تتوافر فيهم شروط معينة ولذلك فهي تعرف بضريبة الفردة أو الرؤوس، وقد عرفت هذه الضريبة قديماً فعرفها الرومان والعرب وتسمى بالجزية وعرفتها إنكلترا وفرنسا ومصر وتأخذ شكلين أساسيين:

ـ ضريبة الفردة البسيطة: وتفرض بمعدل واحد بالنسبة إلى جميع الأفراد من دون النظر إلى الثروات التي يملكونها أو الدخول التي يحققونها، وقد انتشرت في المجتمعات القديمة حيث كانت الدخول متساوية، ولم تكن الدولة قادرة على التحقق من ثروة كل فرد فكانت تفرض ضريبة متساوية ولكن مع تقدم المجتمعات وظهور الاختلاف في الثروات تبين أنها غير عادلة لذا تم التوجه إلى ضريبة الفردة المتدرجة.

ـ ضريبة الفردة المتدرجة: وفيها يتم تقسيم المكلفين الخاضعين للضريبة إلى طبقات اجتماعية تبعاً للثروة أو الدخل، وتفرض الضريبة على كل طبقة بصورة مختلفة عن الأخرى، ولذا فهي أكثر عدالة من الفردة البسيطة لأنها تراعي المقدرة التكليفية للمكلف وتميز بين الطبقات، ولكنها بعيدة عن العدالة الكاملة لأن أفراد كل طبقة يؤدون المبلغ نفسه مع الاختلاف في دخولهم وأعبائهم العائلية على الرغم من انتمائهم إلى الطبقة ذاتها. وقد ألغيت مثل هذه الضرائب من تشريعات الدول الحديثة لما فيها من مجافاة للكرامة الإنسانية بجعل الإنسان محل السلعة؛ مع أنها ما تزال تطبق في ولايات معينة في أمريكا وسويسرا بحيث يعد دفعها شرطاً لممارسة حق الانتخاب، كما طُبقت في سورية تحت اسم ضريبة بدل الطريق فكانت تستوفى بمعدل (4) ليرات عن كل شخص يعيش في سورية ويراوح عمره بين 18 و60 سنة، وقد ألغيت عام 1948.

ب ـ الضرائب على الأموال: انتشرت في الأنظمة الضريبية المعاصرة الضريبة على الأموال، وهي التي يكون مطرحها مال المكلف أو بعض عناصر هذا المال، وأهم تطبيقاتها الضرائب على رأس المال أو على الدخل.

ـ رأس المال: يقصد به مجموع ما يملكه الفرد من قيم قابلة للاستعمال في لحظة معينة ويستوي في ذلك أن تأخذ شكلاً عينياً، كالأرض أو العقار أو سلع إنتاجية أو استهلاكية أو مبلغاً من النقود.

ـ الدخل: هو ما يحصل عليه الفرد بصفة دورية على نحو مستمر من مصدر معين قد يتمثل بملكية رأس المال أو العمل أو رأس المال والعمل، ويأخذ الدخل صوراً نقدية كالأجور والفوائد والأرباح، ولا ينفي إمكانية الحصول على الدخل بصورة عينية مثل حصول العامل على جزء من أجره من السلع التي أنتجها.

وقد شهدت المجتمعات الحديثة تطوراً تمثل بالازدياد المستمر لأهمية الدخل أساساً لفرض الضرائب بعد أن كانت الثروة هي الأساس لفرضها، ولكن بعد النصف الأول من القرن العشرين انتقل وعاء الضريبة من الثروة إلى الدخل لأسباب تتعلق بتطور الاقتصاد من العيني إلى النقدي؛ والصعوبات الإدارية في تقدير الثروة؛ وتنامي الدخل الناتج من العمل وزيادة أهميته إذ أصبح معيار المقدرة التكليفية للفرد والوعاء الأساسي للضريبة، وبذا أصبح أساس فرض الضريبة في المجتمعات المعاصرة دخل الأفراد والشركات وتقلصت أهمية ضريبة رأس المال ولم يعد يبرر فرضها إلا لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف حدة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.

2ـ الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة:

إن الأخذ بنظام الضريبة الواحدة أو المتعددة من الأمور التي تتعلق بالنظام الضريبي في الدولة، فالدولة تبحث دائماً عن النظام الذي يحقق أكبر قدر من الإيرادات، وفي الوقت نفسه تلتزم بالقواعد العامة التي تحكم الضريبة ومن هنا تثور المفاضلة بين النظامين.

