logo

logo

logo

logo

logo

الرسوم والنماذج الصناعية

رسوم نماذج صناعيه

drawings and industrial designs - dessins et modèles industriels

 الرسوم والنماذج الصناعية

الرسوم والنماذج الصناعية

محمد سامر عاشور

 ماهية الرسوم والنماذج الصناعية

شروط تسجيل الرسوم والنماذج

إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج

آثار تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

   

أولاً- ماهية الرسوم والنماذج الصناعية:

نصت المادة (82) من القانون رقم (8) لعام 2007 المتعلق بالعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية على تعريف الرسم والنموذج الصناعي على الشكل الآتي:

الرسم الصناعي: يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقةٍ يدويةٍ أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى0

النموذج الـصناعي: هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك.

ويدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع. النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك.

ثانياً- شروط تسجيل الرسوم والنماذج:

يشترط من أجل تسجيل الرسوم والنماذج توافر الشروط التالية:

1- الوعاء المادي للرسم والنموذج: يجب أن يقع الرسم والنموذج الصناعي تحت الحواس بظهور السلعة أو غلافها بمظهر مادي معيّن. فالأفكار المجردة التي لا يمكن تحويلها إلى شكل خارجي معيّن لا تصلح محلاً للحماية. وعليه فاتباع أسلوب معيّن في الصنع لا يمكن حمايته بوصفه رسماً أو نموذجاً، وقد يصلح محلاً لبراءة اختراع إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة.

2- الجدة والتميز: يتوجب لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية أن يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشتمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها من الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. وقد نصت المادة (84) من القانون رقم (8) لعام 2007 بهذا الخصوص على ما يأتي:

«أ.ـــ تعتبر رسوماً أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا القانون الرسوم والنماذج التي يتوفر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشتمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

ب.ـــ يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال، ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل. أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية، أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية».

لا تعدّ الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيراً وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل، أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه.

هذا ويعود لقاضي الموضوع حق تقدير توافر الجدة والتميز في الرسم أو النموذج الصناعي، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما لم تكن محكمة موضوع. ويجب أن يراعي القاضي عند المقارنة بين رسمين أو نموذجين صناعيين لتحديد الأسبقية بينهما الاعتداد بأوجه الخلاف على عكس الحال في التقليد حيث يعتد بأوجه الشبه. كما أنه يجب الاعتداد في هذا الصدد بالرسم أو النموذج في مجموعه دون النظر إلى العناصر التي يتألف منها.

3- عدم مخالفة الرسوم أو النماذج الصناعية للنظام العام أو الآداب العامة.

4- ألا تكون الرسوم أو النماذج الصناعية تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج.

5- ألا تمثل الرسوم والنماذج الصناعية نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية.

6- ألا تمس الرسوم والنماذج الصناعية بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة.

ثالثاً - إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج:

يخضع تسجيل الرسوم والنماذج للإجراءات التالية:

1- يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي لمبتكره أو لمن يؤول الحق إليه فيه. وإذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. وفي حال ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً دون اشتراك بينهم؛ فإن الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل.

ويعود حق التسجيل لصاحب العمل إذا ابتكر العامل الرسم أو النموذج الصناعي نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الابتكار، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك (المادة 86 من القانون رقم 8).

2- يقدم مبتكر الرسم أو النموذج أو ممثله القانوني طلب التسجيل إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد؛ مبيناً مكان إقامته في سورية، فإذا لم يكن له مكان إقامة في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية كي يكون وكيلاً في معاملات التسجيل. ويشتمل الطلب على الوثائق والبيانات التي تحددها مديرية حماية الملكية طبقاً للائحة التنفيذية. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة، كمختلف الرسوم والنماذج الخاصة بأطقم الأواني الخزفية. ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم ونماذج (المادة 87 من القانون رقم 8) وتطبق أحكام تسجيل العلامات وقبولها ورفضها والاعتراض على الرفض والنشر مع ما يلزم من تغيير.

3- يجوز لطالب التسجيل إلغاء طلبه في أي وقت دون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد (المادة 88 من القانون 8).

