logo

logo

logo

logo

logo

عقد المزارعة

عقد مزارعه

farming contract - agriculture contractuelle

 عقد المزارعة

عقد المزارعة

زهير حرح

مفهوم عقد المزارعة آثار عقد المزارعة
أركان عقد المزارعة انتهاء عقد المزارعة
إثبات عقد المزارعة حل الخلافات الزراعية
 

أولاًـ مفهوم عقد المزارعة:

1ـ تعريف عقد المزارعة: تجنب الكثير من التشريعات إيراد تعريف لعقد المزارعة، وذلك تجنباً للإشكالات التي قد تنجم عن إيراد تعريف له وفضلت هذه التشريعات ترك ذلك للفقه.

وتناولت معظم التشريعات العربية المزارعة ـ كالقانون المدني المصري في المادة (619) وما يليها، والقانون المدني الليبي في المادة (618) وما يليها، والقانون المدني العراقي في المادة (805) وما يليهاـ في باب الإيجار عقداً من العقود المسماة.

ولم يرد في القانون المدني السوري أي تعريف لعقد المزارعة مع أنه قد خصص للمزارعة المواد من (586ـ594)؛ إذ جاء في المادة (587) أنه تسري أحكام الإيجار على المزراعة.

ويستنتج من نص هذه المادة أن المشرع اعتمد في هذا المجال مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فقد أطلق حرية التعاقد في مجال العمل الزراعي، فإذا لم يكن ثمة اتفاق؛ فإنه يتعين الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن ثمة عرف؛ يتعين تطبيق أحكام المزارعة والإيجار الواردة في القانون المدني.

وقد ذهبت المادة (586) مدني  تحت عنوان المزارعة إلى القول إنه: "يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول". كما أن محكمة النقض السورية ذهبت إلى أن عقد المزارعة هو العقد الذي تعطى فيه الأرض لآخر من أجل زراعتها واستثمارها مقابل تقديم جزء معين من المحصول عملاً بالمادة (586) من القانون المدني السوري.

وقد أغفل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 أيضاً تعريف عقد المزارعة، ولكنه بين في المادة (3) منه المقصود بالعلاقات الزراعية بأنها العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي، والناشئة من استثمار الأرض استثماراً زراعياً (نباتياً أو حيوانياً).

كما بين في المادة (4) منه المقصود بالعمل الزراعي أنه كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً، وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي. 

وقد عرف الفقه المزارعة بأنها عقد إيجار يرد على أرض زراعية؛ سواء أكانت أرضاً عراء أم كانت مغروسة بالأشجار كأرض الحدائق. وتتميز المزارعة من الإيجار العادي للأرض الزراعية بأن الأجرة فيها ليست نقوداً؛ بل هي نسبة معينة من المحصول الناتج من الأرض، كالنصف أو الربع أو الثلث. أو أنه عقد ينقل بموجبه المؤجر إلى المزارع الانتفاع بالعقار وملحقاته لكي يتاح للمزارع الاستثمار الزراعي لمصلحته مقابل دفع المزارع بدلاً للمؤجر؛ أو منتجات؛ أو أي أداء آخر.

2ـ التكييف القانوني لعقد المزارعة:

تكييف العقد أمر مهم وأساسي يفيد المتعاقدين ليستقيم عقدهما، كما يفيد القاضي لإعطاء القرار الصائب عند المنازعة؛ أو الاختلاف بين المتعاقدين.

فتكييف العقد هو البحث في أركان العقد وشروطه والأوصاف المقترنة به، والتدقيق في الآثار والالتزامات التي يتفق عليها المتعاقدان، والنظر في الغاية التي يقصدها المتعاقدان، وإعطاؤه الوصف الصحيح.

وتكييف العقد موضوع النزاع، يعود إلى قاضي الموضوع الذي يتولى النظر في النزاع؛ إذ يتولى تفسير العقد إذا كان فيه لبس أو غموض، ومن ثم تكييفه تحت رقابة محكمة النقض؛ لأن التكييف مسألة تنطوي على تحديد الآثار القانونية للعقد.

ومعرفة الطبيعة الحقوقية لعقد المزارعة تصطدم بأمور متشعبة نظراً لما يكتنف هذا العقد من صفات تجعله وسط مثلث تحيط به ثلاثة عقود مسماة هي: عقد الإيجار، وعقد الشركة، وعقد العمل، كما أنه يتشابه مع عقدي المغارسة والمساقاة.

أ ـ أوجه الشبه والخلاف ببن عقد الإيجار وعقد المزارعة: يمكن أن يقع التباس بين عقد الإيجار وعقد المزارعة. يتضح الالتباس في عقد المزارعة بالبدل أكثر من عقد المزارعة بالمشاركة؛ إذ إن الأجرة في العقد الأخير تكون نسبة معينة من المحصول.

ويمكن التفرقة بين هذين العقدين بالنظر إلى  طريقة استثمار الأرض في حالة استثمارها عن طريق تسليمها إلى مزارعين شركاء؛ أو مزارعين بالبدل، كأن يقدم المستأجر على تأجير أرض من الغير، ويقوم بدفع بدل الإيجار للمالك، فالعلاقة بين طرفي العقد في هذه الحالة علاقة إيجارية تخضع لأحكام القانون المدني السوري (أحكام الإيجار).

أما إذا تم استثمار الأرض بالذات، أو بواسطة عمال زراعيين؛ فالعقد في هذه الحالة عقد مزارعة يخضع لأحكام تنظيم قانون العلاقات الزراعية.

أما في حالة استثمار جزء من الأرض من قبل عمال زراعيين، والجزء الآخر من الأرض استثمره المالك بالذات؛ فالعقد يجزأ في هذه الحالة؛ فالقسم المستثمر بواسطة عمال زراعيين يخضع لأحكام القانون المدني السوري (أي عقد الإيجار)، أما القسم المستثمر من المالك بالذات فيخضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية.

وتجتمع الميزات الرئيسية للإيجار في عقد المزارعة، ففي كلا العقدين انتفاعٌ بالشيء ودفعٌ للثمن، ومن ثم لا أهمية لأن يدفع بدل الإيجار بشكل عيني أو يدفع نقداً.

ويمكن إجمال أوجه الشبه بين عقد المزارعة وعقد الإيجار بما يلي:

ـ من حيث طبيعة الحق: إن كلا الحقين (حق المستأجر وحق المزارع) هو حق شخصي.

ـ من حيث الالتزامات: إنها واحدة في كلا العقدين؛ إذ إن المؤجر يلتزم بالتسليم والصيانة والضمان، وكذلك هو حال صاحب العمل.أما المستأجر فإنه ملزم باستعمال الأرض فيما أعدت لها والقيام بالإصلاحات البسيطة ورد العين عند انتهاء مدته، وكذلك هو حال المزارع.

ـ من حيث امتياز المؤجر: فهو في العقدين يقع على المنقولات التي يحضرها المستأجر أو المزارع في الأرض المزروعة.

أما أوجه الخلاف بين عقد المزارعة بالبدل، وعقد الإيجار فيمكن إجمالها فيما يلي:

ـ من حيث أسلوب استثمار الأرض: تستثمر الأرض في عقود المزارعة بالبدل من قبل المزارع بالذات أو بالاشتراك مع أفراد عائلته أو بالاستعانة بعمال زراعيين، أما في عقد الإيجار فيتم استثمار الأرض بواسطة عمال زراعيين مشاركة أو بالبدل مما يزيل الصفة الشخصية المفترضة في المزارع.

ـ من حيث رقابة صاحب العمل وتبعية المزارع في عقد المزارعة: لم يفرق قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 في عقد المزارعة بين المزارع الشريك، والمزارع بالبدل في النصوص المتعلقة بالإشراف والتبعية. وسلطة الإشراف والرقابة التي يمارسها صاحب العمل على المزارع تتضاءل في عقود المزارعة بالبدل وتتعاظم في عقود المزارعة بالمشاركة، أما في عقود الإيجار فالرقابة تنعدم كلياً.

ـ من حيث الأجرة في عقد المزارعة وعقد الإيجار: إن الأجرة في عقد المزارعة هي نسبة معينة من المحصول، أما في عقد الإيجار فهي محددة بشكل نقدي أو عيني تحديداً كمياً.

