logo

logo

logo

logo

logo

الحريات العامة

حريات عامه

public freedoms - libertés publiques

 الحريات العامة

الحريات العامة

مهند نوح

 مفهوم الحرية

موقع الحرية بصفتها حقّاً إنسانياً في الدساتير الداخلية، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان

تقسيم الحريات

أنواع الحريات

   

أولاً- مفهوم الحرية:

تعد الحرية La liberté إحدى الكلمات العصية على التعريف، وذلك لأنها تملك من القيمة أكثر مما تملك من معنى، ولأنها تغني أكثر مما تتحدث، وقد عبر الفقيه مونتسكيو عن ذلك، منذ زمن طويل، إذ قال إنه لا توجد كلمة مستعصية على التعريف مثل الحرية.

والحرية لغة هي الخلاص من التقييد والعبودية والظلم والاستبداد، وأن يكون للفرد المقدرة على الاختيار، وأن يفعل ما يشاء، وقتما يشاء، فهو صاحب إرادته وملكٌ لنفسه، ومن ثم فإن الحرية نقيض العبودية servitude.

أما من الناحية القانونية فإن الحرية هي القدرة على التصرف ضمن مجتمع منظم Société organisée، وفقاً للتحديد الذاتي، ولكن ضمن القيود والقواعد القانونية الموجودة والسارية في ذلك المجتمع.

ولا تملك الحرية وجوداً لذاتها، بل لا بد أن تكون محلاً لاعتراف قانونيٍّ بها، يحدد مضمونها، وينظم ممارستها ضمن نطاق ضرورات الحياة الاجتماعية، بل يذهب جانب من الفقه إلى القول: إن مضمون وحدود الحرية يرسمان عن طريق المواطنين والمجتمع في كليته، وذلك استناداً إلى أن قانون حرية ما يكون مكاناً هندسياً لكل تناقضات المجتمع في لحظة ما من تاريخه.

وإذا كان الأمر يستلزم ضرورة تدخل المشرع لقيام حرية ما على النحو المتقدم، فإنه يجب أن تُحدَّد ما هي السلطة التي لها الولاية في تنظيم حرية فردية.

في الحقيقة إنَّ هذه السلطة هي السلطة التشريعية، وهذه الأخيرة إما أن تكون سلطة تأسيسية، باعتبارها السلطة التشريعية المختصة بوضع القواعد والمبادئ الدستورية، وإما السلطة التشريعية العادية (البرلمان) التي تختص بوضع القواعد القانونية واجبة السريان في دولة ما، ويلاحظ أن السلطة التأسيسية قد انشغلت بالحريات الفردية ضمن نوعين من النصوص: هما إعلانات الحقوق وضمانات الحقوق. وإعلانات الحقوق هي جملة النصوص الصادرة عن الهيئات المتقلدة للسلطة التأسيسية والتي توجز في عباراتٍ أخاذة المبادئ التي يجب أن يقوم عليها التنظيم الاجتماعي والسياسي، وتعد من الناحية العملية عرضاً للصلاحيات، والحقوق التي تخص الأفراد والتي يجب على الدولة أن لا تتنكر لها.

ويتفق الفقهاء على أن فكرة إعلانات الحقوق إنما هي نتائج مباشرة لفلسفة القرن الثامن عشر، وأنها تتحدر منطقياً من نظرية العقد الاجتماعي.

وقد كان أول مجلس نيابي يتبنى فكرة إعلانات الحقوق هو برلمان فرجينيا في 12/6/1776، ثم حذت حذوها غالبية الولايات المتحدة الأمريكية بعد تحررها من الاستعمار البريطاني.

على أن هذه الإعلانات الأمريكية قد تضاءلت بعض الشيء في التاريخ الدستوري بعد صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي وافقت عليه الجمعية التأسيسية الفرنسية في المدة من 18 إلى 27/8/1798، والذي كان ذا تأثير ملحوظ، بالنظر إلى صياغته المحكمة المؤثرة من ناحية، وإلى الذيوع الذي لقيته الثورة الفرنسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في العالم أجمع من ناحية أخرى.

أما ضمانات الحقوق فإنها ذات طبيعة أخرى؛ إذ هي مجرد مواد في الدستور موضوعها تنظيم ممارسة الحرية لأنشطة فردية معينة، أي إنها إرساءٌ قانوني لحريات فردية من مؤداه تنبيه كل من السلطة التشريعية العادية والسلطة التنفيذية إلى وجوب عدم المساس بها، إذ يمكن للسلطة التأسيسية التي تضع الدستور أن تنظم فيه أوضاعاً مختلفة تبدو أنها ذات أهمية خاصة في حياة الجماعة تستوجب عدم تركها لتقدير السلطة التشريعية العادية.

ومن جهة أخرى، فإنه إذا لم تدرج حرية فردية معينة والعناصر اللازمة لتنظيمها في نصٍ ذي قيمة دستورية، فإن السلطة التشريعية العادية تصبح صاحبة الكلمة العليا في الموضوع، إذ يتوقف عليها وحدها، في هذه الحالة، تنظيم الحريات الفردية، أو عدم الاعتراف بها، إذ يقتضي حسن تفهم المصلحة العامة الاحتفاظ للتشريع بتنظيم الحريات الفردية.

ويلاحظ أن فكرة الحرية قد تطورت، فبعدما كانت تكتسي ثوباً فردياً صرفاً، اصطبغت بالطابع الاجتماعي، فقد رأى فلاسفة القانون في القرن الثامن عشر أن الهدف الأقصى للمجتمع المنظم عن طريق القانون هو حماية الفرد وحريته، وذلك لأن الجماعة لاحقة على الفرد، وهي إنما وجدت من أجله، ولم يوجد هو من أجلها، فهي من صنعه وهي لم تصنعه L’État est fait pour l individu et non l individu pour l’État، وقد سمي هذا المذهب بالفردية القانونية L’individualisme juridique.

ومن ثم، كان للفرد قيمة أعلى من الجماعة، وأصبح ما يجعل للمجتمع معنى هو أن يتخذ من حماية الحرية الفردية وتنميتها هدفاً له، وقد ترجمت الفكرة الفلسفية إلى لغة القانون في الدور الغلاب الذي تتقلده «الإرادة الفردية»، وعلى الأخص في مجال العقود، فإن أفضل السبل لكفالة الغايات الفردية هو أن يترك تنظيم العلاقات الاجتماعية للأفراد قدر الإمكان، فلا يتدخل القانون إلا لتكملة إرادة المتعاقدين، بل إن القانون ذاته، وفقاً لهذه النظرية، اعتبر نتاجاً لعقد اجتماعي، ومن ثم فإن كل شيء يقوم في نظر الفكر القانوني الفردي على «فكرة العقد» وقد جسد ألفريد فوبيه ذلك بمقولته الشهيرة: إن كل ما هو تعاقدي هو عادل.

