logo

logo

logo

logo

logo

جريمة العدوان

جريمه عدوان

crime of aggression - crime d'agression

 جريمة العدوان

جريمة العدوان

إبراهيم دراجي

تحديد مفهوم العدوان وإشكالية تعريفه

حالات العدوان وأمثلته العملية

أركان جريمة العدوان

أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وتمييز الدفاع الشرعي من العدوان

صلاحيات مجلس الأمن الدولي في تحديد وقوع العدوان والآثار الناجمة عن وقوعه

   

تُعد جريمة العدوان aggression من أخطر الجرائم الدولية وأكثرها فداحةً على الإطلاق؛ فهي الجريمة الدولية الكبرى التي تُرتكب في أثنائها وخلالها وبمناسبتها العديد من الجرائم الدولية الكبرى، كجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وهي الجريمة التي تسببت بخسائر بشرية في الحرب العالمية الأولى وصلت إلى نحو ثمانية ملايين ونصف مليون قتيل فيما بلغ أعداد مشوهي الحرب الدائمين مئات الآلاف. وهي الجريمة التي تسببت في الحرب العالمية الثانية بقتل أكثر من 54 مليون إنسان وجرح نحو 90 مليوناً من البشر، فيما أصبح 28 مليون إنسان مُعَوَّقين، فما هذه الجريمة وما أبرز صورها وأشكالها وكيف تعامل المجتمع الدولي معها؟

أوّلاً - تحديد مفهوم العدوان وإشكالية تعريفه:

لا بد من الإشارة بداية إلى أن مصطلح العدوان قد استخدم في وقت مبكر من تاريخ العلاقات الدولية، بل قبل إبرام عهد عصبة الأمم، إذ ورد في العديد من معاهدات التحالف الدفاعي في القرن التاسع عشر، كالمعاهدة السرية للتحالف الدفاعي المبرمة بين بريطانيا وفرنسا والنمسا سنة 1815، إلا أن استخدام هذا المصطلح في تلك المرحلة لم يكن يدل على أي معنى قانوني. خاصة في ظل عدم تعريفه، وهي الإشكالية الكبرى التي عرقلت تجريم العدوان والعقاب عليه لفترة زمنية طويلة.

ولا شك في أن تعريف العدوان له أهمية كبيرة بالنظر إلى ترسيخ مبدأ الشرعية وتأكيده، فضلاً عن الحاجة إلى وجود معيار قانوني واضح ومحدد يمكن من حسم الاتهامات المتبادلة التي تثور بين الدول بمناسبة النزاعات الدولية التي تنشأ فيما بينها، ولاسيما أن السنوات اللاحقة لإنشاء هيئة الأمم قد كشفت مدى الحاجة إلى وجود مثل هذا التعريف والتحديد فإن عدم تعريف العدوان كان من بين الأسباب الرئيسية التي عرقلت عمل مجلس الأمن وحدت من قدرته على أداء وظائفه المنوطة به وفقاً لأحكام الميثاق.

وبرغم ذلك فإن الحاجة إلى وجود تعريف للعدوان لم يكن أمراً محل إجماع دولي، إذ ذهبت بعض الآراء إلى تأكيد  أهمية التوصل إلى تعريف للعدوان وعدم تركه عرضة لتلاعب الدول المتنازعة في تفسيره، فضلاً عن كونه ُيشكّل حجر الزاوية في بنيان نظام الأمن الجماعي، فحتى يستطيع هذا النظام أن يؤدي الدور المنوط به في قمع المعتدي ومساعدة الضحية وحفظ السلام الدولي فإنه لا بد من وضع الشروط الكفيلة بتحديد المعتدي لتعرف الجماعة الدولية ضد من توجه وتكتل جهودها الجماعية، ومن ثم فإن مثل هذا التعريف هو ضروري لحفظ مصالح المجتمع الدولي، ولاسيما بسبب العلاقة الوثيقة بين أعمال العدوان وأسس وعناصر النظام القانوني لتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، بحيث يمكن القول إن تعريف العدوان يتعلق بتفسير وتوضيح بعض أحكام ميثاق الأمم المتحدة الأساسية، وهي المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وبنظام الأمن الجماعي الذي أنشأه الميثاق من أجل منع ورد العدوان. كما أن هذا التعريف هو أمر ضروري لمساعدة مجلس الأمن الدولي في القيام بوظائفه في حفظ السلم والأمن الدوليين من جهة، وضمان بقاء قرارات المجلس في إطار فكرة الشرعية القانونية من جهة أخرى دونما تحكم أو إساءة استخدام للسلطات المخولة له بموجب أحكام الميثاق.

كما تذرع أنصار هذا الرأي بأن تعريف العدوان سيسهم في تكوين رأي عام دولي يرهب المعتدي فيمنعه بداية من التفكير في تنفيذ عدوانه، ولاسيما مع الأرقام الهائلة والمرعبة التي تنتج من الحروب والعدوان هذه الأرقام التي تتزايد باستمرار مع ازدياد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي سُخّر لإنتاج المزيد من معدات القتل والدمار.

فيما عارضت فئة أخرى وجهة النظر السابقة مؤكدة عدم الحاجة إلى تعريف العدوان؛ لأن ذلك سيكون له نتائج وآثار بالغة الخطورة على مسار العلاقات الدولية ومتذرعةً بأن تعريف العدوان أمر غير ممكن من الناحية الواقعية، إذ يرى أنصار هذا الرأي أن العدوان كمصطلح بذاته غير قابل للتعريف لأنه فكرة بدائية ترتبط بطبيعة الإنسان الجانحة صوب الخطيئة، فالعدوان مفهوم طبيعي، كمفهوم الغش والإهمال، وهو بهذا المعنى يستعصي على التعريف فضلاً عن أن أي محاولة لتعريفه لن تكون قادرة على الإلمام بجميع صوره ومظاهره، وأي تعريف للعدوان إما أن يكون عاماً، وهو بذلك يحتاج إلى تفسيرات أخرى، وإما أن يكون محدداً وهو بذلك لن يكون قادراً على مسايرة التطور المستمر في صور العدوان وأساليبه.

وهم يرون أن تعريف العدوان هو أمر غير لازم من الناحية القانونية، فقد تمكنت الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم أيضاً من تحديد العدوان واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون السلم والأمن الدوليين بالرغم من عدم وجود مثل هذا التعريف. بل إنهم يحذرون من أن تعريف العدوان سيكون له آثار سلبية على آلية عمل التنظيم الدولي وفاعليته. وهو الرأي الذي تبنته العديد من الوفود المشتركة في مؤتمر سان فرانسيسكو والتي اعتبرت أن تعريف العدوان سيحد من قدرة مجلس الأمن على القيام بمهمته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ لأنه قد تقع أعمال عدوانية لا يشملها أي تعريف مقترح، فيجد المجلس نفسه عاجزاً عن التدخل لمنع العدوان الواقع عملياً، مادام هذا الفعل المرتكب لا يندرج ضمن مظاهر العدوان المعرّف قانونياً، ولذلك ينبغي تخويل مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة، بل مطلقة، لتقرير ما إذا كان هناك عمل من أعمال العدوان في ضوء الملابسات المحيطة بكل حالة على حدة.

ولم يقتصر الخلاف الفقهي والدولي على أهمية ومدى ضرورة تعريف العدوان فحسب، وإنما ثار جدال وخلاف آخر بين المؤيدين لتعريف العدوان، حول كيفية التوصل إلى مثل هذا التعريف الأمثل الواجب اتباعه للوصول إلى الغاية المرجوة. إذ طالب بعضهم بتبني أسلوب التعريف العام، بحيث يسمح لمجلس الأمن الدولي ولسائر أجهزة الأمم المتحدة بتحديد العدوان بناء على معيار عام يضعه التعريف، مع ترك حرية التقدير لهذه الأجهزة ولمجلس الأمن في كل حالة على حدة تبعاً لظروفها ومعطياتها، وبذلك يمكن لهذا التعريف المقترح أن يواجه جميع تطورات المستقبل.