والفائدة من التمييز بين عقد الإيجار وعقد المزارعة تظهر من ناحيتين: الأولى معرفة القانون الواجب تطبيقه على العقد، أما الثانية فتتمثل بتعيين الجهة القضائية المختصة لحسم النزاع.

ب ـ أوجه الشبه والاختلاف بين عقد المزارعة وعقد الشركة:

تشبه المزارعة الشركة في أن شخصية المزارع فيها محل اعتبار جوهري؛ إذ إن هذا العقد يبطل لوجود غلط في شخص المزارع، وكذلك لا يجوز للمزارع التنازل عن عقد المزارعة أو أن يتخذ شريكاً له من الباطن إلا بموافقة المؤجر وتنتهي بموت المستأجر.

ويتميز عقد المزارعة من عقد الشركة في أن نصيب طرفي العقد فيهما إنما هو حصة من المحصول ذاته؛ الناتج من الأرض لا من صافي الأرباح.

فإذا كانت الأجرة نسبة معينة من صافي ثمن المحصول الذي تنتجه الأرض، كأن يكون الربع من صافي ثمن المحصول؛ فالعقد في هذه الحالة ليس عقد مزارعة بل إنه عقد شركة اقتسم فيها الشركاء صافي الربح؛ لأن المزارعة تقتضي أن يلتزم المزارع بإعطاء صاحب العمل حصة معينة من المحصول ذاته الناتج من الأرض.

وعليه فإنه إذا تعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالمساهمة في تقديم حصة من المال اللازم للمشروع على أن يقتسما المحصول؛ فإن ذلك الاتفاق يجعل العقد شركة.

وتختلف الشركة عن المزارعة أيضاً، من حيث إن الشركة تتميز بتوزيع صافي الأرباح وبشكل نقدي؛ إذ إن الشركاء في عقد الشركة يقررون لها إحداث شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء؛ بخلاف عقد المزارعة الذي لا ينطوي على إيجاد مثل هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية أطراف العقد.

أما المزارع الشريك فتقتصر مساهمته في المزارعة على عمله فقط، يأخذ حصته من المحصول الناتج من الأرض موضوع العقد سواء أكان المشروع قد حقق ربحاً أم لا؛ بعكس الشريك الذي يتقاضى في عقد الشركة حصته من صافي الأرباح إن وجدت، ويتحمل بالتالي جزءاً من الخسارة إذا لم يتوافر الربح.

وبالتالي فإن عقد المزارعة لا ينطوي على إيجاد مثل هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية أطراف العقد.

ج ـ أوجه الشبه والاختلاف بين عقد العمل الزراعي وعقد المزارعة:

إن عقد العمل الزراعي هو أقرب العقود إلى عقد المزارعة، بيد أنه قد يثور التباس بينهما؛ لأن عنصر التبعية ـ الذي يعد معيار التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود ـ يكون موجوداً في عقد المزارعة وخاصة في عقد المزارعة بالمشاركة؛ إذ يحتفظ صاحب العمل بإدارة الاستثمار.

وإن معيار التمييز بين عقد المزارعة وعقد العمل الزراعي يجب طرحه على صورتين:

الأولى: تختص بعقد المزارعة بالبدل، أما الثانية فتختص بعقد المزارعة بالمشاركة.

ويمكن التفرقة بين العقدين من ناحيتين: التبعية من ناحية، وسبب الالتزام بدفع الأجرة من ناحية أخرى.

فالتبعية عنصر أساسي في عقد العمل الزراعي، أما في عقد المزارعة بالبدل فهي ضئيلة، ذلك لأن الإدارة والإشراف منوطتين بالمزارع بالبدل الذي يستطيع استخدام عمال زراعيين لمساعدته، في حين يكون العامل الزراعي تابعاً لصاحب العمل تبعية قانونية واقتصادية.

كذلك فإن المزارع بالبدل يتحمل مخاطر هلاك المحصول؛ بخلاف العامل الذي يتقاضى أجره من صاحب العمل سواء في حالة هلاك المحصول أم في زيادته.

وسبب دفع الأجرة في عقد العمل الزراعي هي الأعمال التي يقوم بأدائها العامل تحت رقابة صاحب العمل وإشرافه بموجب عقد خاص أو مشترك، أي إن دفعها هو مقابل ارتباط العامل بصلة التبعية مع صاحب العمل في أثناء فترة العمل.