بيد أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوالية التي صاحبت الثورة الصناعية قد أدت إلى إحداث تغييرات حاسمة على هذه النظرة للحرية، فناقش المفكرون طوال القرن التاسع عشر والعشرين الأسس الفكرية للمذهب الفردي، ولاسيما من حيث انقلاب العلاقات بين الأفراد وضمن المجتمع إلى علاقات قائمة على القسر والإذعان، لا على الاختيار الحر والتوافق الرضائي، وهو الأمر الذي دفع فقيهاً كبيراً مثل إهرنج إلى القول إن الحرية بالمفهوم الفردي المطلق من شأنها تسليم رخصة صيد لحفنة من القراصنة ليصطادوا الأفراد الضعفاء الذين يقعون ضمن شباكهم.

كما أفاض بعضهم الآخر في نقد الحرية بمعناها الفردي على أساس اعتبارها حرية نظرية جوفاء، فتساءلوا عن قيمها الفعلية لمعدمٍ لا يملك شيئاً، وطالبوا بتحويل الحريات بالمعنى الفردي إلى حرياتٍ حقيقية أو ملموسة، ذلك لأن الحرية تحتاج إلى كثير من الخدمات الإيجابية التي يجب أن تقوم بها الدولة حتى لا تبقى الحرية وقفاً على حفنة من المواطنين دون سواد المجتمع، ومن ثم فإن الأمر يتطلب أن توضع في أيدي المواطن الخدمات الأولية اللازمة لحرياته وكرامته، وتساءلوا عن جدوى أن يحمي القانون حق الحياة، حين لا يلقى المواطن من الدولة الرعاية الصحية التي تدفع عنه غوائل المرض، ولا يجد الحماية من مخاطر الجوع والعري والسكن غير الصحي، وما الجدوى في أن ينص الدستور على حرية العمل إذا ترك المواطنون فريسة للبطالة والتشرد؟.

إن هذا المفهوم الاجتماعي الجديد للحرية قد أدى إلى توسع دور الدولة، وتدخلها في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أدى إلى تزايد دور التشريع في العلاقات بين الأفراد على حساب الأداة الإرادية المتمثلة في العقد، وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى القول إنه: «بين الأقوياء والضعفاء، الحرية هي التي تستعبد، والقانون يحرر...».

ثانياً- موقع الحرية بصفتها حقّاً إنسانياً في الدساتير الداخلية، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

لقد تبنت الدساتير المعاصرة وإعلانات الحقوق الداخلية الحرية، ورفعتها إلى مصاف الحقوق الدستورية الجوهرية والأساسية، ففي فرنسا يلاحظ أنَّ إعلان حقوق الإنسان والمواطن - بوصفها وثيقة دستورية لها أهميتها القصوى - وضع الحرية في مادتيه الأولى والثانية على رأس الحقوق المعترف بها للإنسان، إذ تنص المادة الأولى على أن: «الناس يولدون ويظلون أحراراً ومتساوين في الحقوق»، أما المادة الثانية منه فقد أوردت الحرية بصفتها حقاً إنسانياً في المقدمة، قبل حق الملكية والأمن ومقاومة الظلم والطغيان، ونصت على أن: «هدف كل تنظيم سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية وغير القابلة للتقادم، وهذه الحقوق هي: الحرية، الملكية، مقاومة الظلم والطغيان...». وإضافة إلى ذلك، فإن الحرية هي الحق الوحيد الذي كان محلاً لتعريفٍ خاص في الإعلان، وقد ظهر هذا التعريف من خلال مادتين، فالمادة 4 منه تعرف الحرية كما يلي:

«الحرية هي سلطة عمل كل ما لا يضر بالغير...».

أما المادة /5/ من الإعلان فقد بينت النظام الحر للقانون Régime libéral de la loi في فرنسا.

فالقانون بمقتضى المادة نفسها لا يمكن إلا أن يمنع الأعمال التي تكون ضارة بالمجتمع، ومن ثم فإن المادة ذاتها تقرر أن كل ما لا يمنعه القانون لا يمكن أن يكون محرماً، أي إن الحرية تجد مجالها وفقاً لمنطوق هذه المادة في كل ما لم يمنعه القانون من سلوك لأنه ضارٌ بالمجتمع.

ويظهر دور الحرية الفردية أيضاً في الإعلان نفسه من خلال المواد من 7 إلى 9 المتعلقة بالقانون الجنائي، وأصول المحاكمة الجنائية، ولاسيما من حيث شرعية الجرائم والعقوبات، والملاحقة والتوقيف الذي يجب أن يكون وفقاً للقانون، أما المادة 17 من الإعلان فقد طرحت تعريفاً عاماً لحق الملكية، وعمومية هذا التعريف تجعل للحرية دوراً كبيراً في تحديد حق الملكية وتجعل ممارسة هذا الحق على اتصالٍ مباشر بالحرية: «الملكية حقٌ مصون ومقدس، ولا يمكن أن يتم الحرمان منها، إلا بسبب الضرورة العامة، المثبتة بشكل قانوني، وبشرط التعويض المسبق العادل».. وكذلك يظهر دور الحرية واضحاً في ممارسة حقي الرأي والاعتقاد، وفقاً للمادة 10 من الإعلان ذاته.

ويلاحظ أن مقدمة دستور 17/10/1946 التي تعدّ جزءاً من النسيج الدستوري الفرنسي، قد أقرت مفهوم الحرية كما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، وذلك في الفقرة الأولى منها، كما أشارت الفقرة الأولى نفسها من المقدمة إلى مفهوم الشعب الفرنسي الحر Peuple libre، وذلك كشرط سياسي لإمكان ممارسة الحرية على الصعيد القانوني، ولكن مقدمة دستور 1946، لم تتناول الحرية كمصطلح مباشر إلا بشكل محدود جداً، إذ كان  طرحها للحرية غير مباشر، ومن خلال التركيز على الحقوق الاجتماعية، ولاسيما الانتساب إلى النقابات وحق العمال في المشاركة في تحديد شروط العمل، وحق المرأة في المساواة مع الرجل في كل المجالات... إلخ، ومما دفع بعض الفقه الفرنسي إلى القول: إنَّ مقدمة دستور 1946 قد أعطت للحرية مفهوماً اجتماعياً.

أما في دستور 1958 فإن مصطلح الحرية أو المصطلحات المتصلة بها ليست مستخدمة كثيراً، إذ وردت في المادة 4 المتعلقة بإحداث الأحزاب والمنظمات، وفي المادة 66 التي تعزز مبدأ الحرية الفردية، والمادة 72 التي اعترفت لوحدات الإدارة المحلية بالحرية الكاملة في إدارة شؤونها ودون تدخل السلطات المركزية.

كما طُرحت الحرية في دستور 1958 في فرنسا في موضعين مهمين ولهما دلالتهما، فالمادة 2 من الدستور نفسه حينما بينت شعار الجمهورية الفرنسية، وضعت الحرية على رأس مفردات الشعار المذكور: «إن شعار الجمهورية هو حرية، مساواة، إخاء»، أما في المادة 34 فقد أعطت للقانون فقط إمكانية تحديد القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لأجل ممارسة حرياتهم العام، ولهذا النص أهميته لأنه يتناول توزيع الاختصاص في تنظيم الحريات العامة بين الدستور والقانون وبين هذا الأخير واللائحة le règlement.

أما في إنكلترا التي يسود فيها الدستور العرفي، فإنه لم يرد تعريفٌ دستوري للحرية في مواثيق الحقوق، كما هو الحال في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، بل إن عريضة الحقوق الصادرة في 7/6/1628 تمنع السلطة من الاعتداء على الحريات، وذلك كان نتيجة تاريخية للصراع بين الملك شارل الأول والبرلمان منذ سنة 1625 ، وكان العهد الأعظم الصادر سنة 1215 (في عهد الملك جون) قد تضمن قاعدة كلية مهمة لحريات الأفراد، تقررت أول مرة في التاريخ الدستوري، ومؤداها عدم جواز القبض على شخص أو حبسه إلا في الحدود التي يعينها القانون، وبموجب حكم صادرٍ عن قاضٍ مصنف، وفي حضرة المحلفين.

ولكن دعائم الحريات الفردية في إنكلترا لم تتوطد إلا مع صدور قائمة الحقوق سنة 1689 في عهد الملك أورانج الذي شدد بوجه خاص على حرية الانتخابات البرلمانية أو حرية القول والمناقشة، وكذلك من خلال قانون الحرية الشخصية الصادر عام 1679، والمعدل عام 1816، والذي حصن الأفراد ضد القبض أو التوقيف التعسفيين، من خلال إيجاد ضمانات قضائية لذلك.

وبوجه عام يلاحظ أن مدلول الحرية الفردية في الفكر الدستوري الإنكليزي هو مدلولها نفسه في نظرية الحقوق الطبيعية، من حيث كونها حقيقة ذاتية لصيقة بالإنسان باعتباره إنساناً، وأن حياة الفرد الاجتماعية توجد القواعد القانونية العرفية التي لا تغير من مدلول الحرية الفردية في حد ذاتها شيئاً، بل تضع عليها قيوداً مستمدة من وجود حريات الأفراد الآخرين التي يجب أن يعتد بها، وإن كل إعلانات الحقوق التي صدرت في إنكلترا تمثلت في مقاومة طغيان الملوك عن طريق منعهم من فرض قيود اصطناعية على الحرية الفردية من وحي شهواتهم ومطامعهم فقط، ولا تقتضيها الحياة في المجتمع الإنكليزي.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تشبع إعلان الاستقلال الصادر في 4/7/1776 بنظريتي الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي، فقرر قيام الحقوق غير القابلة للتخلي عنها في الحياة والحرية والسعادة، ولضمان هذه الحقوق قامت الحكومات التي تستمد سلطتها المشروعة من رضاء المحكومين.

ومن بين دساتير الولايات الأمريكية لابد من الإشارة، من الناحية التاريخية، إلى دستور فرجينيا الصادر في 12/6/1776، والذي له أهمية خاصة في مجال الحريات الفردية، فقد افتتح هذا الدستور نصوصه بتعداد غالبية الحقوق الفردية التي اعترفت بها مدرسة الحقوق الطبيعية مع إعطاء تلك الحقوق المعلنة الأساس ذاته الذي أعطته لها تلك المدرسة.

أما الدستور الفيدرالي الصادر سنة 1787 والذي يُعد أقدم دستور مدون في العالم، فلم يتضمن بادئ ذي بدء إعلاناً لحقوق الأفراد، لأن عنايته الرئيسية اتجهت نحو تسجيل القواعد التي تنظم الروابط بين الولايات المختلفة والدولة المركزية، إلا أن التعديلات اللاحقة على هذا الدستور نفسه قد أدخلت نصوصاً جديدة تعدد الحريات الفردية التي تم الاعتراف بها في دساتير الولايات الأعضاء في الاتحاد وذلك بغية أن تعترف الدولة المركزية بتقيدها هي الأخرى بوجوب احترامها، فتم تقديم عشرة بنود لتعديل الدستور سنة 1789، إلى الكونغرس، وهي تتعلق جميعاً باعتراف الدولة المركزية بالحريات الفردية وضمانها، ولاسيما ما يتعلق بحرية العقيدة، وحرية القول، وحرية الصحافة وحرية الاجتماع، والحرية الشخصية، وحرية المسكن، وقد وافق الكونغرس في أيلول 1791 على أن تُضاف إلى الدستور تلك البنود العشرة التي تضمنت ما يمكن أن يطلق عليه إعلان الحقوق. وتكفل هذه البنود العشرة المضافة للمواطنين الحقوق إزاء حكومة الاتحاد دون سواها، إذ إن الحكومات المحلية كانت مقيدة قبلاً بإعلانات الحقوق الخاصة بكل ولاية من ولايات الاتحاد.

وفي نطاق الدساتير العربية، يُلاحظ أن الدستور المصري لسنة 1971، قد قرر في المادة 41 منه: « أن الحرية الشخصية حقٌ طبيعي وهي مصونة لا تمس»، ثم أقر الحريات العامة المعترف بها للأفراد في مواد أخرى منه.

أما دستور الجمهورية العربية السورية، فقد أقرَّ الحق في الحرية بوصفها مفهوماً مجرداً، ثم أقرَّ الحرية الشخصية، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 25 منه على أن: «الحرية حقٌ مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم...».

ثم أفرد الدستور السوري الدائم، عدداً من المواد للحريات العامة.

أما على صعيد إعلانات الحقوق على المستوى الدولي، فيلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 قد أعطى للحرية مكاناً مرموقاً، إذ نصت المادة (1) منه على أنه «يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق»، أما المادة (3) فقد أقرت أن لكل فرد حقاً في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه، كما أشارت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 إلى أنه: «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون طبقاً للإجراء المقرر فيه...».

كما نصت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بوضوح على الحق في الحرية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (5) منها على أنه: «لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا وفقاً للطرق القانونية وفي الحالات التالية:

آ ـ إذا كان قد حبس قانونياً بعد أن أدانته محكمة مختصة.

ب ـ إذا كان قد قبض عليه، أو حبس قانونياً لمخالفته أمراً صادراً عن المحكمة وفقاً للقانون، أو لضمان تنفيذ التزام حدده القانون».

كما نصت المادة (1) من البرتوكول رقم (4) المضاف إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والصادر في ستراسبورغ في 16/9/1963، على عدم جواز حرمان أحد من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

ثالثاً- تقسيم الحريات:

تبين مما تقدم أن الحرية بصفتها مبدأً مجرداً لا قيمة قانونية لها، وأنها لا تكتسب قيمتها القانونية إلا إذا اعترف بها النظام القانوني السائد في دولة ما مبدأً، ثم حدد مضامينها المختلفة، وأن تحديد المضامين المختلفة للحرية هو الذي يخرجها إلى حيز الوجود القانوني، وما يطلق عليه اصطلاحاً تسمية الحريات العامة Les libertés publiques، ومن ثم فإن الحريات العامة تكون تلك الحقوق المحددة والمعترف بها من قبل الدولة، والتي يمارسها الفرد عن طريق التحديد الذاتي، بمعنى أن القانون عندما يعترف بحرية ما ويحدد مضمونها، فإنه لا يمكن أن يحدد تفاصيل ممارستها، وذلك لأن أي حرية مهما كانت، لا يمكن أن تمارس إلا بشكل ذاتي، وبعيداً عن أي تحديد موضوعي مفروض من الخارج، وذلك بالتوفيق مع المصلحة الاجتماعية.

فقد اقترح الفقهاء تقسيمات مختلفة للحريات العامة، فميز «دوجي» الحريات العامة السلبية، وهي التي تظهر في صورة قيود على سلطة الدولة، من الحريات الإيجابية التي تتضمن خدمات إيجابية تقدمها الدولة إلى الأفراد، غير أن «دوجي» نفسه لم يجعل من هذه التفرقة أساساً لتقسيم عام للحقوق والحريات.

أما «إسمان» فقد رد الحريات الفردية إلى قسمين: الحريات ذات المضمون المادي أو التي تتعلق بمصالح الفرد المادية، والحريات المعنوية التي تتصل بمصالح الفرد المعنوية ويضم النوع الأول:

1- الحرية الشخصية بالمعنى الضيق، أي حق الأمن وحرية التنقل.

2- حرية التملك.

3- حرية المسكن وحرمته.

4- حرية التجارة والعمل والصناعة.

أما النوع الثاني من الحريات، أي تلك التي تتصل بمصالح الأفراد المعنوية فهي تشمل:

1- حرية العقيدة وحرية الديانة.

2- حرية الاجتماع.

3- حرية الصحافة.

4- حرية تكوين الجمعيات.

5- حرية التعليم.

ويأخذ الفقه على التقسيم الذي أتى به إسمان ثلاثة أمور: أولها: أن التفريق بين المضمون المادي والمضمون المعنوي للحريات ليس له نتائج قانونية أو عملية، وثانيها: أن بعض هذه الحريات تمثل جانباً مادياً وجانباً معنوياً في الوقت نفسه، كحق الأمن مثلاً، إذ له مضمون مادي (وهو عدم إمكان القبض على الفرد أو تقييد حريته في التنقل إلا وفقاً للقانون، أي عدم جواز اتخاذ إجراءات مادية تتضمن تقييداً مادياً لهذا الحق)، كما أنَّ له مضموناً معنوياً لا ينكر، قد يكون هو بعده الأبرز. أما ثالثها: فهو تجاهله للحقوق الاجتماعية، مثل حق العمل وحق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وحق تكوين النقابات المهنية، وحق الإضراب عن العمل، وإخراجه هذه الحقوق جميعها من نطاق الحقوق والحريات العامة.

كما فرّق الفقه الفرنسي بين الحريات العامة المختلفة على أساس المستفيد منها، وحسبما يكون شخصاً طبيعياً، أم اعتبارياً، عاماً أم خاصاً، فهناك حريات لا يستفيد منها إلا الأشخاص الطبيعيون مثل حرية التنقل، في حين أن حريات أخرى لا يستفيد منها سوى الأشخاص الاعتباريين، مثل حرية الإدارة التي تستفيد منها وحدات الإدارة المحلية بمقتضى المادة (72) من الدستور الفرنسي.

كما ميز جانب آخر من الفقه الفرنسي الحريات حسب محلها (حرية الصحافة، حرية تكوين الجمعيات) من جهة، وحسب أساليب ممارستها (حريات فردية، أو حريات جماعية)، من جهة أخرى.

ويلاحظ أن «ريفيرو» قدم تفرقة مختلفة للحريات العامة، إذ ميز نوعين منها:

- الحريات التي تتعلق بالإنسان وتتعلق بوجوده المادي مثل حرية التنقل والحرية الشخصية.

- الحريات التي تتعلق بالإنسان باعتباره كائناً أخلاقياً morale وفكرياً intellectuelle، مثل حرية الرأي وحرية التعبير والاعتقاد.

- الحريات الاقتصادية والاجتماعية، مثل حرية التجارة والصناعة والحريات النقابية... إلخ.

وسوف يتناول البحث مضامين الحريات العامة وفق منظور قريب جداً مما طرحه التقسيم الأخير، فيتحدث عن الحرية الشخصية وحرية الفكر وحرية التجمع والحرية الاقتصادية.