فيما طالب آخرون بتبني أسلوب التعريف التعدادي، بحيث يتم عرض الأفعال المكونة لجريمة العدوان على نحو وصفي أو حصري، أي تعداد أو وصف الحالات التي تشكل جريمة العدوان، بما يؤدي إلى تلافي الغموض عند تكييف الفعل من جهة وتسهيل مهمة سلطة توقيع الجزاء على هذا الفعل من جهة أخرى.

وذهب رأي ثالث إلى حل وسط بينهما، من خلال الدعوة إلى تبني أسلوب التعريف الإرشادي والمختلط، من خلال الجمع بين طريقتي التعريف السابقتين، أي أن يوضع تعريف عام يلحق به تعداد على سبيل المثال للحالات النموذجية، أو على العكس يورد عدة أحوال مع إيراد عبارة عامة تسمح بإدخال الأحوال الأخرى التي من الطبيعة نفسها.

وبعد الكثير من الجهود والمحاولات الدولية والفقهية، توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعريف متفق عليه للعدوان، وذلك عندما وافقت خلال دورتها التاسعة والعشرين في العام 1974 على توصية اللجنة السادسة المتضمنة قرار تعريف العدوان. وقد أعيد طرح هذا التعريف في أثناء وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998، لكنه لم يلق الموافقة الكافية، بحجة أنه تعريف سياسي، ولا يناسب نصوص المحكمة الجنائية الدولية الرئيسة. ومع هذا فثمة محاولات جارية للعودة إلى هذا التعريف بعدما تم إدخال العدوان كجريمة دولية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية (المادة 5) متى عُرف وبعدما تبعثرت الجهود الأخرى لإيجاد بديل له.

وقد جاء في المادة الأولى من هذا القرار أن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف.

وأشارت المادة الثانية إلى أن المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقاً للميثاق تشكل بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملاً عدوانياً، وإن كان لمجلس الأمن طبقاً للميثاق أن يخلص إلى أنه ليس هناك ما يبرر الحكم بأن عملاً عدوانياً قد أرتكب وذلك في ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية. ثم عرضت المادة الثالثة لبعض صور العدوان ومظاهره المختلفة وحسمت في المادة الخامسة عدم قبول أي مبدأ أو ذريعة لمحاولة تبرير ارتكاب العدوان، كما اعتبر هذا التعريف بأن الحروب العدوانية تشكل جريمة ضد السلم الدولي، والعدوان يرتب المسئولية الدولية ولا يجوز تحقيق أي مكسب إقليمي أو أي مغنم خاص ناجم عن ارتكاب العدوان.

وينبغي الإشارة بهذا الصدد إلى أن قرار تعريف العدوان قد اقتصر على العدوان المسلح فقط، علماً أن هذه ليست هي الصورة الوحيدة للعدوان باعتبار أن هناك صوراً ومظاهر أخرى، كالعدوان العقائدي والفكري الذي ينصرف إلى الدعاية السياسية المضادة التي تستخدمها الدول ضد بعضها في فترات الأزمات السياسية القائمة فيما بينها في أوقات السلم، والتي تصدق على التحريض على الاضطرابات السياسية الداخلية بما فيها الحروب الأهلية والحملات الدعائية الإعلامية بصورها المختلفة. والعدوان الاقتصادي الذي يعني كل عمل عدائي ذا طبيعة اقتصادية تقوم به الدولة وتنتهك به مبادئ القانون الدولي مستهدفة الإضرار بالمصالح الاقتصادية لدولة أخرى

ثانياً - حالات العدوان وأمثلته العملية:

أشارت الفقرة الثالثة من قرار تعريف العدوان إلى أبرز صور وحالات العدوان؛ التي تشمل تحديداً:

1- الغزو والهجوم المسلح والاحتلال والضم:

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة –أ-  من المادة الثالثة من قرار التعريف والتي اعتبرت من قبيل العدوان (قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتاً ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة) وهذه هي الصورة التقليدية للعدوان.

ومثال هذه الحالات الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على الدول العربية صبيحة الخامس من حزيران/يونيو 1967 وكذلك عدوانها المستمر على الأراضي اللبنانية كاجتياحها للجنوب اللبناني في الأعوام 1978 و1982. وقيام إسرائيل باحتلال الجولان السوري منذ عام 1967، واتخاذ الكنيست الإسرائيلي قرار ضم الجولان المحتل في 14 كانون الأول 1981.

2- إلقاء القنابل:

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة -ب- من المادة الثالثة من قرار تعريف العدوان التي اعتبرت من قبيل العدوان (قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو باستخدام دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى). ومثال ذلك حرب الأيام السبعة على لبنان في الفترة ما بين 25 إلى 31 /7/1993 وهو العدوان الإسرائيلي الذي أطلق عليه اسم عملية تصفية الحسابات، فقد كان إلقاء القنابل والقذائف هو الأسلوب الذي اتبعته إسرائيل لشن عدوانها وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين الذي أعلن أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت على لبنان 21000 قذيفة فيما أطلقت الطائرات الإسرائيلية 1000 صاروخ خلال هذا العدوان.

3- حصار الموانئ والسواحل:

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة –ج- من المادة الثالثة من قرار التعريف التي اعتبرت من قبيل العدوان (ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى). ومثال هذه الحالة ما تم إتباعه في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 وما تبعها من إجراءات أمريكية لمحاصرة سواحل كوبا.

4- الهجوم في البر أو البحر أو الجو:

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة –د- من المادة الثالثة من قرار التعريف التي اعتبرت من قبيل العدوان (قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى). ومثال هذه الحالة قيام الطائرات الإسرائيلية في 12 نيسان ابريل 1996 بقصف مواقع للجيش السوري في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان مما أدى إلى استشهاد عسكري سوري وإصابة أحد عشر بجروح وهو ما كررته إسرائيل مجدداً عام 2001 ففي منتصف ليل 16 نيسان/أبريل شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أهداف عسكرية سورية في لبنان مما أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود سوريين وإصابة خمسة آخرين بجروح.

5- استعمال القوات المسلحة المتواجدة في إقليم دولة أخرى:

أشار إلى هذه الحالة نص الفقرة -هـ- من المادة الثالثة من قرار تعريف العدوان، والتي اعتبرت من قبيل العدوان (قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق). ومثال هذه الحالة ما حدث في العام 1958 بصدد المسألة التونسية إذ تقدمت الحكومة التونسية بشكوى إلى مجلس الأمن ضد العدوان الفرنسي الذي تمثل في إلقاء القنابل واستخدام العنف في منطقة ساقية سيدي يوسف، وقد أوضحت الحكومة التونسية أنها قررت نتيجة لذلك منع جميع تحركات القوات الفرنسية الموجودة داخل أراضيها مدعية أن مخالفة شروط الاتفاق المتعلقة بوجود تلك القوات في تونس من شأنها أن تجعل الحكومة التونسية في حالة دفاع عن النفس.

6- قيام دولة بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب فعل العدوان:

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة- و- من المادة الثالثة من قرار التعريف التي اعتبرت من قبيل العدوان (سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة). ومثال هذه الحالة سماح بريطانيا للطائرات الأمريكية بالانطلاق من أراضيها لشن العدوان على ليبيا ليلتي 15- 16 نيسان 1986.

7- العدوان بواسطة إرسال العصابات المسلحة - المجاميع - المرتزقة:

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة- ز- من المادة الثالثة من قرار التعريف التي اعتبرت من قبيل العدوان (إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها حيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك). ومثال هذه الحالات ما حدث في التاسع عشر من حزيران عام 1954 حين تقدمت حكومة جواتيمالا بشكوى إلى مجلس الأمن ضد هندوراس،  وطالب وزير خارجية جواتيمالا من مجلس الأمن باتخاذ الخطوات المناسبة لمنع خرق السلم والأمن الدوليين وأن يمنع أعمال العدوان التي تتعرض لها بلاده من قبل بعض العناصر المرتزقة القادمة من هندوراس التي طالبها بأن تسيطر على هذه العناصر وأن تمنع العدوان الذي تتعرض له بلاده.

ثالثاً - أركان جريمة العدوان:

يتعين التفريق هنا بين الركنين المادي والمعنوي إضافةً إلى الركن الدولي الذي تمتاز به الجرائم الدولية ومن ضمنها جريمة العدوان:

1- الركن المادي:

تتمثل الجريمة بصفة عامة في مظهر مادي ملموس في العالم الخارجي، وبغير هذه المظهر لا ينال المجتمع الدولي اضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية عدوان، وهذا المظهر الخارجي الملموس هو ما يشكل الركن المادي للجريمة أي إنه يتجلى في السلوك أو الفعل المحظور الذي يصيب المصالح الدولية بضرر أو يعرضها للخطر .

وتشمل العناصر المادية للجريمة الفعل والنتيجة فضلاً عن علاقة السببية التي ينبغي أن تربط بينهما، وأما الأفعال التي تشكل جريمة العدوان فينبغي التفريق بين العدوان المسلح الذي قوامه استخدام القوة المسلحة ضد الآخرين سواء بصورة مباشرة أو بأسلوب غير مباشر وبين العدوان غير المسلح الذي يتم بوسائل غير عسكرية، كالضغوط الاقتصادية أو أعمال الدعاية الأيديولوجية الهدامة وغيرها من السياسات التي قد تحقق هدف الاعتداء المسلح ذاته، بل قد تكون أشد قسوة وأكثر خطورة.

والعدوان المسلح يشمل مختلف أعمال العنف واستخدام القوة المسلحة فيما يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، بمعنى أن أداة العدوان الرئيسية المستخدمة هنا لتحقيق الأهداف المرجوة أو المبتغاة هي القوة المسلحة، أي وسائل القسر العسكرية، إذ يرتبط عادة مفهوم العدوان المسلح بالهجوم العسكري military attack أو الهجوم المسلح armed attack وذلك بواسطة القوات العسكرية وأياً كانت طبيعة هذه القوات سواء كانت برية أو بحرية او جوية وأياً كانت طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذا العدوان، سواء كانت هذه الأسلحة تقليدية أو أسلحة لا تشتمل على أي ظاهرة انفجارية أو موجات ضغط أو حرارة، مثل الجراثيم والغازات السامة وغازات الأعصاب nerve gases.

وأما النتيجة في جريمة العدوان فإنها تتحقق عندما يتم الاعتداء على أي من حقوق الدولة الأساسية، ولاسيما حقها في الحفاظ على سيادتها وحماية سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، فهذه هي الحقوق التي يمثل الاعتداء عليها والمساس بها تحقق النتيجة في جريمة العدوان، وهو ما أشار إليه قرار تعريف العدوان وذلك عندما أشارت مادته الأولى إلى أن  (العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي).

وهكذا، يظهر أن الاعتداء على حق الدولة في الحفاظ على سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي يشكل جوهر فعل الاعتداء على سيادة الدولة الذي أشار إليه قرار التعريف.

2- الركن المعنوي:

تثير جريمة العدوان إشكالية كبرى عند دراستها، بسبب الخصوصية التي تحيط بها بالنظر إلى أنها جريمة ترتكب باسم الدولة ولمصلحتها، وإن كان يترتب عليها مساءلة الأشخاص الطبيعيين من قادة وسواهم… فخلافاً لبقية الجرائم الدولية (كجرائم الإبادة والحرب…) التي يمكن أن يرتكبها الشخص الطبيعي بصفته الشخصية بالدرجة الأولى فإن العدوان هو جريمة ترتكب باسم الدولة، بيد أنها تثير مساءلة مزدوجة -للدولة وللمسؤول عن إثارة حرب العدوان معاً-. ويتخذ الركن المعنوي عادةً صورتي القصد العمدي والخطأ غير العمدي. ومن المتفق عليه أن جرائم العدوان هي جرائم عمدية ومقصودة، إذ لا يُتصور ارتكاب جريمة عدوان بصورة غير عمدية.

3- الركن الدولي:

تتميز الجرائم الدولية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الوطني بركنها الدولي إذ الأركان الأخرى مشتركة بين نوعي الجرائم، وإن كانت هذه الأركان تتميز في الجرائم الدولية بأحكام تختلف عن أحكامها في جرائم القانون الوطني، إلا أن هذا التميّز لا يكفي لكي يكون للجرائم الدولية استقلالها وإنما يتضح ذلك بفضل الركن الدولي وما يتميز به من أحكام خاصة.

ويراد بالركن الدولي بصفة عامة في الجرائم الدولية أن هذا السلوك المحرّم ينطوي على مساس بمصالح الجماعة الدولية وهي المصالح التي أكدها وعمل على حمايتها النظام القانوني الدولي، وتتميز هذه المصالح والحقوق الدولية بكون الدول أطرافاً فيها، أي إن الجريمة الدولية تقع بسبب عمل صادر عن دولة ضد دولة أخرى، وهذا هو جوهر الركن الدولي.

ولا يتصور وجود جريمة العدوان - بوصفها جريمة دولية - إلا إذا توافر فيها الركن الدولي أي أن يكون أطرافها من الدول وبحيث يمكن القول بأن الجريمة المقترفة قد أنشأت علاقة دولية محرمة. وقد أكد قرار تعريف العدوان الصفة الدولية لهذه الجريمة عندما أشار في المادة الأولى من قرار التعريف إلى أن (العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي…).

رابعاً- أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وتمييز الدفاع الشرعي من العدوان:

نصت المادة -15 - من ميثاق الأمم المتحدة على حق الدفاع الشرعي، وذلك عندما أشارت إلى أنه: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء - الأمم المتحدة - وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس ــــ بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام الميثاق ــــ من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».

والدفاع الشرعي في مفهومه القانوني هو القيام بتصرف غير مشروع دولياً للرد على تصرف غير مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتين ـ- الفعل ورد الفعل - يتم استخدام القوة المسلحة، ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو رد الخطر الجسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية.

وبهذا المفهوم فإن الدفاع الشرعي هو فكرة عرفتها جميع الأنظمة القانونية الدولية والداخلية على حد سواء، وهو ما تم تأكيده بموجب نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب هذا النص أصبحت الدول تتمتع بحرية اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة بعيداً عن السلطة المركزية الدولية التي تحتكر استخدام القوة المسلحة في المجتمع الدولي - مجلس الأمن الدولي - وذلك في حالة الدفاع الشرعي، وطبقاً للشروط المحددة لمشروعيته كذلك، فقد اعترف الميثاق للدول بإمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي سواء بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي، علماً أن المادة 51 من الميثاق قد أشارت إلى الضوابط القانونية لممارسة حق الدفاع الشرعي والشروط الواجب توافرها ومراعاتها بغية التمييز بين هذا الحق المشروع وبين جريمة العدوان المرتكبة.

إذ هناك شروط محددة ينبغي أن تتحقق في فعل العدوان حتى يكتسب - حق الرد - تحت مسمى الدفاع الشرعي طابعه الشرعي والقانوني، فينبغي أن يكون هناك عدوان مسلح، حالٌّ وقائم بالفعل، مباشر، على قدر من الجسامة والخطورة، وغير مشروع.

كما أن الدفاع ينبغي أن يكون هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان الواقع على الدولة ويتعين أن يتم توجيه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان المسلح وأن يتسم فعل الدفاع بالصفة المؤقتة لحين تدخل مجلس الأمن فضلاً عن وجوب أن يكون هناك تناسب بين فعل الدفاع وفعل العدوان الواقع على الدولة.

وحتى يظل الدفاع الشرعي في إطار المشروعية بعيداً عن التجريم والتأثيم القانوني واعتباره عدواناً فإن أعمال الدفاع الشرعي ينبغي أن تخضع لرقابة مجلس الأمن الدولي باعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة قد عهد بصفة خاصة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في شأن كفالة السلم والأمن الدوليين، وذلك وفق نص المادة -24- فقرة -1- من الميثاق ومن ثم فإن اختصاص المجلس في هذا الشأن هو اختصاص أصيل، وأما إعطاء الدول حق الدفاع الشرعي بمعزل عن مجلس الأمن وقبل تدخله فهو أمر استلزمته حالة القوة القاهرة التي تفرضها على الدولة المعتدى عليها قيام العدوان في مواجهتها وما يستتبعه ذلك بالضرورة من مقتضيات لكفالة وجودها ولضمان سيادتها الإقليمية من خلال استخدام القوة المسلحة دون استلزام الاستئذان المسبق من مجلس الأمن.