أما سبب دفع الأجرة في عقد المزارعة بالبدل فهو مقابل منح المزارع بالبدل حق استثمار الأرض بنفسه ومع عائلته، ومقابل قيامه بالواجبات الأخرى التي يحددها العقد.

ويتحمل صاحب العمل الالتزام بدفع الأجرة في عقد العمل، أما في عقد المزارعة بالبدل فينتقل هذا الالتزام إلى عاتق المزارع بالبدل.

ثانياً ـ أركان عقد المزارعة:

إن عقد المزارعة كغيره من العقود المسماة (البيع والإيجار والوكالة، وغيرها من العقود المسماة) له الأركان ذاتها التي للعقود الأخرى.

وأركان عقد المزارعة هي: الرضا والأهلية والمحل والسبب.

1ـ الرضا والأهلية في عقد المزارعة: الرضا هو أساس العقود، دليل ذلك: قول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفَُسكُم إنَّ اللهَ كَانَ بِكُم رَحِيما{ (النساء 29). عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهr قال: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"، وعن عبد الله بن عمر أن رسول اللهr قال: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه".

وقد عدّ القانون أن كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم تسلب إرادته، أو يحد منها بحكم القانون. ووفقاً للقواعد العامة في العقد يتعين أن يكون رضا المتعاقدين صادراً من شخص أهل للتعاقد، وأن تكون إرادته سليمة غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة (الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال)، فإذا شاب رضا أحد المتعاقدين أحد هذه العيوب كانت المزارعة قابلة للإبطال.

أ ـ نشوء التراضي:

عقد المزارعة كأي عقد آخر لا يعدّ منعقداً إلا إذا ارتبطت إرادتا المتعاقدين بالإيجاب والقبولك عملاً بالمادة (93) وما يليها من القانون المدني السوري. بيد أن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود بأنه اشترط فيه المشرع أن يتم خطياً وعلى أربع نسخ وفق نموذج محدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ب ـ العاقدان: التراضي يقع بين المزارع والمؤجر، ولا يشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للأرض؛ إذ إن صاحب حق الانتفاع، والمستأجر الأصلي، وأي شخص يملك التصرف في الانتفاع يستطيع أن يؤجر الأرض مزارعة، كما يستطيع أن يؤجرها إيجاراً عادياً.

وأما المزارع فهو من يعمل بنفسه بالأرض، وإذا استخدم عمالاً زراعيين فيكون ذلك إضافة إلى عمله بالذات، أما من يقوم كل جهده على استثمار العمال الزراعيين فعقده عقد إيجار واستثمار يخضع للقانون المدني لا لقانون العلاقات الزراعية.

والمزارع يمكن أن يكون مزارعاً شريكاً، كما يمكن أن يكون مزارعاً بالبدل، ويجوز للمزارع أن يستخدم عمالاً زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله.

2ـ المحل:

وركن المحل في عقد المزارعة ينصب على الأرض المزارع عليها، ومدة العقد والأجرة.

أ ـ الأرض وأنواعها:

يجب أن تكون الأرض محل عقد المزارعة أرضاً زراعية، ويقصد بنوعية الأرض في معرض تطبيق قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004، حالتها الراهنة عند التعاقد على استثمارها.

وفي حال تعدد نوعية الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول نوعيتها إلى القضاء المختص وفق أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) والأنظمة النافذة والأعراف السائدة.

ويمكن أن تكون الأرض أرضاً زراعية عراء، أو أرضاً زراعية مغروسة بالأشجار كأرض الجنائن، والمهم أن تكون أرضاً تنتج محصولاً زراعياً دورياً؛ إذ إن المزارعة لا ترد على المناجم ولا على المحاجر.

وتحدد نوعيات الأراضي الزراعية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم المادة (92) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) كما يلي:

1ـ الأرض البعلية: وهي:

أ ـ الأرض التي تروى بمياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية. 

ب ـ أرض المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي سواء أكانت صالحة للزراعة أم غير صالحة.

ج ـ الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزراعة. 

2ـ الأرض المروية: وهي:

أ ـ الأرض المروية بالراحة والتي تسقى بمياه جارية من دون وساطة. 

ب ـ الأرض التي تسقى بمياه جارية بوساطة محركات سواء أكانت ثابتة أم متنقلة.

ج ـ الأرض التي تسقى بمياه جوفية سواء أكانت دائمة أم متقطعة. 

د ـ أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار المثمرة معاً، والمزارع النموذجية ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار.

3ـ أرض الكروم: وتشمل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة. 

4ـ الأراضي الحراجية: أي الأراضي النابت عليها أي نوع من الأشجار والشجيرات والأدغال والأنجم والبادرات والأعشاب المبينة بقانون الحراج. 

ب ـ المدة:

ينعقد عقد المزارعة في الأرض الزراعية على اختلاف أنواعها لمدة محددة، وينتهي بانتهاء العقد غير المحدد المدة (المادة (98/أ) قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /54/ لعام 2004).

ويجوز تجديد عقد المزارعة بين المتعاقدين أو تمديده أكثر من مرة، ولا ينقلب عقد المزارعة مهما جدد أو مدد إلى عقد غير محدد المدة.

وفي حال عدم اتفاق المتعاقدين على مدة لعقد المزارعة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة؛ فإن عقد المزارعة يعد منعقداً لمدة سنة زراعية واحدة، وفي هذه الحالة ينتهي العقد بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بإنذار المتعاقد الآخر قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر؛ مع وجوب مراعاة حق المزارع في حصته من المحصول وفق العرف. (المادة (98/ج) قانون تنظيم علاقات زراعية). 

وينتهي عقد المزارعة بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل موضوع العقد. ويجوز لطرفي عقد المزارعة الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل في أي وقت شاءا؛ إذ إن القانون جعل العقد شريعة المتعاقدين فيمكن للمتعاقدين تبعاً لذلك إنهاؤه في أي وقت يحددانه.

وينصرف أثر عقد المزارعة في المتعاقدين وخلفهما العام (ويشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله) من دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون أن أثر العقد ينحصر بين المتعاقدين، ولا ينصرف إلى خلفهما العام.

وإذا أنشأ عقد المزارعة السابق المبرم بين المتعاقدين حقوقاً شخصية، أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص؛ فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع أنواع التصرفات.

وإذا مات المزارع انتهت المزارعة بحكم القانون ولو قبل انقضاء مدتها وهذا الحكم ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على ما يخالفه، إذ يجوز الاتفاق بين الطرفين مقدماً على أن المزارعة لا تنتهي بموت المزارع وفي هذه الحالة يلتزم الورثة بالعقد إذا كان بينهم من يستطيع القيام بزراعة الأرض، وإلا جاز لهم أن يطلبوا إنهاء المزارعة على الرغم من وجود هذا الاتفاق.

ويلحق بموت المزارع أن يصبح المزارع عاجزاً عن زراعة الأرض لمرض أو شيخوخة أو سفر، أو غير ذلك من أمور، فتنتهي في هذه الحالة المزارعة ولو قبل انقضاء مدتها؛ إذ إن شخصية المزارع في عقد المزارعة ملحوظة ومعتبرة.

وإذا انتهت الزراعة قبل انقضاء مدتها؛ وجب على المؤجر أن يرد إلى المستأجر أو إلى ورثته ما أنفقه المستأجر من أموال على المحصول الذي لم يتم نضجه مع وجوب دفعه تعويضاً عادلاً عما قام به المستأجر من عمل.

ومع ذلك إذا انتهت الزراعة بموت المستأجر؛ جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مؤرثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك.

وإن توقف صاحب العمل لسبب غير قاهر عن متابعة عمله؛ فإنه لا يجعله في حل مما يترتب عليه من التزامات. أما إذا طرأ تغيير على حالة صاحب العمل أو على مشروعه، كاقتسام إرث أو بيع، أو تحويل المشروع أو الأرض إلى شخص آخر، أو دمجه بمشروع آخر أو أراضٍ أخرى؛ فإن عقود العمل السابقة تنتقل حكماً إلى صاحب العمل الجديد بما تضمنته من حقوق والتزامات.

