logo

logo

logo

logo

logo

النظم الجزائية

نظم جزاييه

penal systems - régimes pénaux

 النُّظُمُ الجَزَائيّةُ

النُّظُمُ الجَزَائيّةُ

حلا زودة

تطور نظم الملاحقة الجزائية

النظم الجزائية الرئيسية

 

في سبيل ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم اتبعت الدول على مدى تاريخها الطويل نظماً جزائية متعددة اختلف بعضها عن بعض في الخصائص والمميزات؛ إذ تنوعت نظم الأصول الجزائية، وتطورت تبعاً لتطور الدول والمجتمعات، وبذلك فإنها قد طبعت بطابع النظام الذي تنتهجه الدولة وبدرجة تقدم التعاملات فيها.

كما شهد حق الملاحقة الجزائية تطوراً كبيراً من حيث صاحب الحق في الادعاء على المجرمين؛ إذ كان هذا الحق محصوراً في البداية بالمجني عليه، ثم منح لجميع أفراد المجتمع وللقاضي أيضاً، وأخيراً أوكل إلى هيئات مستقلة.

أولاً ـ تطور نظم الملاحقة الجزائية:

اتخذت نظم ملاحقة المجرمين والادعاء عليهم أمام القضاء صوراً متعددة، بدأت بنظام الاتهام الشخصي أو الفردي، ثم تدرجت حتى وصلت إلى نظام الاتهام العام.

1ـ نظام الاتهام الفردي: يعتمد هذا النظام على حقيقة مفادها أن المجني عليه هو أول شخص يعلم بالجريمة عادة، فمن الطبيعي إذاً أن يمارس بنفسه مهمة الملاحقة والادعاء بحق الجاني، ومن هنا فإن نظام الاتهام الفردي يقصر حق الادعاء على المجني عليه فقط الذي يتولى تقديم الأدلة أمام القضاء والمطالبة بفرض العقوبة على المجرم.

ومع ميزاته الواضحة فإن هذا النظام لم يخلُ من العيوب؛ ذلك أن المجني عليه قد يمتنع عن ملاحقة الجاني خوفاً أو كسلاً أو رغبة في الانتقام من الجاني بنفسه، ولعل هذا ما دفع لاحقاً إلى ظهور نظام الاتهام الشعبي.

نظام الاتهام الشعبي: وفق هذا النظام يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع الادعاء على مرتكبي الجرائم أمام القضاء وإن لم يكن مجنياً عليه، وبذلك يصبح كل مواطن رقيباً ساهراً على الأمن والنظام في المجتمع.

غير أن ترك أمر ملاحقة الجناة بيد أفراد المجتمع قد يؤدي إلى تهاون الأفراد وتواكلهم بعضهم على بعض للقيام بهذه المهمة؛ مما يعطل تحقيق العدالة، ويترك الجناة دون عقاب في كثير من الأحيان.

ومن جهة ثانية يحقق نظام الاتهام الشعبي فرصة ذهبية للأشخاص الذين يرغبون بالكيد للآخرين والانتقام منهم عبر الادعاء عليهم بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ولم يعد لنظام الاتهام الشعبي اليوم أي وجود سوى من خلال ما تقضي به القوانين المعاصرة من واجب الإخبار عن الجرائم.

نظام الاتهام القضائي: يوكل نظام الاتهام القضائي مهمة ملاحقة المجرمين والادعاء عليهم إلى القاضي عندما يصله نبأ ارتكاب الجريمة، فيحرك الدعوى ضد الجاني، ثم يفصل فيها.

وبذلك فإن نظام الاتهام القضائي يعزز هيبة القضاء واستقلاله، لكنه يجعل من القاضي خصماً وحكماً في الوقت ذاته مع أن مهمة القاضي تتطلب منه عند الفصل في الدعاوى أن يكون محايداً وبعيداً عن تكوين أي فكرة مسبّقة عن الدعوى والمتهم، وهذا ما لا يحققه نظام الاتهام القضائي.

ولعل من آثار نظام الاتهام القضائي التي مازالت باقية في القوانين المعاصرة تخويل قضاة الحكم حق تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبي الجرائم في أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، وهي الجرائم المسماة بجرائم الجلسات.

نظام الاتهام العام: يعهد نظام الاتهام القضائي بمهمة ملاحقة المجرمين وإقامة الدعاوى عليهم أمام القضاء الجزائي إلى هيئة مستقلة عن قضاء الحكم تنوب مناب المجتمع في تحريك الدعوى العامة، وتتمثل هذه الهيئة في كثير من القوانين بالنيابة العامة.