ويلاحظ أن الدساتير المقارنة لا تعرف مثل هذه التقسيمات الفقهية للحريات العامة، بل إنها تعترف بها من حيث المبدأ، فترسم عادة بصورة عامة الخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية والاجتماعية التي تستوجبها سياسة الدولة في مجال الحريات، تاركة للقانون العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية أمر تنظيمها، غير أن الاتجاه المعاصر في الفقه يرى ضرورة أن يكون التنظيم الدستوري للحريات هو الأساس والغالب حتى لا يترك أمر هذه الحريات تحت رحمة التشريع، ولأنه كلما كان الدستور شاملاً وواضحاً في تنظيمه للحريات العامة كان ذلك ضمانة أفضل للحريات. غير أن ذلك لا يمنع أبداً أن يتولى المشرع العادي تنظيم الحريات التي تستلزم تنظيماً عملياً يتفق مع واقع الحياة وتطورها، إذ توجد بعض الحريات التي لا يمكن أن توضع بحسب طبيعتها موضع التنفيذ بمقتضى النص الدستوري وحده، إذ تتطلب ضرورة تدخل المشرع العادي لتحقيق ذلك، ولهذا السبب فإن غالبية الدساتير تترك طريقة ممارسة الحريات وتنظيم ضماناتها للقانون، بشرط ألا يترتب على ذلك مخالفة للقواعد العامة والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وإذا ما أسند الدستور مهمة تنظيم إحدى الحريات العامة إلى المشرع، فإن القوانين التي يمكن أن تصدر في هذا المجال، يجب أن لا يكون من شأنها المساس بهذه الحرية، أو وضع عقبة ما في سبيل مباشرتها.

كما يجب أن يقوم القانون المنظم لإحدى الحريات العامة على أسس من دعم الحرية وكفالتها، وذلك بأن يسبغ على الحرية محل التنظيم القوة ذاتها التي تتمتع بها النصوص الدستورية المنظمة لها.

رابعاً- أنواع الحريات:

1- الحريات الشخصية:

لا شك في أنَّ الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات باعتبارها ضرورية لإمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة، إذ تعد شرطاً لوجود غيرها من الحريات العامة، فعلى سبيل المثال، لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة إذا سلب الفرد مكنة التنقل اللازمة لإجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد عموماً.

وفي الحقيقة، لقد عبّر بعضهم عن الحريات الشخصية بمصطلح «الحريات الفردية بمعنى الكلمة» Les libertés individuelles proprement dites، وذلك لأن الحريات الشخصية تمثل مركز الدائرة بالنسبة إلى جميع الحريات الأخرى.

وتتفرع الحريات الشخصية إلى عدة فروع:

أ- حرية التنقل La liberté d aller et venir: وتعني حق الانتقال من مكانٍ إلى آخر، والخروج من البلاد والعودة إليها بلا تقييد أو منع إلا وفقاً للقانون، ولكن يلاحظ أن هناك حدوداً لحرية التنقل تتجلى فيما يلي:

v يمكن أن تقيد حرية التنقل لبعض الأشخاص، إذا كان في ذلك حفاظ على الأمن أو ضمان لحقوق الآخرين، وذلك كما هو الحال عندما يحد من حرية تنقل المجرمين الخطرين.

v يتم تقييد حرية التنقل للمصابين بأمراض معدية حفاظاً على الصحة العامة.

v في حالات الحرب بصفة عامة يحق للسلطات المختصة أن تحد من تحركات الناس على نطاق واسع، كما يحق لها أن تأمر المواطنين جميعاً بلزوم ديارهم في أوقات معينة كأوقات الغارات الجوية مثلاً.

v وفي بعض الظروف يكون من حق الدولة أن تمنع هجرة الأهالي إلى بعض المناطق المزدحمة بالسكان، ولاسيما إذا كانت هذه الهجرة تتسبب في إحداث نوع من الاختلال الاقتصادي.

وقد جسد دستور الجمهورية العربية السورية هذه الحرية في المادة (33) منه التي نصت على ما يلي:

«1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن..

2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة».

وعلى المستوى الدولي، يلاحظ أن المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد قننت هذا الحق واعترفت به، كما قننته المادة (2) من البرتوكول رقم (4) (المضاف إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والذي يقر بعض الحقوق والحريات غير المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي البرتوكول الأول المضاف إليها، ستراسبورغ 16/9/1963).

ويلاحظ أحياناً، أن حرية التنقل قد تتقلص في حال اللجوء إلى وسائل تقنية خطرة، فحق قيادة السيارة يعدّ بلا شك امتداداً ضرورياً لحرية التنقل، ولكن لا يمكن إنكار المخاطر الناجمة عن إطلاق ذلك الحق، لذلك فإن هذا الحق يصبح محلاً للتقييد إذا تطلبت ضرورات المصلحة العامة ذلك، كما هو الحال مثلاً عند سحب إجازة السوق.

ب- الأمن La sûreté: أي عدم جواز القبض على أحد الأشخاص أو اعتقاله أو حبسه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبعد اتخاذ جميع الإجراءات والضمانات التي حددها هذا الأخير.

وتعود جذور هذه الحرية إلى قانون الهابياكوربوس Habeas corpus أو قانون الحرية الشخصية الذي صدر في عام 1679، والذي مقتضاه، أن لكل شخص يعتبر نفسه موقوفاً بطريقة غير شرعية أن يطلب من القضاء أن يمثل أمامه للتحقق من شروط هذا القبض وأسبابه.

ونظراً إلى أهمية هذا الحق، فقد نص دستور الجمهورية العربية السورية عليه صراحة في الفقرة (2) من المادة (28) منه: «... لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون...».

وكذلك تبناه الدستور المصري في المادة (41) منه: «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون».

وأما على المستوى الدولي، فإن المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أوضحت هذه الحرية أيضاً: «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً»، وكذلك الحال في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة (5) منها على أن: «... لكل إنسان الحق في الحرية والأمن....».