ج ـ الأجرة:

جاء في المادة (114) من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 أنه إذا لم يتضمن عقد المزارعة تحديد حصة كل من المالك والمزارع؛ تكون حصتهما وفق النسب الآتية:

تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض (20%) عند التعاقد على أرض بعلية، وتكون حصته (25%) عند التعاقد على أرض مروية بالراحة، وتكون حصة المالك (20%) عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة. أما حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط فتكون (40%) من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن، وتكون حصته (50%) في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار، وتكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله (45%) في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار، وتكون حصة المزارع الشريك في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار (30%) من ثمار الأشجار، و(50%) من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط، وتكون حصة المزارع الشريك في بساتين الحمضيات (65%) من الإنتاج، وفي بساتين الزيتون (60%) من الإنتاج، وفي بساتين الأشجار المثمرة الأخرى (55%) من الإنتاج، وذلك لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.

أما حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة فتكون (50%) من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية، و(30%) من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية .

وتكون حصة المزارع الشريك في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك (80%) من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. 

أما في الأرض البعلية المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دود الحرير فتكون حصة المزارع الشريك (80%) من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ويتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يكن ثمة اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.

3ـ السبب: عقد المزارعة كغيره من العقود المسماة يتعين أن يكون له سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً، وتطبق على عقد المزارعة الأحكام العامة الخاصة بالسبب في هذه الناحية. وقد جاء في المادة (137) من القانون المدني السوري أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة؛ كان العقد باطلاً. وجاء في المادة (138) من القانون ذاته أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعدّ السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.

ويخضع إثبات صورية السبب للقواعد العامة للصورية التي لا تجيز لكلا المتعاقدين إثبات الصورية بالشهادة والقرائن فيما إذا تجاوزت قيمة الالتزام خمسمئة ليرة سورية، أو فيما هو غير محدد القيمة.

ثالثاًـ إثبات عقد المزارعة:

يتعين تنظيم عقد المزارعة بين صاحب العمل والمزارع خطياً على أربع نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة واحدة وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية، أما النسخة الرابعة من العقد فتودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية. 

ويجب أن تتضمن هذه العقود البيانات التالية: هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما، والتوقيع أو البصمة، والممثل القانوني في حال وجوده والمستند في ذلك، وأوصاف الأرض وصفاً نافياً للجهالة، ومدة العقد ومكان توقيعه، والشروط المتفق عليها.

واشتراط المشرع أن يكون عقد المزارعة خطياً لخطورة هذا العقد وما يترتب عليه من آثار، وذلك بغية إقامة علاقة واضحة خطية بين المزارعين وأصحاب عملهم، ويعد ذلك قاعدة للإثبات تخضع للقواعد العامة في الإثبات، وليس قاعدة للشكل.

وقد عد القانون عقد المزارعة المنظم بعد نفاذ قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 الموثق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل؛ سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة (273) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويحق لصاحب العمل الزراعي استرداد أرضه عند انتهاء مدة العقد من المزارع جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في منطقة العقار. 

أما العقد المنظم في ظل أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 ولم يسجل أصولاً؛ فيخضع في إثباته والمطالبة بتنفيذه لأحكام قانون البينات وقانون أصول المحاكمات المدنية. 

والكتابة هنا شرط لإثبات العقد لا لوجوده ما لم يقبل الطرف الآخر إثبات وجود العقد بالبينة الشخصية؛ حتى يكون كل من الطرفين ملتزماً بتنفيذ العقد مهما كانت طبيعة هذا العقد.

وقد أعفى المشرع عقود المزارعة من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.

 رابعاًـ آثار عقد المزارعة:

يتعين على الطرفين المتعاقدين (صاحب العمل والمزارع) تنفيذ عقد المزارعة طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه وحسب، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام.

1ـ التزامات صاحب العمل الزراعي:

فرض قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 على صاحب العمل الزراعي القيام بواجبات متعددة، وهي:

أ ـ تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد: وفي حال عدم قيام صاحب العمل الزراعي بتمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد؛ فإنه يمكن للمزارع في الحالات التي يخل فيها صاحب العمل الزراعي بأحد التزاماته؛ أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إعذار صاحب العمل؛ وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضى، ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة المادة (105) قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام2004.

