آخر الأخبار
دار الضرب
دار ضرب
Dar al-darb - Dar al-darb
دار الضرب دار الضرب اصطلاح أطلق على الدار المسؤولة عن سك العملة المتداولة في الدولة العربية الإسلامية، وقد استخدم العرب بعد فتحهم البلاد التي كانت تحت سيطرة البيزنطيين والساسانيين دور الضرب التي كانت موجودة فيها، وكان الساسانيون قد أقاموا نظامهم المالي على أساس العملة الفضية (الدرهم) لوفرة مناجم الفضة في الشرق، والتي كانت موزعة في أنحاء امبراطوريتهم كافة ولذلك وجد نحو مئة مركز لسك النقود في مختلف أرجائها. اقرأ المزيد »- التصنيف : التاريخ - المجلد : المجلد التاسع، طبعة 2004، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 110
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 725
- الكل 116959064
- اليوم 25772
اخترنا لكم
بوب (فرانتس-)
بوب (فرانتس ـ) (1791 ـ 1867) فرانتس بوب Franz Bopp باحث لغوي ألماني، ولد في مدينة ماينتس Mainz على نهر الراين، وتوفي في برلين. بدأ بتعلم اللغة السنسكريتية عام 1812 في باريس، من أجل دراسة مخطوطات لغوية، ثمّ انتقل إلى لندن عام 1820 للغرض ذاته، وأصبح أستاذاً للآداب الشرقية ونظرية اللغة العامة في جامعة برلين حتى 1864.
الغبن
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته.