logo

logo

logo

logo

logo

المياه الإقليمية

مياه اقليميه

territorial waters - eaux territoriales

 المياه الإقليمية

المياه الإقليمية

ماهر ملندي

قياس البحر الإقليمي

الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي

ممارسة حق المرور البريء

المركز القانوني للسفن الأجنبية

امتداد المياه الإقليمية السورية

 

أو البحر الإقليمي Territorial Waters، وهو ذلك الجزء من البحر المتاخم لسواحل الدولة الساحلية، والذي يقع ما بين المياه الداخلية وأعالي البحار (المادة الأولى من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة الثانية من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار). وقد أثارت مسألة تحديد امتداد البحر الإقليمي الكثير من الجدل الفقهي والسياسي منذ أمدٍ بعيد؛ نظراً لأهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى الدولة الساحلية من النواحي الاستراتيجية والأمنية كافة ولما تحتويه من موارد طبيعية تحاول دائماً السلطات المحلية التبرير بأنها الجهة الأولى باستثمارها لقربها من شواطئها.

ففي عام 1703م طالب الفقيه الهولندي بنكرشوك بأن "تتوقف سلطة الأرض عند الحد الذي تتوقف فيه قوة الأسلحة"، وبأن يكون معيار قياس البحر الإقليمي هو المدى الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ، والتي كانت تعادل في ذلك الوقت نحو ثلاثة أميال بحرية. لذلك كانت الفكرة السائدة آنذاك هو أن سيادة الدولة وسلطانها تنتهي حيثما تصل مدى أسلحتها. ولكن مع التقدم الهائل في صناعة الأسلحة ووصول مداها إلى مسافات شاسعة وعابرة للقارات؛ أصبح من الصعوبة بمكان الاعتماد على مثل هذا التبرير. وقد أخفقت فيما بعد جميع المؤتمرات الدولية التي عُقدت بشأن تحديد امتداد البحر الإقليمي، خلال مؤتمر جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م خاصة. إذ طالبت بعض الدول بحرية تحديد امتداد بحرها الإقليمي وفق إرادتها المنفردة، في حين عدّت دول أخرى أنه ليس بإمكان الدولة الانفراد في تحديد امتداد البحر الإقليمي لكونه من صميم مواضيع القانون الدولي. وتناولت الخلافات أيضاً اتساع البحر الإقليمي، فبعضها كان يتمسك بقاعدة ثلاثة أميال، وبعضها الآخر يحددها بستة أميال بحرية أو اثني عشر ميلاً بحرياً. بل ذهبت بعض الدول المطلة على المحيطات إلى أبعد من ذلك بكثير عبر المطالبة بتحديد مدى البحر الإقليمي بمسفة مائتي ميل بحري.

ونتيجة لهذه الاختلافات جاءت اتفاقية جنيف لعام 1958م حول البحر الإقليمي خالية من أي تحديد واضح ودقيق لهذه المسألة. ولكن الجهود الدولية أثمرت أخيراً بالتوصل إلى نص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار، والتي حدّدت عرض البحر الإقليمي بمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلاً بحرياً اعتباراً من خطوط الأساس. ولكن كيف يتم تحديد خطوط الأساس هذه أو رسمها؟ وأين؟

أولاً ـ قياس البحر الإقليمي:

تثير مسألة تحديد الامتداد الجغرافي للمياه الإقليمية إشكاليات متعددة لما لها من آثار شتى في مسألة تحديد المجالات البحرية الأخرى، وهذا ما أشارت إليه صراحة محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر لعام 1951م في قضية المصائد؛ إذ أكدَّت أن تحديد المجالات البحرية المختلفة لا يتعلق بإرادة الدولة الساحلية فقط، وإنما لهذا التحديد نطاق لنفاذه يستمد مشروعيته من القانون الدولي، ولذلك لا يحق لأي دولة أن تبالغ في ممارسة هذا الحق عبر التعسف في تحديد امتداد مجالاتها البحرية الخاضعة لولايتها الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمياه الإقليمية.

ويبدأ امتداد البحر الإقليمي باتجاه أعالي البحار اعتباراً من خط أساس وهمي، يتم تحديده على الشاطئ كي يفصل أيضاً هذا البحر عن المياه الداخلية للدولة الساحلية. ويساير هذا الخط انحسار مياه أقصى الجزر عن الساحل (المادة الثالثة من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة الخامسة من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار). ولكن يختلف الأمر في حالة وجود تعرجات ونتوءات على الشاطئ أو مجموعة من الجزر قريبة منه، إذ يتم حينئذٍ تحديد خط الأساس عبر الربط بين الخطوط المستقيمة التي تصل بين النقاط البارزة، وبحيث تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط المستقيمة مرتبطة باليابسة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً لكي تخضع لنظام المياه الداخلية. كما يجوز للدولة الساحلية أن تلجأ إلى تطبيق طريقتي الحد الأدنى للجزر والخطوط المستقيمة معاً تبعاً للظروف الطبيعية لشواطئها (المادة الرابعة من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة السابعة من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

أما بالنسبة إلى الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، فلا يمكن لهذه الدول ـ في حال عدم وجود اتفاق أو سند تاريخي أو ظرف خاص ـ أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون فيه كل نقطة متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يُقاس منه عرض البحر الإقليمي للدول المعنية (المادة 12 من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة 15 من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

وإضافة إلى الحالات السابق ذكرها ـ أي وجود تعرجات على الشاطئ أو سواحل متقابلة أو متجاورة تابعة لعدة دول ـ فقد تواجه مسألة تحديد المياه الإقليمية مجموعة من الحالات والظروف الخاصة التي لا يمكن فيها تطبيق طريقة خط الأساس المتعلق بأقصى الجزر أو قاعدة الخطوط المستقيمة. إذ لابد حينها من اعتماد طرق أخرى لتحديد المياه الإقليمية بشكل يتلاءم مع كل حالة على حدة، وأهمها:

الجزر الواقعة على مقربة من الساحل: فقد نصت المادة العاشرة من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958 والفقرة الأولى من المادة (121) من اتفاقية عام 1982م أن الجزيرة هي "رقعة من الأرض مكونة طبيعياً ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المد". ويكون للجزيرة بحر إقليمي، يتحدَّد بحسب قربها أو بعدها من الساحل. فإذا ما كانت الجزيرة واقعة بالقرب من سواحل دولتها دون أن يكون موقعها الجغرافي ضمن نطاق المياه الإقليمية لهذه الدولة؛ يتوجب حينها تحديد بحر إقليمي خاص بهذه الجزيرة وفق قاعدة الحد الأقصى للجزر أو طريقة الخطوط المستقيمة، وشريطة أن يشكل البحران الإقليميان لسواحل الدولة والجزيرة التابعة لها؛ وحدة متكاملة حتى لو انفصلا عن بعضهما بمسافة بسيطة من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة. ويجوز أيضاً تحديد مياه إقليمية لجزيرة تابعة لدولة ما بعيدة عن سواحلها، ولا تتداخل أو تتلاقى مع مياهها الإقليمية، ولكن لا تشكلان معاً مياهاً إقليمية واحدة؛ نظراً لابتعادهما عن بعضهما بمسافات شاسعة. هذا وقد حددت المادة السادسة من اتفاقية عام 1982م خط الأساس لتحديد المياه الإقليمية بالنسبة إلى الجزر الواقعة فوق حلقات مرجانية والجزر المحاطة بشعاب مرجانية بحد أدنى الجزر للشعبة المرجانية باتجاه البحر.

المرتفعات التي تنحسر عنها المياه وقت الجزر: وهذه المرتفعات وفقاً لتعريف المادة الثالثة عشرة من اتفاقية عام 1982م هي "مساحة من الأرض متكونة طبيعياً ومُحاطة بالمياه وتعلو عليها في حالة الجزر، ولكنها تكون مغمورة عند المد. وعندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعاً كلياً أو جزئياً على مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة؛ يجوز أن يُستخدم حد أدنى الجزر في ذلك المرتفع كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي. أما عندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعاً كلياً على مسافة تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة؛ فلا يكون له بحر إقليمي خاص به". وأضافت المادة السابعة / الفقرة الرابعة من الاتفاقية أنه لا يجوز اعتماد خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات ما لم تكن قد بُنيت عليها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر، أو حظيت هذه الخطوط باعتراف دولي.

مصبَّات الأنهار: ذكرت المادة التاسعة من اتفاقية عام 1982م أنه "إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر، يكون خط الأساس خطاً مستقيماً عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه". وهذا النص يتطابق تماماً مع أحكام المادة (13) من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي. مع الإشارة بأن المادة السابعة/ الفقرة السابعة من اتفاقية عام 1982 نصت أنه "حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبيعية أخرى، يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذلك من انحسار في حد أدنى الجزر، وتظل خطوط الأساس المستقيمة سارية المفعول إلى أن تغيِّرها الدولة الساحلية وفقاً لهذه الاتفاقية".

الخلجان: عرَّفت المادة السابعة/ الفقرة الثانية من اتفاقية عام 1958م حول البحر الإقليمي؛ الخليج بأنه "النتوء البحري الذي تكون مساحته مساوية أو تزيد عن نصف دائرة يكون قطرها مساو (مساوياً) لخط مرسوم عبر فتحة ذلك النتوء". كما عرَّفته المادة العاشرة/ الفقرة الثانية من اتفاقية عام 1982م بأنه "انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر، ويشكِّل أكثر من مجرد انحناء للساحل، غير أن الانبعاج لا يُعتبر خليجاً إلاَّ إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يُرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج". وأضافت الفقرة الثالثة أن الخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة؛ يتم رسم خط أساس يصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي. أما إذا كان للخليج أكثر من مدخل واحد بسبب وجود جزر، فيتم حينها رسم نصف دائرة على قطر يعادل طوله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة، وتُحتسب مساحة الجزر الموجودة داخل الانبعاج ضمن مساحته المائية. وذكرت الفقرة الرابعة أنه "إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما لا تتجاوز /24/ ميلاً بحرياً، يجوز حينها رسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين، وتعدُّ المياه الواقعة داخل هذا الخط مياهاً داخلية". واستدركت الفقرة الخامسة أنه إذا ما تجاوزت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما /24/ ميلاً بحرياً؛ يُرسم حينها خط أساس مستقيم طوله /24/ ميلاً بحرياً داخل الخليج بطريقة تجعله يحصر أكبر مساحة من المياه. أما الخلجان المحاطة بإقليم أكثر من دولة، فإنه لا يجوز لأي منها أن تمد بحرها الإقليمي أبعد من الخط المتوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متساوية من أقرب النقاط على خط الأساس. ويستثنى من ذلك الخلجان التاريخية التي تمارس عليها الدولة الساحلية سيادتها منذ فترة طويلة أو غير معلومة.

5ـ الموانئ: حددت المادة الثامنة من اتفاقية عام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة (11) من اتفاقية عام 1982م أنه "لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعدُّ جزءاً من الساحل أبعد المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكِّل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي، ولا تعدُّ المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة". كما استبعدت المادة (12) من اتفاقية عام 1982م المراسي لغرض رسم خطوط الأساس؛ لكونها تدخل في حدود المياه الإقليمية. والمقصود بالمراسي هي تلك التي تُستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها والتي تكون لولا ذلك واقعة جزئياً أو كلياً خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي.

ثانياً ـ الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي:

اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد طبيعة علاقة الدولة ببحرها الإقليمي، وكذلك مقدار ما تتمتع به الدول الأخرى على هذا البحر من حقوق سواء من ناحية المرور فيه أم من جهة المركز القانوني للسفن الأجنبية المارة عبره. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن البحر الإقليمي هو جزء من البحر العام ولا تمتلك عليه الدولة الساحلية سوى بعض الحقوق الارتفاقية التي تكفل لها مصالحها. في حين رأى بعضهم الآخر أن البحر الإقليمي يشكّل جزءاً من إقليم الدولة الساحلية، ويخضع بالتالي لسيادتها ولاختصاصها الوطني.

ويُستدل من أحكام القانون الدولي بأنَّ هذا الرأي الأخير المستمد من نظرية السيادة على البحر الإقليمي قد استقر أخيراً، بعدما أخذت به اتفاقيتا جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م وجامايكا لعام 1982م واللتان أقرّتا بأن سيادة الدولة تمتد إلى بحرها الإقليمي والطبقات الجوية التي تعلوه. ولكـن تمَّ تقييد هذه السيادة ببعض القواعد الناظمة لحرية الملاحة الدولية والولاية على السـفن الأجنبية في أثناء وجودها في البحر الإقليمي لدولة ما (المادة الأولى من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة الثانية من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

ويمكن تلخيص أهم الصلاحيات التي تتمتع بها الدولة الساحلية فيما يتعلق ببحرها الإقليمي بالآتي:

تنظيم شؤون الملاحة، مثل تحديد معابر لمرور السفن وأماكن رسوها وأوقات دخولها إلى البحر الإقليمي وخروجها منه وتدابير الإرشاد والإغاثة.

اتخاذ التدابير الكفيلة باحترام قواعد الاستيراد والتصدير عبر الموانئ والمناطق الجمركية وتحميل البضائع وإنزالها ومعاقبة السفن المخالفة.

الاحتفاظ لرعايا الدولة الساحلية فقط بممارسة الملاحة والصيد داخل البحر الإقليمي.

إقرار الوسائل المناسبة للحماية من الأمراض والأوبئة والكوارث.

ثالثا ًـ ممارسة حق المرور البريء:

وهو قيد رتّبه العرف المتواتر بين الدول بهدف الحد من سلطات الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي. ومفاده بأنَّ الملاحة هي حق بالنسبة إلى السفن التابعة لجميع الدول بقصد عبور البحر الإقليمي دون الوصول إلى المياه الداخلية أو للوصول إلى المياه الداخلية أو الخروج منها إلى أعالي البحار. ويتضمن هذا الحق أيضاً توقف السفن الأجنبية ورسوها بقدر ما يكون ذلك متصلاً بالملاحة العادية أو نتيجة لظروف قاهرة أو حادثة تعرضت لها السفينة. ويجب أن يكون المرور في البحر الإقليمي سريعاً ومتواصلاً وبريئاً لا يضر بسلامة الدولة الساحلية وأمنها ونظامها العام (المادة /14/ من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م والمادتان /17/ و/18/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

ولا يعدُّ المرور بريئاً إذا ارتكبت السفينة الأجنبية الأعمال التالية في البحر الإقليمي:

أي تهديد بالقوة أو استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وفق ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع.

أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.

أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.

إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها.

إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.

تحميل أي سلعة أو عملة أو شخص أو إنزالها خلافاً لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها، الجمركية أو الضريبية أو تلك المتعلقة بالهجرة أو الصحة.

أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطر.

أياً من أنشطة صيد السمك.

10ـ القيام بأنشطة بحث أو مسح.

11ـ أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل شبكات المواصلات أو المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية.

12ـ أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور (المادة /19/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

وتتمتع جميع السفن بحق المرور البريء في البحر الإقليمي، بما في ذلك السفن الحربية. ولكن يتوجب على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر فوق سطح الماء وأن ترفع علمها (المادة /20/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

ويحق للدولة الساحلية أن تعتمد ما تشاء من قوانين وأنظمة بشأن ممارسة حق المرور البريء في بحرها الإقليمي طبقاً لقواعد القانون الدولي، شريطة أن يتمّ الإعلان عنها لكي تمتثل لها السفينة الأجنبية العابرة أو التي ستتوقف في موانئ هذه الدولة. وتتناول هذه القوانين والأنظمة الأمور التالية كلها أو بعضها:

سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.

حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق والمنشآت.

حماية الكبلات وخطوط الأنابيب.

حفظ الموارد الحية للبحر.

منع خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بمصائد الأسماك.

الحفاظ على البيئة ومنع تلوثها.

البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي.

منع خرق القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية وتلك المتعلقة بالهجرة أو الصحة (المادة /21/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

ويجوز للدولة الساحلية أن تفرض على السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي تعيّنها أو تقررها لغرض تنظيم مرور السفن، ولكن لا يجب على هذه الدولة أن تعوق حركة المرور البريء في بحرها الإقليمي أو تعمد إلى إنكاره أو الإخلال به أو التمييز قانوناً أو فعلاً بين السفن العابرة (المادة /24/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

بالمقابل، يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوقها في أثناء مرور السفن الأجنبية في مياهها الإقليمية، وهذه التدابير تهدف إلى:

منع المرور غير البريء في المياه الإقليمية.

منع أي خرق للشروط التي تخضع لها السفن المتوجهة إلى المياه الداخلية أو المتوقفة في الموانئ.

الإيقاف المؤقت لحق المرور البريء ودون تمييز بين السفن في قطاعات محددة من البحر الإقليمي، إذا كان هذا الإيقاف ضرورياً لحماية أمن الدولة الساحلية، وبشرط الإعلان المسبّق عنه (المادة /25/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

رابعاً ـ المركز القانوني للسفن الأجنبية:

ينبغي على كل السفن التي تعبر البحر الإقليمي أن تلتزم جميع القوانين والأنظمة المعتمدة لدى الدولة الساحلية ما دامت لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وهنا يتم التمييز عادة بين فئتين من السفن العامة والخاصة، ولكل منهما مركز قانوني يختلف عن الآخر في البحر الإقليمي:

السفن العامة: وهي تلك المملوكة لدولة أجنبية لأغراض الخدمة العامة كالسفن الحربية وسفن البريد والمستشفيات والأمن وغيرها. وتتمتع هذه السفن بالحصانة التامة في أثناء عبورها المياه الإقليمية للدولة الساحلية. فلا يجوز ممارسة أعمال التفتيش والحجز والتوقيف أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحق السفينة العامة وملاحيها. ولكن تستطيع الدولة الساحلية أن تطلب من هذه السفينة مغادرة مياهها الإقليمية على الفور إذا لم تمتثل للقوانين والأنظمة المحلية، أو تجاهلت أي طلب بهذا الخصوص. وتتحمل دولة العلم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد تلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم امتثال سفنها للقوانين والأنظمة المحلية ولقواعد القانون الدولي في أثناء عبورها في المياه الإقليمية (المادتان /30/ و/31/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

السفن الخاصة: وهي تلك التي يملكها الأفراد أو الدولة، وتُستخدم للأغراض التجارية أو السياحية أو للنزهة. والمبدأ العام المطبق بشأنها هو خضوعها إلى قانون الدولة التي ترفع علمها، كما هو الأمر بالنسبة إلى السفن العامة. ولكن توجد بعض الاستثناءات التي تسمح للدولة الساحلية بممارسة اختصاصها المدني أو الجزائي على السفينة الأجنبية الخاصة التي تعبر مياهها الإقليمية؛ وذلك حفظاً على السلامة والنظام والأمن العام. فقد استقر العرف أنه لا يجوز للدولة الساحلية أن تباشر اختصاصها الجزائي على السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي بقصد توقيف أي شخص أو إجراء تحقيق في أي جريمة أرتُكبت على ظهر السفينة إلاَّ في الحالات التاليـة:

أ ـ إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة الساحلية.

ب ـ إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوي على إخلال بأمن الدولة الساحلية وسلامتها ونظامها.

ج ـ إذا طلب ربَّان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولة العلم تدخل السلطات المحلية.

د ـ إذا كان تدخل الدولة الساحلية ضرورياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو بالمؤثرات العقلية (المادة /19/ من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة /27/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

كما لا ينبغي للدولة الساحلية أن توقف سفينة أجنبية عابرة لبحرها الإقليمي أو أن تحوِّل اتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على متنها. ولا يحق لها أن تفرض إجراءات تنفيذية ضد السفينة أو تحتجزها لغرض أي دعوى مدنية إلاَّ فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات الملقاة على عاتقها في أثناء عبورها للمياه الإقليمية أو رسوها أو بعد مغادرتها المياه الداخلية (المادة /20/ من اتفاقية جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م حول البحر الإقليمي والمادة /28/ من اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار).

خامساً ـ امتداد المياه الإقليمية السورية:

حدَّد المرسوم التشريعي رقم (304) لعام 1963م امتداد البحر الإقليمي السوري بمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً. ولكن ما لبث أن صدر القانون رقم (37) لعام 1981م والذي تمَّ بمقتضاه تعديل عرض البحر الإقليمي إلى مسافة خمسة وثلاثين ميلاً بحرياً. واستمر الوضع هكذا لغاية صدور قانون الولاية البحرية رقم (28) لعام 2003م والذي أعاد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، إذ حدّدت المادة الرابعة من القانون امتداد البحر الإقليمي بمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً؛ مما يتوافق مع الأعراف الدولية ونصوص اتفاقيتي جني&https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25865/7#1700; لعام 1958م وجامايكا لعام 1982م حول قانون البحار. كما اعتمد المشرع السوري في المادة الأولى من القانون قاعدة الخطوط المستقيمة التي تصل بين أقصى النقاط الواقعة عند الحد الأدنى للجزر لقياس عرض البحر الإقليمي. ورأت المادة الخامسة أن البحر الإقليمي السوري والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه يخضع للسيادة السورية مع احترام قواعد القانون الدولي بهذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بحق المرور البريء وممارسة الاختصاص الوطني على السفن المارة في البحر الإقليمي (المواد /6/ إلى /15/ من قانون الولاية البحرية في سورية رقم /28/ لعام 2003م).

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إبراهيم الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار (دار النهضة العربية، القاهرة 1983م).

ـ بدرية عبد الله العوضي، الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار (الكويت 1988م).

ـ صلاح الدين عامر، القانون الدولي الجديد للبحار (دار النهضة العربية، القاهرة 1983م).

ـ محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار (مطبعة الأديب، بغداد 1990م).

- J. COMBACO, Le droit international de la mer, Que saisـ je? no 2257, (P.U.F, Paris, 1985).

- L. LUCCHINI, Le droit de la mer, (Pédone, Paris, 1996).

- M. VIRALLY, Le nouveau droit international de la mer, (Pédone, Paris, 1983).


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 345
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 525
الكل : 31814176
اليوم : 13719