ب ـ ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك: إذ إنه، على المؤجر (صاحب العمل الزراعي) أن يقوم بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سُلِّمت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية من دون الترميمات الكمالية، وذلك حتى يتمكن المزارع من الانتفاع بالأرض واستغلالها على الوجه الأمثل.

ج ـ تنفيذ الالتزامات التي نص عليها في العقد. 

د ـ صيانة القنوات والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها.

هـ ـ الالتزام بتنفيذ الخطة العامة للدولة في المجال الزراعي. 

و ـ الالتزام بتوفير السلامة والصحة المهنية  للمزارعين.

ز ـ الالتزام بتقديم الخدمات الصحية والمسكن للعمال.

وقد عاقب المشرع السوري بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) من يخالف الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية. 

2ـ التزامات المزارع:

المزارع إما أن يكون مزارعاً شريكاً وإما مزارعاً بالبدل، ويتعين على المزارع سواء أكان مزارعاً شريكاً؛ أم كان مزارعاً بالبدل القيام بواجباته التي حددها القانون، وإن أي خلل في واحدة منها يؤدي إلى فسخ عقد المزارعة. والواجبات الملقاة على عاتق المزارع هي:

أ ـ حراسة الأرض ومشتملاتها: إذ يتعين على المزارع حراسة الأرض ومشتملاتها، والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع فيها من أشياء تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات. وبالتالي فإنه بموجب هذا الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتقه؛ فإن أي تقصير في قيامه بهذا الالتزام يعرضه للمسؤولية، فإذا وقع ضرر أو عطل لآلة موضوعة تحت تصرفه؛ فإن المزارع مفترض خطؤه، سواء أكان حاضراً وقت وقوع الضرر أم لا.

ب ـ العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته: أوجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 على المزارع العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته؛ وتجنب كل ما يلحق الضرر، والتخريب به وبأثاثه ومشتملاته.وكذلك يتعين عليه صيانة القنوات والمصارف الواقعة ضمن الأرض المزارع عليها.

ج ـ العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليه: كذلك يتعين على المزارع أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه صاحب العمل، وإذا قصر في هذه العناية فإنه يعد مسؤولاً عن أي ضرر يصيبها نتيجة تقصيره. وقد رجع القانون هنا إلى معيار الشخص المعتاد؛ لأن الأرض والمواشي والأدوات الزراعية هي ملك لصاحب الأرض والمزارع أمين عليها وهو ينتفع بها، وبالتالي يجب عليه أن يبذل في المحافظة عليها والعناية بها ما يبذله الشخص المعتاد من عناية، وهذه هي العناية المطلوبة في مثل هذه الحالة.

ولا يستطيع المزارع أن يتخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه بذل من العناية في المحافظة على هذه الأشياء ما يبذله الشخص المعتاد.

د ـ معاملة صاحب العمل معاملة حسنة: إذ أوجب المشرع على المزارع أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة تتصف بالاحترام والتسامح والحرص على مصلحة العمل والابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة العمل، ويتعين على المزارع كذلك أن يحرص على آداب اللياقة تجاه صاحب العمل وذويه.

هـ ـ تنفيذ شروط عقد المزارعة.

و ـ العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.

ز ـ القيام بالعمل الزراعي بنفسه، أو مع أفراد عائلته: وجزاء هذه المخالفة هي الفسخ، وقرار الفسخ هنا يشمل المزارع الأصلي والمزارع من الباطن؛ تأسيساً على أن المزارع من الباطن قد زرع الأرض من دون إذن شرعي لعدم حصوله على موافقة صاحب العمل.

خامساًـ انتهاء عقد المزارعة:

العقد المبرم بين المتعاقدين له قوة ملزمة لهما، والأصل أن يقوم كل من طرفيه بالوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه مختاراً، وإلا أكره على القيام به جبراً مادام التنفيذ العيني الجبري ممكناً ومحققاً الغاية المتوخاة من إبرام العلاقة التعاقدية.