غير أن تحرر الدولة المعتدى عليها من الرقابة المسبقة لمجلس الأمن في أثناء قيامها باستخدام القوة المسلحة بهدف رد العدوان الواقع عليها لم يكن مؤداه بالرغم من ذلك قبول مشرعي الأمم المتحدة لمبدأ حرمان المجلس هنا من سلطاته الرئيسية التي أوكلها إليه الميثاق ذاته في شأن كفالة السلم والأمن الدوليين، ولذلك فقد استقر المؤتمرون (سواء في دومباترون أوكس أم في سان فرانسيسكو) على إخضاع الممارسات العسكرية الصادرة عن الدولة المعتدى عليها للرقابة اللاحقة لمجلس الأمن.

وتهدف هذه الرقابة إلى وضع المجلس أمام مسئولياته بالعمل أولاً على عدم تجريد مبدأ حظر استخدام القوة من مضمونه، وعن طريق مراجعة الوقائع وبحثها يمكن للمجلس أن يحدد مدى التناسب بين أعمال الدفاع وأعمال الاعتداء، وأن يقرر بناء على ذلك وقف ممارسة أعمال الدفاع واتخاذ التدابير الضرورية والملائمة لإعادة السلم والأمن إلى نصابهما.

خامساً- صلاحيات مجلس الأمن الدولي في تحديد وقوع العدوان والآثار الناجمة عن وقوعه:

يبدو واضحاً من خلال استعراض أحكام ميثاق الأمم المتحدة أن هذا الميثاق لم يكتف بتحريم فعل العدوان فحسب وإنما عُني أيضاً بوضع القواعد الكفيلة بمواجهة حاسمة لهذا الفعل نظراً لخطورة ما يترتب عليه من آثار وفداحة ما يلحق بالإنسانية كلها من ويلات وكوارث.

وقد عهد الميثاق لمجلس الأمن الدولي بالمهمة الرئيسية في مواجهة العدوان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهو ما أشارت إليه المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة كما خول المجلس صلاحية فرض الجزاءات على الدول التي ينسب إليها ارتكاب أعمال عدوانية أو أي أعمال أخرى يكون من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما. وكما سبقت الإشارة فإن مجلس الأمن الدولي يتمتع بموجب ميثاق الأمم المتحدة بسلطات واسعة وخطرة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان، وله مطلق الحرية في تقدير وجود أو عدم وجود حالة من حالات العدوان كما له أن يتصرف على النحو الذي يراه ملائماً، وقد أشارت إلى هذا الاختصاص المادة -39- من ميثاق الأمم المتحدة والتي أشارت إلى أنه «… يقرر مجلس الأمن الدولي ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».

وواضح من نص هذه المادة أن مجلس الأمن الدولي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتقرير وقوع العدوان من عدمه، بحيث يمكن القول إن تحديد وقوع العدوان يعد من قبيل الاختصاصات الخالصة الخاصة بمجلس الأمن الدولي وحده وبحيث أن تقرير وقوع العدوان يتم من قبل مجلس الأمن من دون أن يحتاج هذا التحديد إلى عمل أو تصرف من جانب جهاز آخر ومن دون أن يكون هناك جهاز آخر يختص بمباشرة هذا الاختصاص إلى جانب مجلس الأمن.

وتكمن خطورة هذه السلطة المعطاة لمجلس الأمن في أن ما يتخذه من قرار بشأن وقوع العدوان يعد في غاية الأهمية لما سيترتب عليه من صدور قراره باتخاذ تدابير جماعية عسكرية أو غير عسكرية، ورد ذكرها في المادتين 41 و42 من الميثاق فضلاً عن تأثيره الأدبي في الدولة التي يدينها القرار وينسب إليها ارتكاب فعل العدوان.

وعندما يجتمع مجلس الأمن الدولي يتعين عليه النظر في الأفعال التي تم ارتكابها ودراسة ما إذا كانت هذه الأفعال تعد من قبيل العدوان أو أن من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال به، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بصدد تلك الأفعال، فإذا ما انتهى المجلس إلى تقرير ارتكاب فعل العدوان أو وجود أي من الحالات الأخرى فعليه أن يعالجها بما يتفق مع خطورتها. وعلى ذلك فإن القرار المتضمن وجود إحدى تلك الحالات الثلاث يعتبر خطوة أولى نحو اتخاذ التدابير المؤقتة أو التدابير الجماعية التي يقع اختيار المجلس عليها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك اتفاقاً على أن المسائل المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين تعد من المسائل الموضوعية ومن ضمن هذه المسائل تكييف ما تم ارتكابه بأنه عدوان ونسبة فعل العدوان إلى المعتدي، فكل هذه المسائل يحكمها نص الفقرة الثالثة من المادة -72- من الميثاق، التي تستلزم موافقة تسعة من أعضاء المجلس يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين، وهذا يعني أن موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن شرط أساسي لإصدار المجلس قراره بشأن تحديد وقوع العدوان ونسبته إلى المعتدي أو الامتناع عن التصويت من دون استخدام حق النقض مع توافر الأغلبية العددية اللازمة، فإن اعتراض عضو دائم على هذا القرار يكفي للحيلولة دون صدوره، وهو ما يعرف بحق النقض - الڤيتو -.

وفي مطلق الأحوال فإن تكييف الوقائع المعروضة على مجلس الأمن ذات طابع سياسي غالب، وقد جرى العمل في مجلس الأمن على الاهتمام بادئ ذي بدء بالإسراع في وقف أعمال العدوان دون انتظار لتحديد المعتدي، وهذا ما يفسر عدم لجوء مجلس الأمن إلى استخدام وصف العدوان أو الأعمال العدوانية إلا في حالات نادرة، لعل من أهمها عدوان روديسيا الجنوبية ضد موزمبيق والأعمال العدوانية التي ارتكبتها جنوب إفريقيا ضد أنجولا وزامبيا وليسوتو، كذلك لجأ مجلس الأمن إلى التكييف ذاته لوصف قيام العراق بإغلاق مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وسحب حصانات وامتيازات هذه البعثات وأفرادها بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن وأحكام اتفاقيتي ڤيينا 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية و1963 بشأن العلاقات القنصلية.

وأمّا الآثار الناجمة عن العدوان فإن هذه الجريمة تُثير مسؤولية قانونية دولية مزدوجة، إذ تُسأل الدولة المعتدية وتكون عرضة لإمكانية فرض الجزاءات الدولية عليها، السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن التزامها تعويض أضرار الحرب العدوانية التي ارتكبها (كما هي حال الجزاءات الدولية التي فُرضت على العراق بعد احتلاله الكويت في 2 آب 1990) هذا من جهة، ومن جهة أخرى تُثار أيضاً مسؤولية الأشخاص الطبيعيين من قادة عسكريين أو زعماء سياسيين ممن تسببوا بارتكاب هذه الجريمة، وهو ما تم بدايةً على الصعيد العملي بموجب محكمتي نورمبرغ وطوكيو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتم تعزيزه لاحقاً عندما تم إدراج العدوان ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الـمُنشأة وفقاً لميثاق روما 1998 وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة من هذا الميثاق، علماً أن عدم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان حال، حتى الآن، دون تفعيل اختصاص المحكمة بنظر هذه الجريمة برغم كل جرائم العدوان التي لا تزال تُرتكب بصورة دورية ومستمرة.

مراجع للاستزادة:

- صلاح الدين أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، الطبعة الأولى (المكتبة الوطنية، بغداد 1986).

- ياسين الشيباني، مواجهة العدوان في القانون الدولي وفي سلوك الدول، رسالة دكتوراه (كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1997).

- محمد عزيز شكري، ملاحظات تمهيدية في الدفاع المشروع وفق حكم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وحق دولة الكويت في ممارسته فردياً وجماعياً، بحث مقدم إلى ندوة العدوان العراقي على الكويت في ضوء القانون الدولي والمنعقدة بالقاهرة 5 -7/يناير 1991، ومنشور في كتاب بعنوان الندوة (صادر عن إدارة الفتوى والتشريع، دولة الكويت).

- إبراهيم دراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه (جامعة عين شمس، القاهرة 2002). 

 


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 49
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 506
الكل : 31744637
اليوم : 20098