أ ـ الضريبة الواحدة: يقصد بها أن تقتصر الضرائب التي تفرضها الدولة على ضريبة رئيسية واحدة وإلى جوارها بعض الضرائب قليلة الأهمية، أو ضريبة واحدة لا تفرض سواها.

ظهر مذهب الضريبة الوحيدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في بريطانيا وبعض الدول الأوربية، وإن اتفق أنصار هذا المذهب على تبرير فرض ضريبة وحيدة بقولهم: إن جميع أنواع الضرائب مهما تعددت مطارحها فسوف يدفعها المكلف، لذا من الأفضل توحيد هذه الضرائب في ضريبة وحيدة بما أنها ستقتطع من المكلف؛ بيد أنهم اختلفوا في اختيار المطرح الذي تفرض عليه الضريبة تبعاً للمذاهب الاقتصادية التي تبنوها.

ولعل فكرة الضريبة الرئيسية التي نادى بها «فوبان» هي التي مهدت الطريق لفكرة الضريبة الواحدة، فقد طالب بإلغاء الضرائب التي كانت قائمة عام 1807 وإحلال ضريبة رئيسية محلها؛ أطلق عليها ضريبة العشور الملكية على الدخول والأراضي بحيث تفرض بنسبة العشر على محصول الأرض ونسبة العشر على الإيرادات الأخرى، ويُعدّ الفيزوقراطيون أول من نادى بفرض ضريبة وحيدة فقد كانت فكرتهم تقوم على أن الأرض هي المصدر الوحيد للإنتاج، وهي وحدها تعطي ناتجاً صافياً.

كما نادى الاقتصادي الأمريكي «هنري جورج» بفرض ضريبة وحيدة على أنها الريع العقاري، أي على الزيادة الناتجة من زيادة السكان وانتشار العمران، ويرى أنصار هذه الضريبة أنها تختص بميزات فهي تحقق الاقتصاد في النفقات وتحقق العدالة الضريبية، وهي واضحة ومنطقية تمكن المكلف من معرفة ما يقع عليه من عبء مما يجعلها سهلة التحقق بالنسبة إلى الإدارة الضريبية، ولكنها لا تخلو من المساوئ كصعوبة اختيار المطرح الوحيد بسبب الاختلاف حوله كما ذُكر أعلاه، وفرض ضريبة واحدة لا يعطي مرونة للسياسة الضريبية؛ لأن الاعتماد على ضريبة واحدة تزعج المكلف لشدة وطأتها فيحاول التهرب منها، وهي لا تصيب إلا جزءاً من الثروة فتكون الحصيلة ضئيلة ولا تحقق أغراض الدولة المعاصرة في السياسة المالية.

ب ـ الضرائب المتعددة: بسبب الانتقادات الموجهة إلى نظام الضريبة الوحيدة اتجهت التشريعات الضريبية إلى الأخذ بنظام الضرائب المتعددة حيث تعتمد الدولة على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب، على ألا يؤدي هذا التعدد إلى الإفراط في تعدد الضرائب، مما يؤدي إلى تعقيد النظام الضريبي وغموضه وإرهاق المكلف وعرقلة النشاط الاقتصادي.

وللضرائب المتعددة مزايا لعل أهمها:

> توزع عبء الضرائب فيقل شعور المكلف بوطأتها، مما يقلل من إمكانية التهرب منها؛ وصعوبة ذلك.

> تُعد أكثر ملاءمة من نظام الضريبة الواحدة وتفرض بمعدلات معتدلة.

> أوفر حصيلة من الضريبة الواحدة.

> خطأ السلطات في الضريبة الوحيدة أشد وطأة على المكلف لجسامتها، أما أخطاء الضرائب المتعددة ومساوئها فيمكن تحملها من قبل المكلف والإدارة الضريبية، فإيجابيات إحداها تعالج سلبيات الأخرى، ومع ذلك لا تخلو من مساوئ ولعل أهمها:

> التضييق على المكلف بفرض الضريبة على جميع أوجه النشاطات التي يقوم بها.

> الخوف من إفراط الدولة في فرض الضرائب مما يؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية.

> زيادة النفقات في الجباية وتتطلب وجود إدارة ضريبية كفوءة.

ولكن على الرغم من هذه المساوئ فإنها أفضل من نظام الضريبة الوحيدة؛ لذا فإن هذا النظام هو المنتشر في الأنظمة الضريبية المعاصرة.