ج- حماية الحياة الخاصة La protection de la vie privée: والحياة الخاصة - حسب رأي العميد كاربونييه - هي ذلك القطاع السري الذي يمتلك فيه الفرد القدرة على الابتعاد عن غيره. ومن العناصر التي تشكل مضمون الحياة الخاصة الحق في الاحتفاظ بسرية الهوية (الحق في كتمان الوضع المدني، وعدم الإفصاح عن عنوان المنزل، وأماكن الإقامة)، وكذلك أيضاً الحق في الحفاظ على حميمية الحياة الأسرية (حماية الحياة العائلية والزوجية)، والحق في سرية الوضع الصحي، أو التمتع بأوقات الفراغ... وتعد حرمة المسكن من أهم عناصر الحياة الخاصة الجديرة بالحماية، وهو الذي يقتضي تحريم اقتحام مسكن أحد الأفراد أو تفتيشه إلا في بعض الحالات ووفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. والمسكن هنا لا يقتصر على المنزل الذي يقيم فيه الشخص إقامة دائمة، بل ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو عرضية، سواء كان مالكاً له أو مستأجراً إياه، أو يقيم فيه على سبيل التسامح من مالكه. وقد تطور الأمر في هذا المجال لدى مجلس الدولة الفرنسي حتى أصبحت السيارة تعد من قبيل السكن (مثلاً: قراره الصادر في 2/12/1983 في قضية Ville de Lille ، والمنشور في مجلة داللوز، لسنة 1985، ص388).  وعلى كل حال فإن مظاهر حماية الحياة الخاصة فيما يتعلق بالسكن إنما تبدو من خلال ما يلي:

v الحق في اختيار المسكن، ومن ثم لا يجوز إجبار شخص على اختيار مسكن لا يرغب به.

v الحق في تغيير المسكن في أي وقت.

v الحق في حماية المسكن من أي اعتداءات.

وهناك دول تبنى قانونها المدني صراحة الحق في الحياة الخاصة وجعله من قبيل الحقوق المتلازمة مع الشخصية، مثل فرنسا التي تبنى قانونها المدني ذلك في التعديل الذي تم سنة1970. علماً أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أعلن في مرات عدة أن الحق في الحياة الخاصة إنما هو حق ذو قيمة دستورية (راجع مثلاً قراره المؤرخ في 13/3/2003 ، في قضية  Sécurité intérieure).

وقد أفرد الدستور السوري الدائم المادة 31 منه لحماية الحق في الحياة الخاصة، وصيانة حرمة المساكن: «المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون».

وكذلك أيضاً كان موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 منه: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه...» وهو المنهج ذاته الذي اتبعته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة 8 منها.

د- سرية المراسلات Le secret de la correspondance: ومضمونها عدم جواز مصادرة سرية المراسلات بين الأفراد لما يتضمنه ذلك من اعتداء على حق ملكية الخطابات التي تتضمنها، ولما في ذلك من انتهاك لحرية الفكر، وقد أقرت المادة 32 من دستور الجمهورية العربية السورية هذه الحرية، إذ نصت على ما يلي: «سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون...»، وكذلك قررت المادة 45 من الدستور المصري، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

2- حرية الفكر:

أ- حرية العقيدة والديانة La liberté de conscience: ويقصد بها حرية الشخص أن يعتنق الدين أو المبدأ الذي يريده، وحريته في أن يمارس شعائر ذلك الدين، وذلك كله في حدود النظام العام وحسن الآداب، وقد ضمنت المادة 35 من الدستور السوري الدائم هذه الحرية، إذ نصت على أن:

«1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام...».

قد نصت المادة 46 من الدستور المصري على هذه الحرية وكذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

ب- حرية التعليم: وتعني حق الفرد في أن يتلقى قدراً من التعليم، على قدم المساواة مع غيره من المواطنين، بلا تمييز بسب الثروة أو الجاه، وتفترض هذه الحرية أيضاً وجود مدارس مختلفة، وصنوفٍ متعددة من العلوم، وأن يكون الفرد حراً في اختيار العلم الذي يريد أن يتعلمه، وقد وردت حرية التعليم في المادة 37 من الدستور السوري الدائم، والتي نصت على ما يلي: «التعليم حقٌ تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في مرحلته الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج...».

وقد جاء النص على حرية التعليم في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أوجبت مجانية التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً والتعليم الفني والمهني في متناول الجميع، وأن يتاح التعليم العالي للجميع على أساس المساواة.

ج- حرية الصحافة La liberté de presse: ويقصد بها حرية التعبير عن الرأي في الجرائد والمجلات المختلفة، وقد تطور مفهوم الصحافة مع تطور وسائل الاتصال، فأصبحت حرية الصحافة تشمل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، وتمارس حرية الصحافة في نطاق النظام العام والآداب العامة، ولكن يجب أن لا تستعمل أداةً للتشهير بالآخرين، والتدخل في حياتهم الخاصة، وقد ضمنت المادة 38 من الدستور السوري الدائم هذه الحرية فنصت على ما يلي: «تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون...».

د- حرية الرأي: وترتد الحريات الفكرية جميعها إلى فكرة حرية الرأي وحرية التعبير عنه، سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية، أو عن طريق التعلم والتعليم، أو عن طريق الصحافة، أو النشر في الكتب، وتحقق حرية الرأي في المجتمع وظائف عديدة: فهي وسيلة لتحقيق تأكيد الأفراد لذواتهم، كما أنها أسلوب لا يستغنى عنه لتقدم المعرفة، واكتشاف المجتمعات الإنسانية للحقائق، وكذلك تعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق المشاركة في الحكم عن طريق المشاركة في اتخاذ القرارات.

وقد جسدت المادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية ذلك، إذ نصت على ما يلي: «... لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء لما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي».

3- حريات التجمع Les rassemblements:

وتندرج في نطاق هذه الحريات حرية الاجتماعات وحرية تأليف الجمعيات، وتعني حرية الاجتماع أن يلتقي الأفراد بصورة مؤقتة، بهدف الاستماع إلى عرض الآراء أو بغية البحث في كيفية الدفاع عن المصالح. أما الجمعيات Les associations فهي أشخاص قانونية معنوية تُشكل وفقاً للقانون في سبيل تحقيق نفع عام، مادي أو معنوي، ولا تستهدف تحقيق الربح، ومن ثم فإنها تشكل جوهر مؤسسات المجتمع المدني، وتعدّ من أهم أوجه الحريات العامة في العصر الحاضر، وبذلك فإن الاجتماع يختلف عن الجمعية في كون هذه الأخيرة تتضمن رابطاً مستمراً وثابتاً بين أعضائها، كما يختلف الاجتماع عن الاستعراض spectacle، وذلك لأنه يحمل طابعاً فكرياً، كما يلاحظ أن الاجتماع يتطلب بعض التنظيم وإلا اعتبر نوعاً من الجمهرة الغوغائية Attroupement. أما التظاهرات Les manifestations فهي تعني اجتماعاً متحركاً على طريق عام، ويجب أن تتم ممارسة هذه الحرية ضمن الإجراءات التي يحددها القانون، وإلا أصبحت غير مشروعة.

وقد نظمت المادة 39 من دستور الجمهورية العربية السورية حريات التجمع، فنصت على مايلي: «للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذا الحق...»، وكذلك في المادة 48 التي نصت على أنه: «للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات، وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها...». وكذلك نظم الدستور المصري حريات التجمع في المادتين 54 و55 منه. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نظمها في المادة 20 منه:

«1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما».

4- الحريات الاقتصادية:

وهي تتضمن حرية التملك أو حق الملكية الفردية وحرية التجارة والصناعة، وكانت هذه الحريات تعد من الحريات الأساسية للأفراد وفقاً للفلسفة التي سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

لذلك كانت الدساتير وإعلانات الحقوق تنص على قدسية حق الملكية وعدم إمكان المساس به باعتباره حقاً طبيعياً للإنسان وبحجة أن النشاط الاقتصادي تحكمه قوانين طبيعية لا دخل للدولة فيها، ومن ثم فإنه يجب ترك الأفراد أحراراً في أعمالهم، ونشاطاتهم الاقتصادية لأنهم قادرون - إذا ما تركوا أحراراً - على أن يحققوا الخير والنفع لأنفسهم، ونتيجة لذلك نشأ نظام الحرية الاقتصادية الذي يقتضي حرية المبادلات وحرية التجارة استناداً إلى مبدأ «دعه  يعمل، دعه يمر» Laissez faire, laissez passer. حتى ذهب فلاسفة هذه المرحلة إلى القول إن الحياة الاقتصادية لا تكون سوية إلا إذا استندت إلى ثلاثة أسس هي: المصلحة الشخصية هدفاً، والمزاحمة وسيلةً، والحرية شرطاً، ومعنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل ويبذل أقصى جهده في النطاق الاقتصادي، إذا لم يُتح له أن يتوخى أهدافاً شخصية، وتنتج المزاحمة من المصلحة، فالأفراد يعيشون في المجتمع في حال تنافس وتزاحم، لأن كلاً منهم يعمل في سبيل مصلحته الخاصة، والمنتجون يجتهدون منفردين ليبلغ كل منهم هدفه المتمثل في بيع منتجاته وخدماته أولاً، ثم إن المزاحمة والمصلحة إنما يمكن أن يتجليا في جو الحرية وحده، فالحرية هي الشرط الضروري لعمل المصلحة والمزاحمة عملهما.

ويقتصر دور الدولة إزاء هذا النظام الاقتصادي - القانوني على حماية النظام الحر للمعاملات والمبادلات التي يقوم عليها النظام الاقتصادي، وهذا معناه أن دور الأجهزة الحكومية يكون ضئيلاً، يقتصر على الخدمات الضرورية، مثل الحفاظ على الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والقضاء والعلاقات الخارجية.

إلا أن مبدأ الحرية الاقتصادية، على النحو المذكور أعلاه، قاد إلى الظلم الاجتماعي، لانعدام المساواة الحقيقية التي لا تتحقق إلا بتسليح أطراف العلاقات القانونية الاقتصادية بسلاح مماثل ثم تركهم يتنافسون في معركة الحياة، بيد أن الناس في المجتمع الفردي غير متساوين، لا في الظروف ولا في الكفاءات الطبيعية، ولا في القوة الاقتصادية، لذلك لا بد من تدخل المجتمع، أو السلطة لتلافي هذه الاختلالات الناشئة عن فرضيات الحرية الاقتصادية المطلقة.

لذلك، وتحت تأثير الأفكار الاشتراكية ومذاهب التدخل، فقد أخضعت الدول المعاصرة الحريات الاقتصادية لتنظيم دقيق وقيود عديدة، تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية، حتى أصبحت هذه الحريات موجهة لخدمة الاقتصاد القومي، وأصبح الحال اليوم يذهب إلى اعتبار هذه الحريات وظائف اجتماعية تهدف إلى حماية المصلحة العامة للجماعة أكثر منها حقوقاً فردية لأصحابها، وأصبحت الحريات الاقتصادية تقترن بالحريات الاجتماعية، وتسمى جميعها بالحريات الاجتماعية والاقتصادية، والحريات الاجتماعية هي مجموعة من الحقوق العامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، وإلى فرض خدمات إيجابية تقدمها الدولة إلى الضعفاء اقتصادياً لتدفع عنهم أسباب الضغط أو السيطرة الاقتصادية. وقد سميت هذه الحريات بالحريات الاجتماعية لأنها تهدف إلى تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، ولأنها في النهاية حقوق مقررة لطبقة اجتماعية معينة، هي طبقة الأجراء والضعفاء اقتصادياً، بهدف رفع الظلم الاجتماعي عنها..

وعلى العموم فإن الحقوق الاجتماعية تجد أساسها في الرغبة في تحرير الضعفاء اقتصادياً من سيطرة الملاك وأرباب الأعمال، وتأمينهم ضد الفقر والمرض والعجز عن العمل، وتخليصهم من أسباب الخوف والبطالة وتهيئة العمل اللائق لكلٍّ منهم.

ولعلَّ أهم الحقوق المتفرعة عن الحريات الاجتماعية - بمعناها السابق - هو الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق، فحق المواطن في الأمن الاقتصادي والمادي يفرض على الدولة واجب توفير العمل المنتج والمجزي له، لكي يطمئن العامل على مستقبله وحاضره.

ولا يكفي تقرير حق العمل، بل يجب أن تقوم الدولة بتنظيم شروط العمل بما يجعله مجزياً وملائماً، فعلى الدولة أن تحدد ساعات العمل، وتنظم الإجازات وأوقات راحة العامل، وأن تضمن سلامته، فتؤمنه ضد مخاطر الإصابة والعجز عن العمل، كما تفرض رقابتها في سبيل تأمين المكان المناسب والظروف المناسبة للعمل.

وضماناً لتحقيق ذلك كله، وحماية لحقوق العمال، فإن النظم القانونية المختلفة تقرر غالباً للعمال نوعين من الحقوق: الأول هو حق تشكيل النقابات، والثاني هو حق الإضراب.

وفي الحقيقة كان لنقابات العمال فضل كبير في دفع علاقات العمل إلى مستوى عال من التطور موضوعياً وتنظيمياً، وتجسدت آثار ذلك في تشريعات العمل في دول العالم المختلفة، ولم يقطف العمال وحدهم ثمار ذلك وإنما انعكس هذا الارتقاء على تطور علاقات العمل ضمن المجتمع الإنساني من حيث الاستقرار والإنتاج وتنظيم توزيع الناتج والأجور توزيعاً عادلاً بين قوة العمل رأس المال.

أما الإضراب La grève وهو التوقف عن العمل مع التمسك بالاستمرار فيه، في سبيل تحقيق مطالب ذات علاقة بشروط العمل وأوضاعه يطرحها العمال المضربون، فقد عدّه الفقه أحد أبرز الحريات العامة، وهو نتيجة لنوعٍ آخر من هذه الحريات، هو حرية الصناعة والتجارة، ويُعدّ أحد صور التعبير عن الرأي، كما يعتبر أسلوباً رئيسياً لحفظ التوازن الاجتماعي والاقتصادي لأنه يؤدي إلى منح العمال أسلوباً فعالاً من أجل إعادة التوازن بينهم وبين أولئك الذين يفرضون عليهم شروطهم.

وغني عن القول، أنَّ الإضراب ليس حرية مطلقة من أي قيد، بل إن القوانين تنظمه وتضع بعض القيود عليه، بل تشدد هذه القيود، إذا وقع من قبل فئة معينة من العمال هم الموظفون لدى الإدارة العامة، لأن من شأنه أن يضر بالسير المنتظم للمرافق العامة، ويهدد المصالح العامة.

ويلاحظ أن دستور الجمهورية العربية السورية، قد حمى الحريات الاقتصادية ولكن بعد أن وضعها في إطار الحريات الاجتماعية، وذلك في سبيل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، فقد تضمنت المادة 14 منه حق الملكية، فأقرت أنماط الملكية العامة، لكنها راعت أيضاً الملكية الفردية:

«ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:

1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.

3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد، ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب».

وحماية الملكية الفردية فقد قررت المادة 15 من الدستور مايلي:

«1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

4 - تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويضٍ عادل».

كما تضمنت المادة (36) من الدستور حق العمل، فأقرت أن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، كما أقرت بحق كل مواطن في أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل، ومردوده، وعلى الدولة أن تكفل ذلك، وكذلك قضت المادة ذاتها بأن تحدد الدولة ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين، وتنظم لهم حق الراحة، والإجازة والتعويضات والمكافآت.

ويلاحظ من جهة أخرى أن المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تضمنت بياناً شاملاً عن حق العمل، وما يتفرع عنه من حقوق وحريات، وما يلزم لحمايته من ضمانات، كما نصت المادة 24 على حق الإنسان في الراحة والفراغ، وعلى وجوب تحديد ساعات العمل تحديداً معقولاً، وضرورة تقرير إجازة دورية لكل عامل، وأن يصرف له أجرٌ عنها، كما قامت المواد 6-7-8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاعتراف بحق العمل، وما يتفرع عنه، والضمانات اللازمة لعدالة علاقة العمل.

وعلى كل حال، يلاحظ تراجع ملحوظ في الخطاب القانوني المتعلق بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى العولمة التي أضحت السمة الأبرز للعالم المعاصر، فالعولمة المستندة في أساسها على الليبرالية المطلقة، تحمل في طياتها ضرباً كبيراً من النفعية، القائمة على ضرورة تحقيق أعلى قدر ممكن من الربحية بأقل تكلفة ممكنة. ولما كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترتب على أرباب العمل وأصحاب الشركات جملة من الالتزامات لمصلحة العمال خصوصاً، فإن هذه الشركات لم تعد تنظر بعين الرضا إلى هذه التأمينات العمالية والاجتماعية، وأخذت تسعى للتملص منها بصورة كبيرة، كما أضحت الشركات العالمية تنقل أنشطتها من الدول التي ترعى هذه الحقوق وتكفلها إلى الدول التي تكاد تنعدم فيها مثل هذه التأمينات العمالية والاجتماعية.

مراجع للاستزادة:

- نعيم عطية، النظرية العامة للحريات الفردية، رسالة دكتوراه (بدون دار نشر، القاهرة 1964).

- نعيم عطية، القانون والقيم الاجتماعية، دراسة في الفلسفة القانونية( الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1971).

- نعيم عطية، «إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الأنجلو أمريكية»، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثاني، إبريل، يونيه، 1973.

- هارمون.ج، دستور الولايات المتحدة، ترجمة أمير كامل (مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة 1982).

- ثروت بدوي، النظم السياسية، (دار النهضة العربية، القاهرة 1994).

- جون كينيث جاليريت، «تاريخ الفكر الاقتصادي»، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، عالم المعرفة (الكويت 2000).

- حازم البيلاوي، دور الدولة في الاقتصاد (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1999).

- روبير بيرو، المواطن والدولة، ترجمة نهاد رضا (عويدات، بيروت، 1983).

- قاموس الفكر السياسي، تأليف مجموعة من المختصين، 1994، الجزء الأول (منشورات وزارة الثقافة، دمشق).

- مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة (منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا تاريخ).

- حسن محمد هند ونعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية (دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى 2006).

- مهند نوح وياسر الحويش ومروان القحف، حقوق الإنسان (منشورات جامعة دمشق، دمشق 2004).

- محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنـــسان (الحقوق المحمية)، الجزء الثاني (دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 2007).

- M. Verpeaux, La liberté, A.J.D.A (1998).

- CH. Bréchon-Moulenes, Liberté contractuelle des personnes publiques, A.J.D.A (1998).

- E. S. Morgan, The American Revolution (New Jersey 1965).

- S. Morange, “Les Libertés Publiques”, P.U.F, Que sais-je (1995).

- E.S. Griffitn, The American System of Government, (F. Praeger, New York 1965).

- J. Rivero, Les libertés publiQues (P.U.F, Paris 1995).

- G. Librto, Libertés publiQues et droit de l’Homme (Armand Colin, Paris 2003).

- P. Kayser, La protection de la vie privée (Economica, Paris 1995).

- F. Bataille et N. Massis, Droit de l’homme et libertés publiques (Paris 1993).

 


التصنيف : القانون العام
النوع : القانون العام
المجلد: المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 129
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1081
الكل : 45629967
اليوم : 30650