كما يجوز لصاحب الطلب أن يطلب تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية. وفي هذه الحالة لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة الرسم أو النموذج المسجل له ما دام النشر لم يتم؛ وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل، ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي (المادتان 89 و90 من القانون رقم 8).

4- تنظم مديرية حماية الملكية سجلاً خاصاً يسمى سجل الرسوم والنماذج الصناعية تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. وبعد قبول الطلب تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ القيد في السجل. وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب الشهادة (المادتان 91 و92 من القانون رقم 8).

رابعاً- آثار تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية:

يترتب على تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية الآثار التالية:

1- حق ملكية الرسم والنموذج والحماية المقررة له:

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من التعرض له وفرض عقوبات جزائية بحق المعتدي خلال مدة الحماية.

ومدة حماية الرسم والنموذج الصناعي خمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد التسجيل المحدد بخمس سنوات لمرتين متتاليتين مدة كل مرّة خمس سنوات؛ شرط أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد، وينشر هذا التجديد في جريدة مديرية حماية الملكية. وإذا رفضت المديرية التجديد كان قرارها خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة بقضايا الملكية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار.

ولصاحب الرسم أو النموذج الصناعي حق منع الغير من صنع المنتجات المتخذة شكل الرسم أو النموذج أو ما تتضمنه أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها.

وكما هو الحال عليه بشأن العلامات الفارقة، يستنفذ هذا الحق في منع الغير من استيراد المنتجات المشار إليها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها إذا قام صاحب الحق بالرسم أو بالنموذج بتسويق تلك المنتجات في أي دولة، أو رخص للغير بذلك.

ولا يعدّ اعتداءً على هذا الحق ما يقوم الغير به من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال التالية:

أ- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

ب- أغراض التعليم أو التدريب.

ج- الأنشطة غير التجارية.

د- تصنيع أجزاء من الرسم أو النموذج أو بيعها وذلك بقصد إصلاحها مقابل تعويض عادل.

هـ- الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض تعارضاً غير معقول مع الاستغلال المادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي، ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه.

هذا وقد نصت (المادة 105 من قانون العلامات الفارقة رقم 8) على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد على ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفق أحكام هذا القانون.

2- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.

3- كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً.

وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه. ويكون تكراراً وفق ما ورد بشأن التكرار في مجال العلامة الفارقة المنصوص عنه بالمادة (68) من هذا القانون».

2- التصرف بالرسم أو النموذج الصناعي:

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التصرف فيه كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو دون عوض وبطريق الإرث أو الوصية، كما يجوز رهنه أو تقرير حق عيني عليه. ويتم نقل الملكية مع المتجر أو المشروع التجاري أو بدونهما (المادة 99 من القانون رقم 8).

ويعدّ الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر المتجر غير المادية (المعنوية) إلا أن بيع المتجر أو التنازل عنه لا يشمل بيع الرسم أو النموذج الصناعي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ولا يعدّ التصرف بالرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في سجل الرسوم والنماذج الصناعية، ويجب نشر هذا القيد بعد دفع الرسم المحدد. ويكون هذا القيد بناءً على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد.

3- الترخيص للغير باستعمال الرسم أو النموذج الصناعي واستثماره:

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعماله واستثماره، ولا يحول ذلك دون استعمال المالك له، ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحةً، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية. ولا يكون هذا الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به. ويتوجب أن يتم القيد خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد. ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

ولكل من مالك الرسم أو النموذج الصناعي والمرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء عقد الترخيص. وتصدر مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد شهادة بذلك، وينشر عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة (المواد من 102 ولغاية 104 من القانون 8).

مراجع للاستزادة:

- إلياس حداد، محمد سامر عاشور، القانون التجاري؛ بري بحري جوي (منشورات جامعة دمشق، 2006م).

- محمد فاروق أبو الشامات، جمال مكناس، القانون التجاري، الأعمال التجارية والمتجر (جامعة دمشق، 2008م).

- القانون رقم (8) لعام 2007 المتعلق بالعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.

 


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 570
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1069
الكل : 45615231
اليوم : 15914