3ـ الضريبة الموحدة والضرائب النوعية:

من المسائل التي تواجه الباحث في النظام الضريبي عامة وفي تحديد أساس مطرح الضريبة خاصة؛ معرفة شكل الضريبة المتبع في التشريع الضريبي للدولة؛ أي إذا كان يأخذ بنظام الضريبة الموحدة أم بنظام الضرائب النوعية؟

 أ ـ الضريبة الموحدة: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على جميع مصادر دخل المكلف أو إنفاقه مهما تعددت مطارحه واعتبارها مطرحاً واحداً وبقواعد فنية واحدة من دون تمييز بين هذه المصادر، وهي بهذا المعنى تختلف عن الضريبة الوحيدة التي تمنع وجود ضريبة أخرى بجانبها، أما الضريبة الموحدة فهي صورة من صور نظام الضرائب المتعددة.

وللضريبة الموحدة ميزات لعل أهمها:

> أنها أكثر اقتصاداً في جباية النفقات بسبب البساطة والسهولة ولا تستلزم وجود هيئات ضريبية متعددة.

> تسهّل على المكلف معرفة مقدار العبء المفروض عليه.

> تقترب من قاعدة العدالة الضريبية بسبب النظرة الشاملة إلى مختلف الإيرادات التي يحققها المكلف.

> تضمن توفير الوقت على المكلف وعدم إرهاقه بالضرائب النوعية والمتعددة، ولكنها لا تخلو من مساوئ بحكم أنها ضريبة موحدة تفرض على مطرح واحد وتبدو مساوئها فيما يلي:

> الاعتماد على ضريبة واحدة لسد نفقات الدولة يجعلها من الجسامة بحيث تزعج المكلف وتثير سخطه وتدفعه إلى التهرب منها.

> تتطلب مجتمعاً ضريبياً أكثر وعياً وإدارة ضريبية أكثر كفاءة من نظام الضرائب النوعية.

> ليس من السهل تحديد وعاء الضريبة؛ إذ يتطلب دقة في تحديد الوعاء بعد جمع مصادر الدخل المختلفة.

ب ـ الضرائب النوعية:

 يقصد بها أن يقوم النظام الضريبي على أساس تعدد الضرائب المفروضة وتنوعها بحسب تعدد الأوعية والإيرادات القابلة لفرض الضرائب عليها؛ بحيث تتناول الضريبة كل فرع من مصادر المكلف على أساس أنه ليس هناك علاقة لأحد النوعين بالآخر ولو كانت لمكلف واحد، فنظام كل منها مختلف عن الآخر ومستقل عنه، فتفرض ضريبة الدخل مثلاً على مصادر متعددة للدخل، وتفرض على كل مصدر بقواعد فنية مختلفة ومستقلة عن المصادر الأخرى ولو كانت للمكلف نفسه. وهذا النظام يحقق مزايا:

> يحقق الملاءمة في تحقيق الضريبة فيختار لكل إيراد القواعد الفنية الملائمة له.

> أخف وطأة على المكلف بحيث يسمح للمكلف الواحد دفع الضرائب المكلف بها على دفعات.

> يساعد على التمييز في المعاملة الضريبية بين المطارح المختلفة.

> يساعد على التخفيف من العبء النفسي للضريبة على المكلف.

عيوبها:

> عدم خضوع بعض الأنشطة فيها للضريبة.

> تحتاج إلى جهاز إداري كفء وعدد كبير من الموظفين.

> عدم الاقتصاد في النفقات والتعقيد في إجراءات التحصيل لتعدد الأجهزة الضريبية.

> كثرة التعديلات والأحكام المتعلقة بالضرائب الجديدة المفروضة مما يصعب على المكلف الإلمام بها.

وعلى هذا فإن الأخذ بنظام الضرائب النوعية أو الضريبة الموحدة يتبع طبيعة النظام القائم في كل بلد واتجاهاته بما يتناسب مع الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتبعها الدولة في تحديد النظام الضريبي الملائم.

ونظراً إلى هذه العيوب فإن الفكر الضريبي الحديث لديه اتجاه متزايد نحو تبني الضرائب الموحدة، فمعظم الدول انتقلت من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضرائب الموحدة على الدخل أو الإنفاق، فالدول المتقدمة تطبق حالياً نظام الضرائب الموحدة أو العامة سواء على الدخل أم الإنفاق، كذلك بعض الدول النامية أصبحت تطبق نظام الضرائب الموحدة. فالتشريع المصري يأخذ بنظام الضريبة الموحدة وفقاً لما جاء في القانون رقم /91/ لعام 2005 والقانون الأردني أخذ بها.