1ـ الإنهاء الاتفاقي لعقد المزارعة:

إن أسباب فسخ عقد المزارعة جاءت حصرية في القانن، ومحددة الشرائط؛ باستثناء حالة الإخلال المادي الفادح بالالتزامات الذي يعد منفذاً تتسع منه حالات الفسخ لاستيعاب الإخلال لعدة حالات؛ بشرط توافر الشروط المطلوبة في هذا الإخلال.

وقد أجاز قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين، وذلك بموجب عقد خطي ينظم على ثلاث نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بعد توثيقها من مديرها.

وتعد شروط فسخ العقد من متعلقات النظام العام.ولذلك إذا اختل أحدها يصبح عقد الفسخ باطلاً وتوجب إعادة الحال بين المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل فسخ العقد، ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى أحكام الإكراه المنصوص عليها في القانون المدني، ويتعين على المدعي التقدم بإدعائه خلال سنة على الأكثر.

وإذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية، أو الممددة من دون مسوغٍ قانوني؛ جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون، ومن ثم إبطاله وإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع التعويض إن كان له مقتضى. 

وعلى المتضرر من المتعاقدين إقامة الدعوى بالوقف والإبطال خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه الفسخ تحت طائلة السقوط.

2ـ الفسخ القضائي لعقد المزارعة:

أعطى قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 لصاحب العمل الحق في طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة، وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال التالية:

أ ـ إذا ألحق المزارع بالأرض أضراراً بالغة بحيث لم تعد الأرض صالحة للزراعة.

ب ـ إذا قام المزارع بإتلاف المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد.

ج ـ إذا أظهر المزارع عدم كفاءته.

د ـ إذا امتنع المزارع لغير سبب مشروع عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض. 

هـ ـ إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. 

و ـ إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة، أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول، أو بعد تسلّم قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل .

ز ـ إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة.

ح ـ إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي، ويعود إلى القضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.

ط ـ كذلك عدّ القانون أن عقد المزارعة يعدّ منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً؛ إذا شملت المنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم وعمران المدن أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة، أو بالبدل حسب شمول التنظيم لجزء من الأرض المزارع عليها أو لكلها.

وقد عاقب المشرع السوري في قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) بغرامة تراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة، أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته، أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) والعقد المبرم بين الطرفين، وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

وإذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة من دون مبرر قانوني؛ جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون ومن ثم إبطاله، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع التعويض إن كان له مقتضى.

سادساًـ حل الخلافات الزراعية:

عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004، ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.

وتعد صكوك المصالحة المبرمة أمام مديرية العلاقات الزراعية والموثقة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة حل الخلافات إدارياً؛ من الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

وإذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحق لكل من الطرفين التقدم بدعوى مباشرة أمام القضاء المختص. وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة من استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية، وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض، وإن الطعن يوقف التنفيذ.

وقد أجاز قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 للاتحاد العام للفلاحين التدخل ـ بصفته طرفاً منضماً إلى المزارع ـ في أي دعوى تتعلق بعقد المزارعة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ بهيج أديب، قانون العلاقات الزراعية بثوبه الجديد (مؤسسة النوري، الطبعة الثانية، دمشق 2007).

ـ باسيل بجك، العلاقات الزراعية في التشريع السوري، الجزء الأول، عقد المزارعة (مكتبة كامي، حلب 1966).

ـ سعيد قسطون، قانون الإصلاح الزراعي وقانون العلاقات الزراعية أديب استانبولي وسعيد قسطون (المكتبة القانونية، الطبعة الثالثة، 1997).

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، المجلد السادس، المجلد الثاني (دار النهضة العربية، مصر).

ـ عبد الخالق إدريس، الشامل في العلاقات الزراعية (المكتبة القانونية، الطبعة الثانية، 2002).

ـ محمد الزحيلي، العقود المسماة، البيع، المقايضة، الإيجار، القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي (منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، 1993).

ـ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد (مطابع ألف باء الأديب، دار الفكر، الطبعة التاسعة، دمشق 1967ـ 1968).

ـ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، الجزء السادس (منشورات الحلبي الحقوقية، 2001).


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 488
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 506
الكل : 31804969
اليوم : 4512