وهذا ما أخذ به قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (112) لعام 1950 عندما قضت مادته الأولى بمنح النيابة العامة حق إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وعدم جواز إقامتها من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ومن المفيد القول: إن المادة المذكورة قد أعطت الحق للمضرور من الجريمة بإجبار النيابة على تحريك الدعوى العامة إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي وفق الشروط المبينة في القانون، وبذلك فإن القانون السوري قد جعل النيابة صاحبة الاختصاص الأصيل في ممارسة حق الملاحقة دون إغفال دور المجني عليه من الجريمة في ممارسة هذا الحق أيضاً.

ثانيا ًـ النظم الجزائية الرئيسية:

يتفق فقهاء القانون الجزائي على أن أنظمة الأصول الجزائية الرئيسية المعروفة اليوم تعود إلى نظامين مختلفين كل الاختلاف عن بعضهما، هما النظام الاتهامي والنظام التفتيشي أو التنقيبي.

وما بين هذين النظامين برز نظام مختلط حاول تبني محاسنهما وتلافي مساوئهما، ولقد أخذت قوانين كثيرة بالنظام الأخير، ومن بينها قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

1ـ النظام الاتهامي: يعدّ النظام الاتهامي أسبق في الظهور من النظام التفتيشي؛ إذ كان سائداً في العصور القديمة عندما لم تكن الدول قد نظمت سلطاتها القضائية بعد.

يمنح هذا النظام المدعى عليه ضمانات قوية تحميه من الاعتداء على سمعته وحريته دون مبرر، لذلك قيل: إنه يعنى بمصالح الأفراد بالدرجة الأولى خلافاً للنظام التفتيشي الذي يضع مصلحة المجتمع بالمرتبة الأولى، ولذلك فإن النظام الاتهامي ينسجم مع النظم الديمقراطية.

ويعتمد النظام الاتهامي بصورة أساسية على مرحلة المحاكمة، فتقام الدعوى مباشرة أمام قضاء الحكم، ولا تعول أي أهمية على مرحلة التحقيق الابتدائي.

كما يمتاز النظام الاتهامي بأن الدعوى الجزائية فيه هي مبارزة بين أفراد: المجني عليه والمدعى عليه، ففي بداية ظهوره ترك المجني عليه ليتولى مهمة تقديم الادعاء ضد الجاني وجمع أدلة الإثبات ضده، في حين يسعى المدعى عليه إلى إثبات براءته تجاه ادعاء المجني عليه.

وهكذا يعقد للخصوم الدور الأساسي في الدعوى، وليس القاضي سوى حكم بينهم يقضي لمصلحة الخصم الذي تكون حججه أقوى من حجج خصمه، دون أن يكون حكمه قابلاً للمراجعة بأي شكل كان.

غير أن تولي المجني عليه في بداية ظهور النظام الاتهامي مهمة توجيه الاتهام إلى الجاني ومقاضاته ومحاججته أمام القضاء كان يؤدي إلى نتائج سلبية كتأجيج نار الحقد والعداء بين الخصوم من جهة، وتقاعس المجني عليه في مقاضاة الجاني من جهة ثانية إما تهاوناً وإما خوفاً من الجاني وإما خشية العقاب في حال أخفق في إثبات ادعائه، يضاف إلى كل ذلك أن قصر حق ملاحقة الجاني على المجني عليه فقط كان غالباً ما يؤدي إلى تقديم ادعاءات كيدية بحق الأبرياء.

من هنا عملت بعض الدول على إدخال التطوير إلى النظام الاتهامي لتلافي السلبيات سالفة الذكر من خلال استحداث نظام يضع حق الادعاء على مرتكبي الجرائم بيد هيئة مستقلة تابعة للدولة.

وهذا ما حدث في فرنسا حيث ظهر منذ القرن الرابع عشر الميلادي نظام يعطي لممثل الملك الحق في تحريك الدعاوى الجزائية وإن لم يتقدم المجني عليه بادعاء ضد الجاني، ولاحقاً تطور هذا النظام ليأخذ شكل النيابة العامة المعروف في الوقت الراهن؛ إذ أصبح دور النيابة العامة في النظام الاتهامي هو القيام بما أهمل الفرد القيام به وإن كان للمجني عليه حق المثول والانضمام إلى الادعاء.