أما التشريع الضريبي السوري فيأخذ بنظام الضرائب النوعية ذات المطارح المتعددة وفقاً لما جاء في قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003.

ثالثا ًـ طبيعة مطرح الضريبة:

 إن دراسة طبيعة مطرح الضريبة تتضمن معرفة وجهة نظر المشرع إلى مطرح الضريبة وتمييزه له من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. فمن الناحية الاجتماعية يمكن للمشرع أن يختار بين فرض الضريبة على المطرح بصورة مجردة أو أن يأخذ بالحسبان وضع المكلف الشخصي والعائلي.

ومن الناحية الاقتصادية يفرّق المشرع بالنسبة إلى مصادر الضريبة من حيث رأس المال والدخل والنفقات.

أما من الناحية القانونية فتقسم الضرائب إلى ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تبعاً لتنظيمها الفني وقواعد فرضها من الناحية القانونية.

1ـ الطبيعة الاجتماعية لمطرح الضريبة:

يمكن الحديث عن طبيعة الضريبة الاجتماعية؛ أي من حيث الأثر الذي يحدثه اختيار مطرح الضريبة في المجتمع بالتمييز بين اختيار المادة الخاضعة للضريبة بصورة مجردة من دون اعتبار لمقدرة المكلف على الدفع فتكون الحالة هنا ضريبة عينية لا تراعي مقتضيات العدالة؛ وبين اعتبار مطرح الضريبة أحد عناصر التكليف إلى جانب أعباء المكلف وهنا تكون الضريبة شخصية.

أ ـ الضريبة الحقيقية (العينية):

 تطرح على المادة الخاضعة للتكليف بغض النظر عن شخصية المكلف، فمطرح الضريبة يتحمل عبأها والمكلف ليس سوى وسيط لدفعها فلا تأخذ بالحسبان وضعه المادي والعائلي، وبموجبها يدفع الشخص الفقير والغني مقدار الضريبة نفسه إذا حققا ربحاً متساوياً. والضرائب على الإنفاق توصف بكونها عينية لأن كل مكلف سيدفع الضريبة نفسها عند استهلاك أي سلعة من دون أي اعتبار لأوضاع المكلف الاجتماعية.

وتتميز هذه الضريبة بأنها سهلة وبسيطة في أصولها وتطبيقاتها ولا يمكن إخفاء مطرحها فهي تفرض على أوعية ظاهرة، ولكن يؤخذ عليها أنها غير عادلة لا تراعي حالة المكلف ومقدرته على الدفع.

ب ـ الضريبة الشخصية:

 الضريبة الشخصية تطرح على المادة الخاضعة للتكليف مع الأخذ بالحسبان الظروف الشخصية والعائلية للمكلف، فمطرح الضريبة أحد عناصر التكليف، ويجب النظر فيها إلى مقدار المادة الخاضعة للضريبة ومصدرها والأعباء الناجمة عنها ومراعاة مصدر الدخل، فيزداد معدلها بالنسبة إلى دخل رأس المال وينخفض بالنسبة إلى دخل العمل.

وتتميز بأنها عادلة تحقق مبادئ العدالة بين المكلفين فلا يدفع المكلف إلا حسب مقدرته التكليفية التي تزداد كلما كانت ظروف المكلف العائلية أفضل، والفقير يعفى من دفع أي مبلغ في حين تفرض بمعدلات مرتفعة على أصحاب الثروات والدخول المرتفعة، ولكن بالمقابل تحتاج إلى جهاز إداري عالي المستوى وتنظيم دقيق، كما يعاب عليها أن هذه المعاملة التمييزية وهذه الصفة الشخصية ترفع من تكلفة تحصيلها وتقلل من حصيلتها.

وهناك الضريبة نصف الشخصية وتأخذ بمزايا الضريبة الحقيقية والضريبة الشخصية.

2ـ الطبيعة الاقتصادية لمطرح الضريبة:

بما أن مطرح الضريبة في العصر الحديث أصبح يتكون من ثروة أو دخل أو إنفاق بعد أن أصبحت الضريبة على الأشخاص من التاريخ؛ فإنه يمكن تقسيم طبيعة مطرح الضريبة من وجهة نظر اقتصادية إلى رأس المال، والدخل، والنفقات. فعندما يفرض المشرع الضريبة بعد حيازة المكلف المال ـ أي بعد تكوّن الثروة ـ فالضريبة هنا على رأس المال، وإذا فرض المشرع الضريبة عند دخول المال في ذمة المكلف فتكون الضريبة على الدخل، وإذا فرض الضريبة عند خروج المال من ذمة المكلف فالضريبة هنا على النفقات. ودراسة هذه الأنواع من الضرائب يمكن أن تبين الطبيعة الاقتصادية لمطرح الضريبة؛ فلكل منها تأثيرات اقتصادية تختلف عن الأخرى، ولا بد من مراعاتها لبناء الهيكل الضريبي في كل دولة.

أ ـ الضريبة على رأس المال: تتخذ هذه الضريبة الثروة الموجودة في حيازة المكلف مطرحاً لها فهي تفرض على رأس المال، ورأس المال كما يراه «فيشر» كل مخزون ثروة يملكه المكلف في زمن معين وهو شيء ثابت يعطي دخلاً منتظماً إذا استغل بصورة عقلانية، أو هو مجموع ما يمتلكه الشخص من الأموال العقارية والمنقولة في لحظة معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عيني أو خدمات أم غير منتجة للدخل. ويمكن التمييز بين عدة أنواع لرأس المال: رؤوس الأموال العقارية (المنازل، الأراضي) ورؤوس الأموال المنقولة (الديون، الأوراق المالية والأسهم والسندات). ورؤوس الأموال إما منتجة (العقارات المبنية) وإما غير منتجة (تحف، مجوهرات). ويشترط أن يكون مطرح الضريبة رأس المال أو الثروة ذاتها وليس الدخل الناتج من رأس المال، ويبدو أن لمطرح الضرائب على رأس المال في العصر الحديث دوراً تكميلياً لضرائب الدخل؛ لأن الضرائب على الدخل أصبحت تشكل الوعاء الأساسي للضرائب، فالضرائب متجددة ودورية وهي بحاجة إلى وعاء متجدد ودوري، وهو ما يتوافر في ضرائب الدخل. أما رأس المال فهو ثابت وغير متجدد كتجدد الدخل؛ لذا أصبحت الضرائب عليه أقل أهمية وحصيلة من الضرائب على الدخل.

ـ أنواع ضرائب رأس المال: يمكن تقسيم الضرائب على رأس المال استناداً إلى دوريتها إلى نوعين:

(1)ـ الضريبة على رأس المال التي تدفع من الدخل: هي ضرائب دورية متجددة كسائر ضرائب الدخل، ومطرح الضريبة فيها يكون رأس المال ذاته على الرغم من أن دفعها يتم من الدخل، وقد تكون هذه الضريبة وحيدة تفرض من جانب الدولة وتسمى الضريبة الواحدة أو إحدى الضرائب التي يقدرها التشريع الضريبي وتسمى بالضريبة التكميلية. فالضريبة الواحدة تصيب الأموال والثروات التي لا تصل إليها الضرائب على الدخل (التحف، المجوهرات) وتدفع أصحابها إلى التصرف بها إلى الغير أو تحويلها إلى أموال منتجة، فتكون الفائدة منها في دفع المكلفين بها إلى التخلص من مطرح هذه الضريبة وذلك بتحويلها إلى أموال قابلة للاستثمار. أما الضريبة التكميلية فتفرض بجانب الضرائب على الدخل وهي تحقق مزايا بالوصول إلى مطرح لا تصل إليه ضرائب الدخل، وتميز بين الدخل الناتج من العمل والدخل الناتج من رأس المال، وهي تمثل نوعاً من الرقابة على تصريح المكلف وذلك عن طريق المقارنة بين تصاريح الدخل وتصريح الثروة، ولهذه الأسباب تأخذ النظم الضريبية بهذه الضريبة.

(2)ـ الضرائب العرضية على رأس المال: وتتعدد صورها فقد تفرض على تملك رأس المال بصورة استثنائية، وقد تفرض على زيادة قيمة رأس المال، وقد تكون في صورة ضريبة التركات.

