الدعوى البوليصية يرجع اسم الدعوى البوليصية أو البوليانية Action Paulienne إلى أحد رجال القانون الروماني (بولص) الذي يقال إنه الذي ابتدعها. كما يطلق على هذه الدعوى أيضاً اسم دعوى عدم نفاذ التصرفات، لأن الهدف منها هو عدم نفاذ التصرف الذي قام به المدين في مواجهة دائنه إذا توافرت شروط معينة. وقد جاء النص على حق الدائن في إقامة هذه الدعوى بالمادة (238) من القانون المدني السوري (237 مدني مصري)، حيث ذُكر فيها: لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عنها لاحقاً.