خصائص النظام الاتهامي:

بما أن النظام الاتهامي هو نظام يعلي الحقوق الفردية، وينسجم مع النظم الديمقراطية؛ فإن إجراءاته تتميز بالخصائص الآتية:

1ـ العلنية: ذلك أن حماية الحقوق الفردية تستلزم أن يمارس الجمهور دوراً رقابياً على عمل القضاء، ويتسنى ذلك من خلال السماح له بحضور جميع إجراءات المحاكمة.

2ـ الشفوية: وتعني أن يتقدم كل خصم بحججه شفاهة أمام القاضي.

3ـ المواجهة أو الحضورية: وهذه الصفة تجعل إجراءات الدعوى الجزائية قريبة الشبه بإجراءات الدعوى المدنية، إذ يتجادل المدعي والمتهم، ويعرض كل منهما أدلته بحضور الآخر.

النظام التفتيشي:

النظام التفتيشي أو التنقيبي هو أحد الأنظمة الجزائية التي ارتبط ظهورها تاريخياً بالأنظمة السياسية المستبدة التي تقدم مصلحة المجتمع على مصالح الأفراد.

كما يعدّ النظام التفتيشي أحدث نشوءاً من النظام الاتهامي؛ لأنه ارتبط بظهور الدولة كسلطة قوية تعمل على فرض النظام في المجتمع.

ويرى بعضهم أن هذا النظام وجد تربة خصبة لنموه وتطوره في عهد ما كان يسمى بمحاكم التفتيش التي عرفتها أوربا خلال القرون الوسطى على يد رجال الكنيسة، ثم ما لبثت المحاكم العادية أن أخذت به لاحقاً، وإن كان النظام التفتيشي أقدم ظهوراً من هذه المرحلة؛ إذ طبقته الامبراطورية الرومانية السفلى عند محاكمة المجرمين من العبيد وعامة الشعب.

خلافاً للنظام الاتهامي فإن ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام القضاء الجزائي تعهد في ظل النظام التفتيشي إلى قاضٍ متخصص يمثل المصلحة الاجتماعية دون انتظار تقديم المجني عليه شكوى ضد الجاني.

فالمجتمع إذاً هو الذي يتقدم بالادعاء ضد الجاني ممثلاً بهيئة مستقلة، كما أن ضمانات المتهم أقل مما هي عليه في النظام الاتهامي، ودليل ذلك أن النظام التفتيشي يتسم بسرية الإجراءات وتدوينها والقيام بها في غيبة الخصوم، وهي سمات مخالفة تماماً لسمات النظام الاتهامي.

كما أن للقاضي دوراً مهماً وإيجابياً في هذا النظام ـ بخلاف دوره السلبي في النظام الاتهامي ـ ولاسيما في مجال البحث عن الأدلة، فلا ينتظر الخصوم ليقدموا أدلتهم وبراهينهم، بل يسعى بنفسه إلى العثور على الحقيقة ضمن حدود القانون، ومن مزايا النظام التفتيشي إمكانية الطعن بالأحكام القضائية في الوقت الذي لم يكن النظام الاتهامي يسمح بذلك.

وتعدّ مرحلة التحقيق الابتدائي دعامة أساسية في النظام التفتيشي؛ إذ إن إجراءاتها تحتل الحيز الأكبر من سير الدعوى الجزائية، وما دور مرحلة المحاكمة من بعدها سوى استنباط النتائج القانونية من الوقائع التي تبينت في أثناء التحقيق.

خصائص النظام التفتيشي:

كما سبق القول فإن الإجراءات في النظام التفتيشي تكون سرية، مدونة، وغيابية إذا اقتضى الأمر، وهي عموماً مطبوعة بطابع الشدة والقسوة.

1ـ السرية: وتقضي بالقيام بالإجراءات بمعزل عن حضور الجمهور وبعيداً عن رقابتهم.

2ـ الغيابية: إذ يمكن في النظام التفتيشي أن تتم الإجراءات بغياب المتهم ذاته.

3ـ التدوين: ويعني تدوين جميع إجراءات الدعوى في محاضر وضبوط، وتلك نتيجة طبيعية لخاصيتي السرية والغيابية؛ إذ يلجأ إلى التدوين حتى يصار إلى مواجهة المتهم بالأدلة التي جمعت ضده.

3ـ النظام المتبع في سورية:

في فترة لاحقة لظهور كل من النظامين الاتهامي والتفتيشي ظهر نظام مختلط عمل على التوفيق بينهما واعتماد مزاياهما مجتمعة، وهذا ما هو مطبق في سورية ولبنان ومصر وفرنسا ودول أخرى أيضاً وجد الشارعون فيه ضرورة المزج بين إيجابيات كل من النظام الاتهامي والنظام التفتيشي لخلق نظام جزائي مرن قابل للتطور.

فقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري يطبق النظام التفتيشي في مرحلة التحقيق الابتدائي؛ نظراً إلى أن طبيعة هذه المرحلة تتطلب السرعة والسرية في وقت لا تزال فيه الجريمة المرتكبة حديثة العهد؛ والنفوس ثائرة مضطربة منها.

في حين تطغى خصائص النظام الاتهامي على مرحلة المحاكمة في القانون السوري لكونها تتطلب ضمانات مميزة يوفرها النظام الاتهامي بصورة أفضل من النظام التفتيشي.

وتتجلى مظاهر اعتماد قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على النظام التفتيشي في مرحلة التحقيق الابتدائي في وجوب تدوين الإجراءات في هذه المرحلة، فيقوم الكاتب بتدوين مجريات التحقيق في محضر تحت إشراف قاضي التحقيق.

إضافة إلى ذلك تكون إجراءات التحقيق الابتدائي سرية بالنسبة إلى الجمهور علنية تجاه الخصوم، وقد تصبح سرية بالنسبة إلى هؤلاء أيضاً في حال رأى القاضي القيام بالتحقيق بمعزل عنهم لضرورات الاستعجال وإظهار الحقيقة شرط إطلاع ذوي العلاقة على الإجراءات التي تمت في غيبتهم (المادة 70 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري).

في حين أن من مظاهر الأخذ بالنظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة أن الإجراءات يجب أن تكون شفوية، وذلك من خلال تمكين جميع الخصوم من عرض دفوعهم وأدلتهم ومطالباتهم شفوياً أمام هيئة المحكمة.

كما تكون إجراءات المحاكمة علنية بحيث يباح لمن يشاء من الناس حضورها دون تمييز سوى بالقدر الذي تتطلبه مقتضيات المحافظة على النظام العام والآداب (المادتان 190 و278 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري).

كذلك تقتضي علنية المحاكمة أيضاً السماح بنشر وقائعها عبر وسائل الإعلام؛ ليتسنى لأكبر عدد من الناس متابعتها والاطلاع عليها.

إن هذه العلنية تحقق فوائد جمة منها رقابة الجمهور على عمل القضاء مما يمنح المدعى عليه الطمأنينة لوجود مثل هذه الرقابة، مع التنويه بأن محاكمة الأحداث الجانحين وفق القانون تكون سرية بالنسبة إلى العامة، فلا يحضرها سوى الخصوم، والغاية من ذلك تحقيق مصلحة الحدث وحمايته بالدرجة الأولى.

كما أنه لا يجوز في مرحلة المحاكمة اتخاذ أي إجراء دون حضور الخصوم. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن يمكن الخصوم من حضور جميع إجراءات المحاكمة بتوجيه مذكرات دعوة إليهم قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ، فإن آثروا عدم الحضور فلا تثريب على المحكمة التي تمضي في السير بإجراءات الدعوى دون انتظار حضورهم.

ولا تمنع شفوية إجراءات المحاكمة وعلنيتها من تدوينها في محاضر رسمية تكون حجة على ما تم في أثناء الجلسات من إجراءات ومرافعات، بل يعدّ التدوين واجباً أساسياً ينبغي القيام به للتحقق من مراعاة المحكمة للإجراءات التي يستلزمها القانون في عملها، وتتمتع محاضر جلسات المحاكم وفق القانون السوري بقوة ثبوتية خاصة، فلا يمكن إثبات خلاف ما جاء فيها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية (منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1997).

ـ عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، المطبعة الجديدة، الطبعة الرابعة، دمشق 1987).

ـ علي جعفر، شرح أصول المحاكمات الجزائية (المؤسسة الجامعية للدراسات، الطبعة الأولى، بيروت 2004).

ـ كامل السعيد، شرح أصول المحاكمات الجزائية (دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان 2008).

ـ محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية (مطبعة الإحسان، الطبعة الرابعة، دمشق 1977).

- Jean-claude SOYER, Droit pénal et procédure pénale. 12ème édition, (Delta, Liban, 1996).

- Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Procédure pénale. 16ème édition, (Dalloz,Paris, 1996).


التصنيف : القانون الجزائي
النوع : القانون الجزائي
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 399
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1081
الكل : 45628835
اليوم : 29518