ـ الضريبة الاستثنائية: هي ضريبة غير دورية تفرض مرة واحدة بمعدل مرتفع فلا يستطيع المكلف دفعها من دخله فيتصرف بجزء من رأس المال، وتلجأ إليها الدول عادة في حالة الحروب والكوارث، وتتميز بغزارة حصيلتها، وتصيب الثروات الكبيرة فتعيد توزيع الثروات وتسهم في إعادة توزيع الدخل وفقاً لمقتضيات العدالة، لكن مساوئها تتمثل بكونها تدفع المكلفين إلى تهريب ثرواتهم خارج البلاد، كما تؤدي أيضاً إلى أضرار بالغة بالاقتصاد القومي لأن جبايتها ينقص من رأس المال المستخدم للقيام بالعمليات الإنتاجية، وهي غير عادلة، ولذلك فإن لا يجوز لجوء الدولة إليها إلا في أضيق الحدود.

ـ الضريبة على زيادة القيمة: إحدى ضرائب رأس المال تفرض نتيجة للزيادة التي تحدث في قيمه رأس المال سواء كان عقاراً أم منقولاً، ولا يكون لإرادة المالك دخل في هذه الزيادة، وتأخذ رأس المال مطرحاً لها كالضريبة على الزيادة في القيمة العقارية والتي تتعلق بالعقارات مثل ارتفاع أسعار الأراضي بسبب الزحف العمراني أو شق الطرق؛ مقابل التحسين المفروض في سورية بالمرسوم التشريعي رقم (98) لعام 1965؛ المفروض على زيادة قيم العقارات الناشئة من المشاريع العامة التي تقوم بها الدولة، والضريبة على الزيادة في القيم المنقولة مثل الزيادة في قيمة الأوراق المالية من أسهم وسندات.

ـ الضريبة على انتقال الملكية (التركات): وهي تفرض على رأس المال عندما ينتقل من شخص إلى آخر بمناسبة الوفاة؛ أي باكتساب الثروة من دون جهد شخصي كما في ضريبة التركات حيث يكون وعاء الضريبة تركة المتوفى، والضريبة على التركات أقدم أنواع الضرائب التي عرفت في القديم عند المصريين والرومان، وهي من أهم الضرائب التي تتخذ رأس المال مطرحاً لها، وهي غزيرة الحصيلة وتحقق شرطي الملاءمة والاقتصاد، ولا يستطيع المكلف التهرب منها.

ب ـ الضرائب على الدخل:

 تحتل الضرائب على الدخل أهمية كبيرة في الأنظمة الضريبية فقد أصبح المطرح الأساسي للضريبة، والدخل هو مبلغ من المال أو قيمة نقدية له صفة الدورية ويأتي من مصدر مستمر.

ويأتي الدخل من ثلاثة مصادر رئيسية هي: رأس المال أو العمل أو رأس المال والعمل معاً.

والضريبة على الدخل إما أن تفرض على جميع دخول المكلف التي يحصل عليها من هذه المصادر فتكون الضريبة العامة على الدخل، وإما على كل نوع من أنواع الدخل بصورة مفردة فتكون الضرائب النوعية على فروع الدخل.

(1) ـ الضريبة العامة على الدخل:

هذا النوع من الضرائب يمكّن من الإحاطة الشاملة بوضعية المكلف، فإذا كانت مهام الضريبة توزيع الأعباء العامة وفق قدرات المكلف الحقيقية؛ فهذه الضريبة تعدّ خير عامل للدلالة بصراحة وواقعيّة على هذه القدرات، فمعرفة الدخل الإجمالي تمكّن من مراعاة ظروف المكلف بحيث يمكن تطبيق الإعفاء على الحد الأدنى للمعيشة تطبيقاً عادلاً من جهة، كما تمكّن من تطبيق معدّل تصاعدي على نحو أفضل.

 (2) ـ الضرائب النوعية على فروع الدخل:

هذا النوع من الضرائب ينال جميع المداخيل الخاصة القابلة لدفع الضريبة كمداخيل القيم المالية والأرباح الصناعية والتجارية. ميزة هذا النظام أنه يسمح بالتمييز بين فروع الدخل: فيخفّف معدّل الضريبة على دخل العمل ويرفعه على دخل رأس المال، ويجعله متوسطاً على المداخيل المختلطة. ومن ناحية ثانية فإن تطبيق هذه الضريبة يتيح تنويع أساليب التحقّق والجباية واختيار الأكثر ملاءمة لكل نوع. وعلى الرغم من مزيّة التفريق بين مختلف فئات الدخل بيد أنه يؤخذ على هذه الضرائب عدم قدرتها على النظر إلى شخصية المكلف، فهي لا تولي الاهتمام إلاّ لفئة معيّنة من المداخيل العائدة إلى المكلف عبر اختيار وعاء ضريبي منفصل عن مجموع قدراته الضريبيّة، إضافة إلى ذلك لا تسمح هذه الضرائب باستعمال التصاعديّة بسبب عدم وجود نظرية شاملة لوضعية المكلف الماليّة والاجتماعية.

ج ـ ضريبة النفقات:

تتخذ الأموال مطرحاً لها عند خروجها من ذمة المكلف المالية، وتشمل ما يصرفه الفرد من دخله في سبيل سد حاجاته ورغباته، فهي تتعرض للمقدرة التكليفية للمكلف بصورة غير مباشرة عندما يقوم بعمل يدل على ثروته أو دخله، وهنالك تزايد مستمر في الفكر الضريبي الحديث في الاعتماد على هذا النوع من الضرائب في قياس المقدرة التكليفية للأفراد بدلاً من ضرائب الدخل، وتفرض بصورتين الأولى: الضرائب النوعية على الإنفاق، وهي الضرائب المفروضة على كل سلعة أو خدمة بموجب قواعد فنية مختلفة عن القواعد الفنية المفروضة على سلعة أو خدمة أخرى يجد المشرع أنه من الضروري فرض ضريبة عليها بمناسبة استهلاكها أو إنتاجها، وتسمى في هذه الحالة بالضرائب على الإنتاج، والثانية: الضريبة العامة على المبيعات أو على القيمة المضافة وهي الضرائب التي تفرض على استهلاك جميع السلع والخدمات وبقواعد فنية متماثلة.

3ـ الطبيعة القانونية لمطرح الضريبة:

يقصد بالطبيعة القانونية لمطرح الضريبة الأصول العلمية في تنظيم الضريبة، ويقتضي ذلك الأخذ بالحسبان مطرح الضريبة ووضع المكلف والأساليب المتبعة في تحقق الضريبة وجبايتها؛ أي الأصول الإدارية والقانونية لفرض الضريبة. فالتمييز يكون وفق القواعد الناظمة للضريبة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة؛ إذ تقسم الضريبة تقليدياً إلى مباشرة وغير مباشرة، وهذا التقسيم معمول به في التشريعات الضريبية منذ زمن بعيد في جميع دول العالم، فبإمكان المشرع تنظيم الأصول العلمية لفرض الضريبة وبإحدى طريقتين، فإما أن يعمد مباشرة إلى التصدي للمادة الخاضعة للضريبة بحسب ما يملكه المكلف من رأس مال أو ما يجنيه من دخل، ويفرض الضريبة على هذا الأساس وهذه صورة الضريبة المباشرة. وإما أن ينتظر قيام المكلف بأعمال وتصرفات تنم على قدرته على تحمل الأعباء العامة والمشاركة فيها، فيفرض الضريبة عند استعمال الدخل أو تداول الثروة واستهلاكها، وهو ما يعرف بنظام الضرائب غير المباشرة.

ويبدو للوهلة الأولى أن التفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة عملية سهلة؛ بيد أنه في الحقيقة من أكثر الأمور تعقيداً وصعوبة نظراً إلى تعدد المعايير والضوابط المستعملة في هذا الشأن؛ وعدم وجود معيار فاصل ونهائي؛ واختلاف الدول في ذلك، بيد أن هنالك معايير ثلاثة اتفق الفكر الضريبي على إمكانية اللجوء إليها من أجل هذا التمييز وهي:

أ ـ المعيار الإداري: يعتمد على الأسس الإدارية لتنظيم الضريبة فتكون الضريبة مباشرة بموجبه تلك التي تتبع في تنظيمها أساليب إدارية معينة، وتعتمد في تحققها وجبايتها على جداول اسمية تعرف من خلالها قوائم المكلفين بها مسبقاً، أما الضرائب غير المباشرة فلا يمكن معرفة المكلفين بها لكونها تقرض بمناسبة وقوع الحادثة المولدة للضريبة.

ب ـ المعيار الاقتصادي: يقوم على أساس التفريق بين تحمّل المكلف لعبء الضريبة ونقل العبء الضريبي إلى مكلف آخر، فالحالة الأولى هي ضرائب مباشرة، أما الحالة الثانية فهي ضرائب غير مباشرة.

ج ـ المعيار المالي: يعتمد هذا المعيار على ثبات المطرح ومدى استمراره، فالمباشرة مطرحها دائم وقابل للاستمرار، أما غير المباشرة فتفرض على وقائع كالإنتاج والاستهلاك أو على تصرفات المكلف كالإنفاق، وبذلك تكون الطبيعة المالية لمطرح الضريبة هي الأساس في هذا المعيار.

فللضرائب المباشرة ميزات منها أنها:

ـ أكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة لكونها ضرائب شخصية.

ـ أكثر ثباتاً في حصيلتها من الضرائب غير المباشرة.

ـ أكثر اقتصاداً في تحصيلها وجبايتها من الضرائب غير المباشرة.

ـ تحقق قاعدة الملاءمة بحيث تسمح للمشرع الضريبي اختيار الوقت المناسب فتقع سهلة على المكلف ويتقبلها برضى.

ولها سيئات تتمثل بـ:

ـ تأخر تحصيلها فلا تدخل خزينة الدولة إلا بعد فترة طويلة من حصول المكلف على مطرحها.

ـ شعور المكلف بثقلها فهي ضرائب يشعر المكلف بعبئها، مما يدفعه إلى التهرب من دفعها نتيجة للإجراءات التي تتطلبها عملية تحققها وجبايتها؛ لذا تتطلب إدارة ضريبية أكثر كفاءة من الضرائب غير المباشرة.

ـ عدم شمولها فلا تكون شاملة لمختلف الطبقات الاجتماعية، مما يجعلها قليلة الحصيلة وخاصة في الدول منخفضة الدخل .

والضرائب غير المباشرة تتميز بحسنات لعل أهمها:

ـ وفرة الحصيلة وسرعة الجباية فلا يوجد مدة فاصلة بين الحادثة المولدة لها وتاريخ تحصيلها.

ـ خفة وطأتها لكونها غير ظاهرة، مما يقلل من إمكانية التهرب منها.

ـ أكثر شمولاً من الضرائب المباشرة فهي شاملة لجميع الأفراد بالمجتمع من دون تمييز.

ـ أكثر مرونة من الضرائب المباشرة فهي أكثر تجاوباً مع الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد من ركود أو تضخم.

بيد أنها تعاني سيئات لعل أهمها:

ـ أكثر كلفة في تحصيلها بسبب كون مطرحها غير واضح وغير ثابت، فهي تتطلب مبالغ كبيرة من النفقات وإدارة ضريبية بعدد كبير من الموظفين لمكافحة التهرب منها.

ـ أقل عدالة من الضرائب المباشرة لكونها ضرائب عينية غير شخصية، وعلى الرغم من الفروق القائمة بين نظامي الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ فإنهما يُعدّان وسيلتين متكاملتين بحيث تقوم الأنظمة الضريبية بالجمع بين النظامين للاستفادة من مزايا كل منهما، ويختلف تقديم أحد النظامين على الآخر تبعاً للاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ بها الدولة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ أحمد جامع، من المالية العامة، الجزء الأول (مكتبة سيد وهبه، القاهرة 2001).

ـ رفعت المحجوب، المالية العامة (دار النهضة العربية، القاهرة 1979).

ـ رياض الشيخ، المالية العامة، دراسة الاقتصاد العام والتخطيط المالي (دار النهضة العربية، القاهرة 1969).

ـ زكريا بيومي، مبادئ المالية العامة (دار النهضة العربية، القاهرة 2000).

ـ زين العابدين ناصر، علم المالية العامة (دار النهضة العربية، القاهرة 2007).

ـ زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة (الدار الجامعية، بيروت 1998).

ـ سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة (منشورات الحلبي، بيروت 2009).

ـ عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي (دار الحامد، طبعة أولى، عمان 2008).

ـ عصام بشور، المالية العامة والتشريع الضريبي (جامعة دمشق، 1985).

ـ فوزت فرحات، المالية العامة (مؤسسة بحسون، بيروت 1997).

ـ محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة (جامعة حلب، 2006).

ـ يوسف شباط، المالية العامة، التشريع المالي، الجزء الأول (منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، 2009).

ـ يوسف شباط، المالية العامة (منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، 2003).

ـ قانون ضرائب الدخل رقم (24) وتعديلاته لعام 2003.


التصنيف : القانون المالي
النوع : القانون المالي
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 416
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1054
الكل : 45613087
اليوم : 13770